عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110
AlexaLaw on facebook
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110
تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 110

شاطر | 
 

 تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 1384c10


الأوسمة
 :


تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم   تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم I_icon_minitime22/3/2011, 19:51

خيارات المساهمة


تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم
أ. ياســـر محمــد حســن
محــام ـ محـكـم دولي
عضو اتحاد الحقوقيين الدوليين ـ لندن
عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ـ واشنطن
رئيـس وحـدة التدريب وتكنولوجيـا المعلومـات



يعيش التحـكـيم الـتـجاري في هــذه الـفـتـرة، أزهـي عـصـوره وازدهاره وأصـبـح هـو الـوسـيلـة المـثـلـي لفـض المنـازعــات النـاشـئة عــن الأطــراف المتـعـاملة فـي إطار العـلاقـات الخـاصـة.


فـهـو يقـف عـلي قـدم المـساواة مـع المحـاكـم الـوطـنـيـة.. وهـو الوسيلة الطبيعية التي يلـجــأ إليها المـتنـازعــون علي مـسرح التجارة سواء وطنية أو دولية، متقـدما عـلي قـضــاء الدولـة، إذ أن الأولوية من قبل هـؤلاء الأطـراف تعـطـي لـقـضـاء التـحــكــيم ولـيـس قــضــاء الدولة.

ونعـرض للتطبيق العملي في التعامل بشأن التحكيم:

× كيفيــة تنفـــيذ حكــــم الـتحكيــــم.
× التــعاون الـقـضـائـي في الـدول العـربيـة.

× اتـفاقـية نـيـويــورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم.



أولا: كيفية تنفيذ حكم التحكيم:

ــــــــــــ

إذا كان التحكيم يتمتع بـقـوة الأمـر المقضي فـور صدوره فضلا عن تمتعه بحجية الشيء المحكوم فيه فان ذلك لا يعـنى نـفـاذه أي تمتعه بالـقـوة التنفيذية فـور صدوره ……. فـالـقانون المصري لا يـسمح بذلك إلا بـعـد اتخـاذ إجــراء معـين نصت عليه المادة (56) من قانون التحكيم 0000 وهو صدور الأمـر بالتنفيذ، وقـبـل صدور هـذا الأمر لا يكون حـكـم التحـكيم جائز التـنفـيذ، فالـمشرع يتطـلب الأمرين معـا هـما صدور الحـكـم، ثم صـدور الأمـر بالتنفيذ ولـذلك يوصف حـكم المحكمين بأنه سـند تنفيذي مركب ولهذا يتعين التعريف بـالأمــر بالتنفـيذ.

يـوجـب الـقـانون أن يصدر أمـــر بـتـنـفـيذ حـكم المحكمين في جـمـيع الحالات ...... وقـد تطـلب الـقانون ذلك لأن حـكـم التحـكـيم عـمـل صادر مـن قـضاء خـاص، ولأن المحكمين ليست لديهم سلـطـة الأمر التي يـتـمـتع بها قـضـاة الـدولة لذلك لابــد من تدخــل القضاء ليعــطى قــوة تنفيذية لـقــرار المحكمين عــن طريــق ما يسمى الأمـر بالتنفيذ.

وتـرتـيبا عـلى ما تـقـدم يـمـكن تعـريف الأمــر بالتـنـفـيذ "هـــو الأجـراء الذي يصدر مـن الـقاضي المخـتص قانونا ويأمـر بمقـتـضـاه".

بـتـمتـع حـكـم التحـكـيم وطـنـيا أو أجـنـبـيا بالــقـوة التنفيذية.

الشروط اللازمة لطلب الأمـر بالتنفيذ:
ـــــــــــــــــــ

حيـث أن الأمــر بالتـنـفـيذ يــصدر بـناء عــلى طـلب عـلى عــريضة يـقـدمها صاحب الشان أو وكيله ولــذا يجب أن يرفـق بالطلب المستندات آلاتية:

i. أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منها.
ii. صورة من اتفاق التحكيم.
iii. ترجمة مـصدق عـليها بحـكـم التحكيم مـن جهة معتمدة.
iv. صورة تــدل على إيداع اصل الحكم أو صورة موقعـه منه في قـلـم الكتاب.

الشروط اللازمة لصدور الأمر بالتنفيذ:

ــــــــــــــــــــ


i. عــدم تعارض حـكـم التحـكـيم مع حـكم ســبـق صدوره مـن المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
ii. ألا يكون مخالفا لنظام العام والآداب.
iii. أن يتم إعـلان حـكـم التحكيم أعلانا صحيحا للمحكوم عليه.

المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ:
ـــــــــــــــ

يختص بإصدار الأمــر بالتنفيذ رئـيس المحكمة التي أودع حــكـم التحكيم قــلم كتابها…….. ويقـصـد بالمحكمة في هـــذا الصدد …. المحكمة المختصة أصلا بنظر الـنزاع ولــو لــم يوجـد تحكيم …. وهو رئيس المحــكمة الـكـلية وإذا كــان التحكيم تجاريا دوليا ســواء جــرى في مصر أو فى الخارج ….فينعــقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لــم يتفــق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر. وطالـمـا كان الاختصاص لرئيس المحكمة… فيطلب الأمر بالـتـنـفيذ بـعـريـضة ولـيس بــدعـوى.

