عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا   اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا I_icon_minitime5/3/2011, 16:59

خيارات المساهمة


اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، انطلاقا من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ، وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري ، بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها ، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . وتعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و/او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد .


2
يجوز لاي من الطرفين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حال عدم التزام الطرف الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية ، على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .


3
1. مع مراعاة ما ورد بالفقرات (2) ، (3) ، (4) من هذه المادة ، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشا الوطني ( الاردني او السوري ) ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2. يتم تحرير السلع ذات المنشا الوطني ( الاردني او السوري ) ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبنية بالملحق رقم (1) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي : اليوم الاول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ 60% 2003/1/1 70 % 2004/1/1 85 % 2005/1/1 100 % 3. فيما يتعلق بالخضار والفواكه الطازجة ، يتم مراعاة احكام الرزنامة الزراعية المتفق عليها بين البلدين عند تطبيق احكام الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة . 4. يستثنى من احكام الفقرتين (1) ، (2) اعلاه ، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية ، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى . 5. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية . 6. تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ( h.s ) ، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين . 7. يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية ، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية .


4
1. تطبق قواعد المنشا العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2. لا يجوز للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في أي من البلدين ، وبما يخص استيراد أي منهما للطرف الاخر ، وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 3. تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية ، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة ، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشا والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية . 4. مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ، ومواجهة حالات الدعم والاغراق ، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم ، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات ، وذلك طبقا للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين ، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات .


5
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في أي من البلدين .


6
يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده .


7
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر ، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما ، على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة النافذة في كل منهما ، والاخطار باي تعديل يطرا عليها .


8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية المعمول بها في البلدين ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .


9
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري ، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .


10
يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين .


11
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، من خلال : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين ، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلو الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين . 5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة . 6. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .


12
1. يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير . 2. تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية باي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .


13
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر ، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد الاخر ، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما .


14
1. اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين . 2. اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص ، وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام . 3. اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع القطاع الخاص في البلدين لاقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة .


15
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع او العلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما .


16
اولا : لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، تنشا لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يتراسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري . ثانيا : لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ ، تنشا لجنة متابعة يتراسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري ، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين . ثالثا : يناط باللجنة المشار اليها بالفقرة رقم ( ثانيا ) من هذه المادة ، المهام التالية : 1. متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية ، وفقا لبنود هذه الاتفاقية . 2. البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ، والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد . 3. أي مهمة اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها . 4. اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، ومعالجة أي خلافات تنشا عن تطبيق احكامها . رابعا : ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ، للنظر في تلك التوصيات والبت فيها . خامسا : تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك . سادسا : للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين ، واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها . سابعا : تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة ، وذلك للبت فيها او اقتراح الية لتسويتها .


17
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين . 2. تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقا بين البلدين ، وذلك اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ . 3. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها . حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان في الحادي والعشرين من رجب من عام 1422 هجرية ، الموافق الثامن من تشرين اول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.