عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110
AlexaLaw on facebook
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110
نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 110

شاطر | 
 

 نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:35

خيارات المساهمة


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية

النظام التجاري
الباب الاول- التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر- شروطه- صفاته- انواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة او اغلال او مأكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بانواعها او بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بانشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية او شراعية واصلاحها او بيعها او شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها او بيع او ابتياع آلاتها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر امور التجارة البحرية.
المادة 3
اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشترى احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطى مهنة التجارة بانواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.


المادة 7
يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء.
المادة 8
يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة امام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.

الفصل الثاني
في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :شركة المفاوضة، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
ان شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت امضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الاعمال التجارية.
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فاكثر على راس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على راس مال معلوم يقسم الى اسهم والاسهم الى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية اصحاب الحصص ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسؤولون عن الاعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة انفا توجد شركات اخرى متعارفة بين التجارة تجرى فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم ارباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.

الفصل الثالث
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون
والامناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه او بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعموله له الحق ان يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على امتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا كانت موجودة لديه او مودعة في مخزن الجمرك او حملت اليه بموجب قائمة الارسالية.
المادة 20
اذا حول الوكيل امر نقل البضاعة والأشياء المسلمة او المرسلة له الى غيره بغير اذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الى الوكيل الآخر من نفس التاجر او بأذنه فلا ضمان عليه.
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين ان يقيد بدفتر اليومية *** ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا او برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين ارسال البضاعة ان يرفق بها قائمة الارسالية اي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية:
المادة 23
يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة ايصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى واسم وشهرة من تسلم اليه البضاعة ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة ايصال البضائع المسلمة اليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.


المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع او تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها اليه ما لم يكن في قائمة الارسالية يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه اما اذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
المادة 26
يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه اذا كان بتعد منه او اهمال والا فلا ضمان عليه، اما اذا كان التلف والضياع من مقتضى *** الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع اليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن والا فلا ضمان عليه.
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم اعطائه الأجرة تماما او باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوى ثلاثة اشهر ان كان التلف او الضياع في المملكة الحجازية او داخل سنة قمرية ان كان التلف او الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء او آخر دفعة منها واذا ظهر ان التلف او الضياع حصل عن حيلة او خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في اي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المادة 29
ان الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري وشركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الاطلاق.

الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار ان يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق اخرى ولا كتابة بين السطور.
المادة 33
يجب على الدلالين ان يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الايضاحات اذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
المادة 34
اذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على انموذج اي عينة معلومة وجب عليه حفظها الى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.

الفصـل الخامس
فـى الصيـارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا واوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص ان يفتح دكانا او محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من اراد ان يفتح محلا للصرافة ان يقدم طلبا الى رئيس الحكومة في البلدة لاجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد اعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف ان يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما الى حقلين (من والى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف ان لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة او ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال الاشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين ان يقوموا بكل امر حكومى اذا بدأ للحكومة أى طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوى بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية ان لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل الا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب ان يكون سعر الجنيه او الريالات بسعر ذلك اليوم الذى تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية ان لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وانما يكون تكليفهم حين اللزوم الضرورى وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التى لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .

الفصل السادس
في السفاتج - سندات الحوالة المعبر عنها
بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة او السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب ان توزع ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها انها قيمة بضاعة او مقابل نقود او محسوبة لحساب ما ويذكر فيها ان القيمة وصلت واذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما ان جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع امضاء الساحب او ختمه .
المادة 43
يجوز ان تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر الا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب ان يكون في ذمة المحال عليه للمحيل او للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على ان القابل مدين للساحب او الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار او الامتناع عن الدفع بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فاذا ثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الاخطارات في مواعيدها . اما في حالة اثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المادة 47
اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذى عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة اسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء اعيانا او بضائع او أوراق ذوات قيمة او مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب ان تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضاء القابل او ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز ان يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل ان يعمل الاخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند اخطاره المذكور ان يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الى ان يستقر الامر على الساحب ومن امتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الاخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها او في مدة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد اربعة وعشرين ساعة سواء قبلت او لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
اذا عمل الاخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها او عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الاخطار مع امضاء المتوسط او ختمة ويجب على المتوسط اعلان من توسط لاجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الاخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما اذا ذكر فيها تاريخ او مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
اذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الاعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذى قبله .







الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها ان قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت اذنه ويضع المحيل امضاءه او ختمه .
المادة 62
اذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة او في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة او محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمةالسفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه او معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا ان كانت هذه النسخة مكتوبا فيها ان الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة او الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن اداء قيمة السفتجة الا في حالة ضياعها او ظهور افلاس حاملها .
المادة 73
اذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها ان يطالب بموجب اى نسخة منها .
المادة 74
اذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب اى نسخة اخرى الا بعد احضار كفيل ضامن كفالة مؤقته الى ثلاث سنوات وبعد الامر من مجلس التجارة .
المادة 75
اذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول ام لا ولم يمكن تقديم نسخة اخرى منها يجوز لمستحقيها ان يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بامر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها واعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة ان يطالب محيله في استحصال نسخة اخرى وعلى المحيل المذكور ان يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في اجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى آخر الى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذى ضاعت منه .
المادة 77
اذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الاخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة ان تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب او عن احد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار او ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل اليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط ان كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
اذا تزاحم عدة اشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين اكثر من غيره واذا تقدم نفس المسحوب عليه الذى قد عمل له الاخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها او بعد مهلة معينة ان يطالب بقبولها او دفعها داخل ستة اشهر من تاريخها واذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه ان يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين اذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر احكام هذه المادة السالفة على الشروط التى تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة ان يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثانى لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة ايام الاعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل اخطارا لعدم القبول او لمدة المسحوب عليه او افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجة ان رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الاجراءات المتعلقة بها واذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم او بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة اشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر . 2- ستة اشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
اذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد او الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين اذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة او مواعيد عمل الاخطار او مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب اذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين اذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب او بطريق المقاصة او بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت اليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة على ما له من الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .

الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
المادة 96
يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب ان تشمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمى بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم اى ورقة محررة من قبل التجار او غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .








الفصل التاسع
في الرجــوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار ان يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الاصلية او احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الاصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
المادة 100
ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الاصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الاصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى ان يدفع اخيرا من الساحب .
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع او من يوم آخر مرافعة بالمحكمة اذا لم يصدر فيها حكم او لم يحصل اعتراف بها وانما على المدعى عليه ان يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييدا لبراءة ذمته كما ان على ورثته ان يحلفوا بطلبه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:36

خيارات المساهمة


الفصل العاشر
في مواد الافلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الافلاس ثلاثة انواع، الأول: الافلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار على اي صورة كانت وسواء كان مبذرا او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة وأوضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.
المادة 108
اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشرة او بطلب من احد غرمائه
المادة 109
على المفلس ان يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له الى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي اصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة الى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه. وفي الحال يجب على المجلس ان يوقفه او يضعه تحت مراقبة الشرطة.
المادة 110
على المحكمة بعد ان تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس او احد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما اذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة اموال الشركة تحجز ايضا اموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسؤولين من جهة التضامن.
المادة 111
اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معاملة في بلدة اخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية الى اكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة ايام وفي الخارج بالنسبة الى بعد المسافة ووجود الوسائط على ان كل من له دين على المفلس يراجع امين المجلس وامناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.
المادة 112
على المحكمة ان تعين مأمور من طرفها احد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة ان ينتخبوا ذاتين منهم او من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم امناء الديانة وعلى المحكمة ان تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
المادة 113
على امين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى امين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم او بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس اليه الحاجة كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع امين المجلس وامناء الديانة حسبما تدعو اليه الحاجة.
المادة 114
ان امين المجلس وامناء الديانة يتولون حجز اموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الافلاس.


المادة 115
في اثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية اذا طلب المفلس الذي قد ادى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك امين المجلس وامناء الديانة فبعد اعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه موقتا الى ظهور النتيجة الأخيرة.
المادة 116
ان كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وامناء الديانة لا يقبل منه قيد اي شيء بعد مرور تلك المدة بل له ان يقيم دعواه بالمجلس بمحضر امناء الديانة او وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
المادة 117
اذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا او بموجب عريضة او بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الى حين حضوره او نائب عنه واذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانة اذا كان المفلس حقيقيا او مقصرا الى ان يفرغ من قسمته.
المادة 119
ان ايجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن اموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا او منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الى موجودات المفلس وأن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
المادة 122
بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع اثمان المبيوعات والنقود والديون المتصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بالمحكمة.
المادة 124
اذا اصر احد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين طلبه تعطى له او لورثته بعد موته.
المادة 125
اذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقى لهم او كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان اوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ احكامه حسب الأصول.
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة الى امناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بقلم المحكمة.
المادة 127
بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس الى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى امين المفلس وامناء الديانة ان يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا اقيمت دعوى على المفلس او معارضة في اي امر كان من امور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية.
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على امين المحكمة او على امناء الديانة تفصل تلك الدعوى او ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على ان يجدر بالمحكمة اذا رأت لزوما لتبديل امين المحكمة وامناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.
المادة 129
اذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم او لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء.
المادة 130
لكل فرد من افراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في اي وقت كان من الاوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة او جدول توزيع الديون وقوع ابراء عام او خاص بخصوص الافلاس فاذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.
المادة 131
ان مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي اذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد الى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة او خيانة او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) اما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد اداء كافة ديونه واجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.


المادة 134
يجب على طالب اعادة اعتباره ان يقدم عريضة الى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال الى المحكمة التجارية للاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي افلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع اليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره ان يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان فاذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
المادة 135
اذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية اما اذا توفي في حالة الافلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.

الفصل الحادي عشر
في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في اخفاء امواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وكذا المفلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من امواله واموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم اعطى للمشترى سند الفسح(الستمى) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع امين المخزن (يعنى مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الامانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما واذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وانه يستحق الحبس مع الامين المتواطئ من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 139
كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبى مميز بان احتال عليه لاخذ وثيقة منه على اي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء او اعطاء اوراق او ابراء او اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبى من الاضرار يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بغرامة نقدية من خمسين جنيها الى مائة جنيه.
المادة 140
من اساء الاستعمال في سند او ورقة فيها ختم او امضاء او في دفتر تجاري بتبديل كلمات او ادخال عبارات تقضى تعهد او ابراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة- او بغرامة من خمسين جنيها الى مائة جنيه.


المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال ان يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن باذن المالك واطلاعه واذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة او بغرامة من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين اي السماسرة بأنواعهم على نشر امور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزيادة اسعار شيء من الاموال او نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا او غشا او تغريرا في بيع وشراء البضائع او يخفى الاثمان الحقيقية بالزيادة او التنقيص يعد خائنا ويعاقب اول مرة بالحبس شهرا او بغرامة مالية من خمس جنيهات الى عشرة جنيهات واذا تكرر ذلك يحرم من تعاطى مهنة الدلالة مع الحبس الى سنة.
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطى مهنة الدلالة شهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة او ناقصة او يرتكب اي نوع من انواع الغش والاختلاس يجازى في اول مرة باغلاق محله شهرا واذا عاد لذلك يحبس من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع او يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيهات الى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
اذا ثبتت اية حيلة او خيانة من احد امناء النقل برا او بحرا او احد امناء البيع او امناء الحفظ في اتلاف او اضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
المادة 149
من ارتكب شيئا من انواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا الى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه او وكيله او بواسطة اخرى اقل من قيمة البيع نقدا او اقراض اخر شيئا وباعه اموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله راس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة مع تشهيرهما.




