عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110
AlexaLaw on facebook
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 110

شاطر | 
 

 البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 1384c10


الأوسمة
 :


البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي Empty
مُساهمةموضوع: البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي   البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي I_icon_minitime9/2/2011, 16:20

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم

البيع والشراء
عن طريــــــق
البريد الالكتروني
مايسمى ( بالانترنت )
على ضوء قواعد الفقه
الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي


__
تأليف
وائل بن عبدالرحمن العيسى

ماجستير في القانون المقارن
1422هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد :-

فقد تحدث الفقهاء عن الكثير من صور البيع والشراء في عصرنا هذا ، وقد استجد في عصرنا هذا صور كثيرة في البيع والشراء والقبض والتسليم ، وقد بحث فقهاءنا في هذا العصر بعض وسائل الاتصالات التي يحدث فيها بيع وشراء من حيث الايجاب والقبول ، ومنها طريق التلكس والهاتف والفاكس .
وهل ينعقد البيع والشراء في هذه العمليات ؟ في بحثنا هذا نتحدث عن البيع والشراء عن طريق البريد الالكتروني من حيث .
• صوره .
• طرقه .
• حكمه .

ماهو البريد الالكتروني

البريد الالكتروني هو رسالة بريدية يكتبها الشخص الذي يريد أن يرسل الى صاحبه أو شخص آخر رسالة بدلا من أن يرسلها عن طريق البريد العادي وهي بالسفر الى موطن المرسل اليه . وترسل الرسالة عن طريق شبكة الانترنت ووسائل الاتصال العالمية في عصرنا الحاضر ، وخلال دقيقة أو أقل تكون هذه الرسالة وما في محتواها من كلام ذو صفة تجارية أو أوامر مطلوب تنفيذها قد وصلت الى المرسل اليه وتظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر ضمن الرسالة الخاصة به ، ويقوم المرسل اليه بفتح الرسالة عن طريق شبكة الانترنت ويقرأ مافي محتواها من كلام .
فهي تختلف عن الفاكس ومايسمى بالرسائل عن طريق الأقمار الصناعية وان كانا يتقاربا في الشكل الا أنهما يختلفان في المضمون ، فرسالة الفاكس تظهر عند المرسل اليه ضمن الأقمار الصناعية بأوامر


فتظهر الورقة على جهاز الفاكس للمرسل اليه ، بينما رسالة البريد الالكتروني تكون ضمن شاشة الحاسب الآلي ومدرجة ضمن قوائم بريدية للمرسل اليه وقد تحتوي على توقيع أصلي واضح عن طريق جهاز الفأرة المتعلق بالحاسب الآلي ، وهي سريعة الوصول ويمكن الرد عليها بأسرع من الفاكس .

قد تحتوي الرسالة البريدية ( الالكتروني ) على ملحقات معها وقد تكون هذه الملحقات كبيرة جدا لذا تحتاج الى تحميل في جهاز الحاسب الآلي وان مايتميز به أنه قد يرسل المرسل الى المرسل اليه عقد كامل سواء عقد بيع أو شراء أو ايجار أو عقد شركة أو ورقة ضمان أو أنظمة وقواعد وربما يمكن أن يرسل المرسل الى المرسل اليه مقالة أو كتاب كامل .
وكذلك في حالة ارسال عقد أو شراء ، فان المرسل اليه يطلع عليه فاذا أراد أن يعدل عليه شيئا قام بالزيادة أو النقص على العقد ضمن الجهاز ثم أرسله الى المرسل وبعد اطلاعه على العقد يرسله بالموافقة بعد أن يقوم بوضع اسمه والتوقيع عليه توقيعا الكترونيا وبعد ذلك ينعقد العقد .

