عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110
AlexaLaw on facebook
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 110

شاطر | 
 

 قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات 1384c10


الأوسمة
 :


قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات Empty
مُساهمةموضوع: قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات   قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات I_icon_minitime1/1/2011, 14:47

خيارات المساهمة


قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات

قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات مادة 41
على كل من يقتني أو يحوز أو يحمل سلاحاً أو مادة متفجرة عند صدور هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص لترخيص ما لديه وفقاً لأحكام هذا القانون . ويعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (35) من هذا القانون.


مادة 42
على كل من يتجر بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات عند نفاذ هذا القانون أن :- أ - يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص للترخيص له بممارسة مهنته وفقاً لأحكام هذا القانون. ب - يلحق بطلبه خلال مدة أقصاها شهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً وافياً يبين فيه ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات مع ذكر لأنواعها ومصادرها والمكان أو الأمكنة التي تحفظ بها . ج - أن يعدل أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولما تتطلبه اللوائح والأوامر الصادرة بذلك ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا القانون


مادة 43
باستثناء قوات الدفاع وقوات الشرطة والأمن الاتحادية والمحلية، على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتطلب عملها أو عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ أعمالها اقتناء أو حيازة المتفجرات أن :- أ - تتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بكشف مفصل يتضمن بيان نوع وكمية ومصدر تلك المواد وأمكنة حفظها . ب - اسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها أو لدى المتعاقدين معها أو صور عن الوثائق الثبوتية التي تزكي خبرته في هذا المجال.


مادة 44
يصرف بدل فاقد للترخيص الضائع وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والأوامر الصادرة بذلك.


مادة 45
يستوفي عن التراخيص المراد إصدارها الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون

مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامه لا تزيد على مائة وخمسين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 8، 23.

مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن مائة وخمسين درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو اقتنى أو حمل بدون ترخيص: أ- سلاحا ناريا. ب- مادة متفجرة. و يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح و المتفجرات المضبوطة.

مادة 37
كل من اتجر وبدون ترخيص بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة.

مادة 38
كل من خالف أحكام المواد 26، 29، 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسمائة درهم، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص.

مادة 39
فيما عدا المخالفات والعقوبات الواردة بنص خاص في هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامه لا تقل عن مائة وخمسون درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 40
لا تخل العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات أشد.

مادة 1 يكون للألفاظ والعبارات أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر مغايراً :-
أ- الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
ب - سلاح : كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره.
ج -سلاح ناري : يشمل البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة بكافة أنواعها .
د - المدافع الرشاشة : تشمل كل سلاح ناري يطلق بضغطة واحدة قذيفة أو أكثر دون حاجة إلى إعادة تجهيز أقسام الإطلاق .
هـ - المتفجرات : تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة مثل النيتروجلسرين.
و - اتجار : تعنـي البيع والشراء والاستيراد والتصدير والصنع والإصلاح .
ز - الوزير : وزير الداخلية أو وزير الدولة للشئون الداخلية وتعنـي أيضاً وزير الدفاع لأغراض إصدار رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر .
ج - سلطة الترخيص : تعنـي السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة 2
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقتني أو يحمل أو يتجر أو يتصرف بأية صورة من الصور في أي سلاح ناري أو ذخائر أو مواد متفجرة إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك صادراً من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون . ويستثنى من الحكم المتقدم قوى الدفاع والشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات اللازمة لاستعمالها.


مادة 3
على السلطات المختصة في قوى الدفاع والشرطة والأمن المستثناة طبقاً للمادة السابقة أن تتقدم إلى سلطة الترخيص للحصول على إذن عدم ممانعة كلما رغبت في استيراد أي مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون لاستعمالها.


مادة 4
تصدر تراخيص استيراد الأسلحة النارية والذخائر عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.


مادة 5
تصدر التراخيص شخصية باسم من صدرت لصالحة وفي حدود ما رخص به وتكون مقيدة بالنسبة للاتجار بالمحال التي صدرت التراخيص لمزاولة الاتجار فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو انتقاله إلى الغير.


مادة 6
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تصدر تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها وحيازتها والاتجار فيها عن سلطة الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه. وتكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها سنة فسنة ولسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو التجديد أو تقيده بأي قيد لاعتبارات تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بتسبيب قرارها.


مادة 7
يقدم طلب تجديد الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته وفي حالة انقضاء هذه المدة دون التقدم بطلب التجديد يلاحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يبد أسباباً جديه تقبلها سلطة الترخيص.


مادة 8
يجوز بقرار من الوزير المختص سحب تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها والاتجار فيها قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت اعتبارات الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص أن يضع تحت يد سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ومعدات وآلات متصلة بها وسجلات.


مادة 9
التراخيص التي يتم سحبها وفقاً لأحكام المادة السابقة يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك . أما إذا انقضت مدتها أثناء فترة سحبها فعلى المرخص لهم بموجبها التقدم بطلبات لتجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة 10
إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص ثلاثة أشهر كان على سلطة الترخيص إن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحه وذخائر ومتفجرات وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة تلك الموجودات بسعر التكلفة.


مادة 11
تصدر التراخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها بسجلات تحفظ لدى سلطة الترخيص.


مادة 12
يحظر منح التراخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بعد :- أ- الأشخاص الذين أدينوا في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال . ب - المشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت رقابة الشرطة . ج - الأشخاص الذين أدينوا بحمل السلاح في جريمة استعمل فيها السلاح . د - الأشخاص الذين أصيبوا بمرض عقلي أو نفسي. هـ -الاشخاص الذين تقل سنهم عن احدى و عشرين سنة ميلادية. و - الأشخاص المدمنون على تعاطي الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات   قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات I_icon_minitime24/1/2011, 23:49

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات حصرياا , قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات بانفراد , قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات منتديات عالم القانون , قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات حمل , قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات download , قانون اتحادى رقم (11) لسنة 1976 فى شأن السلحة النارية والذخائر والمتفجرات بالامارات تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.