عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110
AlexaLaw on facebook
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110
قانون العلامات التجارية الاماراتي 110

شاطر | 
 

 قانون العلامات التجارية الاماراتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العلامات التجارية الاماراتي 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العلامات التجارية الاماراتي Empty
مُساهمةموضوع: قانون العلامات التجارية الاماراتي   قانون العلامات التجارية الاماراتي I_icon_minitime16/3/2011, 10:08

خيارات المساهمة


قانون العلامات التجارية الاماراتي

قانون العلامات التجارية الاماراتي
قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992
في شأن العلامات التجارية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المختصة في الإمارة
الرسم : كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني)
الرمز : كل رسم مرئي واحد.
الدمغات : العلامات المحفورة.
النقوش : العلامات البارزة.
الصور : صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.
اللجنة : لجنة العلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2)
تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها.
المادة (3)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
(1) العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
(2) أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

(3) الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها. وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز.
(4) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
(5) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
(6) الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
(7) اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
(Cool البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
(9) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
(10) العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً.
(11) العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة.
(12) العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويراً) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة (4)
لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي.
الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها
المادة (5)
يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.
ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (6)
للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
(1) مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
(2) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.
(3) الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
(4) الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (7)
لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة او منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (Cool
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (9)
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها. على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.


المادة (10)
مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات.
وإذا طلب شخص أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم.
المادة (11)
يجوز للوزارة ان تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12)
يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلب إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود او شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
المادة (13)
تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يختارهما الوزير، وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة المختصة.
المادة (14)
إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة طالب التسجيل.
ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها له،
وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر أن طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
المادة (15)
يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب أي منهما ذلك.
وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط.
ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.
المادة (16)
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:
(1) رقم تسجيل العلامة.
(2) تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
(3) الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.
(4) صورة مطابقة للعلامة.
(5) بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
المادة (17)
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بصحتها.
المادة (18)
يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن وفقاً للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للتظلم والطعن بالطرق ذاتها.
المادة (19)
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد، ويشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة على نفقة صاحب العلامة.
ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير على العلامة أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
المادة (20)
يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.
المادة (21)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) يكون للوزارة ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.
المادة (22)
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر به عدم استعمالها.
المادة (23)
للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب الوزارة أو كل ذي شأن بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (24)
على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.
المادة (25)
يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في الجريدة الرسمية.
المادة (26)
إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
المادة (27)
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.
المادة (28)
يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (29)
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات وإشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
عقود التراخيص باستعمال العلامة
المادة (30)
يجوز لمالك العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة. ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.
المادة (31)
يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32)
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (33)
يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (34)
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
(1) تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.
(2) تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة (21) من هذا القانون.
(3) الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.
(4) إلزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الأعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الإساءة إليها.
الباب الخامس
العلامات التي تخصص للدلالة
على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
المادة (35)
يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة والفحص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.
المادة (36)
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل.
ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة الى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.
الباب السادس
العقوبات
المادة (37)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(1) كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
(2) كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
(3) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
(4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
(5) كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
المادة (38)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لما هو منصوص عليه في البنود 2و 3و 4و 5و 6و 8و 9و 10و 11و 12 من المادة (2) من هذا القانون.
(2) كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارة بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (39)
يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (37) و (38) من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على إغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (40)
يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (37) أو (38) من هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسؤول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من أضرار.
المادة (41)
يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي:-
(1) إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.
(2) توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق وذلك بعد أن يقدم الطالب تأميناً مالياً تقديه المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية، وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعا رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده هذه الإجراءات وذلك خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر.
المادة (42)
للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (41) من هذا القانون. إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده. وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه او بعض انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.
المادة (43)
يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.



الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة (44)
على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الإمارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
ويكون للمستعمل الأول حق الأولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تجديد الاستعمال الأول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.
المادة (45)
على الوزارة إخطار السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء أصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.
المادة (46)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (47)
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.
المادة (48)
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (49)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.


زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة





صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ : 1412 هجرية
الموافق : 1992 ميلادية


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون العلامات التجارية الاماراتي 1384c10


الأوسمة
 :


قانون العلامات التجارية الاماراتي Empty
مُساهمةموضوع: قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية الاماراتي   قانون العلامات التجارية الاماراتي I_icon_minitime16/3/2011, 10:09

خيارات المساهمة


قانون اتحادي رقم (44) لسنة 1992
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية
لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (Cool لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية والصناعة.
الإدارة : إدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة وفروعها في الإمارات.
اللجنة : لجنة التظلمات بإدارة الملكية الصناعية.
المحكمة المختصة : المحكمة الإبتدائية المدنية.
سند الحماية : الوثيقة الدالة على تسجيل الملكية الصناعية لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الرسم والنموذج الصناعي.
براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه إدارة الملكية الصناعية باسم الدولة عن الاختراع.
الدراية العلمية : المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.
النموذج الصناعي : كل تكوين للخطوط أو للألوان، أو كل شكل مجسم يرتبط أو لا يرتبط بالخطوط أو الألوان، بشرط أن يعطي مظهراً خاصاً ويمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفي.
علامة المنشأ : التعبير أو الرمز المستخدم للدلالة على أصل المنتج سواء كانت دولة أو مجموعة دول أو ولاية أو أقليماً.
المادة (2)
لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذي يعاملون معاملتهم.
ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة المثل.
المادة (3)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة الى المنتجات التي يتم عرضها في المعارض داخل الدولة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات أو شرط المعاملة بالمثل.






الباب الثاني
الاختراعــات
الفصل الأول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة
المادة (4)
تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.
ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.
المادة (5)
تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.
المادة (6)
لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي:
1. الأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.
2. الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق كيميائية خاصة وفي هذه الحالة لا تنصرف الحماية الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها.
3. المبادئ والاكتشافات العلمية.
4. الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني.
5. الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب.
المادة (7)
1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
2. وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم. ولا تعتبر مخترعاً أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الاسهام في أية خطوة ابتكارية.
3. ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (Cool و (9) من هذا القانون يعتبر مخترعاً أو خلفاً للمخترع الشخص الذي يودع قبل غيره طلباً عن براءة اختراع أو شهادة منفعة أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع.
4. ويكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (Cool
إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت الى المغتصب.
المادة (9)
1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
2. وإذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، يستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين.
3. وإذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثاق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. وعلى العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.

5. وإذا أبدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة.
6. وكل اتفاق يعطى للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً.
المادة (10)
يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه. ويتم تقديم طلب تسجيل الاختراع وبياناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11)
يجوز أن يتضمن طلب التسجيل الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة، يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12)
تقوم الإدارة بفحص طلبات التسجيل وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازماً لمنح البراءة أو شهادة المنفعة.
وعلى الإدارة في حالة رفض التسجيل إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يتظلم الى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
المادة (13)
تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنتشر في الجريدة الرسمية. ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر.
وتسلم البراءة أو شهادة المنفعة الى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد قيدها في السجل الخاص. ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا.
المادة (14)
مدة براءة الاختراع خمسة عشر سنة ومدة شهادة المنفعة عشرة سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديد المدة مرة واحدة بما لا يجاوز خمس سنوات بالنسبة الى البراءة ويجب تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة الأصلية ويشترط للتجديد أن يثبت المخترع أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونشاطه.
أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد ورسماً سنوياً متصاعداً يبدأ سداده من السنة التالية لتاريخ إيداع طلب التسجيل. ويجب أداء الرسم السنوي خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من كل سنة وإلا سقطت البراءة أو الشهادة. ويجوز قبول الرسم إذا تم دفعه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة السابقة وذلك مقابل رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة البراءة أو الشهادة.
المادة (15)
تخول البراءة أو شهادة المنفعة لمالكها الحق في منع الغير من الأعمال الآتية:
1. تصنيع المنتج واستيراده وعرضه للبيع وبيعه واستعماله او الاحتفاظ به بهدف العرض للبيع أو للاستعمال، وذلك عندما تمنح البراءة أو شهادة المنفعة عن منتج.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بخصوص منتج يتم الحصول عليه بوساطة الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح البراءة أو شهادة المنفعة عن طريقة.
المادة (16)
1. يحدد نطاق الحماية التي تخولها البراءة أو شهادة المنفعة بطلب التسجيل.
2. ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون طلب التسجيل.
المادة (17)
تقتصر الحقوق التي تخولها البراءة أو شهادة المنفعة على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية. ولا تمتد هذه الحقوق الى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك إذا كانت البراءة أو شهادة المنفعة تتعلق أيضاً باستعمال خاص للمنتج، فيكون لمالكها حق الاحتفاظ بهذا الاستعمال.

