عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الشيك في قانون التجارة 110
AlexaLaw on facebook
الشيك في قانون التجارة 110
الشيك في قانون التجارة 110
الشيك في قانون التجارة 110
الشيك في قانون التجارة 110
الشيك في قانون التجارة 110

شاطر | 
 

 الشيك في قانون التجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسمينا
عضو مميز
ياسمينا
عضو مميز

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 14/11/2010

عدد المساهمات : 312

نقاط : 6107

%إحترامك للقوانين 100



الشيك في قانون التجارة Empty
مُساهمةموضوع: الشيك في قانون التجارة   الشيك في قانون التجارة I_icon_minitime1/12/2010, 05:15

خيارات المساهمة


تعريف الشيك
الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا منشخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخصثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد الاطلاععلى الشيك

شروط انشاء الشيك :

ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

اولا :الساحب

يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغامن المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل علىكلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه(شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلقعلى شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لميذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناللدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحقالاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أيبيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوبعليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسمالساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكانالانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب )ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدانالشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخطاليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .

بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حساباتلعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن منمضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالةيجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنكان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظةلدى البنك فاذا خالف البنك ذلك كان مسؤولا أمام العميل عن صرف الشيكاتالتي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الاانه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بليكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة فيالعملية اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة , فانه يجب التنبيهفي هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدينعالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لاتقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمامموظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما ممايعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكدمن حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها منقبل موظف البنك .(( وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703سنة 2005

عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمةالاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهمااو بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البياناتالالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمةابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قدبصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات الالزامية ويعتبرسندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالاضافةالى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابلحتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 منقانون التجارة (لا يجوزاصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيعالتصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما ).

وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005

يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابقولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليهوقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجودحساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مديرالبنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عندعرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عنعدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابلهرصيد متفقة مع احكام القانون

الشيكات الاجلة

ولعل الغالب في ان الساحب يلجأ الى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه منايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيكوهو ما يعرف بالشيكات الاجلة وبالتالي فانه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفتهالحقيقية باعتباره اداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمانلما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الاساسية وقد اعتبر قانون التجارةالاردني الشيك صحيحا ومنتجا لكافة مفاعليه القانونية ومرتبا للحمايةالجزائية ولو تم تأخير تاريخه وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245من قانونالتجارة بقولها (يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالفلذلك يعتبر كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيهكتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).

كما تعاقب المادة (275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50دينار كلمن يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاولللشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .

اشكال السحب المختلفة :

1- الشيك الصادر عن الساحب لامره :

ليس ثمة مانع ان يسحب الساحب الشيك لامره بالذات بدليل ان المادة 234/1منقانون التجارة الأردني نصت على جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .

2- الشيك الصادر عن الساحب على نفسه :

لا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك هو نفس الساحب الا انالمادة 234/3 من قانون التجارة الأردني جعلت لهذا الحظر استثناء وهو انهعندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسهوبشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء للحامل .

اهلية الساحب

لم يعين قانون التجارة الأردني اهلية خاصة للالتزام بالشيك فينبغي اذن الرجوع الى الاحكام المنصوص عنها في القانون المدني الأردني .

1) الاهلية الكاملة

ان الاهلية الكاملة بحسب القانون المدني الأردني كل شخص يبلغ سن الرشدمتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقهالمدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

2) الصغير غير المميز
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز و كل من لم يبلغالسابعة يعتبر فاقداً للتمييز وبالتالي تعتبر جميع تصرفاته باطلة ولا يحقله انشاء الشيكات .

3) القاصر

وهو الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويؤذن له في تسلم امواله وادارتها وللولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرةمقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدافتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فيحقله التوقيع على الشيك ضمن الحدود التي يحق له فيها استيفاء الحقوق التي لهووفاء الديون المترتبة بذمته .

4) المجنون والمعتوه

كل شخص يبلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجرعليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و لا يكون أهلاً لمباشرةحقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون و أوسفيهاً أو ذا غفلة ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

وبالتالي المجنون والمعتوه والسفيه وذا الغفلة يقع تصرفه باطلا اذا صدرالتصرف بعد شهر قرار الحجر واما اذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلايكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد او كانالطرف الآخر على بينة منها وبالنسبة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلمامواله فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمهاالقانون فاذا استعمل الشيك كاداة لاسترداد ما يكون لدى المسحوب عليه مننقود للساحب فانه يتوجب على الساحب ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمةلاستيفاء الحقوق والوفاء بالديون

