عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110
AlexaLaw on facebook
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110
 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 110

شاطر | 
 

  قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)    قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) I_icon_minitime16/3/2011, 14:17

خيارات المساهمة


قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)

قانون رقم (12) لسنة 1972

قانون التجارة البحرية



تم تكليف السلطة البحرية الأردنية بممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في

قانون التجارة البحرية الساري المفعول وذلك استنادا لأحكام الفقرة م من المادة 5 من قانون

السلطة البحرية الأردنية رقم ( 46 ) لسنة 2006



تعريفات

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الوزير

وزير النقل .

الميناء

ميناء العقبة .

الدائرة

دائرة ميناء العقبة .

المدير

مدير عام دائرة ميناء العقبة أو من ينيبه .

الباب الأول

في السفن

الفصل الأول

تعريف السفينة

المادة 3-

السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن .

تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها .

السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني

في تابعية السفينة وتحديدها

المادة 4-



أ‌- تعتبر السفينة أردنية، أياً كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنياً وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون

أو شركات أردنية، أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب

السفينة بيع حصته أو جزء منها لأجنبي إلاّ بموافقة جميع مالكيها الأردنيين، إذا كان من شأن هذا البيع

أن يجعل أكثرية مالكيها من غير الأردنيين . إذا فقد أحد أصحاب السفينة جنسيته الأردنية، أو إذا انتقلت

بسبب آخر إحدى حصص السفينة لشخص غير أردني، وأصبحت بالتالي أكثرية مالكي السفينة من غير

الأردنيين، يحق عندئذ لكل فرد من أصحاب السفينة أن يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بيع هذه

الحصة لأردني، بالمزاد العلني على أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية، قبل خمسة عشر يوماً من

مباشرته . تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الأردنية .



ب-بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن

ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الأردنيين للسفينة أو إعفاء السفينة إعفاء تاماً من وجود شركاء

أردنيين .



المادة 5-

تنزل منزلة السفن الأردنية :



أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن العلم الأردني .



ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.



ج- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة أن ترفع العلم الأردني أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 18.

المادة 6-

للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطئ الأردنية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه الشواطئ وخروجها منها .

المادة 7-

على السفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية :



أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار اسم السفينة على جنبي مقدمتها . وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها .

ب- السفن الشراعية الساحلية :

على كل جنب من المقدمة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها .

ج- مراكب الصيد :

على كل جنب من المقدمة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات، جوارف الرمال ونقالات) .

علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه .

هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز :

على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها : اسم السفينة في الغرفة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

و- سفن النزهة : يؤذن لهذه السفن أن لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة .

المادة 8-

على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها

الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم) يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم

ملحقاتها وتبياناتها إلى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن

عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات .



المادة 9-

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى .

الفصل الثالث

في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 10-

يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة .

كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه .

تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار .

تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة إلخ...) في ميناء العقبة أيضاً .

المادة 11-

لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف او الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها . كل مخالفة لهذه

الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين

خمسمائة فلس وعشرة دنانير أو لإحدى هاتين العقوبتين .



وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون .

المادة 12-

إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل ميناء العقبة .



يمكن سحب هذه الإجازة في حال وقوع مخافة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة، تسحب الاجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها .



يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص .

المادة 13-

يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:



أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل) .



ب- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة) .



ج- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه .



د- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة إلخ ....) .



هـ أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً) .



و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات) .



ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها .



ح- أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم .



ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته .



ى- التبديل الطارئ على السفينة كتغيير مالكها مثلاً .



ك- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع .



ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين .

المادة 14-

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها .

إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلى بتصريحه عنها .

وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند بيع ولوائح الحساب

إلى آخره أو أن يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الإنشاء والعمال إلخ ..)ينظم بما يقدم محضر ضبط

يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام .



المادة 15-

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفاً .

المادة 16-

لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة أي ادعاء

أو اعتراض . وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح .



المادة 17-

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة

إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر

بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة

بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة .

والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض . فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أياً كانت

الحقوق المختلف عليها، والالتجاء إليها يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق

القانونية .



المادة 18-

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو إبتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الأردنية .



ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لإجراء معاملات التسجيل .



والسفينة المبتاعة أو المنشأة في الخارج، يحق لها، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الأردني بإجازة

يصدرها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مكان البيع والإنشاء، بناء على تصريح بشراء السفينة، مؤيد

بالمستندات .



وإذا وقع الشراء في الأردن، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون .



إن مالك السفينة الأردنية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها . وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب

بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم

يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.



المادة 19-

إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه

أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل في الميناء ليجري إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة .

ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما" اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية، واذا وقع في

الخارج، ففي مهلة ثلاثة اشهر.



المادة 20-

كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى الميناء حيث

يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة، وترسل نسخة عنه إلى وزير النقل



المادة 21-

إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة

السفينة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى وزير النقل .



وفضلاً عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى ستين دينارا".

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين دينارا".

المادة 22-

كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته

إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين

المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل .



إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة .



إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد

المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما إذا جرى فراغ السفينة

إلى شخص ثالث .



المادة 23-

كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه.

إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب

البطلان .



وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض .



المادة 24-

للمتضرر من جراء التسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو

تعديلها. فإذا لم يقع الإلغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي .



أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً فللمدير الحق في تصحيحها حكماً .



إذا حصل اعتراض من قبل أصحاب العلاقة فعلى المدير أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي



إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح .



ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض .

المادة 25-

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى

التسجيل لصالحهم ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتم أمام

الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى المدير .



ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا :



أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل .



ب- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه .



ج- بيان نوع الحق المعد للتسجيل .



د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء .



هـ وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن – لا يلزم أي تصريح إذا

كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكماً حق

التسجيل . )



المادة 26-

إن المدير أو الكاتب العدل الذي يستلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا

التحقيق في محضر الضبط او في السند أما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين

محققاً فيها إذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات

التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان .

المادة 27-

إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام

المدير أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب

العدل الاعتراف، بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود . إذا كان المدير او الكاتب العدل

يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو محلات إقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر

فيهما الشروط الآنفة الذكر . وفي كل الحالات يجب على المدير أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل

التصريح .

المادة 28-

يتخذ المدير سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم

المستدعي إشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا

السجل . وأن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية .



إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة .



وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة .

المادة 29-

لكل من إدعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً .



وأن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق .



ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة .

المادة 30-

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت تجاه كل

فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو

سقوط ذلك الحق .



المادة 31-

تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه :



1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب .



2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي .



3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له .

المادة 32-

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء . يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها .

المادة 33-

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى

المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة، ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ

استدعائها المدير مؤشراً عليه حسب الأصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء .

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة .



المادة 34-

إذا ترتب على سفينة حق عيني إنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا

الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق، على أن يكون توقيعه مصادقاً

عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة، فالتسجيل تقرره

السلطة القضائية .



المادة 35-

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان موروثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث .



أما اذا كان الارث معينا" بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية .

المادة 36-

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء .

المادة 37-

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة

الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. ولا يتسلم أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم



المادة 38-

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).

يرفض المدير التسجيل، إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل

ملكه. وفي سائر الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل . ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر

برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك .



يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك .

المادة 39-

إذا أنشأ المدير صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها . وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه .

المادة 40-

على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة على في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات .

المادة 41-

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الأراضي

والمساحة لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار .



المادة 42-

أن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج :



أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول .



ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل .







ج- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل .



د-من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية

النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز

مأموريها عن الدفع .



الفصل الرابع

في أوراق السفينة

المادة 43-

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة على الأوراق التالية في مطبوعات رسمية :



أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية :



1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء .



2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة، والموقع في آخر مرسى للسفينة من

جانب مدير الميناء أو من جانب قنصل الأردن في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله .



3- إجازة الملاحة للسنة الجارية، ولسفينة نقل الركاب : شهادة الأمان .



4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان : إجازة ملاح للسنة الجارية .



5- إجازة السفر من المدير .



6- بيان الحمولة .



7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة .



8- دفتر يومية .



ب- لسفن الصيد :



1- سند التمليك البحري .



2- دفتر البحارة .



3- إجازة الملاحة للسنة الجارية .



4- إجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء .



5- لكل فرد من البحارة : إجازة ملاح صياد للسنة الجارية .



ج- لسفن النزهة :



1- سند التمليك البحري .



2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة .



3- إجازة الملاحة للسنة الجارية .

المادة 44-

يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد .

المادة 45-

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على

تقديم أوراقه لدائرة ميناء العقبة بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى الميناء تحت طائلة غرامة من

ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة .



إن أحكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرون برميلا" فما فوق.

المادة 46-

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى

الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحكمة المختصة .



المادة 47-

إذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم الربان أو رئيس

السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من دينارين إلى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة

السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف إلى واردات دائرة الميناء .



المادة 48-

إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس يومين إلى عشرة أيام

وبالغرامة من نصف دينار إلى عشرة دنانير أردنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .



كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها .

المادة 49-

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة

أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة .



في الامتيازات والرهون والحجز على السفن

الفصل الأول

في الإمتيازات

المادة 50-

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها .

أ-الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن

محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه –

رسوم الإرشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفن في الميناء .

ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة .



ج- الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة .



د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للموانئ والأحواض وسبل

الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها .



هـ الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته

القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن

وسواء أكان الدين له أم للممونين أم للمرممين أم للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين .



و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة .



ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جرم السفينة وأجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها

فيما لو كان عقد التأمين معقوداً لأجل معين على أن لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)    قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) I_icon_minitime16/3/2011, 14:19

خيارات المساهمة


المادة 51-

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة . فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أياً كانت درجتها لها

الأفضليه على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً

ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة .



المادة 52-

إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة

نفسها تأتي متزاحمة وأن كل جعل الأسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس

لتاريخ نشوئها .



المادة 53-

إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد .

المادة 54-

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للاثبات .

المادة 55-

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 50 .

المادة 56-

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر .

غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 57-

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :



أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها .



ب- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها .



ج- الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة .

المادة 58-

تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفينة .



إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة 59-

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعدة في المادة 50 ماعدا اامتياز الديون الناشئة عن المؤن

والمنصوص عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن . وأن مهلة مرور الزمن تسري

على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال . وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من

الطوارئ من يوم وقوع الضرر . وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج او تعيبها من يوم تسليم

الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها من الأحوال

المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين . أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من

استحقاق الدين . أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين .



وأن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر

بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.

لا يعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الأردنية في حالة وجود مقام

الدائن أو مقره الرئيسي في الأردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.



المادة 60-

تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :



أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا القانون .



أن يعلن عن هذا الانتقال بنشره فيالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب

دائرة الميناء على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري

أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري

قبل الدفع بسند اعتراض .



وأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 61-

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذاالقانون . ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز .



ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل .

المادة 62-

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية .

الفصل الثاني

في الرهن البحري

المادة 63-

يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين .

المادة 64-

إن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاءه خطياً . ويمكن إجراءه بسند عادي . يمكن إنشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن .

المادة 65-

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص . أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.



إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من

أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية الثلاثة أرباع فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل

الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة .



لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة إلا برضى أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة .

المادة 66-

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون .

يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

المادة 67-

إن الرهن المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف .

وهذا الرهن لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها .

كما أنه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز أن يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين

بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على المؤمنين إلا إذا قبلوا به او أبلغ إليهم.



المادة 68-

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء .



ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها .

المادة 69-

إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد .

المادة 70-

للدائنين الحائزين رهناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها

ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.

إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع الا على الحصة

المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على

أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.

وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته

فإن الرهن يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على

اسهمه الشائعة في السفينة.

وإذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون

ورسى على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق

الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.

وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها

قيمة الحصة من السفينة.

المادة 71-

إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزهها المادة السابقة، عليه بعد إجراء

تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع

الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي .

ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون التي رهنت السفينة من أجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

المادة 72-

لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .

ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

المادة 73-

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 74-

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل

لكونه باطلاً ولا مفعول له وأن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة إساءة

الإئتمان.



الفصل الثالث

في الحجز

المادة 75-

لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

المادة 76-

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته.

إذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

المادة 77-

إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.

المادة 78-

على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط مايلي:

اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.

السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.

المبلغ المطلوب دفعه.

مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.

اسم صاحب السفينة واسم الربان.

اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.

تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة 79-

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.

إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.

وإذا كان المالك أجنبيا ليس له في الاردن محل إقامة أو مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 80-

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء.

وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع

السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها.

وأن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل

في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين

المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما

للتدخل إذا شاؤا.

المادة 81-

إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة.

وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال

ثمانية أيام من تاريخ تسلم البيان. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوماً.

المادة 82-

إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.

وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 83-

تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة.

أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.

لا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 84-

يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه، وتعين

جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لإسباب هامة.



المادة 85-

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة

في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.



المادة 86-

تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

المادة 87-

يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:

- اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.

- المستندات التي يداعي بموجبها.

- مقدار المبلغ الواجب الأداء.

- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.

- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل إقامته.

- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.

- اسم الربان.

- محل وجود السفينة.

- ثمن الطرح وشروط البيع.

- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 88-

لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 89-

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته .

المادة 90-

وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والاعلان كما

تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر

والنفقات.



المادة 91-

إن حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض.

على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع إلى

محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إلى ديوانها.

المادة 92-

يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الإجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية .

المادة 93-

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الإمتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن

تبلغوا بمقتضى المادة 80 وأن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على أثر

تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب

قوة القضية المقضية.

المادة 94-

أن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة يجري وفقا ًلإحكام القوانين النافذة.

الباب الثالث

فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 95-

كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها

أثناء ممارسته صلاحياته القانونية. وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة

وعن أخطائهم.



المادة 96-

يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسؤولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة

للديون الناجمة عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي.



اولاً :



أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع أو تلف اي مال أو حق على متن

السفينة.

ب- وفاة أو إصابة أي شخص آخر، على البر أو في البحر. وضياع أو تلف أي مال أو حق آخر إذا كان الضرر

ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولاً عنه ، سواءً وجد هذا الشخص على متن السفينة أو لم

يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن

البضائع أو نقلهما أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو

مهجورة وكل التزام ناشيء عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والأحواض وطرق الملاحة.



ثانياً :

لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء نشأت

مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها، شريطة أن لا يثبت خطأ مالك السفينة أو خطأ الأشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم.

ثالثاً :

لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية :

أ- الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.

ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.

ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

رابعاً :

إذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق أحكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

المادة 97-

على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.

أن تحديد المسؤولية لا يعنى الاعتراف بوجودها.

المادة 98-

أ-يطبق مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار

الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر.



ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) فإن

مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن أن يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.



ج- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل إلا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسؤولية.



د- بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة أن يستعمل حقه تجاه أموال أخرى من أموال صاحب السفينة لتسديد دينه إذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المادة 99-

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:

أ-بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي

قدره أربعة وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من

الذهب بعيار (900) من الألف .



ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.



ج- أما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة

السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على أن يقسم إلى

قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً أي ما يعادل ألفين ومائة فرنك عن كل برميل من

الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية، وأما القسم الثاني وقدره أربعة وعشرون ديناراً، أي ما

يعادل ألف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة للأضرار المادية إلا أنه في حالة عدم كفاية القسم

الأول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها، فإن الرصيد غير المدفوع، يحول على القسم الثاني،

ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.



المادة 100-

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم .

المادة 101-

إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً إحدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من

المادة 96، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة أن يكون لهذا الدائن الحق في الدين.



المادة 102-

عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من

المادة (96) كلياً أو جزئياً فيمكن للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة، الأمر

بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة من أن يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة

في الفقرة السابقة.



المادة 103-

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة 104-

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:

- للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف إليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الأماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.



- للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المادة 105-

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة

ليتمكن من التفرغ بحصر المسؤولية لمالك السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ

الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين

الذين يسري عليهم حصر المسؤولية. يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.



المادة 106-

أولاً :

في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او

اية سفينة أخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة

عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (99) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة أو

الأموال الأخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود

مسؤوليته وأن يجعلها تحت المستدعي.



ثانياً :

تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:

أ- إلى الميناء حيث وقع الحادث الذي أدى الى الديون.

ب- إلى أول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث إذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.

ج- إلى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او أضرار بالبضائع. وللمحكمة

عندئذ أو لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية أو الضمان عندما

تجتمع الشروط المبينة، في الفقرة (1) من هذه المادة.

ثالثاً :

تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن

كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد .



رابعاً :

عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية أو هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

المادة 107-

أ‌- لا يكون مالك السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها.

ب‌- دون المساس بأحكام الفقرة (ج)، تشمل أحكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة

وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، القائمين بتنفيذ أعمالهم

بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسئولية المالك

والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا

للمادة (99).

ج- عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحددوا مسؤوليتهم حتى في حالة

وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي إلا انه اذا كان الربان أو أحد البحارة هو في الوقت نفسه

المالك أو الشريك أو المستأجر أو مدير الإدارة فإن أحكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه

بوصفه ربان السفينة أو أحد بحارتها.

المادة 108-

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 109-

إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير

تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء، على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد

انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم إخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى

شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

المادة 110-

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في

السفينة يفوق نصف قيمتها ((على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون

صالحة إلا إذا اتخذت بالاجماع)) .



المادة 111-

لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى تبعة

شخصية.

وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه

بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل

منهم في السفينة.



المادة 112-

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص.

لكن يستطيع أن يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة .

المادة 113-

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

الباب الرابع

فيما يختص بالربان

المادة 114-

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.

المادة 115-

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

المادة 116-

على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

المادة 117-

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة إنما ليس له أن

يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجراءها.



المادة 118-

في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها مدير

عام دائرة الميناء.

ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالواردات

والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها

مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.

وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات

المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.



المادة 119-

على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار

السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية

السفينة.



المادة 120

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو إلى الفرض أو

إلى الأنهر وعند خروجه منها، وعليه أن لا يغادرها أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي

هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمان البضائع إذا تيسر ذلك.



المادة 121-

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه

كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة أو الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات

هذه الحالة.



المادة 122-

الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى ما لم يحصل على رضا الواسق أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.

ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع.

على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.

المادة 123-

إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فالربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية

وفي الخارج القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم

السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة أيضا.

وإذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.

وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو

المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.

وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وان يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا

أجرتها كاملة.



المادة 124-

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانوناً

وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة.

وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت

عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين أعلاه.



المادة 125-

أن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة

لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح

المشترك ويلزم بالعطل إذا وقعا.



المادة 126-

على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع

وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل

الأردني إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.



