عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110
AlexaLaw on facebook
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان 110

شاطر | 
 

 الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kdanour
نائب المدير

نائب المدير

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

عدد المساهمات : 606

نقاط : 6915

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان Ouuooo10



الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان Empty
مُساهمةموضوع: الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان   الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان I_icon_minitime23/11/2010, 19:23

خيارات المساهمة


المادة (5) السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر عبر المؤسسات الدستورية ، النص الدستوري المشار اليه يعبر عن مفاهيم واهداف اساسية لاقامة العلاقه بين الحاكم والمحكوم على أسس وقواعد قانونية ثابته وبموجب ضمانات دستورية وقضائية تكفل التوازن والانسجام مع ضرورات السلطة والتزاماتها وفقا لمفهوم العدالة والانصاف والقيم ، واذا كان من المبادى الدستورية التي تضمن سيادة القانون خاصة في الدول الديمقراطية هو الفصل بين السلطات والتأكيد على أستقلال القضاء ودوره الرقابي وحياديته ونزاهته كونه العمود الفقري لسيادة القانون ودولة القانون ، واذا كان المفهوم العام لسيادة القانون هو أن يكون الموطن متمتع بجميع حقوقه ومنفذ لجميع التزاماته فلا احد فوق القانون ولا أمتيازت لهذا او ذاك فالكل مسؤولون عن قيادة بلدهم بروحية ديمقراطية اساسها الشعور بالمواطنه الحقه واحترام الاخرين واحترام الري والري الاخر بعيدا عن التهميش والاقصاء والتعصب والانطواء ولصق التهم .
(شكرا لما اتفقنا عليه وعذراً لما اختلفنا عليه هذا هو مفهوم الحوار الاخلاقي )
اذا تعزيز واصلاح القوانين الوطنية يجب ان تنسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان وتضمن سيادة القانون وحماية هذه الحقوق بالاضافه الى مراجعه أساسية للقوانين النافذه لكي تلبي حاجات المجتمع حاليا ومستقبليا .
• العراق ذو التاريخ القديم في القوانين والانظمة والتي ترجع الى عهود قديمة بداء بمسلة حمو رابي 1770 ق .م والذي أحتوت على 282 مادة وتناولت جميع مناحي الحياة من مقدمة ومتن وخاتمة ثم تتدرج الامر حتى أبان الحكم الملكي حيث صدر القانون المدني رقم (40) لسنه 1951 والذي جاء بمبادى وأسس قانونية تعالج الالتزامات بين الاطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة وفقا لمصادره الاساسية كما أن قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 والقوانين الاخرى جميع هذه القوانين تحتاج الى اعادة نظر وفقا للانفتاح الاقتصادي والانسجام مع احتياجات العراق والتزاماته الدولية .
• الدستور العراقي الصادر في 2005 تضمن عدة نصوص قانونية وما يهمنا هو الحقوق والحريات والواردة في الباب الثاني المادة (14) الى المادة (46) جاءت هذه النصوص بصورة غامضة واكثرها مستنبطه من الاتفاقيات الدولية ومع ذلك لم تصدر قوانين مكملة لتلك النصوص وكما يتطلبها الدستور كما لم توضع الالية للحماية القانونية لها وبعضها لم ينسجم مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان وان العراق لم يصادق على بعض الاتفاقيات التي اشار اليها الدستور خاصة اتفاقية منع التعذيب .
• لم يتضمن الدستور أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها العراق تعتبر القانون الاعلى وتطبق في القانون الداخلي كما فعلت بقية الدساتيير في الدول المتحضرة بل ترك ذلك للقضاء والفقه وما ورد في نصوص الدستور العراقي المادة (61/4) والمادة (73/2) والمادة (110) جميعها نصوص توضح عملية التصديق على المعاهدات او التفاوض بشأنها دون أن تكون هناك الية لحماية هذه الحقوق . وبالرغم من ان العراق أنظم الى بعض الاتفاقيات ومنها العهدين الدوليين لحقوق الانسان التي صادق عليها بالقانون (193) لسنه 1970 واتفاقية سيداو التي صادق عليها بالقانون (66) لسنه 1986 واتفاقية الطفل والبروتوكلين الملحقة بها التي صادق عليها بالقانونين (3) لسنه 1994 و(23) لسنه 2007 وكذلك صادق العراق على اتفاقية منع التمييز بالقانون (94) لسنه 1975 ومع ذلك فان هذه الاتفاقيات لم تدُمج بالقانون الداخلي ولم يصدر بها قانون لكي تضمن تطبيق هذه الحقوق على المستوى الداخلي كما تتطلبها الالتزامات الدولية المفروضه على العراق .
• هناك حاجة الى تشريع قانوني في مجال القانون الجنائي رغم ان قانون العقوبات الذي أشرنا اليه قد مضى مدة طويلة على صدوره وبالرغم من ان الدستور حضر موضوع التعذيب وفقا للمادة (29/4) ومع ذلك لم يصادق العراق على أتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (39/46) في 10 كانون الاول لسنه 1984 والبرتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية حيث أن المجتمع بحاجة الى ادخال الحمايات من اجل منع الاعتقال التعسفي والاحتجاز بالرغم من تناول هذه الضمانات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنه 1971 اذا ما علمناً أن هناك اكثر من 40 الف معتقل طبقا لتقرير الامم المتحدة .
• لم يصدر قانون لتوفير حماية معينه لحقوق الانسان في مجالات حرية التعبير والمظاهرات وحرية الاعلام رغم أن المادة (38) من الدستور الزمت بالتمتع بهذه الحرية وفقاً لاشتراطات النظام العام والاداب اذا ما علمنا بان حرية التعبير تتعرض الى عدة تهديدات وازدياد عدد الصحفيين والعاملين في وسائط الاعلام الذين يستهدفون ويتعرضون الى أغتيالات حيث بلغ اكثر من 300 من هولاء استشهدو .
• الدستور لم يحدد القرارات والقوانين ولم يشرع تلك القوانين في مجال الادارات المحلية والاقاليم ولم ينظم العلاقة بين المركز وهذه المؤسسات ولم يتم تحديد المسؤوليات الفدرالية المشتركة خاصة في توزيع الموارد .
• اورد الدستور نصوص قانونيه لتعزيز حقوق الانسان في مجال الرعاية الصحية والعمل والتعليم والخدمات والاشراف على المستشفيات طبقا للمواد (30،31،34،125) ومع ذلك لم يصدر قانون مكمل يحدد الاسس الرئيسية لتطبيق وتفعيل هذه الحقوق اذا حيث يوجد اكثر من اربعه ملايين يتيم ومليوني أرملة ومطلقة وفاقدت الازواج اذا الامر يتطلب اعداد هذه القوانين وتفعيل الضمانات الانسانية في حالات الشيخوخة ,والتشرد واليتم .
• البلاد بحاجة الى قوانين لتنظيم العلاقة مع موسسات الدولة تتضمن معلومات عن الامتيازات التي تمنح الى المسؤولين ومؤهلات وسلطات الموظفين في المناصب الحكومية ه ويتطلع عليها الناس جميعا .

