عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110
AlexaLaw on facebook
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110
 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 110

شاطر | 
 

  نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655176

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 1384c10


الأوسمة
 :


 نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري Empty
مُساهمةموضوع: نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري    نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري I_icon_minitime17/11/2010, 19:30

خيارات المساهمة


تنص المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه "إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته "
إن الغرض من العقوبات الجنائية هو الإيلام الذي يصيب الجاني جزاء على مخالفته نصوص وقواعد القانون سواء كان هذا الإيلام منصبا على حياة وروح الجاني أو على حريته أو في أمواله
وتقوم فلسفة العقوبة على الزجر والردع ، فهى زجر للجاني على سلوكه المجرم وردعا له حتى لا يعود إلي سلوك آثم بعد ذلك ، ومن ثم فلا يتصور تنفيذ هذا الإيلام وتطبيق تلك الفلسفة العقابية الا على شخص أو مال المجرم ذاته اثناء حياته وهو ما أكده الدستور المصري إذ تنص المادة 66/1 منه على أن " العقوبة شخصية "
وعلى ما تقدم فانه لا يتصور تحقيق الغاية المرجوة من العقوبة ــ ومنها الغرامة ــ على شخص ليس على قيد الحياة ، إذ بوفاة المحكوم عليه تنقضي العقوبة ولا تنفذ على ورثته في أشخاصهم أو أموالهم لان العقوبة شخصية ولا تورث حتى ولو كانت عقوبات مالية كالغرامة حيث لم يفرق الدستور بين عقوبة الإعدام أو عقوبة السجن بأنواعه أو الحبس أو الغرامة
ومن الخطأ فعلا القول بان عقوبة الغرامة متى حازت حجية الأمر المقضي من الأحكام تصير دينا على المحكوم عليه لصالح الدولة ، فهناك اختلاف شاسع وعميق بين العقوبة ــ ومنها الغرامة ــ وبين الديون
فالعقوبات ــ بجميع أنواعها ومنها الغرامة ــ تنفذها الدولة ضد المحكوم عليه جزاء له عما ارتكبه من مخالفة لقانون العقوبات والنصوص المكملة له من اجل زجره وردعه على النحو الموضح سلفا ، ولن يشعر المحكوم عليه بهذا الإيلام ولا بالزجر ولا بالردع في حالة وفاته ، فعلى أي أساس كانت التفرقة في نوعيات العقوبة حتى نقول هذه تصير دينا وتلك لا تصير كذلك ؟!
وبمعنى آخر لماذا نعتبر الغرامة دينا على المحكوم عليه وتنفذ في تركته بعد وفاته ولا تعتبر عقوبة الحبس مثلا دينا على المحكوم عليه بحيث إذا توفى هذا الأخير قبل اكتمال مدة تنفيذ العقوبة كان من حق الدولة أن تحصل من تركته مبلغا ماليا بضوابط وحسابات معينة عن المدة المتبقية لاكتمال مدة العقوبة ؟!
كيف تصير عقوبة الغرامة دينا ؟!
وهل هناك ما يمكن أن نسميه بالدين الجنائى ؟
بالطبع لا يعرف القانون شيئا اسمه الدين الجنائى ، ولكن هناك ديون مدنية وهى تنشا على عاتق الشخص ــ طبيعيا أو اعتباريا ــ نتيجة مصادر الالتزام المبينة حصرا في القانون المدني وهى العقد والارادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون ، فليس من بين هذه المصادر العقوبات المالية
أن القول بان عقوبة الغرامة تصير دينا على المحكوم عليه سوف يغير من غرض وفلسفة العقوبة ، ومن الممكن أن تستغل السلطات المختصة عقوبة الغرامة فتسن تشريعات تغالي فيها من قدر قيمة الغرامة المعاقب بها وليس ذلك بغرض الإيلام والزجر والردع ولكن لتحصيل أعلي قدر ممكن من المبالغ المالية لصالح خزينة الدولة مادامت الغرامة ستصير دينا على المحكوم عليه وستنفذها الدولة جبرا من تركته بعد وفاته ، فما يهم السلطات المختصة في هذه الحالة هو جمع الأموال لصالح الدولة وليس لمعاقبة المجرم وزجره وردعه ، ولذلك وجب أن توضع الامور في أماكنها الصيحة فتظل العقوبات المالية عقوبات مالية وتظل الديون المدنية ديونا مدنية ولا تتحول هذه العقوبات المالية في أي وقت من الأوقات أو في أي حال من الأحوال إلي ديون مدنية
فإذا كنا قد انتهينا فيما تقدم إلي أن العقوبات المالية ومنها الغرامة بالطبع لا يمكنها أن تتحول إلي ديون مدنية بل تظل موصوفة بأنها عقوبة مالية جنائية ولا يتغير عنها هذا الوصف أبدا فمن ثم تأخذ الغرامة كعقوبة جنائية كافة أحكام وقواعد العقوبات الجنائية الأخري ومنها أنها عقوبة شخصية وأنها تسقط بوفاة المحكوم عليه ، وبالتالي فانه لا يجوز أن تنفذ في تركة المحكوم عليه بعد وفاته لأنه بالوفاة تسقط العقوبة وتنتقل التركة إلي الورثة لتكون ملكا خالصا لهم ، ومن ثم فالتنفيذ على التركة يكون تنفيذا على مال مملوك للورثة ويجعل عقوبة الغرامة غير شخصية وهو ما يتعارض والمادة 66/1 من الدستور
والواقع أن نص المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري يناقض نفسه بنفسه ، فهو يؤكد صراحة على وجود عقوبات مالية ، ثم هو بعد ذلك يقضى بتنفيذ هذه العقوبات في تركة المحكوم عليه بحكم نهائي ، وما كان لهذا النص أن يقضى بذلك بعدما أكد وجود العقوبات المالية التي هي شخصية ولا تورث
والواقع انه يجب التفرقة بين العقوبات المالية من جهة وبين التعويضات وما يجب رده والمصاريف من جهة أخري
فاما التعويضات وما يجب رده والمصاريف فهى فعلا ديون مستحقة للدولة أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية لان الشخص قد انشغلت ذمته بهذه المبالغ والتزم بها نتيجة مصدر من مصادر الالتزام المبينة حصرا في القانون المدني كما أوردناها سلفا وبالتالي فهى تنفذ في تركة المحكوم عليه بحكم نهائي ولا غبار على النص في هذه الجزئية من الناحية الدستورية
اما العقوبات المالية فهى عقوبة وليست دينا مدنيا خاصة وان المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ذكرت ذلك بقولها " العقوبات المالية " ولم يقل " المبالغ المالية " أو " الحقوق المالية " أو غير ذلك من الألفاظ ، فلفظ " العقوبات المالية " يؤكد أن هذه المبالغ المالية عقوبات وليست ديونا وبالتالي فلا يجوز التوسع في تفسير النص ، خصوصا في المسائل الجنائية فنجعل الغرامة دينا لصالح الدولة ، ولكن الغرامة هي عقوبة تنفذها الدولة ضد الجاني وحده وليست تركة الجاني هي الجاني
ولهذا فاننا نضع المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تحت بصر وبصيرة المشرع المصري كي يقوم بتعديلها بما يتفق مع اعتبار الغرامة عقوبة جنائية وليست دينا مدنيا
كما نضع هذه المادة تحت أعين رجال القانون ربما أفادتهم إذا دفعوا بعدم دستورية المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري .

منقوول للفائدة .
aiman_200020



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

نظرة حول المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.