فالتحكيم هـــنا لا يـعــد في نـظـر الـقـانون أجـنـبيا حـتـى ولـو كـان صـادر من منـظـمة تـحـكـيم دائـمـة خـارج جمهورية مصر العربية…. ويعــمل بـحـكـم قانون التحكيم 27 لسنة 1994م، ولا يـعـمـل بـقـانون المرافعـات باعـتـبار أن قـانون التحكيم قـانون خـاص ولاحـق الـقانون والمرافـعـات وحتى صدور الأمـر بالتنفيذ. بـوضع الصفـة التنفيذية .. فإنه يمكن اتخاذ إجراءات تحـفـظية وتنفيذيـة بمقتضى هذا الحكم.

ثانيا: التـعـــاون الـقــضـائي العــربـي
تنفيذ الحكـم الصادر مـن محكـمة عربية:

ـــــــــــــــــــــــ


وافـق مجــلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952م من دور الانعقاد العادي السادس عشر عـلى اتـفـاقـية ـ تـنـفـيذ الأحكام ـ وذلك ولــيد رغبة الدول العربية في تنفيذ الأحكام فيما بينها. ونورد بعض المواد الهامة في هذه الاتفاقية:


المادة الأولى:


كـل حكم نهائي مـقـرر لحقــوق مدنية أو تجارية أو تعـويض مـن الـمحاكـم الجنائية أو متعلق بالأحـوال الشخـصية … صادر مـن هـيـئـة قـضائية في إحدى دول جامعة الدول العربية ـ يكون ـ هـذا الـحـكـم قـابـل لتنفيذ في سائر دول الجامعة العربية وفقا لأحكام الاتفاقية.

المادة الثانية:


لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ … أن تبحث في الموضوع الدعوى كما لا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال آلاتية:

(1) إذا كانت الهيئة القضائية آلتي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب الاختصاص اللائى آو حسب قواعد الاختصاص الدولي.
(2) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.
(3) إذا كان الحكم مخالفا للنظام آو الآداب العامة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ…. وهى صاحبة السلطة في تقدير.
(4) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب أليها التنفيذ.
المادة الثالثة:


لا تـســرى الاتـفـاقـيـة عــــلى:

(1) الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
(2) الأحكام التي تصدر ضد أحد موظفي المطلوب إليها التنفيذ عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
(3) الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب التنفيذ فيه.

المادة الرابعة:


وهــذه المادة تضمنت تـنـظيم إجراءات استــصدار الأمـر بالـتـنـفيذ وأوجــبت إرفـــاق المستندات الآتية بطلب التنفيذ.

(1) صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه ـ بالصفة التنفيذية.
(2) أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على آن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
(3) شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
(4) شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أمام هيئة المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

المادة الخامسة:


قررت أن يـكــون للأحكام التي يتـقـرر تنفيذها في إحـدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدول طالبة التنفيذ.


§ ويلاحــظ:

أن جمهورية مصر العربية لـم تنضم إلى هذه الاتفاقية حتى الآن !!!!!!


ثالثا: اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 1958:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهم خصائص اتفاقية نيويورك:
تتميز اتفاقية نيويورك بالخصائص الأساسية الآتية:


¨ رغــم أن عنوان الاتفاقية هو "الاعـتراف بأحـكام التحـكيم الأجنبية" وتنفيذهـا إلا أن الحـقـل الـذي عـالجته كــان أكــبر بكـثـيـر مـن هــذا العـنوان.


¨ الاتفاقية تـطـبق على "أحكام المحكمين التي لا تعـتـبر وطنية في الدولة المطلوب إليها ذلـك "وهـكـذا أصــبـــح بالإمكان أن يـجـــرى تـحـكـيم أجــنـبي عـلى ارض الـبـلد ذاته ويــصــدر بـنـتـيـجـته حـــكـم تحـكـيمي أجـنـبي ويـطـلب من الــــقــضـاء الـوطـني لـهـذا الــبلد إعـــطــاء صيغـــة التنفيذ لهذا الحكم. فصار بالإمكان مثلا أن يجـــرى في مـصـر تـحـكـيم مـصـــري داخــلي تـطـبق عليه المحاكم قواعد نظام التحكيم الداخلي المصري ، وتحكيم دولي أو أجنبي تطبق عليه المحاكم قــواعــد اتفاقية نـيـويورك لـتـنـفيذ الأحـكام التحـكيمـية الأجـنـبـية.

¨ تضمنت اتـفـاقية نـيويورك أول شهـادة اعــتراف رسمية بـمراكز التحـكيم الدولية، إذ نصت على أنه يقـصـد "بأحكام المحكمين" لـيس فـقـط الأحـكام الصادرة مـن محـكمين معـيـنين للفصل في حالات محـددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات دائمة يحـتـكم إليها الأطـــراف.

