عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا   اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا I_icon_minitime15/2/2011, 22:25

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولي، والتي فتحت للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944. وتاكيدا لثقتهما في تقدم ان الطيران المدني الدولي يكون بتمسكهما القوى باحكام المعاهدة المذكورة، ورغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما. فقد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : ا. يقصد بعبارة المعاهدة معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944 وتتضمن اي ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة وفقا للمادتين 90 ، 94 منها اذا ما اصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول او تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. ب. يقصد بعابرة (سلطات الطيران) بالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية مديرية الطيران المدني - وزارة النقل او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بممارسة المهام الحالية لهذه المديرية او اية مهام مماثلة. وبالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رئيس مصلحة الطيران المدني بامانة المواصلات او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لرئيس مصلحة الطيران المدني بامانة المواصلات او بمهام مماثلة. ج. يقصد بعبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين باخطار كتابي الى الطرف المتعاقد الاخر. وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق. د. يكون للعبارات (اقليم) ، (خط جوي) ، (خط جوي دولي) ، (مؤسسة نقل جوي) ، (الهبوط لاغراض غير تجارية) المعاني المحددة لها في المادتين 2 و 96 من المعاهدة. هـ. يقصد بعبارة (الحمولة) بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة باجر والتي تقدمها على طريق محدد او على جزء من هذا الطريق. و. ويقصد بعبارة (الحمولة) بالنسبة لخط جوي متفق عليه كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك في مدة معينة وعلى طريق محدد او جزء منه. 2. ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه. وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

الخطوط والطرق المحددة

2
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرف المحددة في الملحق لهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد (الخطوط المتفق عليها ) و (الطرق المحددة) على التوالي. 2. مع مراعاة احكام هذا الاتفاق، يكون للمؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الاتية: ا. ان تعبر طائراتهما اقليم الطرف المتعاقد الاخر دون هبوط. ب. ان تهبط في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية. ج. ان تهبط في ذلك الاقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض انزال واخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد. 3. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في اخذ ركاب او بضائع او بريد من اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمقابل اجر او مكافاة الى نقطة اخرى في نفس اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

شروط تشغيل الطرق المحددة

3
1. يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق كلها او جزء منها فورا او في تاريخ لاحق وفقا لرغبته بشرط مراعاة ما يلي: ا. ان يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة واخطار الطرف الاخر بذلك كتابة. ب. ان يمنح الطرف المتعاقد الاخر دون اي تاخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقا لقوانينه ولوائحه وانظمته. 2. يجوز ان تطلب سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم لهذه السلطات ما يثبت انه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

الغاء التصريح ووقف الحقوق

4
1. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف او الغاء منح الحقوق في المادة الثانية من هذا الاتفاق او في فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. 2. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء تصريح التشغيل او وقف تمتع اية مؤسسة نقل جوي من قبل الطرف الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقتصر تلك المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يتخذ هذا الاجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن الالغاء او الايقاف الفوري او فرض الشروط المشار اليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح. 3. لا تتاثر حقوق الطرف المتعاقد الاخر في حالة اتخاذ اي اجراء طبقا لهذه المادة.

تكافؤ فرص التشغيل

5
1. يجب ان تتاح للمؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما. 2. يجب على المؤسسة المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها ان تاخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تاثيرا ضارا بالخطوط الجوية التي يقوم الطرف الاخير بتشغيلها على نفس الطرق او اجزاء منها.

قواعد نقل الركاب والبريد

6
1. يراعى في تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليه بواسطة المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين ان تكون مناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة. وان يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل. 2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء الماخوذة من او الذي يتم انزاله في نقاط على الطرق المحددة في اقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بان تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقولة مع : ا. متطلبات الحركة الجوية من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. ب. متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة، مع مراعاة الخطوط الجوية الاخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة. ج. احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة. 3. عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب ان تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها. وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب ان يحدد ايضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتاييد ذلك التفاهم كتابة.