التعاقد عن طريق البريد الالكتروني
ويدخل ضمن التعاقد بين الغائبين ( مجلس العقد )

الأصل في الايجاب والقبول أن يقترن أحدهما بالآخر في مجلس واحد فاذا أوجب أحد المتعاقدين في غياب المتعاقد الآخر ، لم يتوقف شطر العقد على الشطر الآخر الا في المجلس بحيث لو قبل عن المتعاقد الآخر قابل في المجلس انعقد العقد وتوقف على اجازة المتعاقد الآخر ، ولايتوقف شطر العقد على الشطر الآخر فيما وراء المجلس ، الا اذا كان التعاقد بالرسالة أو الكتابة ، ويكون مجلس العقد في هذه الحالة هو محل أداء الرسالة أو بلوغ الكتاب .
وجاء في الهداية للميرغني مع فتح القدير ص-178- " الكتاب كالخطاب وكذا الارسال ، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة )) .

قلت : الرسالة والكتابة هنا يقوم مقامها رسالة البريد الالكتروني في عصرنا هذا اذ مع تطور التقنية الآلية وعصر التكنلوجيا أصبحت الرسائل عن طريق الأقمار الصناعية وسرعتها في الوصول الى المرسل اليه بدقائق معدودة بفضل الله تعالى لذا في رأينا تقوم الرسائل البريدية ( الالكترونية عن طريق الانترنت ) مقام الرسائل الكتابة سابقا.

قال السنهوري في مصادر الحق في الفقه الاسلامي (1/50) :
ان مجلس العقد في التعاقد بين الغائبين غير مجلسه في التعاقد بين الحاضرين . فالمجلس الثاني هو محل صدور الايجاب ، اما المجلس الأول فهو محل بلوغ الايجاب المتعاقد الآخر ، أي محل أداء الرسالة أو بلوغ الكتاب ، وهذا الفرق اقتضته طبيعة التعاقد بين الغائبين ، فالمتعاقد الآخر غائب عن المجلس الذي صدر فيه الايجاب ، فلا بد من بلوغ الايجاب اليه ، وفي محل بلوغه يكون مجلس العقد .

قال الكاسائي في البدائع (5/138) :
أما الرسالة فهي أن يرسل رسولا الى رجل ، ويقول للرسول اني بعت عبدي بكذا ، فذهب الرسول وبلغ الرسالة ، فقال المشتري في مجلسه ذلك قبلت ، انعقد البيع ، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل ناقل كلامه الى المرسل اليه ، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالايجاب وقبل الآخر في المجلس .
أما الكتابة فهي أن يكتب الرجل الى رجل أما بعد فقد بعت عبدي فلانا لك بكذا ، فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريت ، لأن خطاب الغائب كتابة ، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالايجاب وقبل الآخر في المجلس .

قلت : الرسول الذي يرسل المرسل الى المرسل اليه يقوم مقامه وسائل الاتصالات والمسماة بالانترنت وهي الرسالة البريدية فتكون لغة التخاطب بين المرسل والمرسل اليه هذه الوسيلة دون وجـــود سفـــــر ( المرسل ) يحمل كتاب الآخر الى الآخر .
وقال ابن الهمام في فتح القدير ( 5/79)



والرسالة أن يقول اذهب الى فلان وقل له أن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا ، فجاء فأخبره ، فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول ، وكذا اذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يافلان فأخبره ، فذهب فقبل ، وهذا لأن الرسول ناقل ، فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكما ، فلو بلغه بغيره أمره فقبل ، لم يجز ، لأنه ليس رسولا بل فضوليا . ولو كان قال بلغه يا فلان ، فبلغه غيره فقبل جاز .

وقال ابن عابدين فب الدر المختار ( 4/14 ) :
" وجه الجواز مانقل عن المحيط انه حين قال بلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ برضاه ، فان قبل صح البيع "
والواضح هنا في البريد الالكتروني ان الرسالة أو عقد البيع المرسل الى المرسل اليه ينعقد العقد ، أو قبول البيــــــع بــرد المرسـل اليــــــه ( المشتري ) الموافقة برسالة أخرى تفيد موافقته على البيع وقبوله وارساله العقد الى المرسل موقعا باسمه وتوقيعا الكترونيا .
وهنا قد يكون تحفظ على عمليات البيع والشراء عن طريق البريد الالكتروني وذلك في حالات السرقة والتزوير الالكتروني وقيام بعض القراصنة في هذا المجال بالدخول الى شبكات الآخرين ثم اللعب برسائلهم وتكون وسيلة الاثبات هي الدليل .