¨ يمكن أن ينحصر تطبيق الاتفاقية عــلى الدولة المنضمة "بالتجارة" وفقا لمفهوم قــوانـيـن هذه الدولة للتجارة.

¨ فرقت الاتـفـاقـية بين الـشرط التحكيمى اللاحق للنزاع واعتبرتهما شكلين مشــروعين للعـقـد التحكيمى، ونصت على أن العـقـد التحكيمى يـنـزع اختصاص محاكم الدولة مكرسة بذلك في اتفاقية دولية، آثار العقد التحكيمى.

نصت المادة 3 مـن اتفاقية نيويورك تعترف كل الدول المتعاقـدة بحـجـية حـكـم التحـكـيم، وتأمر بتـنفيذه طبقا لـقـواعــد المــرافـعات المتـبـعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ، وطـبـقا للشــروط المنصوص عليها..

وهكذا تـكـون اتـفـاقـية نيويورك قـد أحالت تـنفيذ الـحـكم التحكيمى إلى قــواعد المرافعات في بـلـد الـتـنـفيذ.

وإن كانت اتفاقية نيويورك قــد أقرت بتنفيذ الأحكام التحكيمية وفـقـا لقواعـد المرافعات المتبعة في الإقــليم المطــلوب التنفيذ فيه، إلا أنها حالت بـهـذا النص دون التـفـريــق بين الأحـكام التحكيمية الأجنبية والأحـكام التحكيمية الداخلية وتـشـديـد تـنـفيذ الأولى في قـواعد المرافعات، حيث يصبح درب تنفيذ الأحـكام الداخـلية يسـيرا، بينما يصبح تـنـفيذ الأحـكام التحكمية الدولية عـسـيرا مع هذا النص أصبح مـا يطـبـق عـلى الأحـكام التحكيـمية الداخلية، هــو نــفسه الذي يطبق على الأحكام التحكيم الأجنبية من قواعــد التنفيذ. أي أن اتـفـاقية نيويورك حـقـقـت مـسـاواة الأحكام التحـكـيمية الـداخلية بالأحـكـام التحكيمية الأجنبية.

¨ أهــم مـا جــاءت به اتـفـاقـية نيويورك أنها قـلـبـت قـــواعـد الإثـبـات:

ونـصـت عــلى أنه لا يجـوز رفــض الاعــتراف وتـنـفـيذ الـحـكـم التحكيمى ألا إذا قدم المنفذ عـلـيه لـلسلطة الـمختصة في الـبلد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ دلـيـلا وإثباتا بـهـدم الحـكـم الـتحـكـيمى، وقـد حـدت هــذه الحالات على سبيل الحصر. فأصبح الحكـم التحكيمى الدولي قــائــما بــذاته يـحـمل طابع التنفيذ ولا يشترط في مــن يـطـلب التـنـفيذ سوى أن يرفــق بطلبه:

(1) أصل الحـكـم الــرسمي أو صورة مـن الأصل تـجـمـع الـشـروط الـمطلوبة لــرسمية الـسـند.
(2) أصل الاتـفـاق التحكيمى (شـرط تحكيم أو اتفاق تضمنته الخطابات المتبادلة والبرقيات) أو صـورة تـجـمع الـشــروط الـمـطـلوبة لـرسمية السند.
(3) تــرجمة هــذه الأوراق إلى الـلغة الـــرسمية لـلبلد المطلوب إليه الـتـنفيذ.

وأصبح الحكم التحكيمى الدولي يحمل صحته، دون حاجة لإخضاعه لشكليات أو إجراءات أو مصادقات. وأكــثر مـن ذلك، يـمـكـن إبــراز صــورة عــن هــذا الحكم إذا لـــم يتوافــر أصله. وهــذا يـظـهـر إلى أي حــــد حقــقت اتـفـاقية نـيـويورك بالنسبة لاتفاقية جنيف 1927 مـن مكاسب في تسهيل طــريق العــبور إلى التنفيذ دون المرور بالشكليات، وشكلت خــطوة إلى الأمام بالمقارنة مع اتفاقية جنيف 1927م التي نصت على أن مجموعة من المستندات الرسمية التي يجب أن ترفق بــطلب التنفيذ عــلى سبيل الحصـر.

¨ اتـفـاقـية نيويورك هــي لـتـنـفيذ الأحـكـام التحكيــمية الأجـنـبية وتختلف عن اتفاقية جنيف 1927 في إنها تعــطى الـحـكـم الـتحكـيمي التنـفيذ لذاته، وتعتــرف بـكيانه ووجــوده مستقـلا عـــن حـكـم قـضـائي مـعـتـرف بـه أو يكـرسه. بـينـما كــانـت اتـفـاقـيـة جنيف 1927 تشترط أن يكون الحكم التحكيمى مكتسبا صيـغة حكـم قــضائي.