المادة 127-

إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحار فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها

تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة

وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا

التقرير.



المادة 128-

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء

تحقيق واما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أما رئيس المحكمة

البدائية وفي الخارج أمام القنصل الأردني إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع إلى أفراد

البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر.

أن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.



المادة 129-

إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 130-

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجده إجباريا فسلطة الربان ومسؤولياته تظلان كاملتين.

في تنظيم العمل البحري

الفصل الأول

في عقد استخدام الملاح

المادة 131-

الملاح هو كل شخص أُستخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)    قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) I_icon_minitime16/3/2011, 14:20

خيارات المساهمة


المادة 132-

إذا تعدى مجمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله

للأحكام التالية:

تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة

إصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل

الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من

معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر إتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن إثباته بجميع الطرق.

المادة 133-

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يلي:

كونه معقوداً لمدة محدودة أو لسفرة كاملة.

خدمة الملاح أو وظيفته.

التاريخ الذي يجب أن تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة.

طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.

مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح.

تاريخ إنشاء العقد ومكانه.

لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.

الفصل الثاني

الفصل الثاني

التزامات الملاح

المادة 134-

على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.

وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.

أ - للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الأحوال التالية:

غيابه بدون إذن من السفينة أو بتأخيره بالعودة إليها أو التمرد أو عدم إكمال عمله أو سوء تصرفه تجاه عضو

آخر من زملائه أو شخص آخر على متن السفينة أو إحداثه الشغب. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة

اجرة عشرة أيام بالإضافة إلى أن مجموع الغرامات لا يصح أن تتجاوز ثلث الأجور خلال الرحلة ولا يمكن أن

تزيد خلال عشرة أيام عن الحدود القصوى المذكورة.



ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:

- استمرار سريان مفعول عقد العمل، فإذا ألغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.

وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن أن تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.

ب – يجب على الربان قبل فرض الغرامة أن يستمع إلى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك أن

أمكن بحضور بحارة من نفس المرتبة أو من مرتبة أعلى. ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع

الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.

ج – لا يمكن فرض الغرامة إلا بعد الحادث باثنتي عشرة ساعة وخلال أسبوع على الأكثر.

يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه

وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة، ويوقع كل تسجيل جميع البحارين المذكورين في الفقرة الأولى.

وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة في

البلد الذي تدخله السفينة أو في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة. ويجب أن يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة

شهر واحد إذا كانت غاية الرحلة ميناء أردنيا ومهلة ستة شهور إذا كانت غاية الرحلة ميناء أجنبيا.



المادة 135-

ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت

مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أعلى أجرة اشترطت في مكان التحميل

وتاريخه بالإضافة إلى التعويضات التي قد تترتب عليهم.

وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة

أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.



المادة 136-

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما الأسفار البعيدة

فيجب أن يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الأردنيين إذا أمكن.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً

ميكانيكيين أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها

السلطات الأردنية المختصة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين الأردنيين.



المادة 137-

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا خطياً على

رضا والديهم أو وصيهم.



المادة 138-

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من

الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.

تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو

بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة. ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين إلا إذا ساهم الملاح بدفع

الأقساط منذ بدء السفرة ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما

لم يجر اتفاق مخالف.



المادة 139-

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 140-

إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من إجراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.

وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزداد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.

المادة 141-

إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل

السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل شخص ثالث أو فعل الشاحنين فتتحتم

للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة. وإذا كان هذا السبب عائداً لفعل مجهز السفينة

والربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل، تعويض يحدد بالنظر

لمقتضى الحال.



المادة 142-

أن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين،

يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة وإذا لم تتمكن هذه

السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ

المدفوعة ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم

معاملة التسوية هذه.



الفصل الرابع

في التسليف والحجز على أجور الملاحين

وحبسها والتفويض عنها

المادة 143-

إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية، إذا

تقاضاها أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد

بها ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.



المادة 144-

يفوض الملاح قبض السلفات زوجته وأولاده وأصوله دون غيرهم.

المادة 145-

أن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع

فسخ الاستخدام بفعل الملاح ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر وان

السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.



المادة 146-

أن اجر الملاحين أو أرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع:

بسبب دين للدولة.

بسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن.

بسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجرة سابقة أو من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل او ضرر.

بسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

الفصل الخامس

في حماية صحة الملاح

المادة 147-

لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء وان استخدام

الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع

الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في

حالة التكرار.



المادة 148-

إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء

العقبة.

أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في

الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري، فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات

العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.



المادة 149-

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 150-

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها . وبعد إنزاله إلى اليابسة له

الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة اشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد

أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل الأردني أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الاشهر الأربعة.



المادة 151-

أن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

المادة 152-

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسببا عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة أو بالعطاء.

المادة 153-

إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية كانت الحالة.

المادة 154-

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي أو الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

الفصل السادس

في الرد إلى الوطن

المادة 155-

على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة وأي سبب كان خلا من

كان منهم قد نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة

إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات

الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم

بالرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه، ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى ميناء العقبة.

أن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

الفصل السابع

في انقضاء عقد الاستخدام

المادة 156-

ينقضي عقد الاستخدام:

بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.

بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.

بوفاة الملاح.

بفسخ العقد بقرار قضائي.

بطروء سبب محق للطرد.

المادة 157-

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل اجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر

تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء العقبة.



المادة 158-

أ - إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر.

ب-وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغاً مقطوعا وإما حصة من

الربح أو من أجرة السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل حصته آن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان

مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيتوجب له كامل أجرته أو حصته عن الذهاب ونصف حصته أو

أجرته عن الإياب ان توفي أثناء الإياب من السفرة.

ج- إذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة، استحق ورثته مكافأة تعادل أجرة ثلاثة شهور فضلا عن

التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الأخرى.



المادة 159-

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض وفي

غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير إلا بإذن من القنصل الأردني إذا وجد وإلا

فبإذن من سلطات الميناء البحرية.

ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار

وأسبابه في دفتر البحارة وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.



المادة 160-

إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك أحكام قانون العمل الأردني.

المادة 161-

ان فسخ الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.

المادة 162-

ان فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح والملاح المستخدم بحصة من

أجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته

من أجرة السفينة.



المادة 163-

إذا تعذر السفر بسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض، أما إذا كان مستخدما مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 164-

إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة بالسفرة

أجرتهم حتى يوم انقطاع عملهم, وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق

لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.

وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة آن تلغي اجر الملاحين أو تنقصها إذا

ثبت آن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب

أو البضائع أو لالتقاط حطامها.



المادة 165-

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.



الفصل الثامن

في الأحكام القضائية بالربان

المادة 166-

ان اجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.

أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 167-

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو أبطاله بمشيئتة أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة

الحق في عزل الربان في أي وقت شاء بشرط آن يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.



المادة 168-

ان الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا يطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 169-

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

الباب السادس

في إيجار السفينة وعقد النقل

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة 170-

يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون .

المادة 171-

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها آن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 172-

للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها آن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو آن يحدد

عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.

وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق ، إذا كان بإمكان

طبيعتها آن تسبب أضرارا للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها ان يفضي إلى نفقات تفوق

قيمتها أو إلى غرامات أميرية أو ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانوناً.

وعلى الربان مهما كانت الحالة آن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي

آلت إليه وان ينظم ضبطاً مفصلا بهذا الخصوص.





الفصل الثاني

في إيجار السفينة لأجل معين

المادة 173-

آن عقد إيجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.

آن مؤجر السفينة مخير بين آن يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله آن يتخلى له

عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق

التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا آن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان

يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة

وبالخسائر البحرية مهما كان خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.

أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسارة على عهدة

مؤجرها ما لم يثبت هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.



المادة 174-

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزم أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 175-

إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدأ بها تلزم كاملها.

المادة 176-

تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة

تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل

السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل

مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.



الفصل الثالث

في إيجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

الجزء الأول

أحكام عامة

المادة 177-

ان عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات

معينة.وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة آن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع

على آن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.



المادة 178-

على السفينة آن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعلى

الربان آن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه آن يوصلها في الميناء المقصود إلى

المستلم تحت الروافع.



المادة 179-

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا

للبحارة آن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة.

وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان آن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر

منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع

المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمنع آن يطالب أيضا ببدل عطل وضرر.



المادة 180-

آن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم تثبت القوة القاهرة.

المادة 181-

على مؤجر السفينة آن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لاجل حاجات السفينة

ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته

السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.

ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم

المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى

كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي

ألجأت إلى البيع أو الرهن.



المادة 182-

إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان آن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

الجزء الثاني

في التزامات مستأجر السفينة أو الواسق

المادة 183-

إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط آن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.

المادة 184-

لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.

على آن الأجرة تكون لازمة:

أ – إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق.

ب – إذا لجأت الضرورة أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب.

ج – إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

د – إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

وتكون الأجرة لازمة أيضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 185-

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة آن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الأجرة ولكن له آن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة أو الواسق.

المادة 186-

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد آن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.

لا يتم تسليم البضائع إلا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات أو خسائر بحرية مشتركة...الخ ، قد يستدعي الأمر إضافتها على الأجرة.

المادة 187-

إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها.

ويحق للواسق أثناء توقف السفينة آن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط آن يعيد وسقها أو آن يعوض على الربان.

المادة 188-

إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.

المادة 189-

إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين إذا لم يكن مزوداً بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك أي عطل أو ضرر.

المادة 190-

ليس للواسق آن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف.

الجزء الثالث

في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

المادة 191-

آن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق.

لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.

المادة 192-

آن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا تبتدئ مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلها خطياً بذلك. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل.

إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان آن يطالب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 193-

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ.

وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 194-

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.

الجزء الرابع

في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل

المادة 195-

يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة.

وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة. أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الأجرة أو تعويض إلا آن الفسخ يعطي مفعوله عفواً إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الإيجار أو النقل.

الجزء الخامس

في امتياز مؤجر السفينة والناقل

المادة 196-

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 197-

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا آن يطلب إيداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وان يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

الجزء السادس

صيغة عقود إيجار السفينة والنقل الجوي

المادة 198-

يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري إلا آن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 199-

ان سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين.

ويشترط آن يذكر فيه ما يأتي:

1- اسم المتعاقدين.

2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط آن السفينة تعين فيما بعد.

3- اسم الربان.

4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5- أجرة النقل (بدل السفر).

6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 200-

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:

نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان ويشترط آن يذكر فيها ما يأتي:

أ – اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.

ب – تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها) وعدد طرودها.

ج – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.

د – شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

هـ - تاريخ تسليم الوثيقة.

و – عدد النسخ التي نظمها الربان.

ز – إمضاء الربان أو مالك السفينة أو وكيله والواسق.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)    قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) I_icon_minitime16/3/2011, 14:22

خيارات المساهمة


المادة 201-

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز إتمام الإثبات بالشهادة.

المادة 202-

يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.

يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.

للناقل آن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه آن يذكر الأسباب وعندئذ يلقي إثبات النقص على عاتق المرسل أو المستلم. ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناءاً على طلبه وثيقة شحن وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة 203-

إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن أفادته ولكن ليس للناقل آن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.

المادة 204-

تكون وثيقة الشحن أما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان آن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب آن يكون مؤرخاً وليس للربان آن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.

والوثيقة لحاملها آن تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها، وعلى الربان آن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة 205-

يجب آن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة: غير قابلة للتداول, وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حالة استعمال إحداها.

ليس للناقل آن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت آن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.

لا يتناول ضمان المظهر إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل. إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل عن سواها.

أما بعد آن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن آن يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقا.

المادة 206-

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

المادة 207-

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الإيجار.

المادة 208-

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.

ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة 209-

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقد والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة لنظام العام بشرط آن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).

المادة 210-

ترجع الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا نظم معاً سند إيجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجع الوثيقة على سند الإيجار.

الجزء السابع

في التزامات الناقل وشروط الإبراء من المسؤولية

المادة 211-

لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.

ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

المادة 212-

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:

1- بأن يعد السفينة أعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة.

2- آن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.

3- آن ينظف ويحسن حالة الانابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة 213-

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت آن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يلي:

1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال.

2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.

3- عن الأفعال التي تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة.

4- عن الإضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً أو أي سبب كان من وقف أو عائق (قوة قاهرة، فعل عدو، حجز قضائي، حجز حكومي، أو صحي ، الخ ...)

5- عن عيب في البضاعة خاص أو عيب في حزمها أو تعليمها (تمريكها) أو عن النقصان أثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة.

6- عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث آن تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل.

ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه آن يثبت آن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو أعماله إذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 214-

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال آن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.

ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه، إذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت إجرائه فله آن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات آن تلقى إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المستلم.

كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن إعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه أعلاه بنظام يصدر استناداً إلى تقلبات النقد الدولية.

المادة 215-

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص.

يعد شرط إبراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 216-

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 217-

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن للناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل آن ينزلها من السفينة أو آن يتلفها أو يزيل أذاها بدون آن يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له آن ينزلها منها ولا آن يتلفها أو آن يزيل أذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة أو حمولتها للخطر.

ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.

المادة 218-

إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها آن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسليم على ابعد حد. وإلا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

أما إذا كان في الأمر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم. ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة.

ويحق دائما للناقل آن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.

الجزء الثامن

في مرور الزمن

المادة 219-

يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة . وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 220-

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.

المادة 221-

يسقط بحكم مرور الزمن:

بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين.

وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات .

وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

الجزء التاسع

في نقل الركاب بحراً

المادة 222-

إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة .

المادة 223-

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضى الربان .

المادة 224-

يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها . وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة .

المادة 225-

تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل .

المادة 226-

إذا لم يتم السفر في اليوم المطلوب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد أيضا ً .

المادة 227-

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة .

المادة 228-

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود .

المادة 229-

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود .

المادة 230-

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بإنتظار نهاية الإصلاح وبدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الإصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه .

المادة 231-

إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب .

المادة 232-

إذا توفي الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الإحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة .

المادة 233-

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يراعي أوامر السفينة .

المادة 234-

بعد إنقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب . أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون .

الجزء العاشر

في القطر

المادة 235-

إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته .

غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الإدعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً .

الباب السابع

في الأخطار البحرية

الفصل الأول

في التصادم

المادة 236-

إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .

المادة 237-

إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر. ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إن كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.

المادة 238-

إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم .

المادة 239-

إذا كان الخطأ مشتركاً فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصاً متساوية . وأن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شحص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير .

وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو جرح مع حفظ حق الإدعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائياً في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة 240-

إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزامياً .

المادة 241-

تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة .

المادة 242-

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي .

المادة 243-

على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه .

لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة .

المادة 244-

تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية .

المادة 245-

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم .

المادة 246-

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة .

إن المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني .

تعود الصلاحية في المياه الإقليمية الأردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء .

المادة 247-

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث .

غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع .

الفصل الثاني

في الإسعاف والإنقاذ

المادة 248-

كل عمل اسعاف أو انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية :

المادة 249-

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلاً عادلاً ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية متفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقوذة .

المادة 250-

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً .

المادة 251-

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو انقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر .

المادة 252-

يلزم الجعل وأن يكن كل من الإسعاف أو الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد .

المادة 253-

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلاّ فتحدده المحكمة .

وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها .

المادة 254-

للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف أو انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة .

ولها أيضاً في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الإتفاق إذا ثبت لها تعيب رضى أحد الفريقين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل فادحاً من إحدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة .

المادة 255-

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على أساس :

‌أ) في الدرجة الأولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدده السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الإقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية .

‌ب) وبدرجة ثانية قيمة الأشياء المفقودة :

تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة أن تنقص الجعل وأن تبطله إذا تبين أن الانقاذ أو الإسعاف اقتضاها خطأ المنقذين أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الاحتيال .

المادة 256-

لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين .

لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما .

المادة 257-

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف أو الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء أعمال الاسعاف أو الانقاذ .

ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه الأردنية السفينة المسعوفة أو المنقوذة .

يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصاً في البحر مهدداً بالغرق وامتنع عن اسعافه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي .

الفصل الثالث

في الخسائر البحرية (العوار)

المادة 258-

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة .

المادة 259-

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام التالية :

المادة 260-

الخسائر البحرية نوعان : خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة .

المادة 261-

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر .

المادة 262-

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصداً للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن :

1- خسائر الأضرار : وهي الخسائر البحرية اللاحقة :

‌أ) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقوداً لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق .

‌ب) وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر .

2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلاً من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيراً نفقات تسوية الخسائر المشتركة .

المادة 263-

إن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

المادة 264-

على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجود هذا القبول.

المادة 265-

لا يعتد بالإتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الأحتفاظ بتطبيق الإتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة .

المادة 266-

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر .

المادة 267-

إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما لخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة . ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة أخطاء الربان في الملاحة ، شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك .

المادة 268-

إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي انقذت .

وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته .

البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطى تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية .

المادة 269-

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي انقذت. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه . لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة .

المادة 270-

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وبالأجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص .

المادة 271-

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم .

المادة 272-

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك أو في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريع وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة .

وهي تتألف من ثلاثة أقسام :

1- تحديد المجموعة الدائنة .

2- تحديد المجموعة المدينة .

3- إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية .

المادة 273-

يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة .

المادة 274-

إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة .

المادة 275-

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية .

المادة 276-

أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة .

لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم .

إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة 277-

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسم الجمرك عند الاقتضاء .

المادة 278-

إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر .

المادة 279-

يحسب في عداد المجموعة المدينة :

1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث .

2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات .

3- أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .

المادة 280-

للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة .

المادة 281-

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث.

لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر .

المادة 282-

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز أحد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم .

المادة 283-

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة .

المادة 284-

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر .

الباب الثامن

في عقود الاستقراض الجزافي

المادة 285-

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية أي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني إذا وصلت هذه الأشياء سالمة .

المادة 286-

لا يمكن عقد القرض الجزافي إلا مع الربان أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات السفينة أو الحمولة .

المادة 287-

أن الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في الأردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد وإلا فالقاضي المحلي .

يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية . ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال .

المادة 288-

يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة أو منفصلة .

إذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان أن يرهن البضاعة . وإذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان أن يستقرض بضمانة الحمولة إلا بعد استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة .

المادة 289-

إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض .إن مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .

المادة 290-

يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض .

وينظم العقد لشخص معين أو لأمر أو لحامله . وإذا أدرج في العقد كلمة لأمر فإن ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 291-

للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه .

المادة 292-

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين .

المادة 293-

إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها والحمولة كأن ليس في الأمر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين .

المادة 294-

إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فالقرض المتأخر له الأفضلية على المتقدم.

المادة 295-

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي .

الباب التاسع

في التأمين

الفصل الأول

شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

المادة 296-

التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة .

المادة 297-

جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون إلا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح .

المادة 298-

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين أصليتين .

ويجب أن يبين فيه ما يأتي :

أ‌- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر أو بعده .

ب‌- اسم طالب التأمين لحسابه أو لحساب غيره واسم محل إقامته .

ج -الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها .

د -المبلغ المؤمن .

ه -قيمة القسط أو بدل التأمين.

ويوقعه المؤمن والمؤمن له أو سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى أو للأمر أو لحامله .

لكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة التأمين .

المادة 299-

لا يمكن استحضار المؤمنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد ولكن إذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له أن يدعي أمام محكمة مقام المؤمن .

وإذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له أن يستحضر سائر المؤمنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم .

المادة 300-

إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال .

ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر أو في هلاك الشيء المؤمن .

يستحق المؤمن كامل القسط إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)    قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن) I_icon_minitime16/3/2011, 14:23

خيارات المساهمة


المادة 301-

وعلى المؤمن له أن يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن .

المادة 302-

يحق للمؤمن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الأول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 303-

يمكن دائماً فسخ عقد التأمين تبعاً لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الأخطار لم يبتدىء مجراها .

والمؤمن له الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد .

المادة 304-

إذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الأول ، أو لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305-

في حالة افلاس المؤمن له أو اعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد، يبلغ الى محل إقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة ، أن يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الأخبار ، كل تأمين جارتعين في التبليغ على أن يتخلى المؤمنون عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم .

غير أنه يجوز إجراء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحد .

وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة إفلاس المؤمن أو توقفه المشهور عن الدفع .

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب الأصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين أو ذيلها .

المادة 306-

إن بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكماً في يوم البيع. ويستمر التأمين حكماً في حالة إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المؤمنة .

إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى المؤمنين .

المادة 307-

لا يفضي إيجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة 308-

على المؤمن له أن يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ .

وعليه أن يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال انقاذ الأشياء المؤمنة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير .

المادة 309-

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن .

وللمؤمن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو المنقذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية .

المادة 310-

على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء المؤمنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

وعليهم أيضاً تحت طائلة العقوية نفسها أن يتموا إجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود .

غير أن مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود .

المادة 311-

إذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين .

إذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن إلغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال ويحق له دفع الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها. إذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول إن أعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة .

المادة 312-

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان أم مستقبلاً . إن موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن أن يتذرع بها تجاه الموقع يمكن أيضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

الفصل الثاني

موضوع التامين

المادة 313-

كل شخص صاحب علاقة يمكنه أن يعقد تأميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والأغذية وأجور البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الأشياء القابلة لثمن مالي المعرضة لأخطار الملاحة .

المادة 314-

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة .

المادة 315-

إذا كان موضوع التأمين أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالماية من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين .

المادة 316-

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة .

المادة 317-

إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل التأمين والربح المأمول عند الإقتضاء .

وهذا شأن تقديم جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وأدواتها فإنه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الأخطار .

وتقدر الأجهزة والأغذية وكل الأشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الأخطار ووقته .

المادة 318-

للمؤمن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشئ المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له، في الوثيقة .

المادة 319-

يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع إعادة التأمين هذه لأحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الأول مسؤولاً وحده تجاه المؤمن له .

المادة 320-

يجوز للمؤمن أن يؤمن بدل التأمين .

المادة 321-

كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا اما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن.

إذا كان التأمين معقوداً على الأنباء السارة والسيئة . ولا يجوز هذا البند إلا في تأمين السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة أو أن المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد .

إذ ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغاً قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه .

المادة 322-

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلاً، إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ .

ويكون باطلاً كذلك ، إذا كان الموكل عالماً به. وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر . فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً . يكون برقياً عند الإقتضاء ويكون التأمين صحيحاً إذا وقع عليه قبل وصول الأمر المعاكس .

المادة 323-

إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع أن يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة .

المادة 324-

إذا لم توجد وثيقة أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنوداً تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له أن يقدم صكوكاً أخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البيانات .

المادة 325-

يتحم أن يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف و لايجوز أن يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ . في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

المادة 326-

يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به .

المادة 327-

إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيمكن إبطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض .

وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المؤمنة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها . ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين على المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الإقتضاء .

المادة 328-

إذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمنة فيمكن إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حالة وجود غش أو خداع من قبل المؤمن له .

أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعلية بنسبة المبلغ المعقود على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين .

المادة 329-

إذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عدا الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة .

الفصل الثالث

في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 330-

يعتبر التأمين ذا طابع يجري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية .

ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض وفي الأحواض الجافة وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة .

المادة 331-

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وأن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل .



المادة 332-

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والإنفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية .

ليست مخاطرا لحرب الأهلية أو الخارجية على عاتق المؤمن. وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولاً عن كل الأضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المؤمنة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية .

على مؤمني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي .

المادة 333-

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها .

لا تطبق أحكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ إما في الأقنية البحرية وإما في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة 334-

إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق المؤمن .

ولكن إذا اقتيدت السفينة الى ميناء أفضل من ميناء الإرساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فإن غذاء البحارة وأجورهم ونفقات القطر تكون على عاتق المؤمنين .

وهذا شأن السفينة إذا قامت من ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين .

المادة 335-

إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له. أو نالت منها اسعافاً . فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين . وأن قضايا مسئولية التصادم أو التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه أصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم إذا وجد وإلا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء، يتخذه بما أمكن من السرعة .

وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمؤمن له .

المادة 336-

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء .

المادة 337-

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفة المؤمن له التجارية بأي سبب من الأسباب .

المادة 338-

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً .

لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 339-

شذوذاً عما قيل عن تأمين الأضرار التي يسببها البحارة قصداً ، وخلافاً لذلك يعفى المؤمنون:

1- من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة أو ممثلة ويستبدل بآخر غير الربان الثاني .

2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة .

المادة 340-

لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن إلا إذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره ولا أن يمنعه .

المادة 341-

غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن إذ طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 342-

ليس المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 343-

إن مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة وسدود الأوتاد أو بغيرها من الأجرام الثابتة تلقى على عاتق المؤمنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها لغاية تسعة أعشار المبلغ المضمون على الأكثر .

يتحمل المؤمن له عشر الأضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر. وإذا حصلت مخالفة لهذا المنع فإنه يتحمل حسم عشر ثان.

