عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
خدمة الضمان البنكي 110
AlexaLaw on facebook
خدمة الضمان البنكي 110
خدمة الضمان البنكي 110
خدمة الضمان البنكي 110
خدمة الضمان البنكي 110
خدمة الضمان البنكي 110

شاطر | 
 

 خدمة الضمان البنكي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

خدمة الضمان البنكي 1384c10


الأوسمة
 :


خدمة الضمان البنكي Empty
مُساهمةموضوع: خدمة الضمان البنكي   خدمة الضمان البنكي I_icon_minitime10/3/2011, 09:07

خيارات المساهمة


خدمة الضمان البنكي

خدمة الضمان البنكي
تعريفه:هو تدخل البنك لدى شخص يريد العميل التعاقد معه،فيكسب العميل ثقة ذلك الشخص،ويلتزم البنك بالدفع إذا تعذر الوفاء من العميل.

صور ضمان البنك للعميل:

أهمها//الكفالة وخطاب الضمان والاعتماد بالقبول.

خطاب الضمان:
تعريفه:
هو تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب عميله ،ويسمى الآمر ،بدفع مبلغنقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك خلال مدةمحددة،ودون توقف على شرط آخر،أو يكون مقيدا بالتقصير في تنفيذ الالتزامبين العميل والمستفيد،وللمستفيد مطلق الحق في تقدير التقصير في التنفيذ.

**أطرافه أو أركانه::

1-الامر باصدار خطاب الضمان ،وعادة يكون عميل البنك وهو المضمون عنه.
2- المصدر لخطاب الضمان وهو البنك،وهو هنا الضامن.
3- المستفيد من الخطاب وعادة ما يكون شخصية اعتبارية وقد يكون شخصا طبيعيا وهو المضمون له.
4- المضمون به في الخطاب وهو الحق الذي التزمه الضامن فيختلف باختلاف العقود فقد يكون واجبا أو شيئا سيجب.

**أهميته/

أولا:بالنسبة للمضمون عنه:يحل محل التأمين النقدي،حيث أنه يتضمن التزامامستقلا غير مقترن بشرط،فهو وسيلة لعدم تجميد مبالغه على شكل تأمين نقديلدى المستفيد،إذ أن العميل قد يجعل غطاءه للبنك شيئا عينيا أو يكتفي البنكبسمعة العميل ومركزه المالي،وقد يجعله مبلغا نقديا أقل من قيمة الضمان،وقديكون المبلغ كاملا فخطاب الضمان يعتبر تسهيلا ائتمانيا بالنسبة لعميلهوكذلك إذا كان الأمر في الخارج فإنه يستغني به عن تحويل العملات سواء كانالتحول له أو منه ،ارتفعت العملة أو نقصت.

ثانيا:بالنسبةللمستفيد وهو المضمون له،فخطاب الضمان يحل محل التأمين النقدي ،وعليهفيجنب الجهة المستفيدة الاجراءات الادارية والحسابية لايراد الضمان وحفظهوالافراج عنه،وهو أكثر ملاءمة مع سرية المنافسة إذ دفع الضمان النقدي يؤديإلى كشفها.

ثالثا/بالنسبة للضامن:البنوك الربوية عندما تصدرخطابات الضمان تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الاصدار وتراعي في تحديدالعمولة الأعمال والاجراءات التي تقوم بها،وقيمة الدين الذي تضمنه،ومدةهذا الضمان،وهي عادة تقدر نسبة مئوية تحسب على أساس هذا الدين ومدته ،فإذاقام البنك بدفع أي مبلغ ضمنه حسبه دينا على العميل بالفائدة الربويةالمتعارف عليها،والتي يلتزم بها المدين قانونا،والبنك تاجر ديونمراب،ولهذا فالبنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان حيث تدر عليها ربحا وفيرا، وأما المصارف الاسلامية فتتخذ خطابات الضمان وسيلة لاجتذاب عملائها فهوخدمة بنكية لصالح العملاء ،وتأخذ على ذلك أجرة إذا كان الخطاب مغطى ،وأماإذا كان الخطاب غير مغطى فإنها تأخذ اجرة على الاجراءات الادارية اللازمةفقط.
** أنواع خطابات الضمان:

تتوع خطابات الضمان من حيث طبيعتها القانونية وغرضها والجهة التي تصدرها ونحو ذلك.
أنواعها من حيث صفتها القانونية:

خطابات ضمان مقيدة بشرط اخلال العميل وتقصيره.
خطابات ضمان غير مقيدة.