المادة (18)
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم من منح البراءة أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما، وهذا الحق شخصي، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.
المادة (19)
1. يجوز التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلبها قبل المنح للغير.
2. ويجب أن يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلبها كتابة وأن يوقع من الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول في الإدارة أو أن يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل.
3. ويجب قيد التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة في السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية.
4. ولا يكون التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة حجة على الغير إلا بعد قيده في سجل البراءات أو سجل شهادات المنفعة والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.
المادة (20)
يجوز للمالكين المشتركين في البراءة أو شهادة المنفعة، كل على انفراد، أن يتنازلوا للغير عن حصتهم في الاختراع المحمي بالبراءة أو شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحقوق التي تخولها المادة (15) من هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولكن لا يجوز لهم أن يمنحوا ترخيصاً للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين.
المادة (21)
يجوز رهن براءة الاختراع ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (22)
يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع أو شهادات المنفعة المملوكة لمدينهم وفقاً لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال.
وتعفى الإدارة من إقرار المحجوز لديه بما في ذمته للمحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسي المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل الخاص. وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في الجريدة الرسمية وتحصل الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ولا يكون للحجز أو حكم مرسي المزاد اثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ النشر.
الفصل الثاني
التراخيص الإجبارية ونزع ملكية الاختراع
المادة (23)
1. يجوز لكل ذي شأن في أي وقت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، وكذلك يجوز لكل ذي شأن في أي وقت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ طلب شهادة المنفعة أو سنتين من تاريخ منحها، أن يطلب وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (29) من هذا القانون الحصول على ترخيص إجباري لسبب أو لأكثر من الأسباب الآتية:
أ - ان الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة والذي يمكن استغلاله في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يستغل وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
ب - ان استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يفي بالطلب على المنتج بشروط معقولة.
ج - ان استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة أو شهادة المنفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد توقف من قبل المستثمر سنتين متتاليتين.
د - إن رفض مالك البراءة أو شهادة المنفعة الترخيص عقدياً عليها بشروط عادلة قد أدى الى إخلال أساسي بإقامة أو تنمية الأنشطة الصناعية أو التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. ولا يمنح الترخيص الإجباري في جميع الحالات المتقدمة إذا برر مالك البراءة أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة. ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.
3. ولغايات هذه المادة يقصد باستغلال اختراع تحميه براءة أو شهادة منفعة تصنيع منتج محمي أو استعمال طريقة محمية أو استخدام آلة محمية في التصنيع من قبل منشأة قائمة جدياً وفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (24)
1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون وفقاً لشروط الترخيص ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج.
2. ويكون لصاحب الترخيص الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.
المادة (25)
1. إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة أو شهادة منفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة أو شهادة منفعة منحت بناءً على طلب سابق، فإنه يجوز منح مالك البراءة أو شهادة المنفعة الأخيرة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه ووفقاً للشروط المبينة في المادة (28) من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اخترعه إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع البراءة أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه.
2. وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعي، يمنح الترخيص الإجباري لمالك البراءة أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب البراءة أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن البراءة أو شهادة المنفعة اللاحقة، إذا طلب ذلك.
3. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما وإخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص.
المادة (26)
لا يجوز منح ترخيص إجباري باستغلال الاختراع إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب الاختراع بذلك بكتاب مسجل وعدم توصله الى اتفاق خلال وقت معقول وبشروط عادلة.
المادة (27)
يقتصر منح الترخيص الإجباري على الطالب الذي يقدم الضمانات اللازمة لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.
المادة (28)
1. لا يجوز أن يكون الترخيص الإجباري مطلقاً.
2. ويجوز أن تتضمن شروط الترخيص الإجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص أو المرخص له بترخيص إجباري.
المادة (29)
يقدم طلب الترخيص الإجباري الى المحكمة المختصة في صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك. فإذا انقضت المهلة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لنص المادة (23) من هذا القانون، ويعلن الحكم الى الطرف الآخر والى الإدارة للتأشير به في السجل الخاص وينشر في الجريدة الرسمية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ النشر.
المادة (30)
1. لا يجوز انتقال الترخيص الإجباري إلا مع منشأة المرخص له أو مع ذلك الجزء من منشأته الذي يستغل الاختراع. ويتم الانتقال بموافقة السلطة التي منحت الترخيص الإجباري وإلا كان باطلاً. وتسري على الانتقال أحكام المادتين (29) و(32) من هذا القانون.
2. ولا يجوز لمن منح ترخيصاً إجبارياً أن يمنح بدوره تراخيص من الباطن.
المادة (31)
1. يجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري ان تعدل شروطه بناء على طلب مالك البراءة أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص إجباري، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك البراءة أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري.
2. ويجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري أن تقرر إلغاءه بناء على طلب مالك البراءة أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.
3. وتسري أحكام المادتين (36) و (37) من هذا القانون على تعديل وإلغاء التراخيص الإجبارية.
المادة (32)
يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها بالسجل الخاص ونشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33)
يجوز بقرار من الوزير، نزع ملكية الاختراع أو إصدار ترخيص إجباري باستغلاله دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، إذا كان للاختراع أهمية للمنفعة العامة أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني، ويجوز أن يشمل ذلك جميع الحقوق المترتبة على الاختراع أو جزءاً منها لا يخل ذلك بحق صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في التعويض الذي تقدره اللجنة.
ويجب قبل إصدار القرار أخطار صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لإبداء وجهة نظره في هذا الشأن ويتم التأشير بقرار نزع الملكية أو الترخيص الإجباري في السجل وينشر في الجريدة الرسمية.
ويجوز الطعن في قرار نزع الملكية أو الترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.
الفصل الثالث
التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة
أو الترخيص وحالات إبطال كل منها
المادة (34)
