عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110
AlexaLaw on facebook
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110
الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 110

شاطر | 
 

 الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 1384c10


الأوسمة
 :


الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة Empty
مُساهمةموضوع: الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة   الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة I_icon_minitime28/12/2010, 21:29

خيارات المساهمة


من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لا ستنتاجه ما يسوغه .
( المادتين 24 - 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
إذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافه والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله : وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطى الواقعة التى تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم على تلك المسافه القريبة فى مواجهته حتى بدت عليه امارات الارتباك وتردد فى سيره واضطراب فى حركته بتلفته يميناً ويساراً فى ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذى يرتب قيام حالة من الريبة فى شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافه لا ستيضاح أمره ..... ويبين من الاطلاع على المفرادات المضمومة أن استيقاف ضابطى الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - فى الساعة الواحدة والنصف ماء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصله بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب . وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما اسند إليه - إلى توافر ظرف الليل فى القول بقيام المبرر للاستيقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المادة 310 قانون إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 48022 لسنة 59 جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1248 )
لما كان من المقرر أن الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها ، إذ1 لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فإسترابا فى أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد إستيقافا لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الإستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لإستضاحه والتحرى عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى فإن قيامها بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب .
( المواد30 ، 34 ، 38 إجراءات 52 و المادة 60 من ق 260 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 10109 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/21 س 47 ص 551 )
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه استباه تبرره الظروف . وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة -ذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وفى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن ومعه آخر قد وضعا نفسيهما طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب ذلك بأن الطاعن وهو مسجل جنائياً لارتكابه جرائم النشل تواجد وسط الزحام وآخر بموقف السيارات الأجرة مما يقتضي من مساعد أول مباحث شرطة منوف المنوط به تفقد حالة الأمن بهذا المكان ، استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون - قبضاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على مساعد أول الشرطة إثر قيام هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية لما اعتقد أنه كشف عن جريمة سرقته للنقود من المجني عليه............. إذ الاستيقاف تم عقب السرقة فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد 24 ، 30 ، 34 ، 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/1 س 45 ص 928 )
إن حالة التلبس بالجريمة التى تحدث عنها الحكم - ردا على الدفع - وقد تحققت اثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهى عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هى نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فان صح هذا الإجراء فان حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفا للقانون وباطلا فانه ينبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه ومستمدا منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذى تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب .
( المواد 30 ، 38 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق - جلسة 1988/4/7 س 39 ص 555 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقته المتهم علي اثر قراره لاستكشاف أمره هي استيقاف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه . وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله .
( المادتان 24 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 69 لسنة 51 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 574 )
( الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/7 س 38 ص 745 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلفي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل علي أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة الي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة والي ما قرره حائزا الشقة التي ضبطت فيها ذلك أن مجرد دخولها احدي الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت اليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبيء بذاته عن ادراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فان ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الضبط القضائي القبض علي المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الي ما رتبه عليه ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضها ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( م 30 ، 34 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 632)
( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/19 س 37 ص 428)
( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/21 س 37 ص 788)
الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري . وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . اذا ما توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف الي مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضا . واذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط اذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدي الضابط دلائل كافية علي كونه من المشتبه في أمرهم ـ وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ ـ ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقا للمادتين 34 و 46 من قانون الاجراءات الجنائية تمهيدا لارساله الي قسم الشرطة المقيم بدائرته لاتمام التحري عنه ، هذا فضلا عن أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي علي . غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم ، فان مجادلة الطاعن في صحة ضبطه وتفتيشه علي غير أساس .
( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/10 س 25 ص111 )
( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/9 س 25 ص568)
( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/7 س 36 ص993 )
من المقرر انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وان تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها ، وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل علي أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة الي أنها من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة الي ما قرره حائزا الشقة التي ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها احدي الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت اليه لممارسة الدعارة وانها اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبيء عن ادراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 35 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الا في أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الي ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوي ومنها اعتراف الطاعنة علي هذا الأساس ، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي المبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادتان 30 ،34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 632)
( الطعن رقم 6992 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/24 س 35 ص476 )
متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بالبراءة علي ما حصله من أقوال الشرطي السري من أنه استوقف المطعون ضده ـ أثناء سيره ليلا ـ لمجرد كونه غريبا عن البلد ، وما رتبه الحكم علي ذلك من أن المطعون ضده كان يسير آمنا مطمئنا وقت استيقافه ، في حين أن الثابت علي لسان هذا الشرطي أنه لم يستوقف المطعون ضده الا بعد أن حاول الفرار بمجرد أن وقع بصره عليه مما دعاه الي ملاحقته والامساك به ، فان الحكم يكون معيبا بالخطأ في الاسناد . واذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث واقعة قرار المطعون ضده لدي رؤيته للشرطي السري ، الواردة علي لسان هذا الأخير ، ليقول كلمته فيما اذا كان هذا القرار ـ من جانب المطعون ضده ـ عن ريبة فيه تسوغ للشرطي ملاحقته واستيقافه لاستكناه أمره أم لم يكن كذلك ، ومن ثم فلو سلم الحكم من العوار سالف الذكر ، لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأي في الدعوي . لما كان ما تقدم ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتين 30 ، 302 إجراءات )
( الطعن رقم 1625 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/25 س30 ص159)
حق رجل السلطة العامة في اجراء الاستيقاف مشروط بوجود ما يسوغه .