الباب الثاني
في التجارية البحرية
الفصل الاول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
لا يقدر احد ان يملك او يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها او بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية الى الاجنبي بعد ان تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.
المادة 151
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الاجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الاجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الاجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة والا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.
المادة 152
بيع السفينة كاملة او حصة منها سواء كان قبل سفرها او في اثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية واذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط ان يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.
المادة 153
كل انواع السفن تعد من الاشياء المنقولة الا ان صاحب السفينة اذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص اخر ثالث مثل الاشياء غير المنقولة فيمكن لاصحاب المطاليب ان تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون اصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
المادة 154
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الاتي: اولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع اثمانها الحاصلة. ثانيا- اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته او الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- اجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله الى الميناء الى حين بيعه. رابعا- اجرة المخزن الموضوعة به ادوات السفينة وآلاتها امانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة واوائلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها الاخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- اجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الاخير. سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في اثناء سفر السفينة الاخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لاجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا الى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي اعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الاشياء اجرة العملة المستخدمين لاجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها واجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها الى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لاجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- اجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير. الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والاشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم الى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع اصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الامر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة 155
امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: اولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- اجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- اجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء او في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الاموال والاشياء التي تباع من حمولة السفينة لاجل لوازمها في سفرها الاخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة او حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الاشياء التي تعطي لاجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته او بعد ذلك بعشرة ايام على الاكثر امانة في قلم مجلس التجارة او المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما او فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة او مكاتب التجارة بظرف عشرة ايام على الاكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستاجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة او باوراق قرار المميزين اذا ارتضى الطرفان ان ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة 156
امتيازات اصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الاتي واذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة اي الاعتراض من اصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه اذا وقعت مخالفة من احد اصحاب المطاليب توفيقا الى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
المادة 157
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها الى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل الى احدى الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.
المادة 158
بيع السفينة بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق اصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا الى اصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لاجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.

الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في اول الامر الى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة اربعة وعشرون ساعة.
المادة 161
يجري الامر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية واذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك الى صاحب السفينة او الى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الامر والطلب الى صاحب السفينة او الى ربانها.
المادة 162
اذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الامر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا الى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة او باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والادوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة اذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة او على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك الى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه الى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فالى من كان وكيلا لصاحب السفينة او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى محل اقامته، واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية او في ديار اجنبية فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع ايضا المادة (429) من النظام المذكور.
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الاتي بيانه بعد ان ينشر ويعلن الامر بواسطة مناد واوراق مطبوعة واعلانات.
المادة 165
اذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر امر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.
المادة 166
من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الاكثر اعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.
المادة 167
يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والاوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن او الكيل واسم محل مرسى السفينة او المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع اولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الاعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما اذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة او مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
169 مكرر
(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى امن، او يترتب على جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين امام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخرى او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).
المادة 170
اذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج الى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط واذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما اذا اقتضى الامر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة او كفلائه او المتعهدين له بذلك.

المادة 172
يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم الى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة او اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك واعلانه مرة بالمناداة والاوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم اذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه اولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الاضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما اذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه اذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث او عن قرار مزاد السفينة الاول فيلزم ان تعطى له.
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا الى قلم محكمة التجارة، انما اذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة ايام الى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع او توقيف اعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه اي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لاجل رؤية الدعوى الواقعة.
المادة 175
اذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد اعطاء بدل المزاد بعد امر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصلة هي اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
المادة 176
اصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم الى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فالى المحكمة التي تكون حكمت بامر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى اثبات مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع او من الشخص الذي ضبطت سفينته او وكلائه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على اصحاب المطاليب تجري غرامة في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من اصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا على اعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان اوراق مرور السفينة.

الفصل الثالث
فيما يختص باصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بامر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.
المادة 180
اصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في اثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الامور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لاجل ما زاد عن ذلك.
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه الى ذلك المحل فقط.
المادة 182
اذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.
المادة 183
اذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لاجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة الى عدد الاشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة الى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.

الفصل الرابع
فيما يختص بالربابنة
المادة 184
كل ربان او رئيس سفينة او اي نوع كان من انواع المراكب بحالة ادارته الى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في اثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا على ضمان الاضرار والخسائر.
المادة 185
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الاشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بان يعطى سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليصة شحن او سند حمولة.
المادة 186
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان انما اذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه اصحاب السفينة فيكون مجبورا باجراء ذلك بانضمام رأيهم.
المادة 187
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة ارقامه وموضع عليها اشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله والا فمن طرف احد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. اولا: احوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه او تأخره كل يوم. ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم. رابعا: الاضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته واسبابها. خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات او ما يقطع ويترك من الاشياء. سادسا: الطريق التي يطرقها المركب واسباب حياده عن تلك الطريف طوعا او كرها. سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحى المركب ورؤسائهم والربان سوية. ثامنا: اسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحى المركب والانفار واسباب اطلاق سبيلهم. تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها.
المادة 188
يجبر ربان المركب ايضا على اتخاذ دفتر اخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور انفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع من الاستقراضات البحرية خاصة حسب الاصول والقاعدة المبينة في اول المادة السالفة.
المادة 189
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة اهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لاجل معرفة المهمات اللازمة الى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة ام لا وهل هو في حالة يمكنه معها ان يسافر ام لا ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء او في مجلس البلدية وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها واذا صرف اصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان ان يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وان يعبر اهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة.
المادة 190
يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. اولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون. خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد اخذ منه كفالة بان لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله اليها الى اسكلة اخرى. سابعا: امر اذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحى (الكرنتينة). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية.
المادة 191
الربان مجبور ان يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله الى ساحل السلامة او احدى الموانئ الامنية واذا اقتضى الامر للدخول الى ميناء او خليج او نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه اصلا وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بان يستخدم دليلا على حساب المركب.
المادة 192
اذا صدر من ربان السفينة احوال مغايرة لاحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الاضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة او مشحونها.
المادة 193
كذلك الربان مسؤول عن كل انواع الخسارات التي تصيب الاموال والامتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى انما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجىء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.
المادة 194
لا يقدر الربان ان يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.
المادة 195
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة او في فلوكة ذاهبين الى سفينة على اهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لاجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لاجل ذلك السفر وفي هذه الحالة ايضا اذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الاخذ والتوقيف.
المادة 196
لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود فيه اصحاب السفينة او وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الاشياء اللازمة ولا ان يستقرض درهما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
المادة 197
اذا تأخرت السفينة برضا اصحابها وامتنع بعضهم عن اعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لاجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم ان يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد اربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه ان يجرى استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المراكب برخصة من محكمة التجارة او من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية.
المادة 198
اذا وجد لزوم لتعمير السفينة اثناء سفرها او لمشترى قلوع او حبال او اوائل او تجهيزات او غير ذلك من الاشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامة اصحاب المراكب والوسق ان يستحصل امرا منهم بذلك فحينئذ يمكنه ان يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبرى الملاحين تصديقا لشدة هذه الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة اذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية او من معتمدى الدولة اذا كان في الديار الاجنبية او من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها واذا قضى الامر فعلى وسعتها ايضا ويكون مأذونا اذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه او جانب منه فله ان يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه او ان يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون اصحاب السفينة او الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين ان يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة الى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات ***** والنوع هناك، واذا كان للسفينة مستأجر واحد او عدة من اصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم ان يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون اموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها اما اذا لم يكن اصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون ان يخرجوا اموالهم وامتعتهم من المركب ان يعطوا النولون الذي يصيب امتعتهم على تمام السفر.
المادة 199
الربان مجبور ان يرسل الى اصحاب المركب او وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والامتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها او اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل ان يقوم من احدى الاساكل الكائنة في الديار الاجنبية او في خليج احدى الاساكل الكائنة في الديار الاجنبية او في خليج احدى الممالك عائدا الى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية انما اذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجرى المركب فحينئذ الربان مجبور بان يرسل لاصحاب المركب او وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون امضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم.
المادة 200
اذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة او مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها او آلاتها او كان رهن او باع من البضائع والامتعة او الذخائر شيئا

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:38

خيارات المساهمة


المادة 200
اذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة او مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها او آلاتها او كان رهن او باع من البضائع والامتعة او الذخائر شيئا او ادخل في الحساب بعض الاموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الاشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.
المادة 201
لا يمكن للربان اصلا ان يبيع المركب على اية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من اصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر واذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان على ضمان الاضرار والخسائر، اما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، واما قضية تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، واما في الديار الاجنبية فمن طرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية، وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية واذا اقتضى الامر لبيع المركب بداعى عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة اصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.
المادة 202
الربان يكون مجبورا على اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه باعطاء ما يقع من مصاريف اصحاب المركب والمستأجرين وضمانة اضرارهم وخسائرهم.
المادة 203
الربان الذي يسافر على ان يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه ان ياخذ ويعطى ويتاجر اصلا لحسابه الخاص الا اذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع اخر.
المادة 204
البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من اصحاب الحصص.
المادة 205
لا يمكن للربان ان يترك سفينة ويستعفى اثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأى ضابطى الملاحين ومعتبريهم، اما اذا اذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة ايضا على ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وامتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الاوراق المهمة والنقود الموجودة واذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما اذا استخرجت الاشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.
المادة 206
يكلف الربان بان يقدم في ظرف اربع وعشرين ساعة من وصول المركب الى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لاجل التفتيش مع تقريره يعنى اللابورت الى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين ادناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطرق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والاخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الامر كل ما يحصل اثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.
المادة 207
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية الى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة الى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه ايضا الى رأس مأمورى الحكومة المحلية واذا اعطى لمأمور التجارة والى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما الى اقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.
المادة 208
التقرير المذكور يعطى في الديار الاجنبية الى معتمدى الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فالى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله الى ذاك المكان وقيامه منه ايضا وحالة حمولته واجناسها.
المادة 209
اذا قضت الضرورة ان يقترب الربان الى احدى الموانئ العربية او الاجنبية مبتعدا اثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه ان يبين اسباب ذلك الى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين اعلاه بحسب محله.
المادة 210
اذا غرق المركب ونجا الربان وحده او معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك ان يذهب الى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطى تقريره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.
المادة 211
تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب اذا كان ممكنا ذلك ايضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور. اما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في امر تخليص الربان المذكور من المسؤولية واثبات دعاويه في وقت المحاكمة الا اذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي اعطى به تقريره وفي كل الاحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها.
المادة 212
لا يمكن للربان ان يخرج بضائع في وقت ما من المراكب اصلا ما لم يعط تقريره واذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكه اوشكت ان تقع.
المادة 213
اذا نفذت تجهيزات المركب اثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بان يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأى معتبرى الملاحين بشرط اعطاء ثمنها.