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي الى الإدارة والى كل من تعلق له حق بأي منها.
ويجوز أن يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن قد تم التخلي عنها كتابة. ويقيد التخلي في السجل الخاص، ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (35)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يلجأ الى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري. ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وكل من تعلق له حق بأي منها، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.
ويجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقيداً لما تخوله من حقوق.
المادة (36)
مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو الشهادة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص. ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل الخاص، ونشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض الاختراعات
المادة (37)
1. لمالك البراءة أو شهادة المنفعة أو لخلفه القانوني الحق في الحصول على براءة اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنح على التحسينات أو التغييرات أو الإضافات التي طرأت على الاختراع بعد حمايته. ويخضع طلب الحماية الإضافية الى ذات الشروط التي يخضع لها طلب الحماية الأصلية وتترتب على الحماية الإضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الأصلية.
2. وتنتهي مدة الحماية الإضافية بانتهاء مدة الحماية الأصلية. ومع ذلك ، فإن بطلان الحماية الأصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الإضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الإضافية.
3. ويجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها الى طلب براءة مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة.
المادة (38)
1. لا يجوز منح براءة اختراع أو شهادة منفعة عن اختراع سري. ويعد الاختراع سرياً عندما يكون متعلقاً بالدفاع الوطني إلا إذا قرر وزير الدفاع غير ذلك.
2. ويجب على الإدارة من خلال فحص طلب الحماية أن تخطر فوراً وزير الدفاع بتقرير كتابي مرفق بطلب الحماية، إذا تبين أن الاختراع يتعلق بأمور الدفاع الوطني.
3. وبناءً على قرار وزير الدفاع يعتبر الاختراع سرياً أو يسمح بحمايته حسب الإجراءات العادية.
4. وإذا اعتبر الاختراع سرياً فلا يجوز الإشهار عنه.
5. ويتنازل مالك الاختراع عن اختراعه لوزارة الدفاع لقاء تعويض عادل.
الفصل الخامس
الدراية العملية
المادة (39)
مع عدم الإخلال بالحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو إعلان غير مشروع من قبل الغير، ما دامت لم تنتشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (40)
يكون لكل شخص توصل بوسائله الخاصة الى تطوير طريقة صناعية أو دراية عملية متعلقة باستخدام الأساليب والوسائل الصناعية، أو حصل على ذلك بطريق مشروع أن يستعمل هذه الطريقة أو الدراية العملية بنفسه أو إعلانها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل الى ذات الطريقة أو الدراية العملية.
المادة (41)
يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (42)
يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو إفشاء أو إعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله أن يجهل هذه الطبيعة.
الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعية
المادة (43)
لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة الى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (44)
لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل الخاص لدى الإدارة، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن.
المادة (45)
تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية التسجيل المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (46)
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي جديداً أو مبتكراً ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي ومع ذلك لا يجوز تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة.
المادة (47)
يتم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار التسجيل أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشار إليه، تسلم شهادة التسجيل الى صاحبها موضحاً فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48)
مدة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديدها مدتين جديدتين على التوالي، ويجب تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد ورسماً سنوياً متصاعداً يبدأ سداده من السنة التالية لتاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجب سداد الرسم السنوي خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة من كل سنة وإلا سقط التسجيل، ويجوز قبول الرسم إذا تم أداؤه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة السابقة، وذلك مقابل رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية وينشر قرار التجديد و ما سقط من تسجيلات في الجريدة الرسمية. وفي جميع الأحوال، يجوز أداء الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة الحماية.
المادة (49)
تخول الحماية المقررة للتصميم أو النموذج الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية:
1. استعمال التصميم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج.
2. استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أو النموذج الصناعي أو حيازته بغرض عرضه للبيع أو بيعه.
ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استعمال الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون، أو أنها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج المسجل.
المادة (50)
إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة قبل تقديم طلب التسجيل، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة الى المنتجات التي حصل عليها ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله الى الغير بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه.
المادة (51)
تسري على الرسم أو النموذج الصناعي أحكام المواد (7و 9 و 15و 18و 19و 20) وأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون.
الباب الرابع
التراخيص التعاقدية
المادة (52)
يجوز لصاحب سند الحماية أن يرخص لأي شخص طبيعة أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموقعاً من الأطراف.
المادة (53)
يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص أثر بالنسبة الى الغير إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه، أو بانقضاء مدته.
المادة (54)
الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (55)
للمرخص له حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة طوال مدة الحماية القانونية في كل المجالات وبجميع الوسائل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. كما يكون للمرخص له الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار بموضوع الحماية، ويجب على المرخص له أن يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار، كان للمرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته سواء من إهمال أو تراخي صاحب سند الحماية أو من أفعال الغير.
المادة (56)
لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل أو انتقال ملكية المنشأة أو جزئها الذي يستغل الترخيص، أن يتنازل الى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (57)
يخضع عقد الترخيص أو التنازل أو نقل ملكية موضوع الحماية، وأي تعديل أو تجديد لهذه العقود، لرقابة الإدارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية. وللإدارة أن تطلب من الأطراف تعديل العقود بما يحقق مصلحة الطرفين في إطار القانون والمصالح الاقتصادية للدولة، فإذا لم يستجب الأطراف كان للإدارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الباب الخامس
الإجراءات التحفظية
والجرائم والجزاءات
المادة (58)
يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة أثناء نظر أية دعوى مدنية أو جزائية أو قبل رفعها، إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو المنشأة أو جزئها الذي يستعمل أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.
المادة (59)
يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز.
ولا يجوز صرف الكفالة المشار إليها بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.

