عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110
اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن   اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن I_icon_minitime1/3/2011, 17:42

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن

ان المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين شعبيهما الشقيقين. ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية لما فيه مصلحة البلدين. وسعيا منهما على ارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تسهيل التبادل التجاري ولتحقيق التنمية المشتركة . فقد اتفقتا على ما يلي:
اهداف الاتفاقية

1
اهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية خاصة الى : - تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل. - سن سياسة موحدة ومركزة تقوم على مبدا المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية . - تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. - تلافي جميع العوائق التي من شانها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البدين. - التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجح اسباب السلامة لسفن كلا البلدين. - تنسيق التشريعات البحرية بين البلدين . - توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الدولية . - التنسيق والتشاور في مجال التاهيل البحري. - التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية وكذلك اصلاح وصيانة السفن .

التعاريف

2
التعاريف يقصد لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها. 1. السلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالشؤون والموانئ او من ينيبه. 2. المؤسسة البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: ا. تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية/ الخاصة لاحد البلدين او كلاهما. ب. يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين المتعاقدين . ج. يكون معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها. 3.سفينة الطرف المتعاقد كل سفينة مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته. 4. السفينة المستغلة من قبل المؤسسات البحرية لاحد الطرفين المتعاقدين : كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستاجرة من قبل مؤسساته البحرية الا ان هذه العبارة لا تشمل: - السفن الخاصة بالقوات المسلحة. - سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية. - سفن الصيد البحري. 5. عضو طاقم السفينة: الربان وكل شخص يعمل اثناء السفر على متن السفينة لاستغلالها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم.

تطبيق القوانين و التراتيب

3
تطبيق القوانين والتراتيب تخضع سفن احد الطرفين المتعاقدين وطواقمهما وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والمياه الداخلية ومواني الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الاخير.

جنسية السفن ووثائقها

4
جنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقاتها وشهادة الحمولة واي شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لاعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية او الاجمالية المبينة بالشهادة اساسا لحساب الرسوم الطنية بحسب ما تسنه القوانين البحرية لكلا البلدين.

معاملة السفن بالموانئ

5
معاملة السفن بالموانئ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواءا بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين والبضائع بما لا يتعارض والقوانين والانظمة النافذة في البلدين . ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.

رسوم خدمات الموانئ

6
رسوم خدمات الموانئ تسدد كافة الرسوم والاتعاب والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في مواني او مياه الطرف الاخر وفقا للقوانين واللوائح والتعرفة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد.

وثائق تعريف البحارة

7
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية الحكومية او المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط ( جواز سفر بحري او سجل بحار)

الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء الارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات المتعاقد الاخرى. يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة ( بالمادة السابعة) مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم. كما تمنح تاشيرة الدخول او العبور لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف الاخر المتعاقد الاخر للاشخاص الحاصلين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لاقليمه الاشخاص غير المرغوب فيهم.

حقوق ممارسة النقل البحري

9
حقوق ممارسة النقل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على : - تنظيم سوق النقل البحري وحسن الاستغلال للاسطول التجاري لكلا البلدين. - الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف مؤسساتها البحرية . - اقامة مشاريع مشتركة. كما يعمل في اطار الخطوط المنتظمة كل متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وقيمة اجراء النقل حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية وفي حالة عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للمؤسسات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستغلة بين هذا الطرف واي طرف اخر شريطة عدم الاخلال بالتزاماته . هذا ويعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لايجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة ، ووفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.

تمثيل مؤسسات النقل البحري

10
تمثيل مؤسسات النقل البحري للمؤسسات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحتفظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطاتها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة عدم رغبة هذه المؤسسات في استعمال الحق المنصوص عليه بالفقرة السابقة فانها تكلف بهذه الامور اية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها باقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.

الاستثمار المشترك

11
الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع مشاريع وشركات الاستثمار البحري المشترك وعقد الاتفاقيات المناسبة بين المؤسسات البحرية في كلا البلدين ومنحها الحوافز التشجيعية التي من شانها توفير المناخ الملائم للاستثمار المشترك وفقا للتشريعات المعمول بها لدى البلدين.

تسوية المدفوعات

12
تسوية المدفوعات تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للاشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لقوانين التحويل الخارجي النافذة المفعول لدى البلدين.

الحوادث البحرية

13
الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخر تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها، هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.

حماية البيئة البحرية

14
حماية البيئة البحرية ا. يعمل الطرفان من خلال ممارستهم للنشاط على حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك من خلال تجنب الاستجابات النفطية او القاء مواد سامة او مخلفات تضر البيئة البحرية. ب. الاتفاق على تدارك اي انسكاب نفطي باسرع وقت ممكن من خلال استخدام الوسائل العلمية المتبعة في مثل هذه الحالات. ج.تطبق الاجراءات القانونية النافذة في كلى البلدين في حالة القاء احد الاطراف اية مواد او مخلفات سامة.

تسوية النزاعات على السفن

15
تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بالنقل البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء وجودها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة التدخل لفض النزاع وديا واذا تعذر يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبيق القوانين المعمول بها في بلد الميناء.

التاهيل في الميدان البحري

16
التاهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل والتدريب البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية.

الاعتراف بالشهادات والمؤهلات

17
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط الحد الادنى للتاهيل والتشغيل الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. يشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذه الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر.

التشريعات الوطنية البحرية

18
التشريعات الوطنية البحرية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا.

العلاقات الدولية

19
العلاقات الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.

اللجنة البحرية المشتركة

20
اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية و مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين يوما (60) ابتداءا من يوم تسليم هذا الطلب ويوافق النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات

21
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية كما يلي: - في الجمهورية اليمنية وزارة النقل. - في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل.

دخول الاتفاقيات حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات

22
دخول الاتفاقيات حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات ا. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. ب. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. ج. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. د. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 18 يونيو 1995 م. من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل البحري التجاري والمواني بين الاردن واليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.