الفصل الخامس
فيما يخص جميع الملاحين
الذين يستخدمون في المركب واجرتهم
المادة 214
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين او بالشرطيات المحررة من الطرفين انما اذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين اصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي اخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم اذا كانت في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا فبمعرفة مجلس البلدة، اما اذا كان في الديار الاجنبية فبمعرفة معتمدى الحكومة العربية او وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.
المادة 215
الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم ان يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وامتعة باي نوع كان من الاعذار والاسباب ما لم يستحصلوا رضا اصحاب السفينة او مستأجريها اذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد ان يدفعوا النولون ايضا واذا خالفوا ما تقدم فيمكن ان يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لاصحاب السفينة او مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع اصحاب السفينة في الشق الاول ومع المستأجرين في الشق الثاني.
المادة 216
اذا ترك امر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لاسباب حصلت من اصحابه او ربانه او مستأجريه فيعطى ضمانا الى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر اذا كانوا مرتبطين باجرة شهرية او ربع الاجرة المشروط اذا كانوا مرتبطين بسفره كاملة عدا عن اجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، انما اذا كانوا اخذوا سلفا تحت حساب معاشهم او اجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو اما ان يقتنعوا بذلك او ان ياخذوا معاش شهر او ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، واما اذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضى لهم من مصاريف النقل اذا لم يرسلوا بسفينة اخرى لاجل العودة الى المحل الذي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما اصلا عن الدراهم المشروط اعطاءها في ختام السفر اما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.
المادة 217
اذا امتنعت السفينة بامر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه الى المحل الذي تريد الذهاب اليه والتجارة فيه او عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة او توقفت بامر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الاجرة اليومية لضباط ملاحى السفينة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.
المادة 218
منع التجارة او توقف السفينة اذا وقع اثناء السفر فيعطى في حالة المنع الى ضباط وملاحى السفينة وانفارها اجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم الى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية اثناء مدة توقيف المركب، اما الذين اخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لاجل السفر بتمامه فقط.
المادة 219
اذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد اجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.
المادة 220
اذا تفرغت السفينة قصدا في محل اقرب من المحل المبين في سند النولون فلا تنزل بسبب ذلك الاجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.
المادة 221
الملاحون المستخدمون على ان تكون لهم حصة من نولون السفينة او من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز ان تعطى لهم اجرة يومية او نوع من التضمينات لاجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها او زيادتها بداعى سبب مجبر لكن اذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها او زيادتها من جهة اصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايضا من تضمينات الاضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات اذا كان الشرط بان ياخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما اذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها او زيادتها من ربان المركب واصحابه فيكونون مجبورين على ان يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم.
المادة 222
اذا ضبطت السفينة او صودرت او لطمت فكسرت او غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم ان يطلبوا ادنى اجرة من جهة تلك السفرة، وانما اذا كان اعطى لهم قبلا شيء من اصل اجرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضا.
المادة 223
اذا نجا المركب او بعض اقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بان يستحصلوا اجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها واذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء اجرتهم او كان لم يتخلص شيء اخر من الامتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية ان ياخذوا من نولون هذه البضائع والامتعة المخلصة ما يتبقى من اجرتهم.
المادة 224
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم ان يحصلوا معاشاتهم واجرهم من نولون السفينة فقط قياسا الى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.
المادة 225
الملاحون الموظفون والعاديون على اي شرط ومقاولة كان استخدامهم بان ياخذوا على حدة اجرة الايام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الاشياء.
المادة 226
كل من يمرض من الملاحين اثناء السفر او ينقطع او يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب او بسبب محاربة الاعداء والقرصان فله الحق بان باخذ اجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فانه ياخذ ايضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه واذا بقى عاطلا فياخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تصمين واذا لم يتفق الطرفان في امر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذب يتعين في مجلس التجارة، اما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل اذا كان المرض او الجرح او التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة واذا كان وقع ذلك في محاربة لاجل امر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.
المادة 227
الملاح المريض او المجروح او المعطل اذا لم يمكنه ان يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بان يخرج الملاح المرقوم من السفينة الى المستشفى او محل اخر يمكن مداواته به وان يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته اذا تعافى واذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لاجل دفنه واذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطى جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة امانة او كفيلا يتعهد باعطائها الى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فالى مأمور البلدة الكبير واذا كان في البلاد الاجنبية فالى معتمدى الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فالى راس مأمورى الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى اجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من اي ميناء كانت الى اليوم الذي يمكنه ان يعود الى تلك الميناء مع مصاريف طريقه ايضا.
المادة 228
اذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة واجرى نزاعا فجرح او مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح الا انه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، اما اذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح او تعطل او مرض بسبب نزاعه ومعارضته او بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه واذا اتفق ان الربان اخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ اجرته الى اليوم الذي استخدم فيه فقط.
المادة 229
اجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى الى ورثته على الوجه الاتي: وهو انه كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته واذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفى اثناء السفر وفي الميناء التي توجه اليها فتعطى لهم نصف الاجرة فقط، اما اذا توفى حين عودته فتعطى اجرته المشروطة بالتمام، واذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة او من نولون السفينة وتوفى بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطه بالتمام وعلى اي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الاعداء او القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة الى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت الا يوم وصولها وتعطى اجرته بالتمام.
المادة 230
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له ان يطلب شيئا من الربان او اصحاب السفينة او المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق ان يستحصل اجرته الى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.
المادة 231
الملاح الذي يرسل بحرا او برا بخدمة للسفينة اذا اسر فيكون حق ان يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك اذا وصل المركب بالسلامة الى الميناء فتكون له صلاحية على ان يطلب ايضا تضمينات لاجل عتقه.
المادة 232
اذا كان المتوفى مرسلا بحرا او برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف اصحاب المركب فقط، اما اذا كان مرسلا لاجل لزوم المركب والوسق فيلزم ان تستوفى من جانب اصحاب المركب ومن جانب الوسق ايضا.
المادة 233
بدل التضمين المذكور اي العتق عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.
المادة 234
اذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع اخر الحق باخذ مصاريف السفينة واجرتها لا يصله لمحله بالتمام.
المادة 235
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاما اثناء السفر يكون الربان مجبورا ان يحاسبهم على اجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، اما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون اجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم ان يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.
المادة 236
الاسباب التي تعبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي اولا: عدم قابليته للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: ادمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون باعثا لاخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا اذن. سادسا: العدول عن السفر باسباب مجبرة او جائزة نظاما.
المادة 237
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية اذا امكنه بان ويطرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بان يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا اذا طرد الملاح قبل الشروع في السفينة فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر واذا وقع طرده اثناء السفر فتكون الاجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد الى نهاية السفر ومصاريف عودته ايضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بان يستعيضها من اصحاب السفينة باي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.
المادة 238
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الاحوال الخمسة الاتي بيانها ان يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد ان يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاحوال هي: اولا- اذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة الى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب اليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته. ثانيا- اذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر ايضا او كانت السفينة وصلت لاحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة اليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكه قريبة من جراء ذلك او صار على الميناء المقصود الذهاب اليها حصار بحري. ثالثا: اذا كان اخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر او عندما تصل السفينة الى احدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر اليه طاعون او حمى صفراوية او ما يماثل ذلك من الامراض ذي العدوى. رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لاصحاب آخرين. خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر او عزله من طرف اصحاب المركب.
المادة 239
السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لاعطاء اجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.
المادة 240
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والاضرار والخسائر التي تترتب لاصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الموظفين والعاديين وخطاهم انما لاصحاب السفينة الحق بان يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا ايضا الحق بالادعاء على الملاحين.

الفصل السادس
فيما يختص بسندات مقاولات النولون "قوندراتو"
يعنى ايجار السفن واستئجارها
المادة 241
كل مقاولة يعبر عنها (قوندراتو) نولون تختص بايجار احدى السفن واستئجارها ينبغي ان تكون خطية ويبين بها اولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاته او الكيل وتحت راية اي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لاجل الوسق والتفريع ومدة ذلك. خامسا: مقدار الاجور يعنى بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة او قسم منها او على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.
المادة 242
اذا لم تتعين ايام وقوف السفينة يعنى مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ الى العادة الجارية في مثل ذلك والا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن او للتفريغ.
المادة 243
اذا حصلت المقاولة بان يوسق او يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل اخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من احدهما الى الاخر لا تحسب من المدة المشروطة لاجل الوسق والتفريغ.
المادة 244
اذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع اخر بحضور بدل الايجار فتحسب الشهرين اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.
المادة 245
قبل قيام السفينة وحركتها اذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب اليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لاحد الطرفين بان يطالب احدهما الاخر بتضمين الضرر اما صاحب الوسق فيكون مجبورا بان يدفع ما يحصل من المصاريف لاجل وسق بضائعه وامتعته وتفريغها.
المادة 246
اذا ظهر مانع في اثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول الى الميناء المقصودة او اخراج وسقها اليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع اخر فيذهب حينئذ الى ميناء اخرى غير ممنوح الوصول اليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق او المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.
المادة 247
السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه اذا امتنعت السفينة موقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية انما لا يكون حق لاحد بان يطلب اضرار او خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك اذا ظهر اثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم ايضا على بدل الايجار.
المادة 248
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الاسباب المجبرة المذكورة اعلاه ان تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والامتعة الموسوقة فيها انما بعد ان تتخلص السفينة من هذا التوقف مجبورة على الوسق ثانية او تعطى ما يلزم لذلك من الاجور.
المادة 249
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الامتعة الموسوقة هي في مقام رهن لاجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.

الفصل السابع
فيما يختص بسندات الشحن - بوالص
المادة 250
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص او لامره او لحاملها ويتحرر بها *** البضائع والاشياء المشحونة ومقدارها وبيان انواعها واشكالها ويدرج فيها. اولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة اليه وشهرته ومحل اقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل اقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته او الكيل وتحت راية اي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول اليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والاشياء المنقولة ونمرها.
المادة 251
ينظم من كل سند من سندات الشحن اربع نسخ على الاقل تعطى احداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة الى الربان واخرى الى صاحب المركب او الذي جهزه، ويلزم ان يمضى على هذه النسخ الاربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الاكثر من شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بان يعطى في ظرف المدة المذكورة ويسلم الى الربان تذاكر تخليص البضائع والاشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.
المادة 252
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما انها تصلح للاجتماع فيما بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضا للاحتجاج فيما بينهم وبين اصحاب السيكورتا ايضا انما اذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.
المادة 253
اذا وجد تباين فيما بين نسخ سندان شحن احدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان اذا كانت بخط الواسق او القومسيونجي او للنسخة التي بيد الواسق او المستلم اذا كانت بخط يد الربان.
المادة 254
القومسيونجي او المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والامتعة المدرجة في سندات الشحن او المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بان يعطياه مصاريفه ويضمنا الاضرار والخسائر التي تترتب له باسباب ذلك او بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الامتعة التي سلمها له وان لم يمكنه اخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه اخرج تلك الامتعة من السفينة بموجب سند شحنها والا فيكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.

