عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110
AlexaLaw on facebook
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110
قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 110

شاطر | 
 

 قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى 1384c10


الأوسمة
 :


قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى   قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى I_icon_minitime16/1/2011, 14:40

خيارات المساهمة


قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى

قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية. فى القانون التونسى



الفصول
الفصل الأول:
تلغى أحكام الفقـرة الأولى من الفصل 261 والفقـرة الأولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلـة الإجراءات الجزائيـة وتعوّض بالأحكام التاليـة:
الفصل 261 (فقرة أولى جديدة):
يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدّم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
الفصل 262 (فقرة أولى جديدة):
لا يقبل مطلب التّعقيـب فيما عدا صـورة القوّة القاهرة إذا لم يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
الفصل 264 (جديد):
على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملفّ القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمـة التعقيب الذي يتولّى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسّك به الأطراف إلا إذا كان متعلّقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملفّ على الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
الفصل الثاني:
تضاف إلى مجلّة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي:
الفصل 261 (فقرة ثالثة):
والكاتب الذي يتلقّى العريضة يوقعها وينصّ على تاريخ تقديمها ويقيّدها حالا بدفتر خاص معدّ للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمّنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثمّ يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملفّ القضيّة مرفقا بعريضة الطّعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب.
الفصل 263 مكرر:
باستثناء النيابة العمومية على الطاعن أن يقدّم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنه:
- مذكّرة في أسباب الطّعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- نسخة من محضر إبلاغ مذكّرة الطّعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقّب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية.
وإذا رغب المعقّب ضدّه في الردّ على مستندات الطّعن وجب عليه أن يقدّم مذكّرة في ذلك إلى كتابة محكمة التّعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
وفي المادّة الجنائية، تباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدّمة وجوبا بواسطة محام.
الفصل 3: أحكام انتقالية:
تطبّـق الإجراءات المعيّنة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6033

%إحترامك للقوانين 100



قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى   قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى I_icon_minitime24/1/2011, 20:39

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون عدد 26 لسنة 2007فى القانون التونسى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.