أنواعها من حيث غرضها:
1/خطابات ضمان ابتدائية،وهي التي تطلب من الشركات والهيئات والأفراد الذييتقدمون للمشاركة في العطاءات والمناقصات والمزايدات الحكومية من أجل ضمان

جدهم في العرض المقدم منهم،وتكون بواقع واحد بالمئة من مجموع قيمة العطاءفي مقاولات الأعمال،و2%بالنسبة للعطاءات الأخرى،ويكون للجهة المستفيدة حقمصادرة مبلغ الضمان في حال سحب مقدم العرض عرضه ،أو رفضه للتعاقد بعدارساء العطاء عليه،،فالهدف من مثل هذا الخطاب التثبت من كفاية المركزالمالي لمقدم العطاء وضمان جديته.

2/ خطابات ضمان نهائية ،وهو: الضمان الذي يطلب ممن يرسو عليه الاختيار للقيام بالعمل من أصحاب العروضالمقدمة من اجل ضمان حسن التنفيذ وسلامة الأداء وعدم التقصير ومقداره 5% من قمة العرض في مقاولات الأعمال،و10%فيما عدا ذلك،وعند وجود تقصير أوتأخر في التنفيذ فإن للمستفيد الحق في مصادرة المبلغ الذي يحويه خطابالضمان.

## أنواع الغطاء:

يختلف الغطاء في الحالة التي يطلب فيها البنك غطاء من العميل ،ومن صوره:
أ- أن يكون نقديا ،وذلك بان يقدم العميل مبلغا نقديا إلى البنك يعادل قيمة الضمان أو جزءا من القيمة.
ب- أوراق مالية،وذلك بأن يقدم العميل أوراقا مالية مملوكة له وتكون قيمتها معادلة على الأقل لقيمة الضمان المطلوب..
ج- مكشوفة(أي بدون غطاء)/ وهذا نادر،وتقتصر هذه الحالة على عملاء البنك من الشركات الكبرى والأفراد ذوي المركز المالي المتين.

#مثال ذلك:

وزارة التربية والتعليم تريد انشاء مدرسة ،وعندنا مقاول والبنك الأهليمثلا،وجهة مستفيدة ،فخطاب الضمان يصدر من البنك الأهلي بناء على طلبالمقاول(عميل البنك)فيتعهد البنك بدفع مبلغ إلى الجهة المستفيدة وهيالوزارة لا يتجاوز حدا معينا،وهناك انواع لخطابات الضمان (ابتدائيةونهائية)،

فمثال الأول:

إذا أراد المقاول التقدم للدخول في المناقصة فيأتي بخطاب ضمان 1%أو 2%لتتأكد الوزارة من جديته وهل له مركز مالي أو لا.

مثال الثاني:
إذا رسا الاختيار على المقاول،فيأتي بخطاب ضمان بحيث لو أخل بشيء مما اتفق عليه ،فيخصم عليه.

**تكييف العلاقة بين اطراف خطاب الضمان:

العلاقة بين أطرافه علاقة ضمان ،إلا انه تميز بخصائص معينة ،فالبنك هوالضامن والعميل مضمون عنه والمستفيد مضمون له وما ورد الالتزام عليه هوالحق المضمون..

**حكم اخذ العوض على خطاب الضمان:

اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أقوال:

الأول:الاباحة،
الأدلة:
1-أن الأصل في المعاملات الاباحة والصحة.
مناقشة الدليل:هم منازعون في ذلك،لأنه وجد ما يخرج عن هذا الأصل وهوالاجماع على منع أخذ العوض من الضمان وأنه يؤدي إلى قرض جر منفعة،ولأنالضمان عقد توثيق.
2- أن خطاب الضمان وكالة،والوكالة جائزة بعوض.
مناقشة الدليل:أن الأصل الذي بنوا عليه لا يثبت،لأنه إن ثبت جعلنا لكلضامن وكيلا،وهذا غير صحيح لاختلاف الآثار بين الضمان والوكالة،لا في مسمىالعقد ولا فيما في يد القابض،ولا ما يترتب على المتصرف وغير ذلك..