¨ حـررت اتـفاقية نـيـويورك تـنـفيذ الحـكـم الـتحـكيمى من "التنفيذ المكرر" فاتفاقية جنـيف 1927 كـانـت تـشـترط أن يأتي الحـكـم التحـكيمى إلى بـلـد الـتنفيذ وهـــو حـائـز عــلى صيـغـة التـنفـيذ مــن السلطة القضائية في بلد المنشأ الأمر الذي كان يخضع الحكم التحكيمى لتنفيذ مكرر: مــرة في بلـد الـمنشأ ومرة ثانـية في بلـد التنفيذ. الآن أصبح الحكم التحكيمى يصدر من تطبيقا لاتفاقية نيويورك، في بلد المنشأ ويأتي مباشرة إلي بلد التنفيذ غير مكتسب صيغة التنفيذ في حكم قضائي، فيطلب من السلطة القضائية "في البلد الأجنبي عــن مكان صدوره" إعـطائه صـيـغة التـنـفـيذ ويـكـون قاضى الـتـنـفيذ مـلــزما بإعـــطائه صـيـغـة التـنـفيذ إلا إذ أثبت المنـفـذ عـلـيه عـيبا مــن عــيوب محــددة بشكل حصري تـمـنـع إعطاء الـحكــم صيغــة التنـفــيذ.

وبعد أن تعرضنا لأهــم الـنـقـاط في اتـفاقية نيويورك …… فلـزامـا نــورد بعض الوثائق التحكيمية أهمها:

× اتـفــاقـية نـيـويـورك
× الاتـفـاقــيـة الأوربـيـة


الاتـفـاقـيـة بــشـأن الاعـــتراف وتـنـفـيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10-6 -1958والتي دخلت حـيـز التـنـفيـذ بتاريخ 7-6-1959


نص الاتـفـاقية بـشــأن الاعــتـراف وتـنـفـيـذ أحـكـام الـمحـكمين الأجـنـبية:

المادة الأولى:
ـــــــ

(1) تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هــذه الأحكام عــلى إقليمها وتـكون ناشئة عـن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية، كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطـنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هـذه الأحكام.

(2) ويقصد بأحكام "المحكمين" ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف.

(3) لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الأخطار بامـتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن تصرح علي أساس المعاملة بالمثل أنها ستـقــصـر تطـبـيق الاتفاقية عـلي الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة علي إقليم دولـة أخرى متعاقـدة كـما أن للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقـصر الاتفاقية علي المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجاريه طبقا لقانونها الوطني.

المادة الثانية:

ــــــ


(1) تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التي يلـتزم بمقتضاه الأطراف بان يخضعـوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشا بينهم بشان موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسالة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

(2) يـقـصـد "باتـفـاق مكتوب" شـــرط الـتحـكـيم في عـقــد أو اتفاق التحكيم الـموقع عليه من الأطراف أو اتفاق الذي تضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات.

(3) على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان.

(4) محل اتفاق من الأطراف بالمعني الوارد في هذه المادة ـ أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلي التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أولا أثر له أو غير قابل للتطبيق.

المادة الثالثة:
ــــــ

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
ولا تفرض للاعتراف لتنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا بدرجه ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين.

المادة الرابعة:
ـــــــ

(1) على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:
i. أصل الحكم الرسمي أو صوره من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية سند.
ii. أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.

(2) وعلى طالب الاعـتـراف والـتـنفيـذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير مـحـرر بلـغـة الـبلـد الرسمية الـمطلوب إليها التنفيذ ـ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة.
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

المادة الخامسة:
ـــــــ

(1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
i. إن أطـراف الاتفـاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عـدم النص عـلي ذلك طبقا لـقـانـون البـلد الذي صـدر فـيه.
ii. أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعين المحكم أو إجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عــليه لــسبب آخر أن يـقـدم دفــاعه.
iii. أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.
iv. أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
v. أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التى تم فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

(2) يجـوز لـلسلطة المختصة فـي البلد المطلوب إليها الاعتراف وتـنفيذ حـكم المحكمين أن تـرفـض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
i. أن قـانون ذلك الـبلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
ii. أن في الاعـتراف بحـكـم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هـــذا البلد.

المادة السادسة:
ــــــــ

للسلطة المختصة الـمطروح أمامها الحكم ـ إذا رأت مبررا ـ أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة. ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم 1384c10


الأوسمة
 :


تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم   تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم I_icon_minitime22/3/2011, 19:52

خيارات المساهمة


المادة السابعة:
ـــــــ

(1) لا تـخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتـفاقات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقـدة بشـأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم مـن أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في تـشـريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف بالتنفيذ.

(2) يـقـف سريان أحكام برتوكول جنيف سنة 1932 بشان شروط التحكيم واتفاقية جنيف 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها.

المادة الثامنة:
ــــــ

(1) يـظـل باب التوقيع على هذه الاتفـاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر 1958 ولكل دولة عـضـو أو ستصـير عـضـوا فـي إحـدى الوكالات المتخصصـة أو أكـثـر التـابـعـة للأمم المتحدة أو طـرف في النظام الأساسي لمحكمة العــدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

(2) يـجـب التصديق عـلـي هـذه الاتـفاقـية وإيداع وثائق التصديـق لدى الـسكرتـيـر العـام للأمم المتحدة.

