عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110
AlexaLaw on facebook
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110
(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 110

شاطر | 
 

 (ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف 1384c10


الأوسمة
 :


(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف Empty
مُساهمةموضوع: (ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف   (ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف I_icon_minitime1/1/2011, 10:46

خيارات المساهمة


قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية.

وتأكيد لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات وتعديلها ومع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة لهما.

وعلى ما انتهت إليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ. الموافق 28 أكتوبر 1971 م. المشار إليه،وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1) تعريف القذف

القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها.

مادة (2) مايشترط في المقذوف

يشترط في المقذوف أن يكون مسلماً عاقلاً ذا عفة ظاهرة عما رمى به.

مادة (3) مايشترط في القاذف

يشترط في القاذف أن يكون عاقلاً مختاراً أتم ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصداً القذف عالم بمدلول ما قذف به.

مادة (4) حد القذف

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة (5) إثبات جريمة القذف

مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف ولو مرة واحدة أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما إتباع المشهور من أيسر المذاهب ( )

مادة (6) العود

إذا عاد القاذف الذي حد للقذف إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى عوقب بذات العقوبة المقررة لها حداً.

مادة (7) تعزير القاذف الذي لم يتم 18 سنة

إذا كان القاذف لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :

1 - إذا كان قد أتم السابعة ولم يتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز – إذا كان قد أتم العاشرة – تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.

2 - وإذا كان قد أتم الخامسة عشر يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب وبالضرب.

3 - فإذا تكرر ارتكاب الجريمة أكثر من مرة يجوز – بالإضافة إلى التعزير – إيواء القاذف في إصلاحية قانونية المدة التي يحكم بها القاضي.

4 - وتعتبر التعازير المنصوص عليها في هذه المادة من قبيل الإجراءات التأديبية.

مادة (Coolقذف الزوج زوجته

1 - إذا رمى الزوج زوجته أو مطلقته رجعياً بالزنا أو بنفي الولد، وجب اللعان.

2 - ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضاً أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

3 - ويجرى اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمة أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة.

4 - فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف.

5 - وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به فإذا صدقته تحد حد الزنا.

6 - وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يحد حد القذف.

7 - ولا تخل الأحكام المتقدمة بقواعد الاختصاص الجنائي بتوقيع عقوبات الحد.

مادة (9) رفع الدعوى

لا تقام الدعوى في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها وبمرتكبها.

وإن كان المقذوف قاصراً لم يتم ثماني عشرة سنة فتقبل منه الشكوى ما لم يعترض عليها وليه.

فإذا كان الولي هو القاذف فتقبل الشكوى ممن يليه في الولاية أو من القاصر.

مادة (10) انقضاء الدعوى

لمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية.

مادة (11) نوع جريمة القذف وثبات

وحتمية عقوبة الحد

تعتبر جريمة القذف جنحة، ويجوز حبس المتهم فيها احتياطياً.

ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها.

مادة (12) تعدد الجرائم والعقوبات

1 - إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:

أ) إذا كانت العقوبات متحدة ***** ومتساوية القدر، وقعت عقوبة واحدة.

ب) وإذا كانت العقوبات متحدة ***** ومتفاوتة القدر، وقعت العقوبة الأشد.

ج) وإذا كانت العقوبات مختلفة ***** وقعت جميعها.

2 - أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى القاذف جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة،وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.

3 - وتجب عقوبة القتل (الإعدام ) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.

مادة (13) مسقطات الحد

يسقط حد القذف في كل الحالات الآتية :

1 - إثبات القاذف لصحة القذف شرعاً.

2 - عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد.

3 - تصديق المقذوف للقاذف.

وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز توقيع أية عقوبة عن فعل القذف بموجب أي قانون آخر.

مادة (14) التنفيذ

لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.

وتنفذ العقوبة بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير إنتفاء الخطورة من التنفيذ، ويتم التنفيذ في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص ويوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه، على أن يكمل الجلد في وقت آخر. ويكون تنفيذ العقوبة بسوط من الجلد متوسط ذي طرف واحد غير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم، ويضرب ضرباً معتدلاً لا يمد فيه، ويوزع الضرب على الجسم، وتتقى المواضع المخوفة.

وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط.

ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل إلى مابعد شهرين من الوضع.

مادة(15) توبة القاذف المحدود

تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود، ويعتبر تائباً إذا رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16)إحالة

يطبق المشهور من أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة إلى جريمة القذف المعاقب عليها حداً فإذا لم يوجد نص في المشهور تسري أحكام قانون العقوبات.

أما بالنسبة إلى الإجراءات فتطبق في شأنها أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون.

ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.

مادة (17)

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في : 29/ شعبان /1394 هـ.

الموافق :16/سبتمبر /1974م.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6029

%إحترامك للقوانين 100



(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف Empty
مُساهمةموضوع: رد: (ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف   (ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف I_icon_minitime25/1/2011, 00:14

خيارات المساهمة


مشكووووور على الموضوع

سلمت الايادي


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

(ليبيا) قانون رقم 52لسنة 1394 هـ . 1974 م في شأن إقامة حد القذف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.