عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110
AlexaLaw on facebook
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110
الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 110

شاطر | 
 

 الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655137

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 1384c10


الأوسمة
 :


الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها Empty
مُساهمةموضوع: الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها   الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها I_icon_minitime18/11/2010, 11:23

خيارات المساهمة


الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها

منشور سعادة النائب العمومي رقم (108) سنة 1929 الذي تضمن تعليمات للنيابات بخصوص تنفيذ الغرامات التي يقضي بها في جرائم المخدرات ذلك المنشور الذي صدر عقب مباحثة حكمدار العاصمة بصفته رئيسًا لمكتب المخدرات مع سعادته وما لاحظه من أنه لم ينفذ من مجموع الغرامات التي قضى بها من أول يناير حتى 31 أكتوبر سنة 1929 في قضايا المخدرات وقدرها 577.000 ألف جنيه إلا خمسة آلاف جنيه فقط (راجع تقرير مكتب المخدرات صـ 52 النسخة الفرنسية)، وقد تضمن المنشور ما يأتي:
يجب ألا يفوت النيابة أن الإكراه البدني الذي لا يمكن أن تزيد مدته في مواد الجنح على التسعين يومًا لا يعفي المحكوم عليه من كل ما هو محكوم به بل إن ما يتبقى من الغرامات محسوبًا على مقتضى المادة (270) من قانون تحقيق الجنايات دين للخزانة يجوز تحصيله بكافة الطرق المدنية الممكنة، إذن فالنيابة مكلفة باتخاذ كافة الوسائل المذكورة كالتنفيذ على أموال المدين ثابتة كانت أو منقولة وكالحجز لدى الغير.
وهذا الرأي الذي تضمنه المنشور صريح في عدم إبراء ذمة المحكوم عليه بغرامة والذي نفذت عليه بطريق الإكراه البدني لأقصى مدتها وهو ثلاثة شهور إلا من القدر الذي يحسب له بمقتضى المادة (270 ت. ج)، وحث النيابات على ضرورة التنفيذ على المحكوم عليه بما تبقى من الغرامة وهو ما نريد أن نعرض له في هذا البحث وما لا نرى بدًا من افتتاحه بمقدمة تاريخية عن عقوبة الغرامة راجعين إلى القانون الفرنسي الملهم لقانوننا الحالي.