الدخول والخروج

7
1. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه او مغادرتها او طيرانها فوق ذلك الاقليم على المؤسسة من الطرف المتعاقد الاخر. 2. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد الى اقليمه والاقامة فيه والعبور والخروج منه كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الاجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد، المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر اثناء وجودهم في ذلك الاقليم. 3. يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في اقامة تمثيل لها يشمل الموظفين التجاريين وموظفي العمليات والفنيين وفتح المكاتب اللازمة لذلك في اقليم الطرف المتعاقد الاخر اللازمة لذلك في اقليم الطرف المتعاقد الاخر مع مراعاة القوانين والانظمة المطبقة.

تبادل جداول المواعيد وتعريفة الاجور

8
1. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسسة المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر مقدما وفي ابدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفة الاجور وما يطرا على كل منها من تعديلات واية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران بغرض التاكد من مراعاة تطبيق احكام هذا الاتفاق . 2. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسسته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرق المتعاقد الاخر باحصائيات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها اصل هذا النقل ومقصده كلما كان ذلك ممكنا.

الاعفاءات

9
1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها. 2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة : ا. خزين الطائرة التي تزود بها في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الاخر. ب. قطع الغيار التي تستورد الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على الخطوط الدولية. ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت. ويجوز وضع المواد المشار اليها في الفقرات (ا) ، (ب)، (ج) تحت الاشراف او الرقابة الجمركية. 3. لا يجوز انزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الاقليم. وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.

تحديد الاجور

10
1. تحدد الاجور التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على اي من الخطوط المتفق عليها في مستوى معقول، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة (بما في ذلك مستوى السرعة والراحة) وكذلك الاجور المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة العاملين على نفس الطريق او على جزء منه. 2. تحدد الاجور التي يجب ان تتقاضاها اي من مؤسستي النقل الجوي المعينتين عن الحركة المنقولة على اي من الطرق المحددة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين او بين اقليم دول ثالثة واقليم احد الطرفين المتعاقدين اما : ا. وفقا لاي قرارات حول الاجور المعمول بها، قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي، اذا كانت مؤسسة النقل الجوي المعينة صاحبة الشان اعضاء فيه او : ب. بالاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد موافقة سلطات الطيران المدني في كلا البلدين. 3. يجب ان تعرض الاجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها - وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالاخطار عن موافقتها عليها او في حالة عدم وجود مثل هذا الاخطار بعد مضي خمسة واربعين يوما اعتبارا من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها. 4. في حالة عدم تحديد الاجور وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على الاجور التي حددت على هذا النحو، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثانية عشرة. وتطبق الاجور السابق تحديدها الى ان يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق او بصدور قرار بذلك طبقا للمادة 12، وعند عدم وجود اجور محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي اسعار معقولة.

التحويل بالسعر الرسمي

11
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر الحق في ان تحول الى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب اجرائه، ما تحققه هذه المؤسسة في اقليمه من فائض ايراد عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.

تسوية الخلافات

12
1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما. 2. فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى مجلس الطيران المدني للدول العربية للفصل فيه. 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

طلب التشاور

13
1. تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر بقصد ضمان اتباع وتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به. 2. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الدخول في مشاورات على ان تبدا في خلال مدة 60 يوما من تاريخ تسلم الطلب وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المهلة.

طلب اجراء تعديل

14
1. اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، وفي هذا الحالة يجب ان تبدا المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ويسري مفعول تلك التعديلات اذا تم الاتفاق عليها بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق التصديق. 2. اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل احكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له ان يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفي هذه الحالة يجب ان تبدا المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ويسري مفعول التعديلات التي يتفق عليها بعد تبادل المذكرات بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.

طلب انهاء الاتفاق

15
لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر في رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني. وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. واذا لم يقر الطرف الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر 14 يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

التسجيل

16
يسجل هذا الاتفاق وملحقه واية تعديلات عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدني المشكلة بموجب معاهدة الطيران المدني الدولية.

النفاذ

17
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين بما يؤكد التصديق عليه وفقا للمتطلبات القانونية لديهما. اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة مخولة من بلديهما على الاتفاق وختماه بختميهما.

منقول للفائدة .
AlexaLaw


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن وليبيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.