القاعدة:

متي كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فان ملاحقة المتهم اثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا .
( م 21 ، 29 / 1 أ . ج )
( الطعن رقم 34 لسنة 38 ق جلسة 1968/3/18 س 19 ص 328)
( الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/5 س 21 ص 43)
( الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 س 21 ص 74)
( الطعن رقم 1044 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 788)
( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/8 س 25 ص 568)
( الطعن رقم 1700 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/29 س 25 ص 884)
الاسيتيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
( الطعن رقم 405 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/16 س 17 ص613 )
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . واذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك ـ عندما رأى الضابطين ـ ومد يده الى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها انما هو القبض الذى لا يستند الى أساس . فاذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت الى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات ، فان قراراها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( المواد 34 - 154 - 209 إ . ج )
( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/10 س13 ص 329 )
الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ـ أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي علي ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به الي مكان فضاء ـ فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
( الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/3 س 11 ص 505 )
أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.
و من هنا يأتى دورالدفاع بان يبين للمحكمة مدى اعتبار الفعل الذي أتاه المتهم فعلا مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل مألوفا أي متى أقنع الدفاع المحكمة باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض .
صور عملية للاستيقاف من قضاء النقض :
أولا : استيقاف و حالة التلبس بالجريمة :
( إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح).
[ 20/4/1956 أحكام النقض 10س 96ق ص437 ]
( إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).
[ 9/6/1952 أحكام النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]
ثانيا الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :
أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة.
– متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.
من قضاء محكمة النقض
إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله في جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التنصل من تبعه إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام التخلي عنها باختياره ).
[ 7/5/1955 طعن رقم 649 سنه 25 ق ]
وغني عن البيان أن هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة .
ـ ثالثا الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف :
ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه فالارتباك فى ذاته ليس فعلا أو سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة فان اقتران الارتباك ، بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف..
من قضاء محكمة النقض :
( الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل ).
[ 20/4/1975 أحكام النقض 11 س 51 ق ص 96 ]
( ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي).
[ 7/12/1985 أحكام النقض 36 س 81 ق ص 992 ]
تفسير مسلك المتهم :
( إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها ).
[ 27/5/1981 أحكام النقض 22 س 101ق ص 574 ]
رابعا الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة :
استيقاف الشخص هو نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل لاستجلاء حقيقة الأمر ، فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ، ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.
الاستيقاف إذا ما توافر له مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من الشخص المستوقف بارتكابه جريمة.
من قضاء محكمة النقض :
( إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس).
[ 14/2/1961 أحكام النقض 21 س 38 ق ص 226 ]
خامسا الاستيقاف وعلاقته بالتخلي :
إذا كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة وتثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي الشخص عن متاعه )
التخلي كمدخل للاستيقاف التخلي وظهور حالة التلبس بالجريمة :
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.
تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه .
فلابد ان يؤدى الاستيقاف إلى تخلي وأن يورد مأمور الضبط القضائي ما يدل على قيام العلاقة أو الصلة بين شخص المستوقف والشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه ، وأن كان الشائع أن يثبت أن رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي واقعة التخلي أي أدركها بحاسة البصر .
من قضاء محكمة النقض :
( إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلي عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، فانه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل على سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه).
[ طعن 6401 لسنه 69 ق جلسة 27/1/1999 ]
( أن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعدد قبضا ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة الدورية لهم ، حتى تلك اللحظة استيقاف فقط وأن اقتضى المتابعة ، ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئا على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهو يحاولون الفرار ).
[ طعن 311 لسنه 68 ق جلسة 17/4/1998 ]
( تخلي المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المختلي عن هاو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي ).
[ 20/12/1971 أحكام النقض 22 س 79 ق ص 788 ]
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
[ الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 ]
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/ 4/1990 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما انتهت إليه .
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )
لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 2/ 2/1986 )
إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 7/11/1985 )
لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخليه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف من القبض عليه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناه على احتمال ترجح لليها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن محلاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، فان الطعن ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض . ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 916 لسنة 55 ق - جلسة 19/5/1985 )
تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي . فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذى كان يحمله وأنكر صلته به فإن اخذ الشرطى المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذى قام بتفتيشه وعثر فيه على مخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970 )
الفصل قى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
( الطعن 1044 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1970)
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فان طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضا ،ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهر ما به من مخدر فد تم طواعية واختبارا وبما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبـض والتفتيش .
(الطعن 1650 لسنه 39 ق –جلسة 5/1/1970 )
إذا كان المتهم فد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخرا، جاز لرجل السلطة العامة عملا بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الإقرار، وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة من أنه اعترف لهما بإحرازه مخدرا قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى وهو ما ينبئ - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فان لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/3/1968 )
متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل ، التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقه المتهم إثر فراره لاستكناه أمره يعد استيقافا.
( الطعن 34 لسنة 38 ق - جلسة 18/3/1968 )
الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف . ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما ومع من الضابط وزميليه لا يعلو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن – الذى وضع نفسه موضع الريبة – فى سبيل التحقق من شخصيته توصلا إلى التعرف على مرتكبى السرقات التى تكرر وقوعها فى المنطق ، وبالتالى فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يزيل دواعى الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق ، ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا ، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة، ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يثمل قيام -حاله جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش .
( الطعن 2168 لسنه 36 ق - جلسة 6/3/1967 )
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع ، الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا -الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملا بحكم المادة 38 من القانون المذكور.
( الطعن 1008 لسنة 36 ق -جلسة 11/10/1966 )
يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ،، لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامسكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فان قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق -جلسة 10/1/1964 )
متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختياراموضع شبهه أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، وكان التعرض المادي الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن ، الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانونا سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فاجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر، قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليما ولا مطعن عليه .
( الطعن رقم 2167 لسنة 32 ق - جلسة 29/1/1963 )
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً
( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق جلسة 24/10/1960 )
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجل الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشا وأفيونا، فان الحكم لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التى تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسه فيه .
( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق - جلسة 2/5/1960)

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته و اختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة استيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشىء الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .
[ الطعن رقم 471 لسنة 29 ق جلسة 20/ 4/1959 ]
متنى كان المحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التى أوردها أن المتهمة ألقت بمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من القوات العامة ، و أداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوى على معنى الإكراه الذى يعطل الإرادة و يبطل الاختيار.
( الطعن رقم 69 لسنة 28 ق - جلسة 28/4/1958 )
متى كانت الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا، ولمم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا فى أمره ، فإن القضاء برفض الدفعببطلان القبض والتفتيش بكون صحيحا قى القانون ، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل البوليس وتوهمه بان أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر..
( الطعن رقم 43 لسنة 28 ق - جلسة 8/4/1958 )
سادسا ضبط المخدر عرضا :

المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها.
قضت محكمة النقض :
لما كان البين من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق جلسة 7/ 2/1989 )
إن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ، أن يجرى تفتيشه ، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم ، أن يفتشه ، هذا إلى أن التفتيش فى صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة فى معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه ، إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة 29/ 1/1986 )
من