فصل : في بيع الغائب
ويقصد به الغائبين في لارسالة البريدية الالكترونية

قال الطحاوي نقلا عن الرازي في مختصر اختلاف الفقهاء (3/74 ) : قال أصحابنا " يجوز بيع الأعيان الغائبة وان لم يرها المشتري ولا البائع ، وللمشتري الخيار اذا رأى ذلك ، ولا خيار للبائع .
قال " وسمعت أبا خازم يقول : قد كان أبو حنيفة يجعل للبائع خيار الرؤية فيما لم يره كالمشتري ، ثم رجع الى قوله المشهور .
وقال الأوزاعي ، والثوري : مثل قول أصحابنا .

وقال الحسن بن حي : اذا باع ثوبا لم يره أو أراه خرقه ، وقال : مثل هذا البيع جائز ، ولا خيار للمشتري .

وقال سوار بن عبدالله : البيع جائز ، ولكل واحد من المتابعين الخيار ، فيما لم يره .
وقال مالك : يجوز بيع السلعة ولو لم يرها المشتري اذا وصفها له ولم يشترط البعد ، فان لم يصفها له ، لم يجز له البيع .

قلت : وصف السلعة عادة تكون في هذه الرسائل واضحة أو في ملحقاتها بصور واضحة تصف المبيع ( السلعة ) ومقدارها وكميتها ومانوعها وما هي قيمتها النقدية ووزنها ويكون كل ذلك على هذه الرسالة الملحق بها .

ثم قال الرازي نقلا عن الطحاوي :
وروى عن الشافعي أيضا : ان شراء مالم يره جائز ، ولاخيار فيه .
وروى عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، عن سالم ، ان عبدالله بن عمر ركب مع عبدالله بن بجينة الى أرض له بريم فابتاعها منه عبدالله بن عمر على أن ينظر اليها ، وريم ( من المدينة على قريب مــن ثلاثين ميلا ) .

قال الطحاوي : فهؤلاء أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد تبايعوا على جواز بيع الغائب الذي لم يره المشتري ، وليس في شيء منه ذكر صفته .
فانه قيل : ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) (1) ، وبيع الغائب : غرر قيل له : الغرر بيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والبعير الشارد ، وما لايقدر على تسليمه ، وأما بيع الغائب ، ومالم يره فليس فيه غرر .
وفي الفتاوي الهندية (3/9) : " واذا قال بعت هذا من فلان الغائب بكذا فبلغه الخبر فقبل ، لايصح . ولو قبل عنه انسان في المجلس توقف على اجازته ، كذا في السروجيه ولو قال بعته منه فبلغه يافلان ، فبلغه رجل آخر ، جاز ، كذا في المحيط . "
____________________________________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1513) من حديث أبي هريرة في البيوع . أنظر جامع الأصول (1/527) .






وفي الفتاوي البزازيه (4/366) : " وكما ينعقد بالخطاب من الحاضر ينعقد بالخطاب من الغائب . فان كتب البائع الى الآخر : بعت عبدي منك بكذا ، وقال عند وصول الكتاب قبلت تم ،

وان كتب المشتري بعت عبدك كذا من كذا ، فقال اشتريت لايصح . ولو كتب اليه اشتريت عبدك فقال بعت ، تم لوجود الركنين .