المادة التاسعة:
ـــــــ

(1) لكل الدول المشار إليها في المادة أن تنضم للاتفاقية الحالية.

(2) يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى سكرتير العام للأمم المتحدة.

المادة العاشرة:
ـــــــ

(1) لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التي تمثلها في المجال الـدولي أو على إقليم واحـد منها أو أكثر. وينتج هذا التصريح آثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية.

(2) ويجوز لكل دولة فيما بـعـد إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم تمثله الدولة ـ وينتج هذا الأخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك.

(3) لكل دولة صاحبة شان أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم الـتي لم تسرى عليها وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام، مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هــذه الأقاليم إذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك.

المادة الحادية عشرة:
ــــــــــ

تطـبـق الأحـكـام الآتية على الدول الاتحادية أو غـير الـموحـدة:
(1) تـكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفس التزامات الدول المتعاقدة غـيـر الاتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هـذه الاتفاقية التي تـدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية.

(2) تتولى الحكومة الاتحادية ـ في أقـرب وقـت ـ عـرض مـواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الولايات طالما أن هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يصدر بها تـشـريع مـن هـذه الــدول أو تـلـك الولايات.

(3) تـقـدم الـدولة الاتحادية الطرف في هـذه الاتفاقية ـ بناء على طلب أي دولة متعـاقـدة تـرسل إليها عـــن طريــق السكرتير الـعـام للأمـم المتحدة ـ بيانا لتشريع الاتحاد وما يجرى عليه العمل في الولايات التابعة لها وذلك فـيـمـا يتـعـلـق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما أتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص.




الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف 1961



وضعت موضع التنفيذ في 7-1-1964م وفقا الحكام المادة، 10 الفقرة 8 وباستثناء الـفـقرات 3 حتى 7 من المادة (4) التي أصبحت سارية المفعــول في 18-10-1965 بموجب أحكام الـفـقـرة 4 من ملحق الاتـفـاقــية.

المادة (1): نـطـاق تـطـبـيــق الاتـفـاقـيـة:
ــــــــــــــــــــــ

(1) تـطـبــق الاتـفـاقـية:

i. عـلى اتـفـاقيات التحكيم المعـقودة بهدف فض النزاعات الناشئة أو التي قـد تـنـشـأ نـتـيـجـة لـعــمليات الـتجـارة الدولية ما بين أشخاص عـاديين أو معنويين على أن يكون الحكم لهم عـنـد إنـشـــاء الاتـفـاقـية مـحـل إقــامة معـتاد أو مركز عـمل في دول مخـتـلـفة مرتـبطة تعـاقـديا بـهذه الاتـفاقــية.
ii. على الإجراءات والأحكام التحكمية المستندة إلي الاتفاقيات المحددة في الفقرة 1- أ مـن هـذه المادة.

(2) لأجــل تطبيق هذه الاتفاقيات، لما يلى من التعـابير، والمدلولات التالية:

i. "اتـفـاقية الـتحكيم الناتـجة عن شــرط تحـكيمي مـدرج فــي عــقـد وتلك الناتجة عــن اتـفاق تحكيمي بموجب عقــد أو اتفاق تحكيمي موقع من الفرقاء، أو بموجب رسائل متبادلة أو برقيات أو إبراق بواسطة التلكس....... وفى العلاقـات مـا بين البلدان التي لا تـــفـرض الشكل الكتابي بهذا الصدد تعتبر اتفاقية التحكيم أيـة اتفاقية معقودة ضمن الأشكال المفروضة بموجب تلك القوانين".
ii. "الـتـحكـيم" تـسوية الـمنازعة ليس فــقـط بـواسطة حــكام معينين لحالات معـينة (تحكيم خاص) بل وكذلك بواسطة مؤسسات تحـكـيمية دائمة.
iii. "مركز التحكيم" المكان الذي توجد فيه المؤسسة التي أجرت اتفاقية التحكيم.

المادة (2): أهلية الأشخاص المعنويين فى القانون
العــام للخضــوع للـتحــكـيم:
ـــــــــــــــــــ

(1) فى الحالات المحددة في المادة (1) الفقرة أ من هــذه الاتفاقية، فإن الأشخاص المـعنويين المـوصـوفين في القانون تطبـق بصددهم "بالأشخاص المعـنويين في القانون العام" لهم الأهلية لعـقــد اتـفـاقات التحكيم بصورة أصولية.

(2) عـنـد تـوقيع هذه الاتفاقية أو عـند إبــرامـهــا أو الانضمام إليها، يمكن لــكل دولة أن تصرح عــن تـحـديدها لـكل ذلـك ضـمن الـشـروط التي يحــددها ضـمـن تـصريـحـها.