مؤسسات سيادة القانون
• مجلس القضاء الاعلى
اذا كانت من مستلزمات سيادة القانون هو وجود قضاء مستقل كونه العمود الفقري كما ذكرنا انفاً لدولة القانون وسيادة القانون وهذا ما اكدته المادة (87) من الدستور الذي اعتبرت أن السلطة القضائية المستقلة تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون كما ان المادة (90) أشارت الى ان مجلس القضاء الاعلى يشرف على القضاء الفدرالي بما فيها المحكمة الاتحادية ومحاكم التمييز والمحاكم المدنية والجنائية والادعاء العام ومع ذلك فان النصوص الدستورية لم تحدد العلاقة بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز كما لم يرد في الدستور دور للمراقبة القضائية للمعاهدات والاتفاقيات ومدى مشروعيتها القانونية والدستورية ويبقى القضاء وما يتميز به من استقلالية وفقا لمادة (29/4) من الدستور والمادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 والمواد من (1الى 5 ) من قانون الاثبات رقم (107) لسنه 1979 التي وسعت سلطات القاضي بما يكفل تحقيق العدالة وكون هذه الاستقلالية منحت الى القضاء تقديرا وتثمينا لدوره الاساسي كونه يعالج مشاكل أنسانية طبقا لمفهوم العدالة والانصاف والتحقيق في التوازن والانسجام بين الانسان والانسان وبين الانسان ومجتمعه وبين الانسان وذاته فهو يتعامل مع الوجود والا وجود ويتعامل مع الخير والشر وينظر الى صاحب الحق ويساعده ، اذا دور القضاء في مفهوم دولة القانون وسيادة القانون وفقا للمعايير الدستورية ونصوص الاتفاقيات الدولية ذات العلاقه باعتباره الوجه الاساسي لايفاء العراق بالتزاماته الدولية وطبقا لمفهوم العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية فالقضاء هو صاحب الكلمة في تطبيق هذه المعايير ( لانه سادن العدالة في محارب القانون ) .

