عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110
AlexaLaw on facebook
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110
قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 110

شاطر | 
 

 قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kdanour
نائب المدير

نائب المدير

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

عدد المساهمات : 606

نقاط : 6915

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 Ouuooo10



قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949   قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 I_icon_minitime23/11/2010, 23:15

خيارات المساهمة


قرار لجنة الأمم المتحدة
رقم 1196 الصادر سنة 1949
****************

إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان إذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23 و25 ديسمبر/ كانون الأول 1948 على التوالي تفيدها بقبولهما المبادئ التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في أغسطس/ آب 1948:
1- تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان عبر الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه.

2- يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة أنه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار والهدنة المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، وإنجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء.

3- (أ) يعين الأمين العام للأمم المتحدة -بالاتفاق مع اللجنة- مشرفاً عاماً على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة، وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسمياً لشغل هذه الوظيفة.

(ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وإدارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته.

(ج) يخول المشرف العام على الاستفتاء سلطة تعيين فريق من الموظفين فضلاً عن المساعدين والمراقبين وفقاً لما يحتاجه.

4- (أ) بعد تنفيذ أحكام الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، وحين تطمئن اللجنة إلى استتباب الأوضاع السلمية في الولاية، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء -بالتشاور مع حكومة الهند- الوضع النهائي للقوات المسلحة الهندية والقوات المسلحة للولاية، على أن يراعى في هذا الوضع إيلاء العناية المناسبة لأمن الولاية وحرية الاستفتاء العام.

(ب) فيما يتصل بالأراضي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/2) من الجزء الثاني من القرار الصادر في 13 أغسطس/ آب، تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء - بالتشاور مع السلطات المحلية - الوضع النهائي للقوات المسلحة في هذه الأراضي.

5- يتعين على جميع السلطات المدنية والعسكرية داخل الولاية والعناصر السياسية الرئيسية في هذه الولاية التعاون مع المشرف العام على الاستفتاء في التحضير لهذا الاستفتاء وعقده.

6- يدعى جميع مواطني الولاية الذين غادروها بسبب الاضطرابات إلى العودة وتكفل لهم حرية العودة وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين, وتيسيراً لعودة هؤلاء المواطنين إلى وطنهم يتم تشكيل لجنتين تتكون الأولى ممن تعينهم الهند وتضم الثانية المعينين من قبل باكستان، وتعمل هاتان اللجنتان تحت قيادة المشرف العام على الاستفتاء. وتتعاون حكومتا الهند وباكستان وجميع السلطات في ولاية جامو وكشمير مع المشرف العام على الاستفتاء في وضع هذا الترتيب موضع التنفيذ.

7- تتعهد جميع السلطات في ولاية جامو وكشمير بالعمل مع المشرف العام على الاستفتاء بما يكفل:

(أ) عدم تعرض المقترعين في الاستفتاء لأي تهديد أو إكراه أو تخويف أو رشوة أو غير ذلك من أشكال التأثير.

(ب) عدم وضع أي قيود على النشاط السياسي المشروع في الولاية، ويتمتع جميع رعايا الولاية - بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم- بالأمان وحرية التعبير عن وجهات نظرهم والتصويت على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو باكستان، وتكفل حرية الصحافة والكلمة وحرية التنقل في الولاية بما في ذلك حرية الدخول والخروج المشروعين.

(ج) يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

(د) تكفل الحماية المناسبة للأقليات في جميع أنحاء الولاية.

(هـ) عدم اللجوء إلى أعمال انتقامية.

8- يحيل المشرف العام على الاستفتاء إلى لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان المشاكل التي قد يحتاج فيها إلى مساعدة، كما تستطيع اللجنة - حسبما يتراءى لها- أن تناشد المشرف العام على الاستفتاء الإنابة عنها في النهوض بأي من المسؤوليات الموكلة إليها.

9- يقوم المشرف العام عقب الاستفتاء بإبلاغ نتيجته إلى اللجنة وإلى حكومة جامو وكشمير، وعندئذ تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن شهادة عما لو كان الاستفتاء العام قد اتسم بالحرية والنزاهة أم لا.

10- بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة مباشرة يجري وضع تفاصيل المقترحات سالفة الذكر أثناء المشاورات المشار إليها في الجزء الثالث من قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، ويشارك المشرف العام على الاستفتاء مشاركة كاملة في هذه المشاورات.

تثني على حكومتي الهند وباكستان لمبادرتهما الفورية بإصدار أوامر وقف النار التي تسري اعتباراً من الدقيقة السابقة لمنتصف ليل أول يناير/ كانون الثاني 1949، طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه حسبما يقضي قرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948.

وتقرر العودة في المستقبل القريب إلى شبه القارة الهندية للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب القرار الصادر في 13 أغسطس/ آب 1948، وبمقتضى المبادئ سالفة الذكر.


التوقيع
توقيع العضو : kdanour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اتش كامب
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

عدد المساهمات : 150

نقاط : 5187

%إحترامك للقوانين 100



قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949   قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949 I_icon_minitime7/2/2011, 12:18

خيارات المساهمة


الف شكر أخى على الموضوع المتميز

بأنتظار المزيد

والقادم أحلى واجمل

وفى تقدم مستمر

بالتوفيق

التوقيع
توقيع العضو : اتش كامب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرار لجنة الأمم المتحدة رقم 1196 الصادر سنة 1949

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.