عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110
AlexaLaw on facebook
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110
احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 110

شاطر | 
 

 احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى   احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى I_icon_minitime24/12/2010, 14:28

خيارات المساهمة


احكام نقض فى حالات الدفاع الشرعى

--------------------------------------------------------------------------------

حالاته
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .


=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .

( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 471
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .

( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 612
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .

( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 284
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 920
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف
و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 190
بتاريخ 19-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1038 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 141
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 461
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 128
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .

( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت
و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .

( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================
الطعن رقم 2070 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 399
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2440 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 571
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم 2447 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 579
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .

( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 4
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى   احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى I_icon_minitime24/12/2010, 14:29

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : ب
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

Cool سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )

=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 4
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل إعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الإعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء إعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .


=================================
الطعن رقم 1638 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 179
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الإعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما إرتكب جريمته بعد إنقطاع الإعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .

( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1502 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 319
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الإعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " أخيه " على إعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه .


=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 736
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن إعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من إنتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة إعتدائه ، ثم ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد إعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .

( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2253 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 420
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان .


=================================
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى   احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى I_icon_minitime24/12/2010, 14:29

خيارات المساهمة


احكام نقض فى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

--------------------------------------------------------------------------------

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
=================================
الطعن رقم 1177 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 371
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1177 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1434
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .


=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 755
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .

( الطعن رقم 469 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 762
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام إستدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .

( الطعن رقم 648 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى - و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت إعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوبات يكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .


=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 1442 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1015
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك و البادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . فإذا تنكبت المحكمة ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
الدفاع هو إستعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ، و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 689
بتاريخ 10-05-1970
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . و لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن و زوجته التى يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن . و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .


=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 622
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التى إطمأنت إليها المحكمة أن المجنى عليه و إبنه بعد أن إعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذى يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً و أحضر فأساً عاد بها و إعتدى بها على المجنى عليه بأن ضربه بها على رأسه و ظهره ، و من ثم فإن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه و إنما كان معتدياً على المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة تعديه و إبنه على أخ المتهم و لم يكن مدافعاً ، و بذلك فإن الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعيناً إطراحه . و لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه من أن بعد أن تماسك المجنى عليه و إبنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن و أحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه و بين الإشتراك فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة ، و بعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه و إعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن إعتداء الطاعن على المجنى عليه كان إنتقاماً لما وقع من إعتداء على أخيه و بعد إنتهاء ذلك الإعتداء - و إذ كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها . متعلق بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجه التى رتبت عليها . و لما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث و أنه بادر المجنى عليه و أطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضاً بسبب إصابته ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و متى كان النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه .


=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً و صريحاً ، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه .


=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و كان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته هم إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم إستمرار المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو حصول إعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده دفاع الطاعن لا يستقيم على ما إنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك لأن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها ، فليس فيما إستدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجنى عليه و فريقه كانوا قد كفوا عن الإعتداء على المجنى عليه و ذويه و إنتهوا من عدوانهم و أنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه و على غيره وقت أن أقدم على إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم - الأمر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 99 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 395
بتاريخ 08-04-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى   احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى I_icon_minitime24/12/2010, 14:30

خيارات المساهمة


الطعن رقم 1089 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 615
بتاريخ 20-10-1975
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتب عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم ، من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً و حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع إعتداء وقع عليه ، صحيحاً فى القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفس حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 171
بتاريخ 08-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
لما كان المدافع عن الطاعن تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، مستشهداً فى ذلك بما أثبته مفتش الصحة من إصابات به و بالمحكوم عليه الآخر . و يبين من المفردات - التى أمرت المكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من أوجه الطعن - إن مفتش الصحة أوقع الكشف الطبى على كل من الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أثبت أن بهما عدة إصابات يجوز حدوثها بالنسبة للأول نتيجة تماسك بالأيدى و ضرب بكف اليد و تصادم بجسم صلب راض ، و يجوز حدوثها بالنسبة للآخر نتيجة تصادم بجسم صلب راض كعصا أو ما أشبه - لما كان ذلك و كان حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و تقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت المدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه إذ عرد للرد على دفاع الطاعن قد إقتصر فى نفى حالة الدفاع الشرعى على قول مقتضب هو أن الطاعن و المحكوم عليه الآخر أقدما على الإعتداء قاصدين الضرب فى ذاته لا ليردا ضرباً موجهاً إليهما حسبما كشفت عنه التحقيقات ، دون أن يعرض لإصابات الطاعن التى جعل منها ركيزة لدفاعه و المؤيدة بالكشف الطبى الموقع عليه لإستظهار ظروف حدوثها و مدى صلتها بواقعة الإعتداء على المجنى عليه التى دين بها . و ذلك للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفائها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1496 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/8 )
=================================
الطعن رقم 1836 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 238
بتاريخ 22-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 5
لما كانت المحكم قد نفت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى بقولها " هذا و ليس بالأوراق ما يدل على أن - الطاعن - كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد إعتداء صادر ضده من المجنى عليه الأول بل أنه قرر فى أقواله أنه كان قد إنتزع السكين الذى كان الأخير ينوى أن يعتدى عليه بها - إن صح هذا الزعم منه - و بذا فإنه يكون قد إعتدى على المجنى عليه المذكور إنتقاماً منه بعد أن كان قد زال خطر إعتداء الأخير عليه و بعد أن صار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء و هو ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى الذى لم يشرع للقصاص أو الإنتقام " و إذ كان هذا الذى أوردته المحكمة يسوغ به نفى حالة الدفاع الشرعى ، و كان تقدير الوقائع التى يستدل منها على قيام هذه الحالة أو إنتفائها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلالها سائغاً .

