عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110
AlexaLaw on facebook
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110
الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 110

شاطر | 
 

 الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري 1384c10


الأوسمة
 :


الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري   الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري I_icon_minitime14/3/2011, 17:50

خيارات المساهمة


الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري

مقدمة:

إن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص متعلق بالعمليات القانونية التي يقوم بها التجار فيما بينهم أو مع الزبائن فسميت هذه العمليات بالعمليات التجارية لأنها تتعلق بممارسة التجارة غير أن القانون التجاري لا ينظم الأعمال التجارية التي يقوم بها التجار فقط و لكن كذلك الأعمال التجارية التي يقوم بها غير التجار.
ففيما تتحدد هذه الأعمال ؟
و هل هناك خاصيات محددة تميز العمل التجاري عن غيره من الأعمال؟
و ما هي الأقسام المنبثقة عن هذه الأعمال التجارية؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث متبعين الخطوات التالية:
المبحث الأول: تحديد الأعمال التجارية و أهميتها.
المبحث الثاني: أنواع الأعمال التجارية.
المبحث الأول: تحديد الأعمال التجارية و أهميتها.


لقد عرفت المادة الأولى من ق-ت-ج التاجر انه " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك " ( [1]) من هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل عبارة العمل التجاري لتحديد مفهوم التاجر ( [2]) غير انه لم يعطي تعريف للعمل التجاري و إنما قام بتعدادها في المادة الثانية من ق-ت-ج.
فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن و هو ما هي المعايير المعتمد عليها في تحديد الأعمال التجارية و كيفية التمييز بينها و بين الأعمال المدنية؟
لذلك قسمنا المبحث الأول إلى مطلبين.
المطلب الأول: معايير تحديد الأعمال التجارية
لتحديد الأعمال التجارية لابد من الوقوف على المعايير المتفق عليها و على هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع.
الفرع الأول: معيار المضاربة.
يعتبر العمل تجاريا إذا كان يهدف إلى تحقيق الربح و الحصول على المنفعة نتيجة البيع بسعر أعلى من سعر الشراء حيث يعتبر العمل تجاريا إذا توافر فيه هذا القصد و إلا كان عملا مدنيا لذلك يعتبر هذا المعيار العامل الفاصل بين العمل المدني و العمل التجاري.
إلا أن هذا المعيار قاصرا على أساس أن هناك بعض الأعمال بالرغم من أنها تهدف إلى تحقيق الربح و مع ذلك اعتبرها المشرع مدنية كمهنة المحامي و الطبيب...
الفرع الثاني: معيار التداول
طبقا لهذا المعيار فان النقود و السلع و السندات يجري تداولها و انتقالها من المنتج إلى المستهلك ( [3]) و من ثمة يعتبر عملا تجاريا كل عمل يدخل في هذا التداول أي في عمليات الوساطة مع استبعاد جميع أعمال الإنتاج و جميع أعمال الاستهلاك.
إلا أن هذا المعيار لم يسلم من الانتقادات على أساس أن بعض الأعمال ليست خاضعة مبدئيا لفكرة تداول الأموال و مثال ذلك وكالات الزواج ( [4]) بمعنى آخر أن هناك أعمال خاضعة لتداول الأموال لكنها أعمال مدنية.
الفرع الثالث: معيار المقاولة
المقاولة هي استخدام وسائل الإنتاج في منظمة دائمة أسست عل نشأة مادية فالعمل يعتبر تجاريا اذاكان يتم على شكل مشروع و هو موضوع يعتمد على فكرتين أساسيتين: التكرار و التنظيم.
و ما يعاب على هذا المعيار أن هناك بعض الأنشطة التي تمارس في شكل مقاولات لها طابع مدني كالتعاونيات الحرفية ( [5]) .
المطلب الثاني: أهمية التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية.
إن العمل التجاري يخضع لنظام قانوني مغاير للعمل المدني و توجد هناك تفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني( [6] ) و منه فان الإشكال المطروح هنا هو ما هي المعايير أو الأسس القانونية التي اعتمدها المشرع للتفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري؟
الفرع الأول: الاختصاص القضائي.
إن الدول التي أخذت بقانون تجاري مستقل إلى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدأ تخصيص يختص بالنظر في المنازعات التجارية فقط و تأتي فرنسا على راس هذه الدول فقد أخذت به سنة 1807.
و نشير إلى أن الجزائر رغم اعتناقها لقانون تجاري مستقل فإنها في مجال القضاء تبنت وحدة القضاء بدلا من مبدأ التخصيص و هذا ما يستخلص من المادة الأولى من ق-ا-م الصادر في08 يونيو 1966 " إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ".
فبالنسبة للاختصاص النوعي اذاعرض نزاع تجاري أمام الدائرة المدنية فلا يجوز الدفع بعدم الاختصاص.
أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المادة 08 من نفس القانون تقضي بالاختصاص العام أي تطبق القاعدة الأصلية في مجال التقاضي الذي يرجع إلى محكمة المدعى عليه و تؤكد المادة 09 من نفس القانون كذلك عل هذا الاختصاصان يستطيع التاجر أن يرفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه و يعتبر بمثابة موطن للمدعى عليه التاجر إلى جانب موطنه الأصلي المكان الذي يباشر فيه تجارته( [7]).
أما بالنسبة للأعمال المختلطة فالاختصاص المحلي في المواد التجارية يكون وفقا لتقنين الإجراءات المدنية حيث إن المدعي له الحق في أن يرفع دعواه أمام القضاء إحدى المحاكم الثلاثة:
* محكمة موطن المدعى عليه: يعتبر المكان الذي يباشر فيه تجارته موطنا بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة إلى جانب موطنه الأصلي( المادة 37 من ق-م).
* محكمة إبرام العقد و تسليم البضاعة: و يشترط الاختصاص هنا أن يكون الاتفاق أو التسليم الفعلي قد حصل في دائرة المحكمة و أن يكون التنفيذ قد تم فعلا كله أو جزئه فلا يكفي أن يكون متفقا على حصول التنفيذ في دائرتها.
* محكمة محل الدفع: و هو المكان الذي تم الاتفاق بين الطرفين على الوفاء فيه( [8]) .
أما بالنسبة للاختصاص النوعي فيكون كما يلي:
المدعي
المدعى عليه
القسم المختص
-مدني
-تجاري
يجوز الاختيار بين القسم المدني و التجاري
تجاري مدني ترفع أمام القسم المدني ( [9])
الفرع الثاني: الإثبات.
تنص المادة 333 من ق-م-ج انه " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دج او كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده و انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " إن صريح هذه المادة يفيد أن الإثبات في المجال المدني كلما زادت قيمة الالتزام عن 1000 دج أو كانت قيمته غير محددة.
و تنص المادة 328 من ق-م-ج على ما يلي " لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت "
أما في المسائل التجارية فقد أطلق المشرع حرية الإثبات بحيث تجوز البينة أو القرائن مهما كانت قيمة الالتزام التجاري المراد إثباته بدليل ما جاء في المادة 30 من ق-ت-ج انه " يثبت كل عقد تجاري:
بسندات رسمية/ سندات عرفية/ فاتورة مقبولة/ الرسائل/ دفاتر الطرفين/ الإثبات/ بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا أرادت المحكمة وجوب قبولها".
و يجوز الاحتجاج بالأوراق العرفية متى و لو لم تكن ثابتة التاريخ و لا يحتج في المسائل التجارية بقاعدة عدم جواز إثبات عكس الكتابة إلا بالكتابة ما لم يشترط المشرع في حالات خاصة ضرورة الكتابة كعقود الشركات إذ تنص المادة 545 من ق-ت-ج " تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة ". ( [10])
* الأعمال المختلطة و الإثبات:
أ ب الإثبات
عمل مدني عمل تجاري حرية الإثبات
عمل تجاري عمل مدني احترام طرق الإثبات ( [11])
الفرع الثالث: الاعذار
و مفاده أن الدائن يقوم بتوجيه إنذار للمدين حتى يوفي ما عليه من التزام و يسجل على المدين التأخر في الوفاء إذ من يوم الاعذار يبدأ يبدأ سريان المواعيد بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الفوائد القانونية أما في الجزائر فان نص المادة554 من ق-م-ج يحرم مثل هذه الفوائد إذ تقضي بما يلي " القرض بين الأفراد يكون دائما بدون اجر و يقع باطلا كل نص يخالف ذلك "
و الاعذار في المواد المدنية لابد أن يتم بورقة رسمية بواسطة الاعوانالقضائيون أما في الأعمال التجارية فقد سرى العرف على أن يتم الاعذار بخطاب عادي أو ببرقية دون الالتجاء إلى الأوراق الرسمية.
الفرع الرابع: المهلة القضائية أو النظرة الميسرة.
إذا حل اجل الوفاء و عجز المدين عن الوفاء به فالقواعد العامة تقضي بان للقاضي يمنح للمدين أجلا لتنفيذ التزامه إذا رأى ذلك ممكنا بشرط أن لا يسبب اجل الوفاء ضررا جسيما للدائن أما في الأعمال التجارية فلا يجوز للقاضي أن يمنح مثل هذه المهلة لان حلول اجل الدين له أهمية كبيرة في الميدان التجاري فلو تأخر ميعاد الدين قد يسبب للدائن ضررا كتفويت فرصة الربح عليه أو قد يكون سببا في تأخير الوفاء بديونه التجارية مما قد يعرضه لشهر إفلاسه.
الفرع الخامس: التضامن.
قد يتعدد المدينون بالالتزام فإذا كنا بصدد إعمال مدنية فان المادة 217 من ق-م-ج " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض و إنما يكون بناءا على اتفاق أو نص قانوني "
أما في الأعمال التجارية فان التضامن مفترض حسب ما نصت عليه المادة 551 من ق-ت-ج " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ".
الفرع السادس: النفاذ المعجل.
و هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو رغم حصول الطعن فيه بإحدى الطرق و القاعدة العامة تقضي بان الأحكام لا تقبل التنفيذ و لا يجوز النفاذ المعجل فيها إلا في حالات استثنائية بينما في المجال التجاري تكون الأحكام دائما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى و لو كانت قابلة للاستئناف أو المعارضة أي يجوز تنفيذها قبل أن تصبح نهائية. ( [12])
