عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الجريمة الجمركية 110
AlexaLaw on facebook
الجريمة الجمركية 110
الجريمة الجمركية 110
الجريمة الجمركية 110
الجريمة الجمركية 110
الجريمة الجمركية 110

شاطر | 
 

 الجريمة الجمركية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الجريمة الجمركية 1384c10


الأوسمة
 :


الجريمة الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة الجمركية   الجريمة الجمركية I_icon_minitime23/11/2010, 08:02

خيارات المساهمة


المبحث الأول : مفهوم الجريمة الجمركية
- المطلب الأول : تعريف الجريمة الجمركية و أركانـها :
- الفرع الأول :تعريف الجريمة الجمركية:
- لقد نصت الفقرة (ك) من المادة 05 من قانون الجمارك على أن " المخالفة الجمركية هي كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقاً للقوانين و الأنظمة الني تتولى إدارة الجمارك تطبيقها و التي ينص هذا القانون على قمعها " ، و هو نفس التعريف جاءت به المادة 240 من قانون الجمارك، و لكن قانون الجمارك 98/10 في الفقرة ( ك) من المادة 05 و المدة 240 منه جاء ليحدد نطاق تطبيق قانون الجمارك من حيث الموضوع ،أو بمعنى أخر جاء ليحدد مجال إختصاص إدارة الجمارك في المتابعات للأشخاص المخالفين ، حيث يمتد إختصاص إدارة الجمارك في هذا المجال إلى مختلف المخالفات التي يقوم بـها الأشخاص لمختلف القوانين و الأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبيقها ، بشرط أن ينص قانون الجمارك على قمع هذه الجرائم و المخالفات.
- و ملاحظة شكلية أخرى نستخلصها من هذا التعريف التشريعي، و من خلال كل نصوص قانون الجمارك بعد تعديل 98/10 لم يذكر الجريمة الجمركية و إستبدالها بالمخالفات الجمركية عدا تلك التي جاءت بـها الفقرة ( ك) من المادة 05 من قانون الجمارك "...... كل جريمة مرتكبة..."، فهل يعتبر هذا تراجعاً عنها و محاولة التخفيض من الطابع الجزائي للجريمة الجمركية ؟ أم أنـها مجرد إستبدال عفوي.
- و من جهة أخرى و حسب المادة 318 من قانون الجمارك عند تقسيمها للجرائم الجمركية و التي تسمى المخالفات الجمركية فهي تقسمها إلى مخالفات جمركية ، و كان من الأجدر أن تسمى المخالفات الجمركية بمفهومها الواسع جرائم جمركية و التي بدورها تنقسم و جنح جمركية مثل ما هو معمول به في قانون العقوبات ، و إن كان هذا الإشكال لا يطرح في النص الفرنسي حيث يسمى المخالفة الجمركية بمفهومها

الواسع Infraction في حين تسمى المخالفات الجمركية بمفهومها الضيقContraventions و يسمى الجنح Délits و كان من الأجدر أن يتبع نفس التميز في النص العربي حتى يزيل أي لبس.
- و لقد أعطى الفقه للجريمة بوجه عام تعريفاً أصبح متفق عليه و هو أن الجريمة عي ذلك النشاط غير المشروع سواء بعمل أو إمتناع عن العمل يقرر له القانون عقوبة أو تدابير إحترازي و يأتيه الشخص عن عمد أو إهمال ، و من خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن الجريمة بصفة عامة تقوم على ثلاث أركان: الركن المادي ، الشرعي و المعنوي.

- الفرع الثاني :أركان الجريمة الجمركية
-إن الجريمة الجمركية تلتقي مع الجريمة في القانون العام من حيث الركن المادي و الركن الشرعي لكن هناك إختلاف بينهما فيما يخص الركن المعنوي الذي له طابع خاص في الجريمة الجمركية.

أ‌- الركن الشرعي :
- يرتكز هذا الركن على مبدأ لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون و هو مبدأ الذي يصيب عليه المادة 01 من قانون العقوبات ، و يقصد بذلك تلك الصفة غير المشروعة للفعل أو ذلك التكيف و العقوبة المقابلة له ، بحيث تكون هناك شرعية للعقوبات المقررة ، و منه لا يجوز تجريم فعل إلا بنص قانوني صراحة و كذا نفس الشيء بالنسبة للعقوبة.
- و إضافة إلى هذا المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 01 من قانون العقوبات نجد قانون
الجمارك في تناوله لتعريف المخالفات الجمركية سواء في الفقرة (ك) في المادة 05 أو المادة 240 منه خرقاً للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها "....و التي ينص هذا القانون على قمعها "،ومن هذا نستنتج أن الركن الشرعي في الجريمة الجمركية هو مخالفة القوانين التي تطبيقها إدارة الجمارك بشرط أن يكون منصوص على العقوبة في قانون الجمارك.
أ‌- الركن المادي :
- الركن المادي هو مجمل الوقائع و العناصر المادية التي يتطلبها القانون لكي يعتبر أن هناك جريمة قد وقعت و ما يستلزم قيام الواقعة الإجرامية في شكل مادي ظاهر، فهنا مبدئياً لا يجرم التفكير في الجريمة، و يتمثل هذا الشكل في صورة أداء أو إمتناع عن عمل مخالف للقوانين و التنظيمات و الذي يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي، إن أهم عنصر في الركن المادي للجريمة الجمركية هو محل الجريمة لاسيما في جريمة التهريب.

ج - الركن المعنوي :
- لا يكفي لقيام الجريمة إرتكاب عمل مادي ينص و يعاقب عليه قانون جزائي بل لابد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني و يتمثل الركن المادي في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه و قد يتمثل أحياناً في الخطأ أو الإهمال و عدم الاحتياط و من تم يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين :
- صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي
-صورة الخطأ غير العمدي أي الإهمال و عدم الإحتياط
- أما بالنسبة لقانون الجمارك فتنص المادة 281 منه على ما يلي : " لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين إسناداً إلى نيتهم "، و من المسلم به أن التجريم يقوم على ركنين : الركن المادي و الركن المعنوي للجريمة ، غير أن قانون الجمارك لا يخرج على الأصل العام بنصه صراحة في المادة 281 منه على عدم جواز تبرئة المخالف إسناداً إلى نيته ، و يبقى هذا الحكم هو القاعدة رغم ما ورد القانون من استثناءات الأصل في التشريع الجزائري ، كما رأينا أن الجرائم الجمركية جرائم مادية لا تتطلب توافر الركن المعنوي غير أن قانون الجمارك تضمن إستثناء على هذه القاعدة بعض الأحكام إشترط فيها توافر النية لقيام الجريمة و ذلك في حالات محدودة مثل ما ورد في المادة 304 من قانون الجمارك التي تنص على أن " يعتبر
ربابنة السفن...... مسؤولين عن جميع أشكال السهو ...." و ما نصت عليه كذلك المادة 319 الفقرة(أ) من نفس القانون " كل سهو أو عدم صحة......"

منقووول للفائدة .
aiman_200020



الموضوع الأصلي : الجريمة الجمركية الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الجريمة الجمركية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.