عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110
AlexaLaw on facebook
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110
قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 110

شاطر | 
 

 قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 1384c10


الأوسمة
 :


قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996   قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996 I_icon_minitime16/3/2011, 14:13

خيارات المساهمة


قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي،

نقرر اصدار القانون التالي :

المادة 1
يسمى هذا القانون -قانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996-.
المادة 2
يكون للكلمات والتعابير التالية المبينة ازاء كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم دبي الحكومة حكومة امارة دبي البلدية بلدية دبي الدائرة دائرة الطيران المدني الرئيس رئيس دائرة الطيران المدني المنطقة الحرة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي البضائع جميع الاموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والادوات اللازمة للصناعات الخفيفية. الشركات الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة. الافراد الافراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة. العمال العمال الذين يعملون لدى الشركات والافراد في المنطقة الحرة. المؤسسة المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 3
تنشأ منطقة حرة في مطار دبي الدولي وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها.
المادة 4
1 - تلحق المنطقة الحرة بالدائرة، وتعتبر احدى اداراتها. 2 - للرئيس : أ - ان يضع الانظمة اللازمة لادارة المنطقة الحرة. ب - وان يصدر التراخيص للشركات الراغبة في العمل بالمنطقة الحرة. ج - وان يزود الشركات بناء على طلبها بالفنيين والحرفيين والاداريين وغيرهم من العمال، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفق شروط يتفق عليها بينه وبين الشركة الطالبة.
المادة 5
تشمل اعمال المنطقة الحرة : أ - استيراد البضائع وتخزينها بهدف اعادة تصديرها او توريدها للمنطقة الجمركية في دبي. ب - تعبئة وتطوير بعض البضائع المستوردة. ج - اقامة الصناعات الخفيفة او ذات التكنولوجيا المتقدمة ومصانع التجميع من اجل غايات التصدير للخارج او التوريد للمنطقة الجمركية في دبي. د - اقامة خدمات تجارية مختلفة مثل خدمات البنوك والتأمين والشحن الجوي وغيرها.
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا القانون، تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع انواع البضائع من جميع المصادر سواء كانت اجنبية او وطنية.
المادة 7
تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة او المصنعة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفي عنها اية رسوم جمركية عند تصديرها.
المادة 8
يسمح بوضع البضائع لاستهلاكها او استعمالها داخل المنطقة الحرة، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية.
المادة 9
تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة وتستوفي عنها الرسوم الجمركية وفقا لاحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة 10
تعفى المؤسسات والشركات والافراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم، وتحسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال.
المادة 11
لا تخضع اموال او نشاطات الافراد او الشركات او المؤسسات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لاية اجراءات تأميمية او مقيدة للملكية الخاصة.
المادة 12
تستثنى المؤسسات والشركات والافراد والعمال لمدة خمسة عشر عاما من اية قيود تتعلق بتحويل رأس المال والارباح او الاجور بأية عملة من العملات الى اية جهة خارج المنطقة الحرة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.
المادة 13
للمؤسسات والشركات والافراد ان توظف او تستخدم من تشاء في اعمالها في المنطقة الحرة، على ان لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا او اقتصاديا من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 14
لا تخضع المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة الحرة للقوانين والانظمة الممنوحة للبلدية او للدائرة الاقتصادية في دبي للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاصهما.
المادة 15
يجوز ان تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي او اعتباري واحد، ويكون لاية مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتحدد مسؤولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها.
المادة 16
أ - للرئيس صلاحية الموافقة على انشاء وتسجيل المؤسسات المذكورة في المادة السابقة وتنظيم جميع الاجراءات والامور المتعلقة بها. ب - وللرئيس ان يصدر الانظمة اللازمة لهذه الغاية بما في فرض الرسوم لقاء التأسيس والتسجيل وتحديد مدة قيام المؤسسة وقواعد الغاء تسجيلها وتصفيتها، وغير ذلك مما هو ضروري لضبطها ومراقبتها، وله ان يعدل هذه الانظمة من حين لاخر حسب ما يراه مناسبا.
المادة 17
يجب ان يذكر بجانب اسم المؤسسة في جميع اعمالها وعقودها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها : أ - انها اسست بموجب هذا القانون وان مسؤوليتها محدودة. ب - انها مؤسسة منطقة حرة، وذلك باضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة م.م.ح. وفي حالة اغفال ذكر ما ورد في أ، ب من هذه المادة او أي منهما، يعتبر صاحب المؤسسة مسؤولا في جميع امواله عن التزامات المؤسسة.
المادة 18
لا يكون الرئيس والدائرة مسؤولين تجاه الاغيار عن عمليات او التزامات المؤسسة.
المادة 19
يحظر ادخال البضائع التالية للمنطقة الحرة : 1 - البضائع الفاسدة. 2 - البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. 3 - البضائع المقاطعة او التي تقرر الحكومة مقاطعتها. 4 - البضائع التي تحمل كتابات او رسوم او زخارف او علامات او اشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية. 5 - الافيون الخام والمصنع وورق الكوكا والقنب الهندي والحشيش او الراتنج المستحضر من القنب الهندي او من الشهدانج وورق القات. 6 - البضائع والذخائر الحربية، الا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في امارة دبي.
المادة 20
استثناء من احكام هذا القانون : أ - تعتبر منتوجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة والتي يملكها باكامل او بنسبة لا تقل عن 51% من مواطنون من الدولة او من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاخرى، منتوجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها اية رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة، وذلك شريطة ان تكون هذه المصانع مرخصة من قبل وزارة المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة. ب - تخضع المصانع الوطنية المذكورة في الفقرة السابقة للقوانين والانظمة التي تسري على المصانع القائمة في امارة دبي خارج المنطقة الحرة، ولا تسري عليها وعلى منتجاتها احكام هذا القانون.
المادة 21
يلغى أي نص في أي قانون او تشريع آخر يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.