الفصل الثامن
فيما يختص بالنولون
المادة 255
اجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) او (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة او على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لاجل سفره تامة او مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته او الكيل او القطار او مقاطعة او على مشحونات متنوعة او على اية حال كان ذلك يلزم ان يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته او الكيل.
المادة 256
اذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان ان يشحن امتعة اخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون اجرة سائر الامتعة التي يصير شحنها لاجل اكمال محمول السفينة عائدة الى المستأجر الذي يكون أستأجرها جميعا.
المادة 257
المستأجر اذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) او بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين اذ يحق له اما ان يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة (النولون) (قوندراتو) بسبب تأخره او ما يقدر لذلك بمعرفة اهل الخبرة اذا لم يكن ثمة شروط، اما ان يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر اذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه ان يفسخ المقاولة قبل ان تبدأ ايام التوقيف (يعنى ايام القونترا استاريا) الاستاريا معناها ايام التوقف وهي عبارة عن ايام معينة بلا اجرة لاجل شحن السفينة وتفريغها، اما الفواتير استاريا فهي عبارة عن ايام تضم الى ايام استاريا لقاء اجرة معينة بشرط ان يعطى مؤجر السفينة او ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.
المادة 258
اذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الامتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بان يختار وجهين فاما ان يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الاولى من المادة السالفة واما ان يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الامتعة وتكون له صلاحية ان يأخذ نولونه بتمامه.
المادة 259
اذا شحن المستأجر امتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بان يعطى نولون الزيادة قياسا للاجرة المقررة في مقاولة النولون.
المادة 260
اذا كان مؤجر السفينة او ربانها يزيد في قياس السفينة من اصل مقدار محمولها فيكون مجبرا بان ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت ومع ذلك يعطى للمستأجر ايضا اضراره وخسائره غير انه اذا كان الفرق والتفاوت بين المقدار الذي اعلنه واصل مقدار محمول السفينة ليس باكثر من ثلاثة في المائة او كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.
المادة 261
اذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة او ربانها قد عينا مدة انتظارها لاجل الشحن ولم يقاول اصحاب الوسق على مدة اخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 262
اذا اجرت السفينة لاجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن لكل من اصحاب الوسق بان يرجع السندات الممضاة من الربان واذا كان البعض منها ارسال الى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والامتعة وتفريغها وما يكون لزم احراجه بهذا السبب من العنبر الى الكورنه وربما الى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الامتعة ثم يسترد بضاعته اما اذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة ارباع وسقها وطلب اكثر اصحاب الوسق رفعه فيكون الربان محبورا عل ان يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية ايام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لاحد من اصحاب الوسق اصلا ان يسترد بضائعه.
المادة 263
اذا شحن في السفينة امتعة بدون علم المؤجر او الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه ان يكلف اصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا امتعتهم وفي هذه الحال يحق له اما ان يخرج الامتعة الى البر وان ياخذ نولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك ***** في ذلك المحل انما اذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام او سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بان يخرجه الى محل اخر غير المحل المرسل اليه وانما يحق له بان يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.
المادة 264
الواسق الذي يرد بضاعة اثناء السفر يكون مجبورا بان يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها انما اذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يضمن ايضا ما يقع من المصارف واذا اقتضى الامر يضمن ايضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.
المادة 265
اذا توقفت حيت قيامها او في اثناء سفرها او في وحل تفريغها بسبب خطأ او تكاسل من احد المستأجرين او اصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على ايفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الاضرار والخسائر الى مؤجر السفينة او ربانها او سائر اصحاب الوسق واذا استؤجرت السفينة ذهابا وايابا ثم عادت بغير وسق او بوسق ناقص فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها تماما وان يستوفى الخسائر التي تنشا من تأخير السفينة اذا تأخرت.
المادة 266
كذلك اذا توقفت السفينة او تأخرت حين قيامها او اثناء سفرها او في محل تفريغها بسبب خطأ وتكاسل من المؤجر او الربان فيكونان مجبورين على ضمان الاضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك الى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة او في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 267
اذا حصل اضطرار الى تعمير السفينة اي تجهيزها اثناء السفر فيكون المستأجر او الواسق مجبورا على ان ينتظر هذا التجهيز او ان يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة اذا حدثت ويرجع بضائعه وامتعته انما اذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على اعطاء نولون لاجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون اذا كانت المقاولة على سفرة تامة، واذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بان يستأجر سفينة او سفن متعددة لاجل نقل البضائع المشحونة بها الى المحل على ارسالها اليه بشرط ان يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ امر النقل لكل واحد من اصحاب النقل الوسق اذا لم يمكنه استئجار سفائن اخرى لنقل الامتعة الموسوقة معه انما يجب على ذمته ان يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لاجل وقاية الوسق اثناء ذلك ان جميع هذه المبينة تكون مرعية الاجراء اذا لم يكن ثمة اتفاق اخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع الى المقاولات المعقودة.
المادة 268
اذا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على اعطاء الاضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو انه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها واخذ شهادة تبين انها صالحة للسفر.
المادة 269
يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان الى بيعه لاجل تموين السفينة او تعميرها او مداركة جميع الاشياء الاضطرارية انما يجب على الربان ان يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة الى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه او من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس اذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله ان يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت اليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين ان يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لاصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير انه اذا نشا من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم او رهن فيلزم حينئذ ان يتوزع الضرر المذكور غرامة على اثمان البضائع التي وصلت الى محلها بالسلامة واثمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي اوجب قضية البيع او الرهن.
المادة 270
اذا وقع منع مختص بامر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة اليه ولزم الامر الى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وايابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.
المادة 271
اذا توقفت السفينة اثناء السفر مدة فقط بامر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم ان يعطى لها نولون اصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون ايضا اذا كانت مستأجرة لسفرة تامة انما اجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق ان يخرج من السفينة الامتعة الموصولة على نفقته واذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته او ان يعطى التضمينات المقتضية الى مؤجر السفينة او ربانها.
المادة 272
الامتعة التي تلقى في البحر لاجل سلامة العامة يعطى نولونها الى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
المادة 273
لا يلزم اعطاء نولون اصلا عن امتعة تضيع او تتلف بسبب الغرق او الكسر او اغتصاب القرصان وضبط الاعداء بل يجب على الربان رد الدرهم التي يكون اخذها معجلا لاجل نولون تلك البضائع اذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.
المادة 274
اذا تخلصت السفينة من يد الاعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعى الربان او اقدامه وغيرته ومعاونته واعطى على ذلك دراهم او تعها وما امكن نقل البضاعة الى المحل المشروط ايصالها اليه فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت او ضبطت او غرقت فيه انما اذا تخلصت الامتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها الى المحل الذي تعهد بايصالها له فحينئذ يمكنه ان يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص باعطاء مصاريف التخليص غير انه اذا لم يكن للربان من السعى او غيره على تخليص الامتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر او ساحله فلا يلزم ان يعطى له نولون اصلا عما يرد اخيرا من الامتعة ويعطى لاصحابه.
المادة 275
الامتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين واجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من اثمان الامتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد ان تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تساوى في ذلك المحل ونصف النولون ايضا.
المادة 276
اذا استنكف المستلم عن اخذ المتاع فللربان الحق ان يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه الى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الامتعة المذكورة او كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة واذا بقى من ذلك شيء فيودعه في محل امين، اما اذا كانت تباع جميع الامتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على اصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.
المادة 277
لا يحق للربان او يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم اعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وانما يكون له حق بان يسلمها امانة ليد شخص اخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك او ان يطلب بيعها اذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم واذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله ان يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة امانة في صندوق المحكمة او تقديم كفيل معتبر عليها.
المادة 278
اذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت امانة بل جرى تسليمها الى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص اخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي اصحاب الديون.
المادة 279
اذا وقع افلاس شاحن البضاعة او مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لاجل تحصيل مطلوب النولون والامتعة المعطوبة (لاوارية) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع اصحاب المطاليب.
المادة 280
اذا كان النولون مشروطا على عدد الامتعة او كيلها او وزنها فيكون للربان الحق بان يطلب عددها وتكييلها او وزنها حين تفريغها وان لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله ان يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة او عددها او كيلها او وزنها وقضية هذا الاثبات يمكن ان تكون بشهادة تحت يمين من الاشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.
المادة 281
اذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة او سرقتها او انقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من اصحاب العلاقة بها ان يطلب تقدير ما وقع لها من الاضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها واذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الامتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ اجراء الكشف عليها ومعاينتها ايضا بعد تسليمها الى المستلمين غير انه يلزم انه لا يمر على ذلك وقت اكثر من (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة او بصورة اخرى نظامية والمستلمون اذا كانوا تسلموا البضائع وابراء وسندات الشحن وارجعوها واعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا ادرجوا في الابراء و في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الامتعة او سرقتها او انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني واربعين ساعة من تسليمها لهم.
المادة 282
مؤجر السفينة وربانها اذا اجروا من طرفهم كامل واحكام مقاولة النولون (قوندراتو) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر او الواسق ان يطلب تنزيل شيء من النولون او يداعى به.
المادة 283
لا يقدر الشاحن ان يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا او بسبب من المقدورات عما هبطت اسعاره وانما يمكنه ان يطلب ترك النولون عما كان فارغا او رشح وسال حتى كاد ان يفرغ من براميل الزيت والعسل وامثال ذلك من السوائل.

الفصل التاسع
فيما يختص بالركاب
المادة 284
لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة اصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
المادة 285
يلزم بان يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الامور والتنبيهات المختصة بامور السفينة.
المادة 286
مقدار النولون يتعين في المقاولة (القوندراتو) او تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه او مفتوحا الى حامله اما اذا نزل الراكب الى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه ان يعطى بدل المثل واذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 287
اذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب ان ينقل حقه الى شخص اخر ما لم يرضى بذلك الربان ويوافق عليه.
المادة 288
اذا لم يحضر الراكب الى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة او خرج في اثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه ان يسافر ويجبر الراكب ايضا على اعطاء بدل النولون بتمامه.
المادة 289
اذا اراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر واظهر رغبته هذه او لم يظهرها لكن تبين ان عدم مجيئه الى السفينة كان بسبب وفاته او مرضه او ظهور عذر شرعي اخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى نصف النولون فقط اما اذا وقعت الامور اثناء الطريق فيكون مديونا بايفاء النولون بتمامه.
المادة 290
اذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعنى القوندراتو).
المادة 291
اذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا ان ينظر اليها نظير سفينة حرة وتعطيل سفرها بالكلية او تأخر قبل الشروع في السفر او بعده باسباب مجبرة خارجة عن ارادة الربان او الشركة التي يكون تابعا لها اذا اجبر احدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة او يرى لزوما الى ترك السفر اذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما امكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ او غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق ايضا مأذونا بان يفسخ المقاولة.
المادة 292
اذا فسخ عقد المقاولة بسبب احدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر احد الطرفين اصلا بان يعطى ضررا او خسارة للاخر ومع ذلك اذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بان يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).
المادة 293
اذا احتاجت السفينة الى التعمير في اثناء السفر ولم يشأ الراكب ان ينتظرها الى اتمام ذلك فيكون مجبورا بان يعطى النولون بتمامه انما اذا رضى ان ينتظر فيكون الربان مجبورا بان يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا واذا كان متعهدا في المقاولة او ورقة السفر باكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا اذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله الى المحل المشروط ويجرى له سائر المقاولات وتعهداته بسفينة اخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بان يطلب سكنا او مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.
المادة 294
اذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على ان يستحضر الاشياء التي يحتاج اليها لاجل تعيشه، اما اذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا او من طول مدة السفر فحينئذ كما انه يجبر على ان يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بان يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.
المادة 295
لا يجبر الراكب بان يدفع نولون عن الاشياء التي هو مأذون ان يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة اخرى باعطاء النولون عنها.
المادة 296
ينظر الى الراكب فيما يستصحبه منه من الاشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك اذا سلم تلك الاشياء الى الربان فيجبر بان يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجرى حقه وفي حق تلك الاشياء ايضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق اصحاب الشحن، انما اذا يسلم الاشياء المذكورة الى الربان او الى الشخص المامور باستلامها منه وابقاها معه فحينئذ لا يبقى له حق ان يطلب من الربان ضررا ولا ان يضمن خسارة اصلا اذا ضاعت او تلفت او خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان او الملاحين او عن خطأ يقع منهم.
المادة 297
اذا توفى الراكب اثناء السفر فيجبر الربان ان يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لاجل المحافظة على ماله من الاشياء في السفينة واعطائه لورثته.
المادة 298
للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الاشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة انما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الاشياء المذكورة باقية في السفينة او موضعة من طرفيه في محل لتحفظ فيه امانة فقط، اما اذا اخذها صاحبها او اخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.
المادة 299
لا يجبر الربان اثناء السفر على الدخول الى ميناء غير مشروطة ولا على انتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لمنافعه الذاتية انما يكون مأذونا ان يدخل الى اول ميناء مسكونة يمكنه ان يقترب منها ويخرج اليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.

الفصل العاشر
فيما يختص بعقود مقاولات
الاستقراضات البحرية
المادة 300
عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة او وسقها او عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور اذا ضاعا او تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ ايفاء الدراهم المستقرضة أما اذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ ايفاؤها مع التمتع البحري يعنى الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .
المادة 301
تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري اما بصورة رسمية او فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. اولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الاقراض والاستقراض الواقع لاجل سفرة واحدة او وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:39