• ومن الموسسات الفاعلة في موضوع سيادة القانون هو وزارة العدل طبقا لقانونها رقم (18) لسنه 2005 والذي تضمن مهام ومسؤوليات هذه الوزارة طبقا لمادة (6) حيث انيطت بها دور الاصلاح وتقويم عمل النزلاء وتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ودارسة احوال أسرهم والعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والامنية بشأن النزلاء والمحتجزين وادارة دوائر الاصلاح للاحداث ومحاكم الاحداث أذا دورها مهم وفاعل في ابراز سيادة القانون من خلال النهوض ببرامجها وما النشاطات التي قامت بها الوزارة وبمساعدة الدول المانحه وبموجب ورش ومؤتمرات الا خير دليل أن هذه الوزارة فاعلة بالتوجه نحو دعم حقوق الانسان في العراق ونتمنى أن تتطور هذه الفعاليات بتطوير الادارة العدلية في السجون بما ينسجم والمعايير الدولية والمبادى التوجهيه لادارة سجون الاحداث والمعتقلات واصلاح الكبار .
• اما دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها احدى المؤسسات الداعمة لسيادة القانون وحقوق الانسان بموجب قانونها رقم (Cool لسنه 2006 فان التزامات هذه الوزارة هو تطوير وتفعيل دوائر الرعاية الاجتماعية ودائرة اصلاح الاحداث أضافة الى مهامها الواردة في المادة (9) من القانون اذا ما علمنا بان مشاريع هذه الوزارة تنطلق أساساً من عدة نقاط ومنها مشروع الطفل ومشاريع القضاء على البطالة من خلال التدريب ومنح قروض قصيرة والاعانات المالية وتسجيل العاطلين ونطمح ان يكون تفعيل هذه النقاط بصورة سريعة لاننا امام أفواج من العاطلين تنتظر العمل للمساهمه في بناء هذا الوطن والعيش بكرامة وهنا لابد من الاشارة أن من مؤسسات سيادة القانون هو وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كون الوزارتيين لهم ارتباط وثيق بحقوق الانسان واليات هذه الحقوق ولنا في الدورات والندوات التي تعقدها وزارة الداخلية لمنتسبيها بهذا الصدد لخير دليل على ما ذكرنا ونتمنى ان يكون ذلك بادرة اساسية لتفعيل هذه الفعليات على الواقع الفعلي لمؤسسات الوزارتيين المذكورتيين .
المؤسسات الداعمة لحقوق الانسان وحماية هذه الحقوق