( الطعن رقم 1836 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/22 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 389
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء حالة الدفاع الشرعى بتعدد إصابات المجنى عليه و جسامتها و إنتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد إعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد إستخدمت بالقدر اللازم لرد الإعتداء عنه و إنما يكون النظر على الوسيلة فى هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه ، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة ، و إلا عوقب - إذا كانت القوة التى إستعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى- بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً . و كان الحكم - فضلاً عما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرى بها أغنامه ، لم يستظهر حقيقة الواقعة و كان لزاماً عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناماً له بغير حق أو تركها ترعى فى بستان الطاعن لكان الأخير فى حالة دفاع شرعى عن المال وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التى أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من هذا القانون . هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه و هو ضربه بعصا على رأسه و دفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، و كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 7 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 482
بتاريخ 10-05-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
إن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره .


=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1059
بتاريخ 18-12-1977
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن تماسكاً وقع بين الطاعن و المجنى عليه و قام شاهدا الإثبات بفضه و بعد أن سار كل من الطاعن و المجنى عليه تجاه بلدته فى إتجاهين مختلفين ، عاد الطاعن و لحق بالمجنى عليه و بادره بالطعن بالمدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته دون أن يبدو من المجنى عليه أية بادرة إعتداء على الطاعن ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الإنتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون ، لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن الإصابات التى بالطاعن - فإنه على فرض صحة وجودها به فإن مرجعها هو التشاجر السابق على فض الإشتباك و سير كل منهما فى إتجاه مغاير للآخر - و التى ما كانت تجيز له العودة و اللحاق بالمجنى عليه للإنتقام منه - فإن منعى الطاعن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 777 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 723
بتاريخ 08-06-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الإنتقام من المجنى عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم ، و إنهما بادراه بآلاتهم الحادة " مطوة و سكين " بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون.


=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 929
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 7
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1443 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1100
بتاريخ 17-12-1980
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن فى شأن إعتداء المجنى عليه و ولديه عليه و هو ما يرمى به إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مردوداً بأن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها وإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لإختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه " كان يجب على المتهم دفع الإعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد إستخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .

( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الإعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الإعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة إعترافاً يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .

( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى 1384c10


الأوسمة
 :


احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى   احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى I_icon_minitime24/12/2010, 14:31

خيارات المساهمة


الطعن رقم 0113 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445
بتاريخ 23-01-1939
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب - لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الإعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )
=================================
الطعن رقم 2272 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 72
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه و إعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى إعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الإعتداء ، و متى إلتزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .

( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق و لا بالنسبة إلى الفريق الآخر ، و ذلك على أساس أنها لم توفق إلى إلى معرفة أيهما كان المعتدى و أيهما كان المعتدى عليه ، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد و مدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فإن الإدانة بناء على مجرد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدنة إلا على أساس يقينى .

( الطعن رقم 53 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 93
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد إكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث " التى بينها " أن مشاجرة قامت بين الفريقين " للسبب الذى ذكره " فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، و أنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الإعتداء الذى وقع منه . و كانت نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله إعتداء وقع من فريق ، و أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء ، و فى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، و الفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 266
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
الأصل أن الدفاع الشرعى من الدفوع الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2047 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 6
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و إذ كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئناناً إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، تأسيساً على أن ما وقع من رجلى الشرطة ، إجراء مشروع لم يتعد الإستيقاف بما يزيل دواعى الشبهة و من أنهما لم يخرجا عن حدود القانون ، بما لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى ، فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1885 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 360
بتاريخ 18-03-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعنين لم يتمسكا صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض . و لا يغير من ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول بجلسة 1974/4/29 أمام هيئة أخرى من أنه " ضربه لرد الإعتداء الواقع عليه " لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بقيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين من التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهما على إيقاعها مما ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء و من ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له .


=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها - لما كان ذلك - و كان حق الدفاع الشرعى مشروع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل القتل أو الضرب لو لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الإعتداء فعلاً على نفس المدافع أو غيره ، و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المجنى عليه الثانى بعد أن علم بمقتل والده تعقب قاتليه - الطاعنين الأول و الثانى - إلى الزراعة والدهما الطاعن الثالث و أن شاهده الخير حتى تصدى له و عاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته و شل حركته ثم واصل الإعتداء عليه بألة صلية ذات طرف مسبب فطعنه فى مقدم صدره و ظهره و و وجهه ، ليقتله و لم يتركه إلا بعد أن أجهز عليه محققاً ما إستهدفه من إعتدائه ، و كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن الثالث هو الذى بادر بالإعتداء على المجنى عليه الثانى بقصد قتله دون أن يصدر من الأخير أى فعل يستوجب الدفاع ، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، و لا تثريب على الحكم إن هو قد رد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى فنفاها فى مساق تدليله على توافر قصد القتل لديه ذلك بنى القانون لم يرسم شكلاٌ خاصاً تصوغ به الحكم بيبان الواقعة و ظروفها و لم يتطلب الرد علىهذا الدفاع إستقلالاً .

( الطعن رقم 1887 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/10 )
=================================
الطعن رقم 2056 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 325
بتاريخ 04-03-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على إتفاق سابق بينهما على الإعتداء على المجنى عليه فإنه ينتفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم 2056 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 549
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه " من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ، و لايعد دفاعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 97 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0768 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 869
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 3
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى و أطرحة بقوله " أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعى ، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق و من أقوال الشهود أن المجنى عليهما لم يحدث منهما ثمة إعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم " لما كان ذلك و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 4764 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1325
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
فقرة رقم : 2
لما كان ما ورد على لسان الدفاع من أنه فى مثل الدعوى و فى مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، و كان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب أن يكون جدياً و صريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى هذا إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره .

منقوول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

احكام نقض فى حالة الدفاع الشرعى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.