المادة (3): أهلية الأجــانب ليكونوا حــكاما:
ــــــــــــــــــ

في أعمال التحكيم الخاضعة لهذه الاتـفـاقية يـمـكن للأجــانب أن يعيــنوا كحـكام.

المادة (4): تـنـظــيم الــتحــكـيم:
ــــــــــــــــ

(1) أن لفـرقـــاء الاتـفـاقــية التحـكـيمية الـحــرية في تقرير:

i. أن نزاعـاتـهـم سـتـخـضـع إلي مؤسسة تحكيمية دائمة، وفى هذه الحالة يـحـصل الــتحـكيم وفـقـا لـنـظام المؤسسة المعينة........ أو
ii. أن تـكـون نزاعــاتـهـم خـاضعـة إلي إجــراءات تحكيمية خاصة، وفى هذه الحالة يـكـون لـلـفـرقــاء إمكـانـية:
§ تحديد المحكمين أو تحديد الطرق التي يقضى انتهاجها لتعينهم في حال النزاع.
§ تـحـديـد مــكــان التـحــكــيــم.
§ تـحـديـد الـقـواعــد الإجـرائـية التي يقـضى انـتـهـاجـها لتعـيـينـهم في حال الـــنـزاع:

(1) إذا اتـفـق الـفرقاء عـلى أن يعـهـدوا بحــل نزاعـاتهم إلي تحكيم خاص، وإذا لم يعـمد أحــد الـفرقاء إلى تعـيـين حـكمه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الطلب التحكيمى إلي الـمدعى عليه، فـإن هــذا الـتـعـيين يـتم بناء عــلى طلب الفريـق الآخـــر، من قـبـل رئيس غـــرفة الـتـجـارة ذات الصلاحية في البلد الذي يكون فيه محل إقــامة أو مـقـر عـمـل الـفــريق المـمتـنع عــن التعــيين في الوقت الذي حصل فيه تـقـديم طـلب التحكيم، إلا إذا اتفق الــفـرقاء على خلاف ذلـك ……

(2) إذا توافق الفرقاء على إخضاع حل نزاعاتهم إلي تحكيم خاص بواسطة حـكم أو عــدة حـكام دون تتضمن اتـفـاقية التحـكيم تحديدا للأصول التحكمية اللازمة لتنظيم عـملية التحكيم وفـقـا لما هو محدد في الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا لم يعمد الفرقاء إلي الاتفاق فيما بينهما بهذا الصدد، ومع التحفظ لجهة الحالة المحددة في الفقرة 2 أعلاه، فان هذه الأصول يحددها الحكام الذين جرى تعيينهم.

(3) وفى غـياب الاتـفـاق ما بـيـن الـفرقاء على تعـيين الحكم المنفرد أو في غياب الاتفاق ما بين الحكام على الأصول التي يقتضى اعتمادها، وإذا كان الفرقاء قد اتفقوا على مكان التحكيم، يمكن للمدعى أن يدفع إلي اتخاذ هذه الإجراءات بان يطلب ذلك وفقا لخياره، إما من رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية فـي الـبـلد الذي تم اختياره من قبل الفرقاء، أو من رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية في البلد الذي يشتمل على محل إقامتـه المعـتاد، أو على مقر عمله وقت تقديم طلب التحكيم، أو من لجنة خاصة يحدد الملحق الخاص بهذه الاتفاقية تركيبتها وطريقة عملها. وإذا لم يعمد المدعى إلي ممارسة حقوقه المعطاة له بموجب هذه الفقرة، فإن هذه الحقوق يمكن ممارستها من قبل المدعى عليه أو من قبل الحكام.

(4) يمكن للرئيس أو اللجنة الخاصة اللذين رفع إليهما الطلب أن يعمدا حسب الحالة:
§ إلي تعــين الحكم المنفرد والحكم ـ الرئيس والحكم واسع الصلاحيات والحكم الثالث.
§ إلي استبدال حكم أو عدة حكام معينين بموجب إجراءات مختلفة عن تلك المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة.
§ إلي تحديد مكان التحكيم، علما بان للحكام أن يختاروا له مكانا آخر.
§ إلي التحديد مباشرة أو بالعودة إلي نظام إحدى المؤسسات التحكمية الدائمة.
§ للقـواعـد الإجـرائـية الـتي يقتـضى اعـتمادها من قـبل الحكام، إذا لم يكن هؤلاء قــد حــددوا تلك القواعد لاختلاف حاصل ما بين الفرق على هذا الموضوع.

(5) إذا اتفق الـفـرقاء على إخـضاع تـسوية نـزاعـاتهم إلي مـؤسسة تحكيمية دائمة دون أن يـعـمدوا إلي تعيين هذه المؤسسة، ولم يتـفـقوا على هذا الـتعين، يمكن لـلمدعى أن يطـلب ذلـك بـمـوجب الإجــراءات الـمحددة في الـفـقرة الثالثة أعلاه.