خيارات المساهمة


المادة 302
اذا اربد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب اصوله وينظم في محكمة التجارة والا فبحضور مجلس البلدة واذا كان في الممالك الاجنبية ففي دوائر معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.
المادة 303
اذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض ان يصادق عليه ويقيده في محله او في احدى المحلات المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة ايام على الاكثر من تاريخ عقد المقاولة.
المادة 304
اذا لم تجر احكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثية ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما ان الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الاشياء التي اقرض من اجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بان يعطيه دراهمه وربحها النظامي ايضا.
المادة 305
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لامر ذات المقرض وحينئذ يجوز احلته بطريق الجبر وحسب اصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال اليه محل الشخص المحيل في امر الربح والخسارة انما اذا بلغ السلامة فى تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب اصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع الى اعطاء اصل المال ما لم تكن مقاولة معقودة بعكس ذلك.
المادة 306
الاستقراضات البحرية يمكن ان تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة او آلاتها او طقمها او جهازها او تموينها او حمولتها او جميع ذلك او على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.
المادة 307
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الاشياء المرهونة واذا عمل ذلك ثم اثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة او دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ ان يحكم بفسخ عقد المقاولة واعطاء الربح النظامي.
المادة 308
اذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وانما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الاشياء المرهونة او ما يقدر بمعرفة اهل الخبرة اما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.
المادة 309
يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق او على تمتعات مأمولة من شحنها واذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى ان يأخذ دراهمه بلا ربح.
المادة 310
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم واجورهم واذا وقع ذلك فلا يمكن ان يطلب شيء اكثر من استرجاع الدراهم.
المادة 311
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب ايضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وارباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وارباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق اما اذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة او من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.
المادة 312
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان اذا وقع في محل اقامة اصحاب السفينة او وكلائهم بدون ان يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية او كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية ان يطلب شيئا زائد عن ذلك.
المادة 313
اذا لم يعط اصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لاجل تعمير السفينة وتموينها.
المادة 314
الدراهم المستقرضة لاجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بان تستعمل في سفر اخر فالاستقراض الذي يجرى لاجل سفر السفينة الاخير يدفع مرجحا الاستقراضات التي تحصل في اثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة واذا كانت حصلت جملة استقراضات في اثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الاخير يترجح على ما قبله واذا اضطر المركب في احدى السفرات الى الدنو من احدى الموانئ وتوقف فيها مدة الدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.
المادة 315
اذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة اخر وضاع وتلف لنائبه او غير ذلك ولم يثبت نظاما بان امر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.
المادة 316
اذا ضاعت الاشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية او اغتصابها القرصان او ضبطها فضاعت وتلفت او كان امر اغتصابها نشا عن نائبة واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروصة انما اذا كان تخلص جانب الاشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الاشياء التي تخلصت.
المادة 317
لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الاسعار بسبب رداءة *** الاشياء المرهونة او سقوطها او تناقض مقدارها وتلفياتها او عن اسباب تحدث من المستقرض او من خطأ الربان والملاحين.
المادة 318
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الاشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغى من القيمة.
المادة 319
الاخطار البحرية اذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها والاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها الى ان تبلغ الميناء المشروط التوجه اليه وترسو فيه او تربط (غميتها) في احدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة او وضعها في الفلائك لاجل ارسالها الى السفن اما اذا وقع الاستقراض البحري اثناء السفر على الامتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط ارسالها اليه.
المادة 320
اذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض ان ياخذ التمتع المشروط له بل يمكنه ان يسترد الدراهم التي اعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، اما اذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الاخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.
المادة 321
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا عل بضاعته لا يمكنه ان يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.
المادة 322
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون ايضا من ديونهم ويحاصص المقرضون ايضا من الخسارات البحرية الاعتيادية اذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على راس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.
المادة 323
السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحرى وسيكورتاه ايضا اذا غرقت السفينة اخيرا وكسرت امكن ان يستخلص منها بعض اشياء فيقسم ثمن الاشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب راس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط ان لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.

الفصل الحادي عشر
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التامين
القسم الاول - فيما يختص بصورة تنظيم
مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
المادة 324
مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد باعطاء التضمين تماما الى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي ياخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على اشياء يحترز عليها من ان تصادف خطر سفر بحري.
المادة 325
ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية او فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. اولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه ان كان هو صاحب المال أو قومسيونجي. ثالثا: *** البضائع والاشياء المضمونة وثمنها او قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها. رابعا: الاخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه. خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذه الاخطار وانتهاؤه لاجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: أسم الربان واسم المركب ونوعه. ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع او سوف تشحن به. تاسعا: الميناء التي ذهبت او سوف تذهب اليها السفينة. عاشرا: الموانئ والاساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها او يدخل اليها ويدنوا منها. الحادي عشر: اذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنة عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة ايضا. الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.
المادة 326
سند السكورتاه الواحد يمكن ان يحتوى جملة سكورتات بحسب تنوع الامتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد اصحاب السكورته.
المادة 327
الاشياء التي يمكن التامين عليها هي، اولا: السفائن التي تسافر منفردة او مع سفائن اخرى موسوقة او فارغة مجهزة او بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة والاتها، ثالثا: جهاز السفينة، رابعا: مؤنتها، خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الاصول البحرية، سادسا: *** الوسق وانواعه، سابعا: كلما كان له ثمن ويمكن ان يصادق خطرا بحريا.
المادة 328
السكورتاه تصير على الاشياء المذكورة بتمامها او على جانب منها او مجموعها او على كل واحدة منها بمفردها ويمكن ان تصير ايضا في زمان السلم او الحرب وقبل سفر السفينة واثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها او ذهابها فقط او مجيئها فقط وعلى سفرة تامة او لوقت معين بحرا كان او نهرا او جدولا وما يقع في ذلك من امور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الامر على كل ما كان من جميع الاخطار البحرية التي تقع في البحار والانهار والبحيرات والترع.
المادة 329
اذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والاشياء المضمونة او وقعت افادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتاه ان يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك ان يرفع دعواه على الضمن سواء كان بالتضمين او التأديب جزاء جنحته او جنايته.
المادة 330
اذا كان المضمن لم يعرف في اية سفينة شحنت البضائع والاشياء التي ينتظرها من البلاد الاجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبورا على ان يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الاخير وامضائه المختص بحسب مجيئها او امرها وحينئذ يلزم ان تكون السكورتاه لوقت معين.
المادة 331
اذا لم يعرف المضمن *** البضائع وقيمة الاشياء الموصلة اليه فيقدر ان يضمنها باسمها العمومى بضائع فقط بدون ان يذكر تلك البضائع والاشياء أو يبينها بصورة اخرى في السند انما يلزم ان يذكر ويبين فيه لمن ارسلت او لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعنى الاسم العمومى لا يمكن ان تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجهورات ولا المهمات البحرية.
المادة 332
البضائع والاشياء التي تقدر اثمانها بسكة اجنبية في مقاولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ امضاء سند المقاولة.
المادة 333
اذا لم تتعين قيمة البضائع والاشياء في سند مقاولة السكورته فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها واذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضا فتقدر وتقوم بحسب قيمتها الدراجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما اعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها الى المركب.
المادة 334
اذا جرت السكورته اثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والاشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والاشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجرى دفعها.
المادة 335
اذا لم يتعين وقت الخطر البحرى وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهى في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.
المادة 336
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع واشياء بكامل قيمتها لا يمكن له ان يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولاجل تلك المخاطرات ايضا واذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل انما صاحب السكورته يمكنه ان يضمن في كل حالة عند صاحب السكورته اخر الاشياء التي اجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه ان يضمن بدل السكورته ويسوغ ان يكون بدل السكورته الثاني اكثر او اقل من البدل الاول.
المادة 337
لا يجوز ان يضم شىء عند ظهور محاربة على بدل سكورته حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا ان يقلل بدل السكورته الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة اخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك واذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على امكانية ضم البدل او تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والممتزين بالنظر الى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو).
المادة 338
اذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها او لحساب السفينة وكان قد جرى ضمانها فيكون مجبورا بان يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكور ويبرم له بوليصة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمى الملاحين.
المادة 339
كل من يجرى السكورتة من الملاحين او الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بان يسلم سند الشحن للامتعة التي احضرها من الممالك الاجنبية الى معتمدى الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وان لم يكن فالى احد معتبرى تجار الحكومة العربية الحجازية او الى الحكومة المحلية.
المادة 340
اذا اظهر صاحب السكورته افلاسه قبل نهاية الخطر البحرى المشروط يكون للمضمن حق ان يطلب منه كفيلا على ايفاء ما يجب على ذمته او ان يفسخ احكام المقاولة وكذلك اذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورته صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا او فسخ احكام المقاولة وكذلك اذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورتة صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا او فسخ احكام المقاولة على الوجه المحرر.
المادة 341
لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها واذا جرى فيعد كأنه لم جر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.
المادة 342
الاشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن اذا سكت عنها او اخبر عنها بالخلاف او كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورته حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والافادة او يحصل عن ذلك خطر اخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة او عقده بشروط اخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكون الواقع والافادة المخالفة او الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الاشياء المضمونة وضياعها وتلفها.

القسم الثاني
فيما يجب على ذمة المضمنين
واصحاب السكورته
المادة 343
اذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورته ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورته اذا كان اعطى انما يكون لصاحب السكورته حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة باقل من المائة واحد.
المادة 344
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الاشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء او الغرق او الكسر او التنشيب او الفسخ او ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب او تحويلها او القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بامر الحكومة واعلان الحرب او مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.
المادة 345
الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق او السفر او المركب على غير اضطرار او بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورته بل اذا بدا وقوع الخطر البحرى لاجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورته ايضا.
المادة 346
نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة *** الاشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة باسباب من اصحاب الاشياء ومستاجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته.
المادة 347
صاحب السكورته غير مسؤول عن (باراتارية) ربان السفينة وملاحيها يعنى حيلهم وفسادهم وباقى تهاملهم وفسادهم مثل بيع او نقص البضائع بدعوى انها اصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا اذا كانت الاشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها او حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.
المادة 348
اجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون في الموانىء والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن اسباب مجبرة.
المادة 349
يلزم ان يتصرح في سندات الشحن الاشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة او الذوبان كالملح واشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين انها من ذلك ***** والا فلا يكون صاحب السكورته مسؤولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الاشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم *** المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.
المادة 350
قضية السكورته اذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وايابا ثم من بعد وصول السفينة الى المحل المشروط ذهابها اليه عادة بدون وسق او وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق ان يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.
المادة 351
اذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الاشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لان ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.
المادة 352
اذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين والا فتقدر بمعرفة اهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك واذا ضاعت الاشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من اصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك ان يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الاشياء بل يكون لهم حق ان ياخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 353
اذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الاشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الاول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة اصحاب السكورته الذين امضوا الباقي ويكون لهم حق بان ياخذوا تضمينا بموجب المادة (343) اما اذا لم تكن قيمة الاشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الاول فحينئذ يكون اصحاب السكورته مسؤولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتهم (يعنى كوندراتهم).
المادة 354
اذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقى جانب اخر فحينئذ يعطى من طرف جميع اصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.
المادة 355
السكورته تكون على البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين اسماءها ويبين ايضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها واذا كان الوسق شحن بواحدة او بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسؤولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بان يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 356
اذا كان الربان مأذونا بأن يدخل الى جملة اساكل لكي يبدل وسقه او يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسؤولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الاشياء المضمونة موجودة داخل السفينة او وضعت في الفلائك لاجل ايصالها للسفينة او اخراجها من السفينة الى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.
المادة 357
اذا كان السكورته لوقت معين يتخلص اصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن ان يضمن بضائعه جديدا عن اخطار يمكن وقوعها في المستقبل.
المادة 358
المضمن اذا ارسل السفينة الى محل ابعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسؤولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له ان يتقاضى ايضا بدل السكورته اما اذا كان ذلك الى محل اقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.
المادة 359
اذا وقعت السكورته بعد ان تلفت البضائع الموسوقة وضاعت او وصلت الى المحل المشروط وعلم المضمن بانها تلفت وضاعت او ان صاحب السكورته لم يعلم بانها وصلت او حصل الظن الغالب بانه يمكن ان يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها او لصاحب السكورته بانها وصلت لمحلها قبل ان يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.
المادة 360
اذا فقدت السفينة او تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل من المحل الذي تلفت فيه او الذي وصلت اليه او الذي يصل اليه علم بتلفها الى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.
المادة 361
اذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد او الردىء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بان المضمن علم بضياع تلك الاشياء المضمونة او وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة الى محلها قبل امضاء العقد يعنى القوندراتو
المادة 362
اذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة اعلاه فحينئذ يحكم عليه يان يعطى خرج السكورته الى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته الى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب احكام قانون الجزاء.

