عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110
AlexaLaw on facebook
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 110

شاطر | 
 

 أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات   أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات I_icon_minitime2/4/2011, 21:00

خيارات المساهمة


أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات

[ المادة رقم 108 - من قانون المرافعات]

مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.
ويجب ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

&& التطبيقات القضائية &&

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 350 لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1962 مكتب فني 13 رقم الصفحة 108]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة فى صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 251 لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1962 مكتب فني 13 رقم الصفحة 339]

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 251 لسنــة 26 ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1962 مكتب فني 13 رقم الصفحة 339]

الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 18 / 05 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1170]

الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 207 لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1775]

الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز استئنافها على إستقلال .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 147 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 1298]

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 260 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 1932]

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به ، و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلانا نسبياً لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع . أما الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بسقوط الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 341 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 1296]

إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 393 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 981]

الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها و إن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أى طلب أو دفاع موضوعى فى الدعوى وفقاً لنص المادتين 132 ، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التى يبدى أمامها الدفع و قبل صدور الحكم بالإحالة فإذا ما صدر هذا الحكم و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه إمتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائى فى الدفع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 714 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1640]

إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 517 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 697]

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 517 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 697]

من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة ود فوع و أوجه دفاع و لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1291 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1640]

الدفع ببطلان عقد الشركة عدم شهره و نشره لا يعدو أن يكون طريقاً الدفاع فللخصم إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و لكن لا يصح طلب البطلان أو الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 24 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 713]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الآخر و كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً و إلا سقط الحق فيما يبد منها ، و لما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى أول جلسة حضرتها أمام محكمة الإستئناف قد أقامتة على أن صحيفتة أعلنت لها بعد الميعاد القانونى ثم عادت فى جلسة أخرى و تمسكت بذات الدفع مؤسسة أياه على بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لإبنتها وقت إجراء الإعلان و لم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى الجلسة الأولى التى حضرتها فإن حقها فى إبدائه يكون قد سقط و لا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 392 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 187]

لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و إعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1021 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 204]

إستخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، و لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات كما لا يلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدى صحيحاً .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 707 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 948]

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 829 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 361]

دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 344 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 428]

مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات
و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 497 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 272]

التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لإنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتى يجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 82 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 253]

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلما في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبداؤه في التمسك بإنقضاء الخصومة في الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 763 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 743]

مؤدى نص المادة108من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذى حدده القانون.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 763 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 743]

النص فى المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التى يسقط فيها الحق فى إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط فى غيرها مالم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير فى إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلا بسه أمور أخرى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 98 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 965]

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879]

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879]

مفاد نص المادتين 70 ، 108 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و منها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها و الثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن و إعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف و إن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور و إبداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة و ليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور و إبداء دفاعه و دفوعه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2252 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 109]

النص فى المادة157من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم25لسنة1977على إنه"تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها....قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ....." وكان قرار وزير التأمينات رقم360لسنة1976قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى1977/1/9.مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فى نص المادة157من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط فى ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته فى حساب الاشتراكات أم فى أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى فى شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1430 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 717]

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مرافعات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.