عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110
AlexaLaw on facebook
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110
(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 110

شاطر | 
 

 (ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية 1384c10


الأوسمة
 :


(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية Empty
مُساهمةموضوع: (ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية   (ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية I_icon_minitime1/1/2011, 10:49

خيارات المساهمة


(ليبيا)قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م. بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام، بقصد منعها أو تعطيلها، أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

المادة الثانية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالوساطة أو المحسوبية أو تصرف بناء عليها.

ويترتب على الحكم بإدانة من تمت الوساطة والمحسوبية لمصلحته وضعه في آخر قائمة المستحقين، كما يجوز الحكم باسترجاع ما حصل عليه من منافع أو خدمات بسببهـا.

ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي أو المساكن أو خدمات الكهرباء أو البريد.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة كما يترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة الرابعة

لكل مواطن الحق في تبليغ جهات الاختصاص عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وعلى النيابة العامة – عند إبلاغها بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – أن تبادر على وجه السرعة برفع الدعوى الجنائية والسير فيها طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 25 / شعبان / 1394 من وفاة الرسول.

الموافق: 15 / مايو / 1985م.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6027

%إحترامك للقوانين 100



(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: (ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية   (ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية I_icon_minitime25/1/2011, 00:11

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(ليبيا) قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.