عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110
AlexaLaw on facebook
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 110

شاطر | 
 

 قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية   قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية I_icon_minitime4/4/2011, 20:04

خيارات المساهمة


قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية

قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور،وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ، وبعد اخذ رأي المجلس الاعلي للقضاء، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تنشأ بمحكمة التمييز دائرة تسمي الدائرة الدستورية تختص دون غيرها، بالفصل في الأمور التالية:
أولا: المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوي اذا رفعت عن موضوع واحد امام جهة قضائية وجهة اخري ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة اخري ذات اختصاص قضائي.
مادة (2)
تشكل الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اربعة من اعضائها، وعدد من الاعضاء الاحتياطيين، ويصدر بتعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين مرسوم بناء علي ترشيح المجلس الاعلي للقضاء، ويباشر الرئيس والاعضاء اعمالهم في الدائرة الدستورية بالاضافة الي اعمالهم في محكمة التمييز. وفي حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله اقدم قضاة الدائرة.
مادة (3)
تفصل الدائرة الدستورية في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوي امام احدي المحاكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة، ورأت المحكمة ان الدفع جدي، اجلت نظر الدعوي وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوي بذلك امام الدائرة الدستورية، فاذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
مادة (4)
يجب ان تتضمن صحيفة الدعوي المرفوعة الي الدائرة الدستورية وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة.
مادة (5)
لكل ذي شأن ان يطلب الي الدائرة الدستورية تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي في الحالة المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون.
ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع، الجهات التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه.
ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي القائمة المتعلقة به حتي الفصل فيه.
مادة (6)
لكل ذي شأن أن يطلب الي الدائرة الدستورية، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين في الحالة المشار اليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذا القانون.
ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التعارض بين الحكمين ولرئيس الدائرة الدستورية ان يأمر بناء علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتي الفصل في النزاع.
مادة (7)
يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوي التي تقدم الي الدائرة الدستورية، موقعا عليها من محام مقبول للحضور امام محكمة التمييز.
مادة (Cool
يقيد قلم الكتاب الدعاوي والطلبات المقدمة الي الدائرة في يوم ورودها في سجل مخصص لذلك، ويتم اعلان ذوي الشأن بها خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوي الدستورية.
مادة (9)
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع علي صحيفة الدعوي او الطلب محلا مختارا للطالب، وادارة قضايا الدولة بوزارة العدل، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده، محلا مختارا للحكومة وللمطلوب ضده، وذلك ما لم يعين اي من الاطراف محلا مختارا لاعلانه فيه.
مادة (10)
تكون احكام الدائرة الدستورية ملزمة لجميع جهات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر.
مادة (11)
اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فتعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الي ذلك النص كان لم تكن، ويقوم رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه.
مادة (12)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق احكام قانون المرافعات المدنيةوالتجارية، وقانون السلطة القضائية المشار اليهما.
مادة (13)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 1-1-2008 م. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمدبن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7-3-1428ه
الموافق: 26 - 3- 2007م

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية القطرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.