مصدر الغرامة الجنائية في فرنسا

يرى شوفو وهيلي في كتابهما (نظرية قانون العقوبات) جزء 1 صـ 216 أن عقوبة الغرامة ترجع في الغالب إلى التقاليد الناشئة من العرف الفرنكي والجرماني أكثر مما ترجع إلى القانون الروماني، وبمقتضى هذا العرف كانت الجرائم مهما بلغت من خطورة قابلة للتصالح عليها في نظير مبلغ من المال يدفع جزء منه إلى الملك أو إلى أمير الإقطاع الذي كانت العدالة تقام في أرضه والباقي إلى المجني عليه، ولما ألغيت هذه المصالحات وقد بقيت آثارها حتى القرن الرابع عشر استبقى ذلك الجزء الذي كان يدفع للملك وسمي Amende بقصد تعويض الملك وأمراء الإقطاع عن المصاريف التي يتكبدونها في مطاردة المجرمين وقد روعي أن تكون متدرجة حسب الأغراض المطلوبة منها وأنها صالحة جد صلاحية لبعض الجرائم وأنها قابلة للتجزئة وقد ينزل حدها الأدنى إلى مبلغ ضئيل وأن تبرأ ذمة الحكومة عليه بها بمجرد دفعها، حتى أن بنتام ذكر في كتابه عن نظرية العقوبات صـ 340 أنه لا يوجد عقوبة مثلها يمكن توقيعها بأكبر قسط من المساواة وأكثر قابلية للاتفاق مع الحالة المالية لمن يحكم عليه بها فإذا جرد شخصان مثلاً من عشر أملاكهما كان الحرمان الذي يشعر به كلاهما واحدًا، وقد رغبت الشرائع القديمة في ملافاة نتائجها السيئة فقضت باعتبار الغرامات المبالغ فيها باطلة بنص القانون (فارنياشيوس في كتابه الجريمة والعقوبة).
وأعطيت للقاضي سلطة تخفيفها بل والإعفاء منها وكان الفقراء يعفون من دفعها بدون أن توقع عليهم عقوبة جسمانية في مقابل ذلك الإعفاء.
وقد سارت أغلب الشرائع الحديثة على ترك حرية التقدير للقاضي في توقيعها، وذكر القانون النمساوي في المواد (25) و(26) و(27) و(28) من قانون العقوبات أن الغرامة تفرض على نسبة دخل المتهم، وذكر في العهد الأكبر الإنجليزي أن العقوبة المالية يكون أساسها في التقدير وسائل الدخل ومركز المتهم ويجب ألا تكون ثقيلة حتى تلجئ المزارع إلى هجر غيطه أو التاجر إلى ترك حانوته أو العامل على بيع آلات الزراعة، وذكر القانون البلجيكي (م - 4) أنه في حالة عدم دفع الغرامة ينفذ بالحبس على المحكوم عليه، وليس هنا محل بيان التطورات التي سار عليها التشريع الفرنسي ونكتفي بالقول بأن قانون العقوبات ترك تحديد مقدار الغرامة إلى تقدير القاضي ونص على الحد الأعلى الذي يجب ألا يتجاوزه ذلك الحد الذي يختلف حسب خطورة الجريمة بدون الاهتمام بحالة المتهم المالية، ولكن في حالات كثيرة يحول عسر المحكوم عليه عن تنفيذ الغرامة ومن هنا نشأ إحلال العقوبة الجسمانية محلها ومرجع ذلك للقانون الروماني، وقد ظهر هذا المبدأ جليًا في القانون الفرنسي القديم الذي نص على أنه إذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة في ظرف ستة شهور من تاريخ الحكم تستبدل المحكمة العقوبات الجسمانية بعقوبة الغرامة وجاءت القوانين الحديثة وحددت مقدار ما يستنزل يوميًا عن كل يوم من الأيام التي تنفذ على المحكوم عليه بالحبس من أجل الغرامة.
في التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل الغرامة:
نص في المادة (52) من قانون العقوبات الفرنسي على جواز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل الغرامات المحكوم بها أو المصاريف أو التعويضات أو الرد وهذا النص لم يكن إلا إقرارًا لنصوص القوانين القديمة كما أسلفنا القول، ولكن هذه القاعدة لم تؤخذ على علاتها من القانون القديم بل حصل تغيير في مدى تطبيقها فقد كان أجل الإكراه في القانون القديم غير محدد وتنتهي مدته بالدفع ولكن قانون العقوبات عدل في ذلك فأخذ بهذه القاعدة في الغرامات المحكوم بها في الجنايات وجعل أقصى مدة الإكراه شهرًا في الجنح، وذكر المسيو تارجيه Target في تعيين مبادئ قانون العقوبات ما يأتي:
في كل الحالات التي تصبح فيها الأمة دائنة يحسن أن يكون للإكراه البدني أجل يبتدئ من انتهاء العقوبة الجسمانية التي توقع على المتهم وبعد هذا الأجل أن قام دليل على استمرار حالة الإعسار يفرج عن المتهم مؤقتًا - لوكريه جزء 29 صـ 27 وجعلت أخيرًا أقصى مدة الإكراه البدني سنة في الجنايات وستة شهور في الجنح ونص على أن للحكومة الحق في إعادة التنفيذ بالإكراه البدني إذا رجعت للمتهم وسائل يسار، وتعدلت هذه المادة بقانون 17 إبريل سنة 831 و13 ديسمبر 848 و22 يوليو سنة 867، ونكتفي هنا بالقول بأن الغرض من القانون الأخير كان القضاء على مبدأ التنفيذ بالإكراه البدني ولذلك فقد منع من أجل الديون التجارية والمدنية وأبقى في المسائل الجنائية، ويهمنا أن نقتطف بعضًا مما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون (شوفو وهيلي جزء 1 صـ 307).