• وزارة حقوق الانسان التي أسست بموجب القانون (60) لسنه 2004 والتي حددة مسؤولياتها ومنها معالجة الانتهاكات وضمان حقوق الانسان والحريات وتحديد الاطار العام الاستراتيجي لحماية ودعم هذه الحقوق والمشاركة الفاعلة في عمليات سن القوانين وتلقي الشكاوى ، وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة ان تتبنى الوزارة الضغط باتجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق الخاصة بحقوق الانسان لانها تشكل التزام دولياً وداخلياً على العراق كما ينبغي أن تقدم التقارير الخاصة بهذه الحقوق وفقا لاليات تقديم التقارير بالرغم من ان الوزارة المحترمة اعلنت أنها ستقدم التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان في العراق (upr) الذي سيناقش في شباط واذا كان التقرير كما اطلعنا عليه في وسائل الاعلام يتألف من شطرين الاول يتضمن تقرير الدولة الرسمي والشطر الثاني يتضمن تقرير الظل الذي اعدته منظمات المجتمع المدني كما ذكر ومن ملاحظه هذين التقريرين كنا نتمنى ان تراعى في اعداد التقارير المبادى التوجهية المصاغة من قبل الامم المتحدة واليات كتابة هذه التقرير ومدى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية ........ لا أن تعتمد التقارير على أشارات مجردة لنصوص الاتفاقيات الدولية ووصف الحالة القانونية والدستورية نتمنى ثانية أن يصار الى اعتماد هذه الاسس وفقا للمعايير الدولية .
• كما ان المفوضية العليا لحقوق الانسان بموجب قانونها رقم (53) لسنه 2008 التي حددت التزاماتها بموجب هذا القانون وهي دعم وحماية حقوق الانسان وتشجيع الالتزام بحقوق الانسان والمساعدة في تنفيذ هذه الحقوق وتلقي الشكاوي الفردية عن الانتهاكات والتشجيع على ادماج المعايير الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها العراق لحقوق الانسان في القوانين الداخلية والتعاون مع الامم المتحدة والمؤسسات الاقليمية ومؤسسات حقوق الانسان المحلية وبالرغم من صدور القانون المشار اليه الا ان تكوين هذه المفوضية لاعضاها لم يتم لحد الان وكنا نتمنى أن يتم تعينهم وفقاً لمعايير الخبرة والكفاة والمعرفية ولنا أمل أن يكون الاختيار لممثلي المفوضية هكذا .
واخيرا لابد من الاشارة ان من مستلزمات سيادة القانون ودعم وتعزيز حقوق الانسان أن يتوائم مع هذه الاسس ثقافه قانونية تتعلق باصول الحقوق والحريات كون هذه الحقوق لها صفه العمومية وانها مضمونه دولياً وكونها حقوق طبيعية ليس منحة من احد كما ان هذه الحقوق تنبئ عن مفهوم التحاور واحترام الاخر ، وان الثقافه القانونية كونها جزء من الحياة لما لها من ادوار أساسية متنوعه تصب في مفهوم الحقوق والحريات واليات ممارستها والقيود الواردة عليها لان المهم ليس معرفه الحقوق بل كيفية تطبيقها وليس المهم قراتها بل المهم جوهر هذه الحقوق وتطبيقها .


التوقيع
توقيع العضو : kdanour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اتش كامب
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

عدد المساهمات : 150

نقاط : 5187

%إحترامك للقوانين 100



الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان   الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان I_icon_minitime9/2/2011, 08:14

خيارات المساهمة


يفخر المنتدى بامثالك اثناء قيامك
بمباشرة فتيل العطاء فكم غمرنا بالعطاء..

التوقيع
توقيع العضو : اتش كامب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان حصرياا , الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان بانفراد , الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان منتديات عالم القانون , الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان حمل , الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان download , الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.