القول الثاني/ المنع مطلقا،وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء،وذلك للأمور التالية:
1-أن أخذ المصرف مالا في مقابلة الضمان ،والضمان من باب المعروف الذي يبذلابتغاء الثواب من الله،وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الضمان،لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا علىالمقرض وذلك ممنوع شرعا.

2-أن المصرف قد ينتفع بالغطاء ،والغطاءهنا من باب الرهن،فكان انتفاع المرتهن به محرما حيث لم يكن ظهرا يركب
بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته.

القول الثالث:
التفريق بين المصارف الادارية وبين ما يؤخذ على الضمان نفسه،وبين المغطى وغير المغطى،فقالوا:
ما يؤخذ مقابل المصاريف الادارية ومقابل الوكالة في حالة كونه مغطى فإنهيجوز إذا كان في حدود أجرة المثل،أما ما يؤخذ على الضمان نفسه فلا يجوزسواء كان مغطى أو غير مغطى،وهذه خلاصة قرار المجمع الفقهي.

بحث آخر عن الضمان البنكي

بعض الاعتبارات المتعلقة بالضمانات البنكية:
-1-i مفهوم الضمانات البنكية:
تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها, للحصولعلى قروض من البنك, هذا من جهة, و من جهة أخرى, فهي أداة إثبات حق البنكإلى الحصول على أمواله التي اقرضها بالطريقة القانونية, وذلك في حالة عدمتسديد العملاء أو الزبائن لديونهم.
و قد لجأت المصارف إلى زيادة استعمال الضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية:
1- قلة اهتمام بعض المؤسسات التجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل, مما يضطر المصرف إلى طلب هذه الضمانات.
2- كبر حجم العمليات الإئتمانية, بالنسبة إلى مالية المتعامل نتيجة لبعضالظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً مثل برنامج التنمية و ما تستتبعه مننشاط اقتصادي متزايد, و الغلاء, و ما ينتج عنه من انخفاض القدرة الشرائيةالنقد الوطني, فيزداد حجم الكتلة النقدية الواجب صرفها على الواردات.
كما يعتبر الخطر عنصراً ملازما للقرض, لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤهبصفة نهائية, أو استبعاد إمكانية حدوثه مادامت هناك فترة انتظار قبل حلولأجال استرداده. و لذلك, يجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر, و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة.
و أمام هذا الواقع الذي لا يمكنتجنبه, و من أجل زيادة الاحتفاظ قد يلجأ البنك فضلاً عن الدراسات السابق, إلى طلب ضمانات كافية من المؤسسات التي تطلب القرض, و سوف نلاحظ أن هذهالضمانات ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقروضطويلة الأجل. فالأمر هنا لا يقتصر فقط على القيام بدراسة و تحليل وثائقالمؤسسة و قراءة أرقامها, و إنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة وذاتقيمة كضمان قبل منح القرض.
و في الواقع تختلف طبيعة الضمانات التييطلبها البنك و الأشكال التي يمكن أن تأخذها, و تتحدد طبيعة هذه الأشياءبما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة.


