عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110
AlexaLaw on facebook
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 110

شاطر | 
 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى   قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى I_icon_minitime4/4/2011, 20:31

خيارات المساهمة


قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى

المادة 1


لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


كل إعلان أو تنفيذ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المحاكم العدلية، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة.

ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4



لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة الخامسة مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته. ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الإستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5




كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية:
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
3. اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته.
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5. اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم، أو إثبات امتناعه وسببه.
6. موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم. ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا كان الشخص موظفاً عاماً، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.

وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان.

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.





--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك، صح إعلانه فيه. وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة.





--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


إستثناء من المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها.

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد على أول يوم عمل بعدها.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 14


إذا عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مقداراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 15


يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (Cool، (10) من هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16


يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإجراء.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 17


لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 18


يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 19


إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.

وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينة عليه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 20


يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 21


لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

الاختصاص النوعى فى القانون القطرى


الختصاص النوعى وتقدير قيمة الدعوى غى القانون القطرى
المادة 22


" تختص المحكمة الابتدائية كل من قاض فرد، ويشار إليها بـ " المحكمة الجزئية"، بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال".


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 23


لا تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة المدنية الكبرى، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 24


" تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ " المحكمة الجزئية"، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال. ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.

كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختص كذلك بالحكم الاستئنافات التي إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها".

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 25


تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الإستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 26




يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.ويرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 27


يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في ((جدول الحراس القضائيين)) الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المحاكم العدلية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 28


إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:

( أ ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده من غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

( د ) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.

(هـ ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 29


تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 30


يراعى في تقدير قيمة الدعاوي ما يأتي:
1. الدعاوي المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.
2. الدعاوي الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
3. الدعاوي بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
4. الدعاوي بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها.
5. الدعاوي بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق إختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
6. دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى   قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى I_icon_minitime4/4/2011, 20:32

خيارات المساهمة


رفع الدعوى وقيدها فى القانون القطرى

المادة 31


يراعى في تقدير قيمة الدعاوي ما يأتي:
1. الدعاوي المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.
2. الدعاوي الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
3. الدعاوي بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
4. الدعاوي بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها.
5. الدعاوي بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق إختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
6. دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 32


تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 33


على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً، وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 34


يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها لذوي الشأن ورد الإعلان إليه.

وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 35


ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة لعان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 36


على الجهة المنوط بها تنفيذ الإعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنشر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عنئذ أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 37


لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإستكمال الميعاد.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 38


إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 39


يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائياً

الحضور والتوكيل بالخصومة فى القانون القطرى

المادة 40


في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 41


يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.

ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 42


بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 43


التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضى التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 44


لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 45


يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 46


إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 47


كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 48


لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 49


يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الإنتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك. وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضى والكاتب والخصوم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 50


لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.