يعفى المؤمنون من كلى دعوى يرفعها عليهم أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر جسدي .

المادة 344-

إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحب أو أحد أصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الإداري الذي يجب إجراؤه بشأن سلوكه.

فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصح إعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض .

المادة 345-

إذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت إقلاع السفينة أو رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها أو ربطها في المكان المقصود غير أنها إذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالماً ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال .

المادة 346-

تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها .

ولكن إذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للإقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود قتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب .

وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة إقامة سفينة أمام الميناء المقصود إذا وجدته محصوراً وفي حالة رحيلها عنه الى غيره . وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الإقامة والرحيل على أن لا يجاوز هذا التمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام الميناء المحصور غير أنهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الإقامة .

ويحق للمؤمن له إذا شاء، أن يضع حداً للمخاطر قبل الستة أشهر .

في حالة التأمين في القسط الموصول، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب ، تمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول ميناء يتحتم عليها أن تتحرك منه . وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر إضافي .

المادة 347-

إذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول مع العلم أن كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين.

المادة 348-

إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة للمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر. وإذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع .

المادة 349-

إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على أن يكون للمؤمن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان .

المادة 350-

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في تأمين على جرم السفينة وكذلك يبطل تأمين السفين الجاهزة في حالة تغييرها قصداً ما لم يتشرط العكس .

المادة 351-

إذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف .

الفصل الرابع

في تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة 252-

يتحتم مبدئياً على المؤمن له أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للمؤمن الشيء المؤمن وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الأول

دعوى الخسارة البحرية

المادة 353-

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقاً للقواعد التالية :

المادة 354-

إذا كان هلاك السفينة كلياً فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة . وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الإقتضاء.

المادة 355-

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعة بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له أن يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن أو البطالة أو أي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة .

للمؤمنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية .

أو الخطية إذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم .

المادة 356-

تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى أقساط التأمين المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.

المادة 357-

يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء أن بالإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة .

وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في ميناء الإرساء الوقتي أن يستشير ممثل التأمين إذا وجد وإلا فقنصل الأردن. وإذا كانت هذه الإصلاحات متعذرة أو باهظة النفقة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها .

وللمؤمنين أن يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة .

وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء .

المادة 358-

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض .

ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد . ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين .

المادة 359-

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع أي :

1- بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود إن هي وصلت سالمة. وتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة .

2- وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة .

3- وبدون إسقاط رسوم الجمرك .

المادة 360-

يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الإشتراط يمنع كل تعويض إذا لم يتجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر .

المادة 361-

لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة .

المادة 362-

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية .

المادة 363-

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمنين أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط أن يقدم المؤمن له كفيلاً .

يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة. وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك .

المادة 364-

إذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله أن يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وأن يرفع دعاويه .

الجزء الثاني

في الترك

المادة 365-

يحق للمؤمن له في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين .

المادة 366-

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار اختفاء . إتلاف كلي. عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين.

وفي حال شمول التأمين لخاطر الحرب : ضبط السفينة وتوقيفها بأمر من السلطة .

المادة 367-

إن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يمكن من ترك هذه السفن الأخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الأخبار.

المادة 368-

إذا كان التأمين معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين .

المادة 369-

تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة .

المادة 370-

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتر أيضاً غير صالحة للملاحة ويمكن أن تترك للمؤمنين بشرط أن يثبت عجزها عن الإبحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن باستطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الابدال الضرورية.

وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين إذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها .

المادة 371-

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين:

1- في حالة انقطاع الأخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367.

2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة أدناه وعلى الأقل إذا كان شحنها على متن سفينة أخرى لم يبتدىء في المهل نفسها : أربعة أشهر إذا وقع الحادث على شواطئ أوروبا أو جزرها أو على ساحل اسيا وأفريقيا المتاخم للبحر المتوسط أو على ساحل آسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ الأوقيانوس الأطلسي أو جزره في خارج أوروبا – ستة أشهر إذا وقع الحادث في سائر الشواطئ أو الجزر.

تجري هذه المهل من يوم إبلاغ المؤمن له إلى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة وإذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع .

3- إذا بيعت البضائع أثناء السفر من جراء أضرار مادية تقع على عاتق المؤمن .

4- إذا بلغ هلاك البضائع أو التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة على الأقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها . وفي حالة شمول الضمان لأخطار الحرب.

5- إذا ضبطت السفينة .

6- إذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.

المادة 372-

إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها .

المادة 373-

لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا :

1- إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري .

2- إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367 .

3- إذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لأخطار الحرب .

المادة 374-

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدىء من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة . ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.

ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة .

وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 375-

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر أن يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الأصليون .

المادة 376-

على المؤمن له حين إقدامه على الترك أن يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك أي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 .

إذا أدلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة 377-

لا تحق لمؤمني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب أن يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المؤمنة .

المادة 378-

لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط. وهو لا يشمل إلا الأشياء المؤمنة المستهدفة للخطر .

المادة 379-

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه ، ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء .

المادة 380-

يكون الترك ممكناً في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق أو التنشيب .

المادة 381-

إذا قبل الترك المبلغ أو اعتبر صحيحاً، فيكون المؤمن مالكاً للأشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة .

المادة 382-

إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن ملزماً بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.

المادة 383-

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى .

المادة 384-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 385-

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الأخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلا أنه لا تؤثر أحكام هذا القانون أو أي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) 1969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 حتى ولو تعارضت أحكام أي منهما مع هذا القانون.

المادة 386

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .



8/4/1972 الحسين بن طلال

قانون مؤقت رقم (4) لسنة 1978

قانون معدل لقانون التجارة البحرية

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التجارة البحرية لسنة 1978) ويقرأ مع القانون (12) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

تعدل المادة (215) من القانون الأصلي بحذف عبارة (تنشأ في الأردن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية :

"تنشأ في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها" .

المادة 3-

تعدل المادة (218) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها :

ب- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر أو ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الأوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى أحكام هذا القانون إلى وكيل السفينة في المملكة الأردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل، على أن يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى إلا عن الأخطاء التي ارتكبها موظفوه والأشخاص العاملون لديه .



11/1/1978 الحسين بن طلال

قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1983

قانون معدل لقانون التجارة البحرية

المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التجارة البحرية لسنة 1983) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

تعدل المادة (215) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها :

ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم (12) لسنة 1972 قانون التجارة البحرية (الأردن)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.