-2-i قيمة الضمان:
إن طلب الضمانات من قبل البنك, يفتح الباب لتساؤل حول العديد من المسائلالمرتبطة بهذه الضمانات, و من بين هذه التساؤلات, قيمة الضمان.
فعندمايقدم البنك على طلب ضمان من المؤسسة التي تريد أن تقترض منه, فهو يصطدمبمشكلة أولى هي ما قيمـة هـذا الضمـان ؟ وفي الواقع لا يمكن أن ننتظرإجابة قاطعة في هذا الخصوص باعتبار أنه لا يوجد قانونا يحدد هذه القيمة. ومع ذلك, يمكننا أن نتصور بأن قيمة هذا الضمان لا يمكن أن تتجاوز مبلغالقرض المطلوب.
و على هذا الأساس, يمكننا أن نرجع تحديد قيمة الضمانإلى بعض الاعتبارات التي تساعد البنك على القيام بهذه الخطوة. و أولى هذهالاعتبارات هي ما يتعلق بالعرف البنكي, فالبنوك بصفة عامة لها عادات وتقاليد مكتسبة في شأن الضمانات, كما أن تجاربها المتراكمة في هذا الميداننجعلها قادرة على تحديد قيمة الضمان المطلوب حسب طبيعة كل نوع من أنواعالقروض, و في هذا المجال ليس هناك أحسن من وجهة نظر البنك طبعا, من أنتكون قيمة الضمان مساوية لمبلغ القرض, بحيث يسمح له ذلك بانتظار موعدالتسديد في طمأنينة, و لكن ذلك أمر نسبي بطبيعة الحال.
كما أن هناكاعتبارات أخرى تدخل في تحديد قيمة الضمان و هي ترتبط بالشخص أو المؤسسةالتي تطلب التمويل, فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة جيدة في السوق قد تكونالضمانات المطلوبة منها لاتخضع إلا لاعتبارات شكلية. كما أن أي شخص لايمكنه أن يعطي ضمانات إلا في حدود ما يملك, وقد يدفع عدم كفاية ما يملكإلى اللجوء إلى أطراف أخرى لضمانه أمام البنك.
و قيمة الضماناتالمطلوبة كما قلنا سابقا, أمر نسبي إلى حدّ بعيد, خاصة فيما يتعلق ببعضأنواع الضمانات, فالضمان المطلوب في الوقت الراهن قد تكون قد تكون قيمتهفي المستقبل مختلفة تماماً عن قيمته الآن.
فاحتمال أن يفقد هذا الضمانجزء من قيمته أمر وارد جدا, فإذا كان موضوع هذا الضمان يتمثل على سبيلالمثال في سمعة المؤسسة, فإن تدهور هذه السمعة لأي سبب من الأسباب سوفيؤدي إلى تدهور قيمة الضمان. و هناك مثال آخر يعكس هذه القضية بشكل أفضل, و هو الحال التي تكون فيها الضمان عبارة عن قيم منقولة (أسهم و سندات), فإذا تدهورت أسعار هذه القيم في البورصة, فهذا يعني أن قيمتها الحقيقيةأصبحت أقل من قيمتها الإسمية مما يؤدي إلى فقدان الضمان لجزء من قيمته, ولهذه الاعتبارات, يعتبر تحديد قيمة الضمانات أمر هام و نسبي في ذات الوقت, فهو أمر هام لأنه يضع البنك في مأمن ضد الأخطار المحتملة, و هو أمر نسبيلأن هذه القيمة من المحتمل أن تعتريها بعض التغيرات في المستقبل و هيبحوزة البنك.


-3-i اختيار الضمانات:
تعتبر عملية اختيار الضماناتمشكل من المشاكل التي تواجه البنك في قضية الضمانات, و في الحقيقة سمحتالتجارب البنكية و العرف البنكي المتولد عنها إلى خلق عادات و صيغ لاختيار

الضمانات, وتتركز هذه الصيغ بالخصوص على الربط بين أشكال الضماناتالمطلوبة و مدة القرض المتوجهة لتغطيته.
و في هذا المجال, و إذا كانالأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل, حيث آجال التسديد قريبة و احتمالات تغيرالوضع الراهن للمؤسسة ضعيفة و يمكن توقعها بشكل أفضل, كما أن هذه القروضليست بالكبيرة, في هذه الحالة يمكن أن يكتفي البنك بطلب تسبق على البضائعأو كفالته من طرف شخص آخر كضمان.
و لكن عندما يتعلق الأمر بالقروضمتوسطة و طويلة الأجل حيث آجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل غير متحكمفيها تماماً, فإن البنك يمكن أن تكون هذه الضمانات يتوافق مع طبيعة القرض, ويمكن أن تكون هذه الضمانات متجسدة في أشياء ملموسة, و ذات قيمة و تأخذشكل رهن هذه الأشياء و أهم أنواع هذه الضمانات هي الرهن العقاري