القسم الثالث
فيما يختص بترك الاشياء المضمونة
المادة 363
اذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية او نشبت على البر وكسرت او صارت بحالة لا تصلح للسفر او اغتصبت من طرف الاعداء والقرصان او ضبطت من جانب دولة اجنبية او توقفت قبل ابتداء السفر بامر الحكومة العربية الحجازية او كانت الاشياء المضمونة عدمت او تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يساوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بان تترك تلك الاموال والاشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وانما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الاخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (319)
المادة 364
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين واصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
المادة 365
ترك الاشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الاشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر اما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.
المادة 366
ترك الاشياء الى اصحاب السكورته يلزم ان يجرى في ظرف ستة اشهر او سنة او سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما ياتى وهو انه اذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل اوربا او اسيا او افريقيا وفي البحر الاسود والبحر الابيض فيجوز ترك السفينة او حمولتها المضمونة في ظرف ستة اشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها الى المضمن او من اليوم الذي يرد له فيه خبر ارسال السفينة الى الاساكل والمحلات السالفة الذكر اذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما اذا كانت السفينة ضاعت وتلفت او غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسور وقناوى ومارى وغربي افريقيا وشرقى امريكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات واذا ضاعت السفينة او ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الارض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وارسالها الى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي يقع عنها من جانب المضمنين.
المادة 367
كلما يقع من الاخطار الموجبة لترك الاشياء المضمونة او يعد من التهلكات البحرية ويعود على اصحاب السكورته يكون المضمن مجبورا بان يبلغ خبره رسميا الى اصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله اليه.
المادة 368
اذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون ان يؤخذ خبر اصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها او بعد اليوم المبين في الخبر الاخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك الاشياء التي ضمنها الى اصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة اشهر للسفرات القصيرة التي تقع من احدى موانئ الممالك العربية الحجازية الاخرى منها او الى موانئ او سواحل اوروبا واسيا وافريقيا والبحر الاسود والبحر الابيض او منها الى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية الى سواحل اسور وقنارة ومارى وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربى افريقيا وشرقى امريكا ومنها الى البلاد العربية وسنة ونصف ايضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية الى باقى البلاد البعيدة ومنها الى هذا الطرف اما اذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر احدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء او محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على اي حال كان من المضمنين ليجرى امر الترك بحينه على انه لم يرد له اصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة او البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف اصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الاشياء مع طلب حقه من السكورته غير انه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.
المادة 369
اذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة بانها ضاعت ضمن مدة السكورته المحدودة انما اذا ثبتت ضياع السفينة بانه كان خارجا عن مدة السكورته فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ام قد اعطى من التضمينات لاجلها مع ربحه النظامي.
المادة 370
الاسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر اوربا وافريقيا واسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال امريكا وجنوبها واطرافها والاسفار التي تقع منها الى هذه الجهات تعد من الاسفار المديدة.
المادة 371
المضمن يمكنه اذا شاء ان يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة انفا بانه يريد اجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورته ان يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة (الكوندراتو) او انه يريد اجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.
المادة 372
يجبر المضمن عند اجراء الترك على ان يعطى بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات او بالواسطة او التي امر باجرائها على السفينة او البضائع مع المبالغ التي اخذها قرضا بحريا والا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لاجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف الى ذاك الحين انما لا يلزم لاجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.
المادة 373
اذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ ان يستفيد من السكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على اعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت او غصبت او ضبطت.
المادة 374
اذا غرقت السفينة او نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بان يصرف جهده على تخليص الاشياء التي غرقت بشرط اقتداره على اجراء امر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الاشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.
المادة 375
اذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت اعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبورا بان يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة اشهر من ابلاغ قضية الترك وان لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى بعد ذلك ربحها النظامي ايضا وتعتبر الاشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.
المادة 376
يبلغ المضمن الى صاحب السكورته السندات وباقى الادوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل ان يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.
المادة 377
يمكن صاحب السكورته ان يبادر ايضا لاثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والاوراق السالفة الذكر غير انه في حال صدور القرار على احضار اوراقه ودلائله المختصة بذلك اذا كان المضمن يقدم كفيلا على ان يعيد اخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بان يعطى حالا المبالغ المذكورة مؤقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة اذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورته لحد مرور اربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.
المادة 378
اذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين اعلاه وقبلت او حكم بها فتصير الاشياء المتروكة عائدة الى صاحب السكورته اعتبارا من تاريخ تركها كما انه اذا تاخر مجىء السفينة او البضائع والاشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه ان يجعل ذلك عذرا او علة للتخلص من اعطاء المبالغ المضمونة.
المادة 379
نولون البضائع والاشياء المستخلصة يترك ايضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورته على ان لا يطرأ بسبب ذلك خلل عل حقوق اصحاب القرض البحرى واجرة ملاحى السفينة ومعاشاتهم اثناء السفر مع المصاريف الواقعة.
المادة 380
اذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف احدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بان يبلغ القضية الى صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اخذه الخبر عنها. واما اذا كانت الاشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار اوربا او في البحر الابيض او في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها الى صاحب السكورته بظرف ستة اشهر. واذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. اما اذا كانت الاشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة الى شهر ونصف في الحال الاولى والى ثلاثة اشهر في الحالة الثانية.
المادة 381
المضمنون مجبورون على كل حال بان يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لاجل استخلاص الاشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وان اصحاب السكورته ماذونون ايضا بان يقوموا بكل ما يقتضى من الاعمال لاجل تخليص هذه الاشياء سواء على انفراد منهم او بالاتفاق مع المضمنين.
المادة 382
اذا جنحت السفينة على البر ثم امكن تقويمها واصلاحها بحالة يمكن معها ان تصل الى المحل المشروط ذهابها اليه فلا يسوغ تركها الى صاحب السكورته بدعوى انها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف اصلاحها ثلاثة ارباع المبلغ الذي تضمنت به، انما اذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن ان يتحصلوا من اصحاب السكورته المصاريف والاضرار والخسائر التي تنشا من جنوحها على البر.
المادة 383
اذا تبين بمعرفة اهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بان يبلغ ذلك صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اطلاعه على الخبر.
المادة 384
يجبر الربان في تلك الحالة بان يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة اخرى بوجه السرعة لكي يقل اليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها الى المحل المشروط ايصالها اليه.
المادة 385
اذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة اخرى حسبما ورد في المادة السابقة فان الاخطار والخسائر التي تترتب على الامتعة المذكورة في تلك السفينة ايضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط ايصالها اليه تعود على صاحب السكورته.
المادة 386
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة اخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورته مجبورا او ضامنا بان يفى خسائر البضائع المذكورة واضرارها ومصاريف تفريغها واجرة مخازنها ومصاريف تحملها مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.
المادة 387
اذا لم يجد الربان سفينة اخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها الى المحل المشروط ايصالها اليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة انفا فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لاجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.
المادة 388
الاشياء المضمونة اذا اغتصبها القرصان وما امكن للمضمن ان يخبر صاحب السكورته فحينئذ يمكنه ان يخلصها باعطاء بدل عنها بدون ان ينتظر الحصول على امر او رخصة منه انما يكون مكلفا بان يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تساوى مع القرصان عليه واجبر على اعطائه لاجل تخليصها.
المادة 389
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون مخيرا بان يقبل اذا شاء هذه التسوية لحسابه او ان يرفضها وما يختاره من احد هذين الوجهين يجبر على ان يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له واذا بان قبوله قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بان يعطى حالا الحصة التي اصابت الاشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل اخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورته (قوندراتو) واذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بانه لم يقبل امر المساواة لحسابه.

الفصل الثاني عشر
فيما يختص بالخسارات البحرية
القسم الاول - في كيفية الخسارات البحرية
وانواعها وبيان تسويتها
المادة 390
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للاخطار البحرية في المادة (319) المسطرة انفا الى حين نهايتها من كل انواع الخسائر والاضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا او على كل منها افرادا يعد من الخسارة البحرية.
المادة 391
الخسائر البحرية نوعان يطلق على احدهما جسيم وعلى الاخر اعتيادي وخصوصى.
المادة 392
اذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للاحكام والشرائط المبينة فيما يأتي:
المادة 393
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الامتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الامتعة المطروحة في البحر لاجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والاضرار او ما يقع من مصاريف فوق العادة على اي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.
المادة 394
الخسارات البحرية العمومية وهي: اولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقى الاشياء بطريق التسوية لاجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الاشياء التي تطرح في البحر لاجل السلامة العمومية او لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع او يكسر مخصوصا بتلك الغاية ايضا والصوارى والقلوع وباقى معدات السفينة والاتها. رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة ايضا من الياطرات وطواقم الحبال والامتعة. خامسا- الاضرار والخسائر التي تترتب من طرح الاشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الامتعة. سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لاجل تسهيل طرح الاشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت الى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الامتعة بسبب هذا العمل. سابعا- ما يصرف من الدراهم على اطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لاشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون او يعطبون بمصادمة الاعداء لاجل محافظتها. ثامنا- البدل الذي يعطى لاجل تخليص الذين يرسلون الى البر او البحر بمهمة للسفينة او وسقها ويلقى الاعداء عليها القبض او يؤسرونهم سواء كان البدل اعطى منهم او من غيرهم. تاسعا- اجرة الملاحين ومصاريف ماكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بامر دولة اجنبية او تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بان تعطى شيئا لاجل النولون بمقتضى المادة (271). عاشرا- مصاريف اصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لاجل السلامة العمومية وكذا اجرة الادلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة الى احدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، اما من النوء ومطاردة الاعداء لها بقصد ردىء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل الى احدى الموانىء او الى خليج او الى نهر بسبب من تلك الاسباب. الحادي عشر- مصاريف اخراج البضائع المشحونة الى البر لاجل اصلاح وترميم الاضرار الموقعة بالقصد والرضا لاجل السلامة العمومية واجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا الى السفينة. الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها اذا كانت ضبطا وتوقفا واخذا او ارسلا. الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لاجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما او القاء القبض عليها ثم اخراجها اخيرا الى البحر مع الاضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالا او افرادا. الرابع عشر- وحاصل الامر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في اثناء مدة التهلكة لاجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوى اسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
المادة 395
اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: اولا- الخسائر والاضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل او من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لاجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والسوارى وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقى النوائب البحرية. رابعا- مصاريف الدخول لاحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لاجل مداركة ماكولات او اخذ ماء او تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور. خامسا- مصاريف الماكولات والاجر التي تعطى الى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت اثناء سفرها وتوقفت بامر احدى الدول. سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها الى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة او وسقها فقط.
المادة 396
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقى النوافذ التي تكون على ظهر المركب او عدم ربط غمنة السفينة او عدم جودة الحبل المستعملة لاجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقى النوائب باهمال الربان او البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على اصحاب المتاع رأسا الا ان اصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين اضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.
المادة 397
انما يعطى من الاجر الى الادلاء والرفقاء لاجل دخول السفينة الى ميناء او نهر او خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والاوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وانما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.
المادة 398
اذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من احد ما اصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، اما اذا وقع ذلك بسبب تقصير احد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو اصل السبب، واذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما او كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتين الفقرتان الاخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 399
استدعاء الخسارات البحرية اذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها واذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الاشياء التي وقعت عليها الخسارة.
المادة 400
اذا ادرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ اصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون ماذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك او تضمين الخسارات.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:40