المادة (60)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع أو عنصراً من عناصر الدراية العملية، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون. وتطبق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقاً برسم أو نموذج صناعي.
المادة (61)
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف بها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
الباب السادس
إدارة الملكية الصناعية
والأحكام الختامية
المادة (62)
تنشأ في وزارة المالية والصناعة إدارة تسمى (إدارة الملكية الصناعية) وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الإدارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (63)
يكون لموظفي الإدارة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم في أثناء مدة خدمتهم بعد انتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور من ذلك، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة.
المادة (64)
تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وأربعة أعضاء يمثلون وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لبلديات الدولة، يختار كلا منهم الوزير المختص أو رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة أو الأمين العام للبلديات حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون ممثل وزارة المالية والصناعة من موظفي الإدارة ويجوز أن يكون ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة وممثل الأمانة العام للبلديات من موظفي إحدى الغرف أو موظفي بلدية إمارة من إمارات الدولة.
وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة أعضائها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة.
المادة (65)
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً لنظام الإجراءات أمام هذه المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة.
المادة (66)
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها في الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد في جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه.
المادة (67)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الأحكام والقواعد التي يقتضيها تنفيذ القانون.
المادة (68)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (69)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 15 ربيع الثاني 1413 هـ
الموافق : 12 اكتوبر 1992 م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون العلامات التجارية الاماراتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.