ii
أنواع الضمانات:
-1-ii الضمانات الشخصية:
يتم الضمان الشخصيبتدخل شخص آخر خلاف المقترض و تعهد بسداد القرض (رأس مال المقترض والفوائد المترتبة و كذا تكلفة القرض), و في حالة توقف المدين عن الدفعالبنك يمكن الرجوع على الفرد الضامن، هذا الأخير يعد البنك بتسديد المدينفي حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق, و على هذاالأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا, و لكن يتطلب ذلكتدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن, و في إطار الممارسة, يمكن أن نميزنوعين من الضمانات الشخصية: الكفالـة و الضمـان الاحتياطي.
-1-1-ii الكفالـة:
الكفالة هي نوع من الضمانات الشخصية, التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذالتزامات المدين تجاه البنك إذ لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلولآجال الاستحقاق.
و من الواضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه هو الاحتياطضد الاحتمالات سيئة في المستقبل, و لا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلاإذا تحققت هذه الاحتمالات السيئة و المتمثلة في عدم تمكن المدين علىالوفاء بالتزاماته اتجاه البنك.
و نظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصيينبغي أن يعطي له اهتمام كبير, و يتطلب أن يكون ذلك مكتوبا و متضمناً طبيةالالتزام بدقة ووضوح, و ينبغي أن يمس هذا الوضوح كل الجوانب الأساسيةللالتزام و المتمثلة على وجه الخصوص ي العناصر التالية:
- موضوع الضمان.
- مدة الضمان.
- الشخص المدين.(الشخص المكفول).
- الشخص الكافل
- أهمية و حدود الالتزام.
و عليه, تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائي ووحيد الجانب, و يتمثل وجهالرضائية في أن قبول دور الكافل لا يخضع إلى أي شكل من الأشكال القانونيةو المألوفة, كما أن عنصر أحادية الجانب ينعكس في أن اتفاق الكفالة لا يحررإلا في نسخة واحدة.
و من جهة أخرى, و نظرا لأهمية موضوع الكفالة, تجبرالأنظمة المختلفة البنوك على ضرورة إعلام المدين بمبلغ الدين محل الالتزامو آجاله و ذلك خلال كل فترة معينة. و يمكن أن تسلط بعض العقوبات علىالبنوك التي لا تلتزم بهذا الأمر, و من الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدفإلى تفادي الكثير من المنازعات الناجمة عن سوء التفاهم بين البنوك والكفلاء.
-2-1-ii الضمان الاحتياطي:
– تعريف الضمان الاحتياطي:
تعريف أول:
في كثير من الأحيان يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى شخص آخر و يرفضالمستفيد أو المظهر إليه (الحامل الشرعي) قبول استلام هذه الورقة, وذلكلضعف الثقة المالية لديه عند الشخص (المضمون) لذلك يطلب من الشخص الذي ظهرالورقة التجارية إليه تأميناً لكي يقبلها و يطمئن إلى وفاء الورقةالتجارية, و هذا التأمين يكون إما رهناً يسلمه إليه أو كفالة شخصية, و هذهالكفالة هي التي أطلق عليها الضمان الاحتياطي.
يقدم الضمان الاحتياطيعادة, عندما يكون هناك توقيع ضعيف أو مشكوك فيه, فيأتي الضامن الاحتياطيلتقوية الثقة لدى الحامل, فالضمان الاحتياطي إذن من ضمانات الورقةالتجارية, و يمنحها الثقة كما أنه يسهل تداول الورقة التجارية, و خاصة إذاكان الكفيل مصرفاً أو مؤسسة مالية حيث أن هذا الضمان يجعل الورقة التجاريةتتداول بسهولة كتداول النقود الورقية إلى حدّ ما.
و الضمان الاحتياطي يجوز في جميع الأوراق التجارية إلا أنه في الشيكات قليل الوقوع, و ذلك لأنها تسحب عادة على المصارف.


تعريف 02:
"يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية على القروض, و يمكنتعريفه على أنه إلتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد
".
و بناءاً على هذا التعريف, يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل منأشكال الكفالة, و يختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطةبالأوراق التجارية.

و الأوراق التجارية التي يمكن أن تسري عليها هذاالنوع من الضمان تتمثل في ثلاث أوراق هي: السند لأمـر, السفتجة و الشيكات, و الهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق. وعليه, فإن هذا الضمان يمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف الغير أو حتى من