قال السنهوري في مصادر الحق ( 1/52 ) : ورأينا أيضا ان الكتابة تختلف عن الرسالة في ان المتعاقد الآخر اذا لم يجب في أول مجلس بلوغ الكتاب ، فالكتاب باق ، بحيث اذ قرأ في مجلس ثان فقبل المتعاقد الآخر انقد العقد .
وقال السنهوري : " ويبدوا ان هناك فرقا بين ما اذا كان الموجب لم يأمر أحدا بتبليغ ايجابه وبين ما اذا كان قد أمر رسولا بالتبليغ سواء كان من قام بالتبليغ هو الرسول نفسه أو شخص آخر لم يؤمر بالتبليغ ، ففي الحالة الأولى لايعتبر الايجاب باتا لأن الموجب لم يأمر بتبليغه ، فاذا بلغ المتعاقد الآخر عرضا لم ينعقد العقد .

وفي الحالة الثانية يصبح الايجاب باتا بمجرد الأمر بالتبليغ – أي بالتصدير – فاذا بلغ المتعاقد الآخر سواء عن طريق الرسول المأمور بالتبليغ أو عن طريق شخص آخر لم يؤمر بذلك ، فان العقد ينعقد .
ثم قال : " ورأينا في التعاقد بالكتابة ان الكتاب كالخطاب ، فلو أرسل المتعاقد ايجابه في كتاب للمتعاقد الآخر ، وبلغ الكتاب هذا ففهم مافيه وقال قبلت في مجلس بلوغ الكتاب ، انعقد .

وفي هذه الحالة ينطبق الكلام السابق على الرسالة الالكترونية ، فان تبليغ المرسل اليه ( المتعاقد الآخر ) كعرض فان وافق بما فيه من عرض أجاب بالقبول انعقد العقد ويتبين ذلك عند قيام المرسل اليه باعادة الرسالة البريدية الى المرسل بالموافقة فهنا ينعقد العقد .
ومن الملاحظ ان التعاقد بالرسالة كما سبق لايختلف عن التعاقد بالبرقية : الا اللهم في وسيلة نقل القبول والايجاب ، فالايجاب تم في زمان ومكان يختلفان عن مكان القبول وهناك فاصل زمني بين صدور القبول

وبين علم الموجب به وبالتالي ينطبق عليه أحكام التعاقد بين الغائبين في جميع التفصيلات المذكور آنفا .
أما بالنسبة للتعاقد بواسطة الهاتف والتلكس والفاكس والراديو ويدخل ضمنها أيضا موضوع بحثنا ، التعاقد عـــــن طريق البريد الالكتروني ( E-mail ) فهي من وسائل الايجاب الصريحة ووسيلة الهاتف هي اللفظ المباشر وأما التلكس والبريد الالكتروني فالرموز المكتوبة .

قال الدكتور صلاح الدين النامي في كتابه الوجيز في النظرية العامة للالتزامات (13) : " من المشكلات التي يثيرها التعاقد بالتلفون (1) انه كيف يمكن حمل التعاقد علىالعقد بين حاضرين يجري هذا الحمل على اطلاقه – أي من حيث الزمان والمكان – فتكون العبارة بزمن الصدور ومكانه ، أم يقتصر على الزمان ؟ وهل لزيادة مصطلح ومجلس العقد مايساعد على حل هذه المعضلة باعتبار أن مجلس العقد يعتبر فيه ان الطرفان حاضرين من حيث المكان ؟ أم ينبغي القول بأن اعتبار الطرفين حاضرين من حيث المكان في حالة التعاقد بالتلفون قياس مع الفارق لأن هذا الاعتبار مما يخالف طبيعة الأشياء .
أما التعاقد عن طرق وسائل الاتصالات الحديثة في قوانين الدول العربية .

فقد ذكر الدكتور السنهوري في نظرية العقد (252) : أما التعاقد بالتلفون أو بأي طريق مماثلة فيعتبر تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان ، فتراعى كل في مناسبته .
وعليه فالرأي القانوني السائد هو أن التعاقد بالهاتف وما آل اليه من الوسائل الحديثة (2) للاتصال ليس تعاقدا بين حاضرين من كل وجه ، ولا بين غائبين من كل وجه ، فالمتعاقدان لايجمعهما مكان واحد ، وليس ثمة فاصل زمني بين القبول والعلم به ، لذا ساد القول بأن التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم الفاصل الزمني ، وبين غائبين من حيث المكان نظرا لبعد الشقة بينهما .