5) التاجر في حالة الافلاس او التصفية القضائية :

يفقد التاجر المفلس حق التصرف بجميع امواله على الاطلاق فلا يستطيع اذنسحب أي شيك وتغل يده عن التصرف بجميع امواله المنقولة وغير المنقولة بمجردصدور حكم شهر الافلاس اما في حالة التصفية القضائية فيستطيع التاجر اصدارالشيك فيما اذا وافق عليه المصفي وتكون موافقة المصفي بالتأشير على الشيكمثلا وتزول عدم الاهلية بانتهاء اعمال التصفية

6) الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية )
الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها منالمنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية و الهيئات والطوائف الدينية التيتعترف لها الدولة بشخصية حكمية و الوقف و الشركات التجارية والمدنيةوالجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون وكل مجموعة من الأشخاصأو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون والشخص الحكمييتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي قررها القانون و ويكون له منيمثله في التعبير عن إرادته و يستطيع الاشخاص الاعتباريون (الأشخاصالحكمية ) بواسطة ممثليهم سحب الشيكات باسمائهم فالنظام الاساسي لكل مؤسسةذات شخصية اعتبارية يحدد سلطات ممثليها فيجب على المصارف دوما ان تستحصلمن المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية على نسخة من الوثائق التي تحدد سلطاتممثليها وعلى نموذج من تواقيع هؤلاء الممثلين المخولين سحب الشيكاتباسمائها .

ثانيا :المسحوب عليه

اشترط قانون التجارة الأردني ان يكون المسحوب عليه مصرفا وقد نصت المادة230 على عدم جواز سحب الشيكات الا على مصارف وأن الصكوك الصادرة فيالمملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورةشيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.

ولا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك نفس الساحب الا عندما يكونالشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكونالشيك محررا للحامل

وقد اراد المشرع من هذا الاستثناءالسماح للمصارف بان تسحب شيكات علىفروعها ومنع ان يكون الشيك للحامل ليحول دون استعماله بدلا عن الاوراقالنقدية .

ثالثا : المستفيد

الاشكال المختلفة لذكر اسم المستفيد في الشيك

ينتقل الشيك من شخص الى آخر بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد(239الى 343) من قانون التجارة الاردني طرق تداول الشيك وبحسب احكام تلكالمواد فان الشيك يمكن ان يصدر باحد الاشكال التالية :-

1) لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه

وبهذا الشكل فانه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لامر ام لم يتضمنها

2) لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس الامر

يتضمن اداء لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لامر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثلهذه الحالة الا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب يضمانعدم وفاء قيمته الا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك في هذه الحالة بمثابةالنقود

3) لحامل الشيك .

اذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة او لحامله فان الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكا لحامله.

التظهير

التظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمةاما بالتوقيع على وجه الشيك انما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهيريكون على:

اولا: تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر الى المظهر اليه

ثانيا: التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكيه الحق الثابت بالشيك الىالمظهر اليه وانما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك , ويد المظهر اليه تكونعلى الشيك في هذه الحالة يد الامين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيرا تأمينيامثل باقي الاوراق التجارية لان طبيعة الشيك كاداة وفاء تتنافى مع تظهيرهتظهيرا تأمينيا الا انه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرتالعادة على اعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمهاالبنوك لتكون ضمانا لتسديد تلك الكمبيالات والتظهير اما ان يكون على بياضوفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل اذ ينتقل من شخص الى شخصبالمناولة والتسليم كما قد يكون التظهير اسميا كأن يقال وعني لامر السيدفلان وفي هذه الحالة فان الحامل الاخير يجب ان يكون هو الشخص المسمى بموجبالتظهير او ان يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر والتظهير يجب ان يكونبكامل قيمة الشيك حيث ان التظهير الجزئي يعتبر تظهيرا باطلا كما يجب انيكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكنأي ان الشرط يلغي في هذه الحالة والتظهير الى المسحوب عليه يعتبر من قبيلالمخالصة كما يجوز ان يكون التظهير مؤرخا او غير مؤرخ فاذا كان مؤرخا فانهلا يجوز تقديم تاريخ التظهير فان حصل ذلك فانه يعد تزويرا .

الموضوع الأصلي : الشيك في قانون التجارة الكاتب : ياسمينا المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : ياسمينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6029

%إحترامك للقوانين 100



الشيك في قانون التجارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشيك في قانون التجارة   الشيك في قانون التجارة I_icon_minitime25/1/2011, 22:43

خيارات المساهمة


يسلموووووو اديك

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الشيك في قانون التجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.