طرف الموقعين على الورقة, و يسمى هذا الشخص "ضامن الوفـاء".
كما يختلفالضمان الاحتياطي عن الكفالة في وجهين آخرين: فالضمان الاحتياطي هو التزامتجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الضمان غير تاجر. و السبب في ذلك هوأن العمليات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هي عمليات تجارية. و يتمثل وجه الاختلاف الثاني في أن الضمان الاحتياطي يكون صحيحاً و لو كانالالتزام الذي ضمنه باطلاً ما لم يعتريه عيب في الشكل.
تعاريف أخرى:
ذهب قسم من الفقهاء في تعريفهم إلى أن الضمان الاحتياطي يعتبر عقداً, وذهب القسم الأخر إلى أنه تعهد, و آخرون قالو عنه تصرف بإرادة منفردة, وقسم آخر قالو عنه أنه كفالة, و إلى غير ذلك من التعاريف التي قيلت فيالضمان الاحتياطي.
فالذي اعتبر الضمان الاحتياطي عقدا اقتصر هذاالضمان على الشخص الأجنبي, و استبعد من أن يكون الضامن الاحتياطي من بينالموقعين على الورقة التجارية. و عرف الضمان الاحتياطي من أنه "العقد الذييلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعاد الاستحقاق في حالةعدم الوفاء من الملتزم المضمون". و يشمل الغير هنا كل شخص لم يتدخل فيالسند لا بصفته مدين أو محيل, و نرى قصور في هذا التعريف في الوصول إلىحقيقة الضمان الاحتياطي, و ذلك لأنه قصر على الضمان على الشخص الأجنبي, فيحين أنه يجوز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين أحد الملتزمين بالورقةالتجارية إذا كان في ضمانته فائدة.
أما الذي عرف الضمان بأنه تعهـدفقد قال عنه " بأنه التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص بوفاء قيمة السفتجةعندما يتقاعس المدين عن الوفاء", إن صاحب هذا التعريف حصر الضمان بالشخصالأجنبي أيضاً, و يقول أن الاجتهاد أجاز أن يكون الضامن الاحتياطي من بينالموقعين على الورقة التجارية و الغرض من ذلك لزيادة الثقة لدى حامل تلكالورقة.
و قد عرف الضمان الاحتياطي أيضا بأنه تصرف قانوني بإرادةمنفردة هي إرادة الضامن الاحتياطي يرتب التزاماً في ذمته بضمان قبولالورقة التجارية و ضمان الوفاء بها إلى الحامل على وجه التضامن معالموقعين متى امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.
أما الذي اعتبر الضمانالاحتياطي كفالة أو نوعاً من الكفالة فقد عرفه: " بأنه كفالة أحد الموقعينعلى السفتجة والموقعين اللاحقين في الوفاء بمبلغها عند استحقاقها و يسمىالكفيل فيها الضامن الاحتياطي". و عرفت بالمعنى نفسه حيث قيل عنه كفالةمعطاة من قبل شخص نسميه مانح الضمان و ذلك لمصلحة الموقع على الورقة والذي نسميه المضمون, و في أكثر الأحيان يمنح بواسطة شخص تكون ملاءمتهأكيدة و بذلك لا يتأخر الشخص عن قبول الضامن الممنوح من قبل مصرف كبير.
و عرف الضمان الاحتياطي أيضا أنه كفالة صرفية يقدمها الضامن الاحتياطيالذي يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمانالقبول أو الوفاء أو كلاهما.
و نرى أن هذه التعاريف هي أقرب من غيرهاإلى الضمان الاحتياطي, و مع ذلك فنحن نرى أن هذه الكفالة هي نوع خاص, حيثيجوز أن تكون بمقابل أو بدون مقابل بعكس الحال في الكفالة المدنية التيتقوم عادة على السداد المعروف, و الكفالة التجارية تكون عادة بمقابل.
-2-II


الضمانات الحقيقيـة
:

هي عبارة عن ضمانات ملموسة يمكن حجزها فيحالة عدم تسديد المدين لدينه, كالعقارات و المنقولات, و هذا ما يسمىبالرهن (Gage) . و ترتكز الضمانات الحقيقة على موضوع الشيء المقدم للضمان, و تتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزات العقارية, يصعبتحديدها هنا, و يعطي هذه الأشياء على سبيل الرهن, و ليس على سبيل تحويلالملكية, و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض, و يمكن للبنك أن بقوم ببيع هذهالأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض. و في الواقع يمكن أن يشرعفي عملية البيع هذه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداءاً من تاريخ القيامبتبليغ عاد للمدين.
-1-2-IIالرهـن:
الرهن عقد يلتزم به شخصضماناً لدين تجاري عليه أو على غيره, أن يسلم مالاً إلى الدائن أو إلى شخصآخر يعينه المتعاقد أن يخوله حبس هذا المال إلى أن يستوفي حقه أو أن يتقدمالدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين له في المرتبة بتقاضي حقه من ثمنهذا المال في أية يد يكون.
و لما كان الرهن عقداً, فهو ينشأ بأركانالعقد العامة, و هي الرضاء و المحل و السبب, و يجب أن يكون الراهن مالكاللمال المرهون, و لا يتم الرهن إلا بتسليم المال المرهون أو السندالمرهون, و يترتب على هذا العقد آثار قانونية أهمها بالنسبة للمدين, المالالمرهون, و نقل حيازته إلى الدائن أو إلى شخص آخر يتفقان على تسليمه المالالمرهون (المادة 951 من القانون المدني), و صيانته و حفظه من يوم تسلمهإلى يوم إعادته عند استيفاء الحق, و يترتب للدائن حق حبس المال و حقالتقدم على غيره من الدائنين العاديين.
و تتبع المال المرهون في أيةيد ينتقل إليها (المادة 32 من قانون التجارة), لأنه يكون بيع المالالمرهون, كما يمكن رهنه ضمانا لعدة ديون و يجوز أيضا رهن الأموال المستقلة (المادة 895 من القانون المدني), تسري على الرهن التجاري قواعد الإثبات التجارية عدا ما نص القانون عليه من استثناءات, فقد نصت المادة 31 منقانون التجارة) على أنه "يثبت الرهن المتمم من تاجر أو غير تاجر لأجل عملمن الأعمال التجارية, اتجاه الغير و بالنسبة للمتعاقدين طبقاً لأحكامالمادة 30 أعلاه.
و يثبت الرهن أيضاً بالنسبة للسندات القابلةللتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم سلمت على وجه الضمان. أمابالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالي و الصناعية و التجارية أوالمدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهنبعقد رسمي و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة.

-2-2-II أنـواع الرهـن:
تنشأ معظم أنواع الرهن بالتراضي بين أطراف العقد, فهو عقد رضائي و ليسشكليا, إلا أن القانون استثنى بعض الرهون من هذه القاعدة سنذكرها بإيجاز, و عقد الرهن الرضائي يشمل معظم أنواع الأموال المنقولة, و سنوجز كل من:
1- رهن المنقولات المعنوية
2- الرهن الحيازي.
3- الرهن العقاري.
-1 رهن المنقولات المعنوية:
يشترط القانون في المادة (31) المذكورة, لانعقاد هذه الأنواع من الرهن, إضافة إلى أركان العقد العامة من رضاء, و سبب, بعض الشروط تختلف من رهنلآخر, و أهم هذه الأنواع:
أ‌رهن الأوراق التجارية
ب‌أسهم و حصص الشركات
ج - رهن الدين.
أ- رهن الأوراق التجارية:
هذه الأوراق هي السفتجة, و السند لأمر, أما الشيك فيعد في الغالب أداةوفاء لا أداة ائتمان, لأن مدة الوفاء قصيرة قد لا تزيد عن ثمانية (08) أيام (المادة 501), و لذلك لا يمكن رهن الشيك بينما يمكن رهن الورقتينالباقيتين, على الرغم من أن نص المادة (31) المذكورة لا يشير إلى عدمإمكانية رهن الشيك.
فيجوز رهن السندات, سواء كانت اسمية أو للحامل, فقد نصت المادة (976) من القانون المدني على أنه" يتم رهن السندات الإسميةأو السندات لأمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانوناً, بشرط أن يذكر أنالحوالة قد تمت على سبيل الرهن بدون حاجة إلى إعلان", لذلك يجوز رهنالأوراق التجارية, لاسيما إذا علمنا أن السفتجة و السند لأمر من الأوراقذات المدة الطويلة, قد تجعل حاملها إلى رهنها لدى شخص آخر, و يتم هذاالرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معين بحيث يفهم منها أنها موجودة لدىالحامل على سبيل الرهن.
ب- رهن أسهم حصص و حصص الشركاء:
تنقسم هذه الصكوك إلى قسمين: الأول: الأسهم الإسمية, و الثانية الأسهم لحاملها.
أولاً: الأسهم و الحصص الإسمية:
و هي التي يسجل فيها اسم صاحبها, و نصت الفقرة الثالثة من المادة (31) علىأنه "أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالية و الصناعية والتجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجبأن يثبت الرهن بعقد رسمي, و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان فيالدفاتر المذكورة.
فيكون رهنها إذن عن طريق العقد الرسمي, فلا يكفياعقد العرفي أو التسجيل في الأوراق التجارية للشركة, أي لابد من التوثيقمن الموثق العدل, إضافة إلى توثيق رئيس المحكمة, و لا تحدد محكمة معينة أوموطن معين لتوثيق الرهن فيجوز أسهم و حصص الشركاء في أي محكمة خلاف موطنالمحكمة التي فيها مقر الشركة التجارية, الصناعية أو المدنية, و لذلكينبغي أن يتحقق الدائن المرتهن بنفسه من وجود الشركة و صحة الأسهم, إلا أنالعقد الرسمي لصحة رهن هذه الصكوك لا يكفي, و إنما يجب أن يسجل في دفاترالشركة التي أصدرتها بما يفيد أنها مرهونة أو موضوعة على سبيل الضمان, غيرأن عدم تسجيل رهنها في دفاتر الشركة لا يؤدي إلى بطلان الرهن, و لم يضعالمشرع جزءاً لضمـان تنفيذ هذا التسجيل بينما يعد الرهن باطلا في حالـةعدم استيفاء إجـراءات العقـد الرسمي.
ثانياً: الأسهم و الحصص الغير رسمية:
و هي الأسهم و الحصص لحاملها و التي لا تحمل اسم صاحبها, فينتقل الحقبموجبها عن طريق المناولة اليدوية, لأن الحق في السهم حقاً شخصيا يندمجبالصك اندماجا لا يقبل التجزئة, لذلك ترهن هذه الأموال بنفس طريقة رهنالأموال المنقولة الماديـة.
و يمكن رهن صكوك الإسمية و غير الإسميةدون حاجة إلى موافقة المدين, وهو الساحب أو المسحوب عليه القابـل, ولم ينصعلى هذه الحالة قانون التجارة الجزائري لأنه يعد تحصيل خاص على الرغم منأن بعض قوانين التجارة قد نصت على ذلك
http://www.altjar.net/vb/showthread.php?t=6243