خيارات المساهمة


القسم الثاني
فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم
الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
المادة 401
اذا اضطر الربان بان يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وان يقطع سوارية وغمنة او يترك قاطراته او ان يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لاجل السلامة العمومية من النوء او من مطاردة الاعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك واذا حصل اختلاف في الاراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث باجراء المقتضى على ذلك الوجه.
المادة 402
اذا اوجب الحال طرح اشياء في البحر فيلقى الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان اقل لزوما او اثقل حملا واخف ثمنا من الاشياء الموجودة اولا فاولا ثم بعد ذلك يبقى الاشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد ان ياخذ فيها راي المتقدمين من الملاحين.
المادة 403
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. اولا: اسباب طرح الاشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الاشياء المطروحة في البحر او التي تضررت. ثالثا: توقيع الاشخاص الذين اعطوا رايا في ذلك واختامهم على المضبطة واذا وجد من يستنكف عن الامضاء فيوضح اسباب استنكافه وبعد ان تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.
المادة 404
عندما تصل السفينة الى اول ميناء تدنو منه يجبر الربان بان يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الاتية:
المادة 405
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعى وغيرة الربان ومعرفة ارباب الخبرة فاذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين ارباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وان لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية واذا كان من الممالك الاجنبية فيعينون من جانب معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.
المادة 406
تقدر اثمان الاشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وانواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الاوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
المادة 407
اهل الخبرة المعينون لاجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجرى التقسيم غرامة على جميع الاشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.
المادة 408
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف المحكمة التجارية وان لكم يكن فمن طرف مجلس البلدة واذا كان في الممالك الاجنبية فمن طرف المعتمد العربى وان لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.
المادة 409
اذا كانت اجناس البضائع المشحونة وانواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها ايضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة واذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب اجناسها وانواعها المبينة في سندات الشحن واذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند واذا كانت طرحت في البحر او اعطيت فتعطى به لانها بحسب فيئاتها الصحيحة.
المادة 410
المهمات الحربية والمؤونة التي تكون لاجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لاجل ضمان البضائع المطروحة في البحر اما باقى الاشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.
المادة 411
الاشياء التي يوجد بها شحن او علم وخبر من الربان او لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن اذا طرحت في البحر فلا تعطى اثمانها انما اذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
المادة 412
الاشياء الموسوقة على الظهر (الكورنة) اذا تخلصت فتدخل في الغرامة واذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الاشياء في البحر فلا يمكن لاصحابها ان يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم ان يطلبوا تضمينها من الربان بحسب احكام المادة (193).
المادة 413
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الاشياء في البحر اذا كانت وقعت لاجل تسهيل امر الطرح فتتساوى غرامة.
المادة 414
كما انه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الاشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة اصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الاشياء في الغرم لاجل تضمين الاشياء التي طرحت في البحر او التي خسرت.
المادة 415
اذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الاشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر واخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من اشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لاجل تضمين الاشياء المذكورة.
المادة 416
اذا تخلصت السفينة او شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها او بايقاع خسارة اخرى ثم ضاعت اخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت او غصبت ونهبت فلا يحق للربان بان يطلب من اصحاب البضائع او شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة انفا.
المادة 417
اذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع اصحابها ومستلميها او عن خطا منهم فتعتبر حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
المادة 418
الاشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الاوقات اصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الامتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لاجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.
المادة 419
اذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لاجل اخراج البضائع بانضمام راى الاشخاص المبينين في مادتى (301) (302) تدخل الامتعة المذكورة في الغرامة لاجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة.
المادة 420
اذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لاجل تخفيف سفينة تريد الدخول لاحدى الموانىء او الانهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لاجل تضمين تلك البضائع انما اذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو اخرجت سالمة الى البر في الغرامة لاجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
المادة 421
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة واثمانها الحاصلة لاجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة انفا وبناء على ذلك اذا استنكف اصحابها من اعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بان يطلبوا من اصحاب البضائع المذكورة ان يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون اخذها لاجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات او بطريق الوكالة لباقى اصحاب المطاليب وان يبيحوا ذلك من محكمة التجارة.
المادة 422
الاشياء التي تطرح الى البحر اذا خلصها اصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون اصحابها مجبورين بان يرجعوا الى الربان وباقى الاشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الاضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم فيما بين اصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لاجل ما ترتب من الخسارة.

الفصل الثالث عشر
في مرور الزمن
المادة 423
لا يمكن للربان ان يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا ان يصير صاحبا لها بوقت من الاوقات بواسطة مرور الزمن اصلا.
المادة 424
صلاحية ترك الاشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
المادة 425
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية او سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
المادة 426
دعوة ايفاء اثمان ما كان اعطى لاجل انشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقى احتياجاتها والذخيرة التي اخذت لها واعطاء بدلات انشائها واصلاحها واجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان اذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ اعطاء الاشياء او نهاية الانشاء او التعمير.
المادة 427
دعاوى نولون السفينة ومعاشات واجر الربان والملاحين وباقى المامورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك واعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان اذا كانت مرت سنة واحة منذ وصولها الى المحل المشروط ذهابها اليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالماكولات المعطاة بامر الربان الى الملاحين وباقى ماموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمان اذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها.
المادة 428
الدعوى وان كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لاصحاب هذه الدعاوى ان يكلفوا اخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بانهم اعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفى فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى او ورثته او وصى الوارث اذا كان الوارث يتيما بانهم لا يعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفى.
المادة 429
اذا وجد للمديون سند ببيان دينه او تحويل او ورقة حساب مقبولة منه بامضائه او كان تقدم اخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن ان تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، انما اذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الاخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه واعطى القرار على اعتبار الاخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.

الفصل الرابع عشر
فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
المادة 430
اذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسائر على الربان واصحاب السكورته بعد ان تكون تسلمت تلك البضائع بدون اخطار ولا اعتراض او كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد ان يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه واخذ نولونها بدون اخطار ولا اعتراض او تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان ان يشتكى اليها ولم يدع بذلك ثم فتح اخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.
المادة 431
الاخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة اذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.

المجلس التجارى
الباب الثالث - في أصول المحاكمات التجارية
الفصل الأول
في تشكيلات المحكمة التجارية
المادة 432
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة اعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الاشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعى سابع بحيث لا تقل اسنانهم عن الثلاثين سنة .
المادة 433
يجرى تعيين كل من الرئيس والاعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .
المادة 434
يرأس الجلسات الرئيس واذا غاب الرئيس يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .
المادة 435
الرئيس يتولى ادارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التى تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الاعضاء على اصلها بالموافقة او المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .
المادة 436
كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
المادة 437
الرئيس والاعضاء كل منهم حر في ابداء رأيه اثناء المذاكرة وتعتبر الاحكام حين اعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
المادة 438
اذا اقيمت على الرئيس او أحد الاعضاء قضية او كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية او شراكة مع احد المتداعيين او شهادة لاحدهما او عداوة دنيوية او قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة او ثبوت غرض من الاغراض فانه لا يجوز له الانضمام الى هيئة المجلس .
المادة 439
في حالة حدوث ما يدعو الى رفع الرئيس او احد الاعضاء بسبب من الاسباب التى تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين ان يقدم طلبه الى المجلس رسميا وعلى هذا - أى مجلس - احالة كل طلب يقدم اليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) الى الرئيس او العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لاخذ رأيه بالموافقة او المخالفة وعليه في الحالة الاولى ان يتنحى كما على المجلس ان يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة .
المادة 440
لا يجوز لاحد من الاعضاء او الرئيس ان ينفرد باحد المترافعين اثناء المحاكمة على الاطلاق .
المادة 441
محظور على الرئيس والاعضاء ابداء رأى اثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
المادة 442
الرئيس مسئول عن ادارة المجلس وعن سير الاعمال وتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأمورى الادارة وحسن اعمالهم في وظائفهم .

الفصل الثانى
في صلاحية المحكمة التجارية
المادة 443
القضايا التى يحال امر النظر فيها الى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمى المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية . ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالاخص صرف النقدية والاقيام والاوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الاصناف المذكورة اسماؤهم في الفقرة (أ) . ج- المشاكل التى تحدث بين ارباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الاطلاق وكذا اجور النقل . د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين ارباب السفائن او بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالامور التجارية . هـ- القضايا التى تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالاصول التجارية او بين الشركات على اختلاف انواعها الجارى تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمى الحيشان والامناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما اذا كان لهم علاقة تجارية .
المادة 444
ان ما عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز ايضا للمحكمة رؤية الدعوى التى يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
المادة 445
كافة الصكوك التى تصدر من المجلس التجارى المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الاجراء اذا كانت موافقة لاصولها واكتسبت الحكم القطعى بموجب هذا النظام .

الفصل الثالث
التشكيل الادارى
المادة 446
يؤلف المكتب التجارى من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين واذا اقتضى اللزوم اكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء .
المادة 447
يجب ان يكون عموم الكتبة وسائر موظفى الادارة من ارباب الخبرة والدراية بوظائفهم ومن ذوى الديانة وحسن الاستقامة .
المادة 448
يجب ان يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الاساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التى تحصل فيها الى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التى تبرز من أرباب المصالح . ج- دفتر لقيد الامانات والنقود التى ترد الى صندوق المجلس مع البيان الكافى . د- دفتر لقرارات المحكمة . هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التى تصدر من المحكمة . و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
المادة 449
يجب ان تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم ايضا بالختم الرسمى مع توقيع الرئيس .
المادة 450
يجب ان تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على انه اذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة او مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة او عبارة سهوا فعلى الكاتب ان يخرج بها الى هامش الدفتر بشرط ان يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .
المادة 451
على السكرتير أن يتولى ادارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
المادة 452
السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع الى المحكمة من امانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على ان تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .
المادة 453
على سكرتير المحكمة ان يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر امانة لرأس اموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
المادة 454
على كاتب الضبط اثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التى تسلم الى المحكمة من قبل ارباب المصالح واعطاء اربابها ايصالا باستلامها .
المادة 455
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الاوراق والسندات التى تقدم الى المحكمة وأخذ صور السندات والاوراق التى تعاد الى اصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الاصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن اوراق القضية المتعلقة بها .
المادة 456
لا يجوز لأى كاتب اعطاء اى صورة من أصل الاوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف انواعها مالم يكن ذلك بأمر من رئيس المحكمة .
المادة 457
لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة لاصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس .
المادة 458
السكرتير مسئول عن حسن ادارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب اصوله مع ملاحظة اعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الادارة او خطأ في الشئون الكتابية او تأخر في تقديم المعاملات او تصديرها بوقتها على منوالها الاصلى هو المسئول الاول فيه.

الفصل الرابع
في مبادىء الدعوى
وما يتعلق بالعرائض والدعوى
المادة 459
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال اليه من قبل الحاكم الادارى تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى او توقيعه او وكيله الرسمى وان يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
المادة 460
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
المادة 461
العرائض المحالة الى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس اولا الى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذى يعهد اليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع الى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
المادة 462
يجب ان تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى اساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ الى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
المادة 463
كل عريضة تقدم الى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة اشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .

الفصل الخامس
فى اوراق الجلب
المادة 464
تحرر اوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على ان تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والاخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد الى المحكمة موقعة من المباشر الذى عهد اليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
المادة 465
اذا كان المراد جلبه اميا ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر ان يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التى تعاد الى المحكمة .
المادة 466
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر ان يضع احدى النسختين امام الممتنع بعد ان يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع اخذ توقيعه على النسخة الثانية .
المادة 467
المباشر مكلف بتسليم ما يعهد اليه من اوراق الجلب الى اربابها بأى محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب الى مدير الشركة او احد الشركاء او احد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
المادة 468
للمباشر اذا اقتضت الضرورة ان يسلم ورقة الجلب الى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد او حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الاحكام السابقة .
المادة 469
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب اذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الاسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام في داخل البلدة وفي حالة غياب احد المتداعين او كليهما عن البلدة او كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
المادة 470
اذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة او البلاد الاجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة الى النيابة العامة لاحالتهما على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه اليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية وغير المنظمة .
المادة 471
على المباشر ان يسلم اوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة واذا أخل بشىء من تلك الشروط يكون مسؤولا ويعرض للجزاء لأول مرة عند التكرار يطرد من وظيفته .