(6) إذا لم تتضمن اتفاقية التحكيم أية إشارة إلي طريقة التحكيم { تحكيم بواسطة مؤسسة تحكيمية دائمة أو تحكيم خاص } التي اتفق الفرقاء على عرض نزاعاتهم عليها، وإذا لمم يتفق الفرقاء على هذا الموضوع، يصبح بإمكان المدعى العودة بهذا الصدد إلي الإجراءات المحددة في الفقرة 3.

(7) ويمكن لــرئيس غــرفة التجارة ذات الصلاحية أو اللـجـنة الخاصة، إما في إحـالة الـفـرقــاء إلي مؤسسة تحكـيمية دائـمة أو دعــوة الـفرقاء إلي تعيين حـكامهم في المهلة نفسها على الأصول اللازمــــة لـعـمــلية الـتحكيم وفى الحالة الأخــيرة هــذه تطبق الفقرة 2 و3 و4 من هذه المادة.

(Cool خلال مهلة 60 يوما من تاريخ رفع الطلب إليه بموجب أي من الطلبات المحددة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من هذه المادة إذا لم يـعـمد رئـيـس غـرفة التجارة المعين بــموجب إحـدى هــذه الفقرات إلي استجابة للطلب يـمكن لـلطـالـب أن يتـقدم بطلبة إلي اللجنة الخاصة حتى يتم استكمال المهام التي لم يتم أشغالها.

المادة (5):
ـــــ

أن الفريق الذي يرغب في إثارة الدفع بعــدم كفاءة الحكـم يقتضي عليـه عـندما يتعـلق الأمر بـدفـوع مــرتـكـزة عــلى عدم وجود وبطلان وإلغاء اتفاقية التحكيم الــقيام بذلك خلال الإجراءات التحكمية في موعد أقصاه تاريخ تقديم دفاعه في الأساس وعندما يتعـلـق الأمــر بدفــوع ناتجة عن أن القضية موضوع النزاع تتجاوز صلاحيات الحكم يقتضي الأمر إثارة الـدفع بصددها فور إثارة القضية التي تتجاوز تلك الصلاحيات خلال الإجراءات التحكمية.

وعندما يكون تأخر الـفرقاء في إثارة هــذا الـدفع ناتجا عن سبب مشروع وفقا لرأى الحكم فان هذا الأخير يعــمد إلي اعـتباره مقبولا:

(1) أن الــدفوع بالصلاحية المحـددة في الفـقرة أعلاه والتي لـم تـكـن قــد أثـيـرت فى الــمهـل المحددة في هـذه الـفـقـرة لا يمكن للفرقاء إثارتها في ما تبقى من الإجراءات إذا كان الأمــر متعـلـقا بالــدفـوع التي للفرقاء وحـدهــم حق التذرع بها بموجب القانون المطبق من قبل الحكم و التـي لـم تـكـن قــد أثـيـرت كذلك خلال الإجراءات القضائية اللاحقة في الأساس أو في مرحلة تنفيذ الأحكام إذا كان متـعلــقـا بـدفـوع متروكة لاستعداد الفرقاء وفقا للقانون الذي تحدده قاعــدة تـنـازع القوانين لـلمحكمة القضائية التي رفع أساس النزاع أمامها لو طلب تـنـفـيذ الحـكـم التحكـيمى فيها.

(2) مع التحـفـظ لـجـهة الــمـراقـبة الـقــضائية اللاحـقـة المحـددة بـمـوجب قـانون القاضى فإنه يـقـتـضي عـلـي الحكم الـمطـعون بصلاحياته ألا يتخلى عن القضية وهــو لـه الحق باتخاذ القرار المناسب بصدد تلك الصلاحية كذلك بصدد وجــود وصـحـة اتـفـاقـية الـتحكيم أو العقـد الذي تـشكل الاتفاقية جــزءا منه.

المادة (6): الصلاحية القضائية:
ــــــــــ

(1) أن الدفع بوجود اتفاقية تحكيمية والمقدم لدى محكمة قضائية رفعت قـضـيـة تلك الاتفاقية إليها من قبل أحد الفرقاء ، يقتضي أن يثــار من قبل المدعى عليـه تحت طائلة سقـوط حـقـه عـنـد تـقـديم دفـاعه في الأساس ، وفـقـا لما كان من قانون المحكمة التي رفع النزاع إلـيـهـا يعتبر الـدفــع بالصلاحـية قـضـية أصـول إجرائـية أو قـضـية أسـاس.

(2) وعندما يتوجب على محاكم الدول المتعاقدة إصدار قرارها حول وجود أو صحة إحدى اتفاقيات التحكيم فهي تصدرها فيما خص أهلية الفرقاء وفقا للقانون الــمطـبق عـليهم وفى مـا خــص بـقـية الـمـواضـيع:

i. وفـقا للـقانون الذي اخــضع الـفـرقاء اتفاقية التحكيم إلي أحكامـه.
ii. فى حال الافـتــقــار إلي إشارة مـا بهـذا الـصدد فـيكون ذلك وفــقا لــقانون البلد الذي سيـتم صـدور الحـكـم التحكيمى فيه.
iii. فـى حال الافـتـقار إلي الإشـــارة لـلـقانـون الذي اخــضع الـفـرقــاء إليه اتفاقيتهم، وإذا كـان تعــيين البلـد الذي يتم صـدور الحـكـم التحكيـمى فـيه مـسـتـحـيـلا وقـت طــرح الـقـضـيـة عـلـي مـحكـمة قـضـائـيـة ويمكن للقاضى الناظر في القضية إلا يعترف بالاتفاقية التحكمية إذا كان النزاع لا يمكن أن يكون خـاضـعا لـلتحـكيم بـموجب قـانـون المحكمة.