الاكتتاب
الاكتتاب هو عملية سحب أموال الناس برضاهم واستثمارها لمدة أسبوعان أو أكثر ورد فتات الأرباح على المكتتبين على شكل أسهم كيف؟؟؟؟؟؟


عندي اكتتاب بقيمة 2مليار ريال بأخذها منكم واشغلها لمدة اسبوعان عاى الاقل بخرج منها بمكسب على الاقل 20 بالمائة يعني مثلا 4000.000.000 الف مليون زيادة (ربح) اخذ حقي وحق الهيئة والبنوك واعطيكم يامساهمين فتات الارباح ولاحد يزعل لان المكسب جاكم وانتم نائمين

الاكتتاب


هو طرح كتلة من الأسهم للتداول .. وذلك في السوق الأولية .. مع تحديدتوزيعات ربحية أولية .. هذه التوزيعات ممكن ان تكون أسهم إن كانت الشركةقوية وعليها الطلب
http://www.tadawul.net/forum/showthread.php?t=1021



خدمات حفظ الأوراق المالية
تعتبر


خدمة حفظ الأوراق المالية جزءا أساسيا. من ضمن مهام الإيداع المركزيالتي تقوم فيه الشركة هي الاحتفاظ بالأوراق المالية للعملاء في حساباتهم لديها حيثتوفر لهم خدمات إضافية قيمة. وقد صممت خدمة الحفظ بشكل يمكنها من تقديم خدمات رائدةللمستثمرين المحليين وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب مثل: حافظي الأوراق العالميين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار. وتقدم الشركة كذلك خدماتالحفظ الإقليمية في الأسواق الخليجية من خلال شبكتها من أمناء الحفظ الفرعين.

وتشمل


خدمة حفظ الأوراق المالية على:

حفظ الأصول
الإدارة المالية
تسهيلات التسويات الخاصة بالتسليم مقابل الدفع(DVP) و الاستلام مقابل الدفع (RVP)
تنفيذ


قرارات الجمعية العمومية من توزيع الأرباح وغيرها
تسهيل توكيلات الحضور للجمعيات العمومية

http://www.maqasa.com/ar/products_custody.html


الموضوع الأصلي : خدمة الضمان البنكي الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

خدمة الضمان البنكي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.