الفرع السابع: الرهن الحيازي.
بالرجوع إلى قواعد القانون المدني في المادة 973 نلاحظ أن المشرع قد اشترط لبيع الأشياء المرهونة في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته الحصول على حكم قضائي نهائي على خلاف ما هو معمول به في القانون التجاري المادة 33 منه " إذا لم يتم الدفع في الاستحقاق جاز للمرتهن خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ عادي حاصل للمدين أو لكفيل العين من الغير إذا كان محل أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة ". ( [13])
المبحث الثاني: أنواع الأعمال التجارية.
في تطرقنا إلى هذا المبحث السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو انه هل اكتفى المشرع أو القانون تشريعا كان أو عرفا على إضفاء الوصف التجاري على الأعمال التي تتوفر فيها خصائص من المضاربة و ممارسة نشاط فقط أم مدد هذا الوصف التجاري إلى أعمال أخرى؟ فما هي تلك الأعمال و كيف صنفها؟.
للإجابة على هاته الأطروحات لابد من التطرق إلى تبيين هذه الأعمال التجارية و ما هي أنواعها لقد تناولناها في بحثنا هذا في مطلبين و هذا ما سوف نراه لاحقا. ففي المطلب الأول تطرقنا للبحث حول الأعمال التجارية الموضوعية و الحديث عن أقسامها أما المطلب الثاني سنخصصه للحديث الأعمال التجارية بالتبعية و المختلطة.
المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية.
هذا المطلب ينقسم بدوره إلى ثلاث فروع. الفرع الأول منه يتحدث عن الأعمال التجارية الموضوعية بصورة مطلقة أي حسب الشكل و تعتبر امثل الأعمال التجارية لأنها تخضع دائما لأحكام القانون التجاري و لو قام بها شخص ليس تاجرا طبقا لأحكام المادة 03 من ق-ت-ج " كل الأعمال تتخذ شكل سفتجة أو عقد شركة تجارية أو وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها أو العمليات المتعلقة بالمحل التجاري أو العقود الواردة على التجارة البحرية أو الجوية ".
أما النوع الثاني و الذي سنراه إن شاء الله في الفرع الثاني هي الأعمال التجارية الموضوعية بصفة نسبية و قبل التطرق إلى مناقشة هذا الأمر يجب لفت الانتباه حول أن الشخص الذي قام بعمل تجاري بصفة مطلقة تاجر حتى و لو قام به لأول مرة هو الأمر الذي ينطبق على الأعمال الموضوعية بصفة نسبية أي في هذه الحالة هل تكتسب العمليات التي قام بها بصفة منفردة و لأول مرة الطابع التجاري مثل الشراء من اجل البيع أو العمليات المصرفية و عمليات الصرف و السمسرة؟.
كان هذا عن الفرعين بصفة موجزة و الآن سنتطرق إلى تفصيل كل جزء على حدا.
الفرع الأول: الأعمال التجارية الموضوعية بصفة مطلقة. ( حسب الشكل)
و سندرسه متبعين الخطوات التالية:
أولا/ السفتجة: تعتبر السفتجة أو الكمبيالة أو البوليصة ورقة تجارية و هي أداة و فاء و ائتمان ( [14])التي بمقتضاها يأمر شخص يسمى الساحب مدينه يسمى المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث يسمى بالمستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين( [15])إذا هي ورقة ثلاثية الإطراف و بما أن السفتجة هي أداة ائتمان فان المستفيد لا يحتفظ بها إلى حلول اجلها بل يقوم بتظهيرها أي تحويلها إلى شخص آخر يسمى الحامل و يقوم هذا الأخير بتظهيرها إلى أن تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقدمها إلى المسحوب منه للوفاء بقيمتها.( [16])
و تجدر الإشارة إلى أن المواد من 390 إلى 393 من ق-ت-ج تنص على البيانات الواجب ذكرها في السفتجة و على نظامها القانوني و عليه تشمل السفتجة البيانات التالية:
* ذكر تسمية السفتجة في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في تحريره.
* أمر غير متعلق على قيد أو شرط.
* اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب منه).
* تاريخ الاستحقاق.
* المكان الذي يجب فيه الدفع.
* اسم من يجب عليه الدفع أو لآمره ( المستفيد).
* بيان تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه.
* توقيع من أصدر السفتجة.
يترتب على ذلك أن السفتجة التي خلت من إحدى البيانات الموضحة أعلاه لا يعتد بها كورقة تجارية ( [17]) لكن يجب الذكر أن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها و إذا لم يذكر فيها مكان الدفع فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع و في نفس الوقت يعتبر مكان موطن المسحوب عليه.
غير انه يرد على هته الفكرة استثناء تناولته المادة 393 من ق-ت-ج التي اعتبرت السفتجة الموقعة من طرف القصر الذين ليسو تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم و ترمي هذه المادة إلى حماية القاصر من القواعد الصارمة التي يمتاز بها القانون التجاري كنظام الإفلاس و التسوية القضائية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الأعمال التجارية وفق القانون الجزائري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.