(1) ويدخل ضمنها الرسالة الالكترونية ( البريد الالكتروني ) ويمكن التحدث مباشرة عن طريق الانترنت مع المتعاقد الآخر ضمن التحدث الخطابي من خلال جهاز الحاسب الآلي وسبحان الله على هذه النعمة
(2) ويدخل فيها موضوع بحثنا ( البريد الالكتروني .


وقد نصت المادة (102) من القانون الأردني على سبيل المثال " يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة لمكان كأنه قد تم بين متعاقدين لايضمهما مجلس واحد من العقد ، واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس .
وفي المادة (50) من القانون الكويتي " يسري على التعاقد بطريقة الهاتف أو بأية طريقة تشابه التعاقد في مجلس العقد بالنسبة الى الزمان ، ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة الى مكان حصوله " .

قال الدكتور محمد العقلة الابراهيم في كتابه حكم اجراء العقود بوسائل الاصتال الحديثة (108) " يترتب على ماذهب اليه علماء القانون من اعتبار التعاقد بالتلفون والتلكس وما اليها تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان مايأتي :-

1- مجلس العقد في حالة التعاقد بالهاتف : ان مجلس العقد هو عبارة عن الفترة الزمنية التي تفصل بين صدور الايجاب وصدور القبول مادام المتعاقدان مشغولين بالعقد ولم يوجد مايقطع العقد من الأعراض الصريح أو الضمني من أحد المتعاقدين وهذا بدوره ينتظم التعاقد بالتلفون وماشابهه . ثم نقل الدكتور محم مصطفى شلبي في كتابه المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي : " وليس المراد باتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد ، لأنه يكون أحدهما في مكان غير مكان الآخر ، كالمتعاقدين بواسطة المسرة – الهاتف – أو بالمراسلة ، وانما المراد به الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان منشغلين فيه بالتعاقد مالم يفصل بين الايجاب والقبول فاصل أجنبي ، كرجوع الموجب عن ايجابه قبل القبول ، أو اعراض القابل عن هذا الايجاب باشتغاله بشيء آخر غير العقد ، فاذا لم يوجد شيء من ذلك صح القبول الصادر منه مهما طال الوقت وانعقد العقد ، وعلى هذا يكون المجلس بالهاتف هو زمن الاتصال ، فما دامت المحادثة في شأن العقد قائمة اعتبر المجلس قائما ، واذا انتقلا الى حديث آخر اعتبر المجلس منتهيا .

قلت : ويدخل في الكلام السابق موضوع البحث فالرسالة الالكترونية البريدية بين المتعاقدين في زمن الاتصال ويكون الرد
بين المرسل والمرسل اليه رسائل الكترونية بريدية بينهما في وقت سريع ويعتبر هنا المجلس قائما حتى يتم الاتفاق بينهما واذا انتقلا الى حديث آخر انتهى المجلس بينهما .

2- مكان العقد : أما فيما يتعلق بالمكان ، فلما كان ينطبق على التعاقد بالهاتف حكم التعاقد بين الغائبين بالنسبة له ، لذا يرجع الى النظريات القانونية الأربع في مكان الانعقاد ، فمن أخذ بنظرية الاعلان قال بانعقاده في بلدة القابل حيث يتم الاعلان ، ومن أخذ بنظرية العلم قال انعقاده في بلد الموجب حيث تم العلم بالعقد هناك .

3- من حيث حق الموجب في الرجوع عن ايجابه : لما كان النظر القانوني قد استقر على اعتبار التعاقد بالهاتف وماشابهه من الوسائل تعاقدا بين حاضرين فيما يتصل بالزمان فهذا يعني انه للموجب أن يرجع عن ايجابه صدور القبول من القابل .