(وقد لوحظ أن يكون الإكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ ضد المحكوم عليهم الذين يستطيعون دفع الغرامة أما ضد المعسرين فقد اعتبر بمثابة عقوبة جديدة تحل محل الأولى) وحددت مدة الإكراه البدني طبقًا لمبلغ الغرامة التي يحكم بها بحيث لا تتجاوز سنتين عن الغرامة التي تبلغ 2000 فرنك، وتنتهي مدة الإكراه البدني:
1 - إذا قدم المحكوم عليه كفيلاً.
2 - إذا قدم ما يثبت إعساره وفي الحالة الأخيرة يفرج عنه بعد تمضية نصف المدة المقدرة بالحكم.
طبيعة الإكراه البدني - هل هو عقوبة جديدة أم طريق من طرق التنفيذ:
سكت القانون الفرنسي عن تبديد اللبس الذي يحوط هذا الموضوع فذهب بعض الشراح إلى أن الإكراه البدني هو في الواقع عقوبة جسمانية تحل محل عقوبة الغرامة وذهب البعض الآخر إلى أن الإكراه البدني ليس إلا وسيلة من وسائل التنفيذ، وحجة الأولين أنه ينفذ على المحكوم عليه بالغرامة مهما برر أسباب إعساره وأنه ينفذ عليه بالإكراه البدني لمدد تختلف حسب خطورة الغرامة المقضي بها وأنه متى نفذ عليه مرة من أجل غرامة فلا يصح التنفيذ عليه مرة أخرى لتحصيل تلك الغرامة، الأمر الذي يدل على أن التنفيذ بالإكراه البدني قد حل محل الغرامة ومظهر ذلك تداخل النيابة العمومية في هذا التنفيذ (ورغبة الشارع في معاقبة المجرمين الذين يفرون من العقوبة بالاختباء وراء الإعسار حتى يمضوا بذلك مدة في الحبس).
هذه هي الحجج القوية التي يستعين بها أنصار هذا الرأي على التدليل على مذهبهم، أما أنصار الرأي الآخر الذي يعتبر التنفيذ بالإكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ فقط فيلجأون إلى النصوص ويقولون إنها صامتة لم تصرح بأن التنفيذ بالإكراه البدني يحل محل الغرامة كما نص عليه في القانون الزراعي مثلاً Code Rural الصادر سنة 1791 وإذن فلا يمكن الوصول إليه استنتاجًا مهما كانت قوة الحجج التي تقدم.
في القانون المصري قبل سنة 1904:
يظهر أن الشارع المصري سنة 1882 كان يأخذ بالنظرية الثانية فضمن المواد (48)، (51) من قانون العقوبات مبادئه بهذا الخصوص والذي يهمنا منها المادة الأخيرة التي نص فيها على أن التنفيذ بالإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه من الغرامة المقضي عليه بها كما لا تبرأ ذمته أيضًا من المصاريف ولا من الرد ويمكن التنفيذ على أملاكه من أجل تلك المبالغ إذا زالت حالة إعساره بعد التنفيذ عليه أو إذا كان لديه أملاك - واضح إذن من تلك المادة أن الشارع المصري كان من رأيه أن التنفيذ بالإكراه البدني ليس إلا وسيلة من وسائل التنفيذ لا تمنع من الالتجاء إلى الوسائل الأخرى لتحصيل الغرامات المقضي بها وأنه سوى في الحكم بين الغرامة والمصاريف القضائية والرد.
بعد سنة 1904:
في سنة 1904 نجد الشارع المصري عرف الغرامة في المادة (22 ع) المقابلة للمادة (48) قديمة ثم نجده ترك عمدًا المواد (49) و(50) و(51 ع) ويظهر أن سبب ذلك اعتباره أصوبية بحثها في قانون تحقيق الجنايات وفعلاً نراه في المادة (267 ت - ج) نص على جواز الإكراه البدني لتحصيل قيمة العقوبات المالية المقضي بها للحكومة وفصل كيفية احتسابه وأقصى مدته ونص في المادة (270 ت. ج) على أن ذمة المحكوم عليه لا تبرأ من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني، ولكنها تبرأ من الغرامة وحدد كيفية احتساب تلك البراءة.
من تلك المقارنة يتبين ما يأتي:
أولاً: وقبل كل شيء أن الشارع المصري أراد على خلاف ما ورد في المادة (51) عقوبات قديمة أن يفرق بين الغرامة وبين المبالغ الأخرى من تعويضات ورد ومصاريف فقرر إبراء ذمة المحكوم عليه في الغرامة وعدم إبرائها من المصاريف والتعويضات وما يجب رده وهذا يخالف تمامًا نص المادة القديمة التي كانت تساوي في الحكم بين جميع تلك الأحوال معتبرة التنفيذ بالإكراه البدني وسيلة من طرق التنفيذ، فهل نفهم من ذلك ومن تلك المخالفة أن الشارع كان بصدد تقدم جديد أراد أن يأخذ به مبتعدًا عن المبادئ العتيقة ؟
الجواب على ذلك بالإيجاب فما عليك إلا الرجوع إلى التعليقات على المادة (270 ت. ج) جديدة ترى ما يأتي:

La Contrainte par corps libère de l’obligation de payer l’amende. La peine de l’amende est effectivement remplacée par la peine de l’emprisonnement. Pour les autres condemnations pécuniaires la contrainte continue à être considerée comme un simble moyen d’obtenir le paiement.

وبعبارة أخرى فقد أراد الشارع المصري الرجوع إلى النظرية التي ابتعد عنها سنة 1882 تلك النظرية القديمة التي ترى في التنفيذ بالإكراه البدني عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الغرامة، والنص صريح جدًا في عبارة التعليقات الآنفة على أن التنفيذ بالإكراه البدني يحل محل الغرامة، ونص المادة (270 ت. ج) نفسه يؤدي إلى هذه النتيجة فقد ذكر أن ذمة المحكوم عليه تبرأ على اعتبار عشرين قرشًا عن الثلاثة الأيام الأولى وعشرة قروش عن كل يوم آخر، وذكر في المادة (267) عدم تجاوز مدة الإكراه تسعين يومًا، فبديهي من مقارنة النصين ومتى وضعت القاعدة العامة وهي قاعدة الإبراء في الغرامة وجب أن يترتب عليها كل نتائجها فإذا حصل إكراه لتسعين يومًا أبرئت ذمة المحكوم عليه من كل الغرامة التي حكم عليه بها ولا يصح في هذه الحالة التفرقة بينها وبين ما إذا كان الإكراه لأقل من تسعين يومًا لعمومية النص، على أن الاجتهاد هنا قد قفل بابه فما دامت المذكرة التفسيرية قد نص فيها بصريح العبارة على أن التنفيذ بالإكراه البدني يحل محل عقوبة الغرامة وجب علينا الوقوف حيث أراد الشارع احترامًا لنصوصه وعملاً بتلك القاعدة الإنسانية التي أريد تطبيقها في التشريع المصري أخذًا بخلاصة الفقه الفرنسي المتنور فمتى نفذ على المحكوم عليه بأقصى مدة الإكراه البدني وجب ألا نعتبر هناك حكم غرامة ما قائمًا فقد اندثر هذا الحكم من وقت أن ابتدأ التنفيذ بالإكراه البدني لأقصى مدة وحلت محله العقوبة الجديدة.
هذا هو الرأي القانوني المحترم وهو يمثل تطورًا في الرأي لم يسعَ شارعنا إلا الأخذ به سنة 1904 وهو مبني على اعتبارات إنسانية ترجع إلى أصل الغرامة وهي ظاهرة من مقدمتنا التاريخية.
ولئن شكا رئيس مكتب المخدرات فلن يكون لشكواه إلا أثرها الصحيح وهو التوجه بها نحو السلطة التشريعية لإصدار ما يتفق من القوانين مع ما يراد معالجته، أما أن يكون لشكواه أثر المخالفة الصريحة لنصوص قوانيننا وإحلال التفسير محل التشريع وإهمال الأغراض الصريحة للشارع فهذا مما لا يرضاه الساهرون على تطبيق القانون وكفالة احترامه.

منقوول للفائدة .

aiman_200020


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
نور المستقبل
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 18/11/2010

عدد المساهمات : 896

نقاط : 6801

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 28



الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها   الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها I_icon_minitime18/11/2010, 11:25

خيارات المساهمة



واسعدني ان اكون اول رد على موضوعك الممتاز
بارك الله فيك

التوقيع
توقيع العضو : نور المستقبل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://learned.yoo7.com/index.htm
AimanMagdi
المراقب العام للمنتدى
AimanMagdi
المراقب العام للمنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 20/05/2010

عدد المساهمات : 657

نقاط : 6011

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها 4



الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها   الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها I_icon_minitime18/11/2010, 11:32

خيارات المساهمة


اقتباس :
واسعدني ان اكون اول رد على موضوعك الممتاز
بارك الله فيك

مشكووور ياغالي و أسعدني مرورك كثيرا .

التوقيع
توقيع العضو : AimanMagdi
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.