الفصل السادس
في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة 472
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين اثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين او شهودا او سامعين او من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الادب وللرئيس الحق في اسكات او توبيخ او طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة او احداث ضوضاء او مشاجرة .
المادة 473
يجب على الطرفين المتداعيين ان يحضرا بالذات الى المحكمة او يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .
المادة 474
يقتضى ان يبرز صك الوكالة قبل المرافعة الى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج .
المادة 475
للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز ان يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل ان يعزل نفسه فى هذه الحالة الا بحضور ورضاء المدعى .
المادة 476
اذا اقيمت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الافراد او بالعكس فيكفى ان يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه او بتوكيله احد موظفى دائرته ويكفى في مثل هذا التوكيل ان يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب ان تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
المادة 477
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس او الاعضاء او السكرتير او الكتبة او المسجل والمباشرين وغيرهم ان يتوكلوا لاصحاب الدعاوى لدعاويهم التى ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم ان يتحاكموا بالذات لدعاويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما ان لهم ان يتوكلوا عن آبائهم واولادهم وأزواجهم وعن الايتام الذين هم اوصياؤهم .
المادة 478
اذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس ان يأمر كاتب الضبط باحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في اجراء المحاكمة بصورة علنية .
المادة 479
يجب على كاتب الضبط ان يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .
المادة 480
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه واذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك الى إنتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الإستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .
المادة 481
لا يجوز استعمال أي شىء كالقهوة والشاي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
المادة 482
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
المادة 483
اذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة ان تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته الى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا اذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فاذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.
المادة 484
لا يسمح لاحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
المادة 485
اذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
المادة 486
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين او الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا الى اتمام المحاكمة .
المادة 487
اذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .
المادة 488
اذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة ان تقضى فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .
المادة 489
اذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب اعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية .
المادة 490
اذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بارباحات او كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج الى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
المادة 491
اذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج الى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير الى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
المادة 492
اذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم الى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .
المادة 493
اذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما اذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه الى المحكمين .
المادة 494
على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الأصول المشروعة وأن يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
المادة 495
اذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ واذا أخل بشىء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
المادة 496
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .
المادة 497
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه الى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين فيما اذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه اذا كان موافقا لاصوله أو نقضه اذا كان مخالفا لها.
المادة 498
لدى المرافعة اذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في احدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها واذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة اذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها الى من كانت بيده .
المادة 499
اذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت اليه ورأت المحكمة ضرورة امهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فاذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
المادة 500
ان عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار الى المشترين أو الى مأمورى مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
المادة 501
اذا أنكر من نسب اليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شىء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار اوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته واذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
المادة 502
اذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
المادة 503
اذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك احضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
المادة 504
اذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد احضار شهود فلا يقبل.
المادة 505
اذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فاذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة تعطى له مدة ثلاثة أيام اخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا اذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وان كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم أو تحميل شهاداتهم واذا لم يتسنى له ذلك فيجرى اخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية واذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقدا للبنية .
المادة 506
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
المادة 507
اذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التى يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
المادة 508
بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد أقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما اذا كان لديهم كلام او دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فاذا لم يكن لديهما شىء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما اذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .
المادة 509
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم أما باتفاق الآراء أو بالاكثرية .
المادة 510
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في أعلام الحكم .
المادة 511
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم اذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها الا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولاسيما الأقرباء.
المادة 512
بعد اتمام قرار الحكم سواء بإتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
المادة 513
اذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ امضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم اذا اراد أن يعترض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه واما اذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
المادة 514
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية الى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
المادة 515
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل الى المحكوم له .
المادة 516
اذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطى المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
المادة 517
اذا تحقق وتبين ان المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وانه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك يعطيه مهلة مناسبة لاجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .
المادة 518
لا يجوز للمحكمة اعطاء المهلة للمحكوم عليه اذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له واذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجري الإحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
المادة 519
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان بإتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
المادة 520
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما .
المادة 521
يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى أثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت اذا توفرت الأسباب الآتية وهي : ان تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي او على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة ان رأت لزوما لذلك قبلته واعطاء القرار به مع الحكم في القضية والا رد طلبه .
المادة 522
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها اذا ظهر انه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
المادة 523
ان القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجري الاعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالا .
المادة 524
ان عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية   نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية I_icon_minitime16/3/2011, 15:41

خيارات المساهمة


الفصل السابع
في الحكم الغيابي
المادة 525
اذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ اليه الجلب طبق الأصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا .
المادة 526
اذا كان الطرف الممتنع عن الحضور الى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه واذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .
المادة 527
اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .
المادة 528
لدى اجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم اذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما اذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .

الفصل الثامن
في الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 529
اذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .
المادة 530
اذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا .
المادة 531
ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الى المحكوم عليه ولا ينسحب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا اذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية واما اذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم الى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .
المادة 532
الإعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة الى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة الى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .
المادة 533
اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها أما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو اصلاحه أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .
المادة 534
اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر الى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
المادة 535
ان كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
المادة 536
ان تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .

الفصل السابع
في بيان شروط اعتراض الغير
المادة 537
اذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر الى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعى دعواه في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر ان يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .
المادة 538
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لان حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .
المادة 539
ان اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر اجراء حكم الصك المقصود جرحه على انه اذا تبين وقوع خطرا أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما .
المادة 540
اذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق منافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما اذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعى والمدعى عليه .
المادة 541
اذا تحقق دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .

الفصل العاشر
في تمييز الصكوك التجارية
المادة 542
كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
المادة 543
ان مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضى فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك الى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
المادة 544
تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة الى مقام النيابة العامة في العاصمة والى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على أسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك اليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لاداء مصاريف محاكمة الخصم واضراره وخسائره التي تتعين نظاما اذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها الى المحكمة.
المادة 545
اذا قدم مستدعى التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفى الشروط المذكورة في المادة (541) فترد العريضة كليا واما اذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعى اكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك .
المادة 546
يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) الى المحكمة التجارية بجدة واذا رفعت اليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة الى المميز عليه ليقدم في مدة اسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة الى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب اعادته للمحكمة التجارية .
المادة 547
على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة اليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه اذا تعد حقيقته الى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فان تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة ايدته والا نقضته واعادته الى المحكمة التجارية لاعادة المحاكمة .
المادة 548
اذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة اعادته الى المحكمة لتصحيح النواقص.
المادة 549
ان الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية واذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو اذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو اذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز .
المادة 550
متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد الى المحكمة التجارية لاصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم عليه ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وان الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانيا الى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة اذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز اصلاحه وتنفيذه .
المادة 551
اذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما اذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة الى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة اعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .
المادة 552
ان قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم او نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
المادة 553
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .
المادة 554
اذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته الى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
المادة 555
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وان لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
المادة 556
بعد نقض الصك واعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في اجراء المحاكمة مجددا .
المادة 557
يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة موقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
المادة 558
ان الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وانما يرفع رأسا من المحكمة التجارية الى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .
المادة 559
لمجلس ادارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجدة لدى المحكمة التجارية .
المادة 560
الصكوك التي تصدر من مجلس ادارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا الى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية .

الفصل الحادي عشر
في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
المادة 561
يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات واثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية واجرة المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .
المادة 562
اذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .
المادة 563
جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .

الفصل الثاني عشر
في الحجز الاحتياطي
ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
المادة 564
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينة سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها الى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه الى المحكمة التجارية .
المادة 565
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده واذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .
المادة 566
يجب على طالب الحجز أن يقدم الى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملىء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره اذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
المادة 567
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فان كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحصر مال مدين المدين . ه- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
المادة 568
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه اذا كانت قابلة للتفريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
المادة 569
اذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ واذا توفى المدين في أثناء الحجز الاحتياطى فتسلم الأشياء المحجوزة الى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية اليها .
المادة 570
يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله ومالا غنى عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزرة ومحصولا ته التي لم تدخر في المخزن الا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث . رابعا- بيت السكني اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
المادة 571
اذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع اليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .
المادة 572
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها انما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
المادة 573
اذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك الى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.
المادة 574
للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ اذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف الى المهلة مدة بالنسبة الى بعد المسافة ووسائط النقل.
المادة 575
بعد القاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز الى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث اذا كان هنالك شخص ثالث الى المحكمة لإثبات حقه في الحجز وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .
المادة 576
اذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.
المادة 577
اذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجري فيه ما يقتضي حسب النظام وان لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
المادة 578
عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطى على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة الى الحاكم الإداري لاحالته الى دائرة الشرطة لإرفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع بختم الأشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع الى المحكمة .
المادة 579
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين الى المحاكمة واذا صادق الشخص بجواب قدمه الى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة الى حضوره المحاكمة الا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فاذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه الى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف واذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا .
المادة 580
اذا عجز الدائن الحاجزعن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
المادة 581
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
المادة 582
يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز احدهم عن الآخر الا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولوية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
المادة 583
يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة .
المادة 584
لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو اخفاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى عليه .
المادة 585
كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له او عليه وان يقدم لدائنه كفيلا مليئا غارما لدى كاتب العدل.
المادة 586
اذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
المادة 587
تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .

الباب الرابع - تعرفة الخرج
الفصل الأول
في خرج القيدية
المادة 588
تؤخذ خمسة قروش اميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة او في اثنائها.
المادة 589
كل ورقة يجري قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.
المادة 590
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية.

الفصل الثاني
فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام
المادة 591
يؤخذ ربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء الى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
المادة 592
اذا كان المبلغ المدعى به اقل من الفين وخسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسما مقطوعا.
المادة 593
يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدما قبل تمييزه.
المادة 594
يخصم ربع خرج الأعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الأعلام عند تنظيمه واذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الأعلام واذا كان ربع الخرج اقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.
المادة 595
اذا ترك المدعى دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من اصول المحاكمات التجارية المتضمنه ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب اخذ ربع خرج عليها حيث ان ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الإستدعاء.

الفصل الثالث
في خرج التبليغ
المادة 596
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
المادة 597
تقدر اجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة اذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.
المادة 598
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ اوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.
المادة 599
لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين او لأحدى الدوائر الرسمية.

الفصل الرابع
في تسجيل الوكالة
المادة 600
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.

الفصل الخامس
في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
المادة 601
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين واهل الخبرة حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ الى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها الى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.

الفصل السادس
في خرج قرارا ت الحجز الإحتياطي
المادة 602
يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات اللآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ الى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي علىمبلغ من خمسين جنيها الى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.

الفصل السابع
في خرج قرار الصلح
المادة 603
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ الى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها الى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه الى مائتين وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.

الفصل الثامن
في خرج الاعلام
المادة 604
يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ خمسمائة الى الف قرش. 40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من الف قرش الى الفين قرش . 60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين الى ثلاثة الآف قرش. 100 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من ثلاثة الآف الى خمسة الآف قرش. و ما زاد عن خمسة الآف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
المادة 605
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين او برد سند لم يثبت مدعى مقدمه او رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.

الفصل التاسع
في خرج قضايا الإفلاس
المادة 606
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر او فسخ قرار الإفلاس او تعيين تاريخ الإفلاس او تغييره او تعيين حارس على اموال المفلس وبكل ما يتعلق بإفلاس من الخصومات.
المادة 607
يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه.
المادة 608
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس.
المادة 609
تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار اعادة اعتبار المفلس.

الفصل العاشر
في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة
المادة 610
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتهما حسب الخرج المقرر في اخذ الصور.
المادة 611
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء او المحكمة.
المادة 612
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضى المادة 600 واذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.
المادة 613
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الأعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.

الفصل الحادي عشر
في خرج الإعتراض على الحكم
واعادة المحاكمة وتصحيح القرار
المادة 614
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الأعلام الصادر برد استدعاء الإعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.
المادة 615
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الإعتراض اذا دخل بإساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد واذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.
المادة 616
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية اورفضه.

الفصل الثاني عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى
اعتراض الغير
المادة 617
يؤخذ خرج علىالقرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى على الحكم.

الفصل الثالث عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ علىالدعاوى
المفروغ منها
المادة 618
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعاوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية اوفي هيئة التمييز اذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة الآف قرش واذا كان زائدا عن خمسة الآف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.

الفصل الرابع عشر
في خرج التمييز
المادة 619
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام او نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.
المادة 620
اذا نقض الإعلام في التمييز واعيد الى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق او نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.

الفصل الخامس عشر
في خرج الصور
المادة 621
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الأعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.
المادة 622
تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه اذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة واذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.

الفصل السادس عشر
في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع
برسم التأمين ( الدوبزيتو)
المادة 623
يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود واوراق نقدية او اشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع واذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع القرش في المائة.

الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
المادة 624
ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها او من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية اما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.
المادة 625
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
المادة 626
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا علىالقرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان موجودا لدى المديون او لدى شخص اخر.
المادة 627
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم او اخراج صور الآوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عينا او خلاصة.
المادة 628
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنه ابقاء مأموريته او سائر الخصوصات.
المادة 629
يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له اذا كان عاجزا الى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على ان يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على ان يخصم الرسم المذكور من اول مبلغ يستحصل له.
المادة 630
ان الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية للإتخاذ قرار بشأنها.
المادة 631
كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف اليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.
المادة 632
يعتبرهذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.
المادة 633
على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.