قال الشارحون للقوانين : اذا جمع المتعاقدين مجلس متحد حقيقة أو حكما ، وصدر الايجاب دون أن يحدد ميعاد للقبول فان للموجب أن يتحلل من ايجابه قبل صدور القبول ، ولمن وجه اليه الايجاب أن يتراخى في قبوله الى آخر المجلس اذا ضل الايجاب قائما .
ويترتب على ذلك أيضا انه اذا وجه الايجاب دون تحديد ميعاد لقبوله ، وانتهت المحادثة التلفونية ، ولم يصدر القبول في المجلس ، سقط الايجاب وبطل العقد ، وعليه يلتزم الموجب به اذا قبله الطرف الآخر بعد انتهاء المحادثة ، ألا اذا رضي الموجب بذلك رضا محددا .
أما التلكس (1) أحدث وسائل الاتصالات التي تتم بها معظم حالات تبادل الايجاب والقبول التي تترك أثرا مكتوبا وينعقد العقد في حالة

(1) التلكس يعتبر وسيلة قديمة في عصرنا استبدلت بالفاكس ، ثم في أواخر هذا العصر استبدل بالرسالة الالكترونية موضوع بحثنا هذا .







تبادل الرسائل عن طريق التلكس (1) في اللحظة والمكان الذي يصل فيه الى الموجب قبول من وجه اليه الايجاب ، وحيث ان الموجب يعلم بهذا القبول حيث يقرأ الرد على آلة التلكس التي يستخدمها زمان العقد ، يعتبر انه انعقد في المكان الذي توجد فيه الآلة التي وصل فيها الرد .
وعلى هذا ينطبق على التلكس حكم التعاقد بالهاتف من حيث كون وقت القبول والايجاب متحدا ، رغم تباعد المكان ، وحينئذ ينطبق على المكان النظريات الأربع التي سبق بيانها . – انتهى مانقلته من كلام الدكتور د. محمد عقله الابراهيم في حكم اجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة .(2)

(1،2) من الملاحظ في كلام الدكتور الابراهيم ان التلكس والفاكس أجهزة حديثة ، ووسائل الاتصال في تطور سريع وذو تقنية عالية وآخرها البريد الالكتروني ( الرسالة الالكترونية ) والتي وفرت الجهد الكبير والكثير على أصحاب التجارات والرسائل البريدية ولأنها مثل الأجهزة السابقة ولكنها أسرع في الوصول والرد بين العاقدين ، وهي رسالة تظهر كاملة في شاشات الحاسب الآلي لذا فان جميع المعايير السابقة والقواعد القانونية وماذكر من أقوال الفقهاء ينطبق على الرسالة الالكترونية ( البريد الالكتروني ) .





























وقد قررت المجامع الفقهية الى هذا الموضوع وذلك انه باستحضار ماتعرض له الفقهاء بشأن ابرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالاشارة وبالرسول ، وما تقرر من ان التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والايصاء والوكالة ) وتطابق الايجاب والقبول وعدم صدور مايدل على اعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الايجاب والقبول بحسب العرف : فقد قررت مايلي :-

1- اذا تم التعاقد بين غائبين لايجمعهما مكان واحد ولايرى أحدهما الآخر معاينة ولايسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول ) ، وينطبق على ذلك البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) (1) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الايجاب الى الموجه اليه وقبوله .
2- اذا تم التعاقد بين الطرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين .
3- اذا أصدر العارض بهذه الوسائل ايجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على ايجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .
4- ان القواعد السابقة لاتشمل النكاح لاشتراط الاشهار فيه ، ولا الصرف لاشتراط التقابض ، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .
5- مايتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه الى القواعد العامة في الاثبات .
قال الدكتور علي محي الدين القرداغي في كتابة الموسوم " حكم اجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الاسلامي " (71) (2) وأخيرا دخل الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) هذا المضمار فأصبح كثيرا من الاجراءات التعاقدية تتم من خلاله ، فعن طريقه يحجز الأماكن للسفر بالطائرات والبواخر ونحوها ، وعبره يتم اتصال الشركات الفرعية بالشركة الأم لتنظيم السير والاتفاقات ، ومن خلاله تقطع التذاكر .
__________________________
(1) – البريد الالكتروني موضوع البحث .
(2) – طبعة مؤسسة الرسالة ، الأول 1412-1992.