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة 1384c10


الأوسمة
 :


الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة   الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة I_icon_minitime28/12/2010, 21:30

خيارات المساهمة


قضت محكمة النقض :
لما كان البين من عموم نص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق جلسة 7/ 2/1989 )
إن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ، أن يجرى تفتيشه ، بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تجيز لمأمور الضبط القضائي فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم ، أن يفتشه ، هذا إلى أن التفتيش فى صورة الدعوى - على السياق الذي أوردته المحكمة فى معرض ردها على الدفع ببطلان التفتيش - أمر لازم تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه ، إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 5506 لسنة 55 ق جلسة 29/ 1/1986 )
من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمه (فى إحدى حالات التلبس ) - ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر، وفد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة و مكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن أسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها. ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلاله عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمه الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغا وإذ كان الحكم قد أثب أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك .
(الطعن 2260 لسنة 51 ق - جلسة 24/12/1984 )
من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/ 1/1984 )
سابعا التفتيش التحفظي في المطارات :
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء وجود المقدم . . . . . . . . . . الضابط بإدارة العمليات بشرطه ميناء القاهرة الجوى بصالة السفر رقم 2 للإشراف على الجهاز الخاص بتفتيش الأشخاص المغادرين للبلاد وأمتعتهم بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب تقدم إليه الطاعن بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للمرور خلال الجهاز تمهيدا لمغادرته البلاد على متن الطائرة المتجهة إلى السعودية فقام بتفتيش حقيبته ولم يعثر بها على ممنوعات ثم تقدم الطاعن إلى أمين الشرطة المشرف على الجهاز لتفتيش الأشخاص ذاتيا تحت إشراف الضابط فلاحظ وجرد جسم صلب أسفل جلبابه وإذ استفسر منه الضابط عن كنه هذا الجسم بدت عليه علامات الارتباك الشديد وأقر له بأنه يخفى بين طيات ملابسه كمية من المواد المخدرة فقام الضابط وأمين الشرطة باصطحابه إلى غرفة بصالة السفر وخلع الطاعن ملابسه وأخرج للضابط خمس عشرة قطعة من مخدر الحشيش مغلفة بأكياس من القماش ومثبته حول خصره برباط ضاغط وبلغ وزن المخدر المضبوط ثلاثة كيلو جرامات ومائه جرام ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأمين الشرطة ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى أتثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كاف بحثا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينا لسلامه الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها فان ذلك التفتيش لا مخالفه فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمالى التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطه التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمره إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم استخلص سائغا - فى رده على الدفع - رضاء الطاعن بالتفتيش ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود السلطة المخولة لها و من الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضاء الطاعن بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان الطاعن يعلم بظروفه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعنوضبط المخدر معه يكون صحيحا ومشروعا ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شىء ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 724 لسنه 56 ق جلسة 2/10/1986 )
ثامنا التفتيش الوقائي :
التفتيش الوقائي إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه.
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
( الطعن رقم 4495 لسنة 58 ق جلسة 24/ 1/1990 )
متى كان المتهم قد بدا منه ما أثار شبهة الضابط فى أمره ، فإن ذلك يستتبع القبض عليه استعمالا للحق الذى خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا ألقى المتهم بورقة من جيبه وهو يجرى فى الطريق حتى لا يقع فى قبضة الضابط الذى كان يتابعه - بعد أن اشتبه فى أمره - فانه يكون قد أقدم على ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومن كان معه من معاونيه .
(الطعن رقم 181 لسنة 27 ق -جلسة 10/2/1958 )
لمأمور الضبط القضائي الحق فى القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر تطبيقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يشترط لصحة هذا الإجراء أن يسفر التحقيق عن ثبوت صحة إسناد الجريمة إلى المتهم ، إذ قد يتضح انقطاع صلة المتهم بها ومع ذلك يبقى التفتيش صحيحا منتجا لأثره .
( الطعن رقم 1598 لسنة 27 ق - جلسة 21/1/1958 )
متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أنه عند دخول الضابط منزل المأذون بتفتيشه شاهد المتهم بإحدى الغرف وبمجرد أن شاهد القوة لاحظ الضابط أن المتهم يدس شيئا تحت قدمه فطلب إليه النهوض والانتقال من موضعه فلما ابتعد وجد الضابط فى مكان قدمه اليسرى ورقه من السلوفان بها قطعة من الأفيون اعترف المتهم بأنها له ، فإن مودى ما تقدم يدل بذاته - بغض النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل المتهم أم لا - على قيام دلائل كافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض عليه وبالتالى تفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1451 لسنة 26 ق -جلسة 4/2/1957 )
لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها، على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 78 السنة 25 ق - جلسة 4/4/1955 )
لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/1 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية إحراز مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطه التحقيق .
( طعن رقم 637 سنة 24 ق - جلسة 5/7/1954 )
تاسعا التفتيش برضاء المتهم و تفتيش المنزل برضاء صاحبه :
إن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور وأقرتها القوانين وأذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لاشتباههم فى أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وأذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلا فان تفتيشه يكون صحيحا. إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .
يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حرا حاصلا قبل الدخول ، وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانونا.
( الطعن رقم 2 89 سنة 9 ق - جلسة 17/4/1939)
يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب لمنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضا صريحا حرا حاصلا منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ فى القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه . وإذن فان قول المحكمة بصحة التفتيش الذى أجرى فى منزل المتهم بناء على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافيا لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما يحصل منه .
( الطعن رقم 1784 لسنة 16 ق - جلسة 11/11/1946 )
إن حرمه المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضى أصحابها. وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح .
( الطعن رقم 1210 السنة 4 ق -جلسة 11/6/1934 )
الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحا يجب أن يكون صريحا لا لبس فيه ، وحاصلا قبل التفتيش ومع العلم بظروفه . ولا يجب أن يكون ثابتا بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه بل يكفى أن يستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.
( الطعن رقم 2237 سنة 12 ق - جلسة 18/12/1942 )
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فان هذا من المسائل المتعلقة بالواقع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها.
( الطعن رقم 1199 لسنة 12 ق – 4/5/1942 )
الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذى يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا، إذ هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والولد كليهما.
( الطعن رقم 1973 لسنه 7 ق - جلسة 12/11/1937 )
الزوجة تعتبر قانونا وكلية صاحب المنزل والحائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبه فلها أن تأذن فى دخوله وكذلك خليله صاحب المنزل تملك هي الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه . فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس بإذن من أى الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) فى غيبه صاحب المنزل يعتبر قانونا تفتيشا صحيحا وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحا أيضا .
( الطعن رقم 1409 لسنة 6 ق - جلسة 4/5/1936 )
عاشرا تفتيش السجن و المساجين :
ان المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، اى يبيح لضابط السجن ان الشخص الذى أشتبه فى أمره يقوم بتفتيشه إعمالاً للنص سالف الذكر ، الذى لا يفرق فى شأن جواز التفتيش بين المسجونين وغيرهم من الموجودين داخل السجن.
قضاء النقض :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن الضبط تم أثناء وجوده داخل السجن مما كان يبيح لضابط السجن الذى أشتبه فى أمره أن يقوم بتفتيشه إعمالاً للنص سالف الذكر ، الذى لا يفرق فى شأن جواز التفتيش بين المسجونين وغيرهم من الموجودين داخل السجن ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تفتيشه يكون غير سديد
( الطعن رقم 286 لسنة 60 ق جلسة 14/ 3/1991 )
لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أى - مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم و تعليمات السجون حيازتها أو إحرازها ومن ثم فإن التفتيش الذى تم فى واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 30107 لسنة 59 ق جلسة 16/10/1990 )
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانونا القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم تميدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون .
( الطعن 865 لسنة 45 ق -جلسة 8/6/1975)
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .
( الطعن رقم 5 86 لسنة 45 ق -جلسة 8/6/1975 )
حادي عشر تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن :
أن إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المسكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن .
قضت محكمة النقض :
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المسكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن . لهاذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش والقصب الهندي ضبطت بحقل الطاعنين وهو غير ملحق بمسكنهما فإن ضبطهما لم يكن بحاجـة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .
( الطعن رقم 3039 لسنة 63ق جلسة 2/9/95

جمعها محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.