(3) يقتضي ألا يعـتـبر طـلب اتخاذ إجراءات احتياطية وتحفظية والموجه إلي سلطة قضائية غير متناسب مع اتفاقية التحكيم وكذلك يقتضي ألا يعتبر إخضاعا لأساس القضية للمحكمة القضائية.

المادة (7): القانون المطبق:
ــــــــ

(1) أن الـفرقاء أحـرار في تـحـديـد الـقـانـون الذي يـقــتضي عـلى الحكام تـطبـيقـه بصدد أساس النزاع وفي حــالة إغفال الإشارة من قبل الفرقاء إلي القانون الذي يقتضي تطبيقه يعمد الحكام إلي تطبيق القانون المحدد بموجب قاعدة تنازع القوانين التي يرون أنها مناسبة بهذا الصدد وفى الحـالـتـين فــان الحكــام يـأخــذون بـعـيـن الاعـتـبار أحـكـام الـعـقـد والأعــراف التجـارية.

(2) يصدر الحكام قرارهم بالصلح إذا كانت تلك هي إرادة الفرقاء وإذا القانون الذي يرعى التحكيم يجيزها.

المادة (Cool: تعليــلات الـحـكـم:
ـــــــــــــ

من المفترض في الــفرقاء أن يكون قــد توافـقـوا عن الحــكم التحكيمى معللا باستـثـنـاء:
§ إذا كان الــفــرقاء قـــد أعــلـنـوا صـراحـة أن الحـكـم يـقــتضي ألا يـكـون كـذلـك.
§ إذا كانوا قد اخضعـوا أنفسهم إلي أصول إجراءات تحكيمية ليس من المتعارف عليه فيها تعليل الأحكام ولهذا وفى هذه الحالة أن يكون الفرقاء أو أحد منهم لــم يطلبوا صراحة أن يكون الحكم معـللا وذلك قبل انتهاء الجلسة أو إذا لم تكن هناك جلسة فـقـبـل كـتـابة الحـكـم التـحـكـيمي.

المادة (9): إبطال الحـكـم التحكيـمى:
ــــــــــــــ

(1) أن إلغاء حكم تحكيمي خـاضع لهذه الاتفاقية في بلد ما متعاقد لا يشكل سببا لرفض الاعـتراف أو لـرفـض الـتنفيذ في بلد آخر متعــاقـد ألا إذا كان هــذا الإلغاء قد تـم في بـلـد الذي صدر في الحــكم التحكيمى أو وفـقا للـقانون الذي صـدر الحـكـم التحـكيمى في نطـاقه لأحـد الأسباب التالية:

i. إذا كان فــرقــاء الاتـفاقـية التحكيمية وفـقا لأحــكام الــقانون الـمطبـق عليهم عــديـمي الأهـلـية إذا كانت الاتـفــاقية الـمذكورة غــيـر صحـيـحـة بـمـوجب القانون الـذي أخضعـها الـفـرقاء إليـه أو في حــال إغـفـال الإشارة إلي ذلك بـموجب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ii. إذا كان فرقاء الاتفـاقية التحكـيمية وفـقا لأحكام القانون المطبق عليهم عــديمي الأهـلـية أو إذا كانت الاتفـاقـية المذكورة غـيـر صحيحه بموجب القانون الذي أخضعها الفرقاء إليه.
iii. إذا كان تشكيل المحكمة التحكـيـمية أو الأصـول الإجــرائية للتحكيم لم تكن متطابقة مع اتـفاق الـفـرقاء أو في حالة عــدم حصول اتفاق على أحكام المادة (4) من هــذه الاتـفـاقـيـة.


المادة (10): أحكام ختامية:
ـــــــ

(1) تـفـتح هـذه الاتـفـاقية الـمجال أمام تـوقـيع أو انتساب البلاد الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الأوروبية والبلاد الـمـقـبولة في تلك الجنة بصفة استشارية وفقا لأحكام الفقرة 8 من التفويض الخاص بـهـذه الـلجنة.

(2) أن البلدان التي بإمكانها المشاركة في بعض أعمال اللجنة الأوروبية الاقتـصادية تطبيقا لأحكام المادة (11) من تـفـويض هــذه اللجنة بإمكانهم أن يصبحوا فـرقــاء متـعــاقـدين فـي هذه الاتـفـاقية وذلك بانتسابهم إليها بـعـد بدء ســريــان مفعولها.


* * *

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تطبيقـات بشـأن التعامـل مـع حكم التحكيم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.