وقد دخل الكمبيوتر الأسواق المالية من أوسع أبوابها ، فأصبح يقوم بتنظيمها وتنظيم العقود فيها ، بل يقوم باجراءات بعض العقود والتحويلات لا سيما في النقود والصيرفة ، اذ يمكن للانسان الذي اشترك مع أسواق البورصة أن يتابع من حلال الكمبيوتر أحوال السوق تصاعدا وتنازلا ، فاذا أراد بيع نوع من العملات أو شراءها فانه يعطي اشارة ، ويكتب رسالة الى الكمبيوتر المركزي بهذا الطلب فيقوم بهذا العمل ، ويسجله على حسابه الخاص لديه وهكذا ...

وكذلك يمكن ربط جهاز الكمبيوتر بجهاز آخر عن طريق الهاتف ، ثم القيام ببرمجة خاصة تمكنه من تخاطب الآخر أتوماتيكيا أو علميا ، وبالتالي كتابة رسالة تعاقدية فيه ، وتخزينها مع توجيهه الى ارسال نسخة منها الى الجهاز الآخـــــر المرتبط مـــع المتعاقـــــــد الآخــــــر ( أو البورصة ) .

قال الدكتور علي محي الدين " وفي نظري ان كل مايقوم به الكمبيوتر لايخرج عن دائرة توجيه الانسان وتحريكه اياه نحو مايريد فهو وسيلة للتوصيل وليس للتعبير " .
ومن هنا فحكم مايسجله حكم المكتوب ، وانه جائز الا فيما يحتاج فيه الى القبض الفوري كتبادل العملات ، وشرائها فهذا لايجوز الا اذا وجد وكيل للطرفين بالقبض أو نحوه ذلك كما يبقى ذكره ، أو بعبارة موجزة يطبق عليه القواعد العامة ، بهذا الصدد والباقي على الحل بناء على الأصل المستقر في الأشياء الاباحة الا اذا دل دليل خاص على حرمته كالضرر ، والغش ، والتدليس ونحو ذلك من وسائل حماية المتعاقدين من الوقوع في الحيلة ونحوها ... انتهى .

وبعد هذا البحث نرى ان كلام الدكتور علي محي الدين السابق في حكم التعاقد بالكمبيوتر كان ينص على موضوع شبكات الاصتالات التي كانت في ذلك الوقت وهي الشبكات المرتبطة بأجهزة الحكومة ، كالطيران المدني والخطوط الجوية ، ومكاتب السفر والسياحة وأجهزة الدولة والتي كان لها شبكات خاصة يمكن للموظف فيها ارسال رسالة عن طريق الكمبيوتر وتصل الى الآخر أو البنوك والمصارف ، أما في


عصرنا هذا ومنذ عام 1995م بدأ نظام البريد الالكتروني يدخل الدول العربية والاسلامية والمرتبط بشبكة الانترنت الحديثة والمعتمدة على الأقمار الصناعية وخطوط التلفون وهي الأسرع الآن في عملية ارسال الرسائل والتعاقد عن طريقها ، ويمكن تطبيق مبدأ انشاء العقود عن طريق الرسالة الالكترونية مثل قواعد انشاء العقـــود عبـــر الهــــاتف ( التليفون )
وقد فصل القول فيها الدكتور علي محي الدين في كتابه السابق ذكره آنفا .

والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين


المؤلف
وائل بن عبدالرحمن العيسى
ماجستير في القانون المقارن 1422هـ



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي حصرياا , البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي بانفراد , البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي منتديات عالم القانون , البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي حمل , البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي download , البيع والشراء عن طريق البريد على ضوء قواعد الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.