عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110
AlexaLaw on facebook
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 110

شاطر | 
 

 مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية 1384c10


الأوسمة
 :


مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية   مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية I_icon_minitime16/11/2010, 10:49

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم
مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية
المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007

مقدمة
بصدور القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض استبدل المشرع بعض النصوص الواردة بقانون الاجراءات اللجنائية ومنها نص المادة 398 من قانون الاجراءات ولذا يثور السؤال حول مببرات هذا التعديل وما يترتب ع بسم الله الرحمن الرحيم ليه من اثار من الناحية القانونية و العملية وبالتالي فانه من المتعين ان نتعرض لذلك النص بشى من الدقة خاصة فيما يتعلق بمدى دستورية هذا النص طبقا للنظام الدستوري المصري
ترتيبا على ماسبق فان هذه الدراسة تستهدف رصد التعديل الذي استحدثه المشرع الجنائي لبيان عما اذا كان المشرع قد اصاب من عدمه وهو ما يقتضي عرض المبررات والتي قد تكون هى الدافع للتعديل السابق ثم بيان مدى دستورية ذلك التعديل على ضوء النظام الدستوري المصري












خطة البحث :-
مبحث وحيد :- مضمون نص الفقرة الاولى من المادة 398 اجراءات ومدى دستورية التعديل
المطلب الاول :- مضمون نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية
المطلب الثاني :- موقف المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقصر حق التقاضي على درجة واحدة
المبحث الثالث :- شبهة عدم دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات
خاتمة :-


















مبحث وحيد :-
مضمون نص الفقرة الاولى من المادة 398 اجراءات ومدى دستورية التعديل

المطلب الاول :- مضمون نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية :-


الفرع الاول :- قصر حق الطعن بالمعارضة على الاحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية

نص المشرع بالقانون المستحدث على ما يلي :-
"يستبدل بنصوص المواد 18 مكرر ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرر الفقرتان الولى والثانية ، 327 فقرة أولى ، 398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: .........

المادة 398 فقره اولى
"تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الاحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الادارة "
وكان نص الفقرة الاولى من المادة 398 يجري على انه "
"تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
مفاد ما سبق ان المشرع بموجب التعديل السابق قصر حق المتهم في المعارضة على الاحكام الصادرة في الجنح فقط المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بعد ان كان النص السابق يبيح المعارضة في كل من المخالفات والجنح
وبعد ان حدد طبيعة الجريمة المحكوم فيها غيابيا والتي يجوز فيها الطعن بالمعارضة حدد المشرع الميعاد القانوني الذي يجوز المعارضة في خلاله وبداية انطلاق ذلك الميعاد حيث اباح المشرع المعارضة فيها على ان يبدأ ميعاد التقرير بالمعارضة خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان لشخص المتهم او في موطنة فقط وهو ما يعني وكما نص صراحة المشرع الجنائي ان ميعاد المعارضة في مثل هذه الطائفة من الاحكام لا ينطلق اذا كان الاعلان قد تم لجهة الادارة
اما فيما يتعلق بالاحكام الصادرة في مواد النخالفات فقد قرر المشرع وبموجب التعديل السابق حرمان المحكوم عيه في تلك الجرائم من حق الطعن بالمعارضة وهو قصر وحرمان مستحدث لم يكن واردا بالنص السابف
الفرض محل البحث اذن هو قصر حق الطعن على الاحكام الصادرة في مواد الجنح دون الاحكام الصادرة في مواد المخالفات او بمعنى اخر حكم حرمان المحكوم عليه غيابيا في الجرائم التي تعد مخالفات اما فيما يتعلق يحق الطعن في مواد الجنح او ميعاد ذلك الطعن فليست محل بحث في هذا الصدد وهو ما يترتب علية خاصة فيما يتعلق ببحث عدم الدستورية الذي لم نتناول بصدده سوى ما ذهب اليه المشرع من قصر الحق في الطعن على الاحام الصادرة في مواد الجنح دون الاحكام الصادرة في المخالفات
الفرع الثاني :- تبرير قصر حق الطعن بالمعارضة على الاحكام الصادرة غيابيا في مواد الجنح دون المخالفات
نستطيع دون بزل اي عناء ان ندرك تبرير المشرع من ذلك التعديل من ان طبيعة مثل تلك الجرائم الصادرة في مجال المخالفات انها تعد جرائم بسيطة بالنظر للعقوبة المقررة لها وهى عادة عقوبة الغرامة وبالتالي لا داعي لان تكدس بها المحاكم وانه من الملائم توفيرا في الوقت والجهد والنفقات الانتهاء منها ووضع حد قضائيا حاسما للنزاع لا سيما وان القضاء يعاني من كثرة عدد القضايا وقلة عدد السادة القضاه وبالتالي من الملائم تقرير ذلك التعديل
كما قد يقال ايضا ان المشرع من حقه وكما سبق وان قررت المحكمة الدستورية العليا ان يقصر حق اللجوء للقضاء في درجة واحدة من درجات التقاضي وان مثل هذا المسلك لا يعد مخالفا للدستور الذي كفل حق التقاضي للمواطنين لا سيما وان المحكمة الدستورية سبق لها وان حسمت الخلاف الدائر حول مدى احقية المشرع في قصر درجات التقاي على درجة واحدة دون ان يكون في ذلك مخالفة دستورية
ولاهمية موقف المحكمة الدستوريه وما يثيره من خلط سوف نعالجة في مبحث مستقل في هذه الدراسة ونكتفي هنا بالرد على الحجة الاولى المتعلقة ببساطة الجرائم التي تعد مخالفة طبقا لقانون العقومات

بساطة العقوبة لا تبيح اهدار ضماناتوحقوق الدفاع
فالتبرير هنا ان مثل هذه الجرائم تعد جرائم بسيطة من الملائم حسم النزاع المتعلق بيها وهو تبرير في قناعتنا يصلح لان يكون تبريرا للمشرع اذا كان الامر يتعلق بقصر النزاع المتعلق بالجرائم التي تعد مخالفة على درجة واحدة من درجات التقاضي كان تكون المحكمة الجزئية هى هى محكمة اول واخر درجة فيما يتعلق بالمخالفات اما القول بان بساطة العقوبة مبررا لقصر حق الطعن بالمعارضة على الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح فقط دون المخالفات فهو لا يصلح لان يكون حجة لصحة ما ذهب اليه المشرع فالفرض هنا جد مختلف فنحن امام محكمة اول درجة ذلك ان المفترض الاساسي لحق الطعن وتبرير تقريره هو ان الحكم الجنائي صدر في غيبة المتهم وبالتالي لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعى المختلفة امام المحكمة التي اصدرت الحكم ولما كان القاعدة هي قرينة البراءة في جانب المتهم واحترام حقوق الدفاع من المبادئ العليا التي يجب عدم اهدارها كان من الملائم ان نمكن المتهم حضور جلسة محاكمته وابداء اوجه دفاعة المناسبة امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم حتى ولو كانت المحاكمة تجري على درجة واحدة
فبساطة الجريمة اذن تصلح لان تكون تبريرا لقصر حق التقاضي على درجة واحدة لا حرمان المتهم من تلك الدرجة واعتبار الحكم الصادر في غيبته حكما نهائيا محصنا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقرره
بل اكثر من ذلك فالثابت ان هناك من الجرائم التي تعد مخالفات تترتب عليها اثار خطيرة بالنسبة للمحكوم عليه قد يصعب تداركها اذا ما اعتبر ان الحكم الصادر غيابيا محصنا من حق الطعن عليه بالمعارضة بالرغم من اننا وكما سبق وان قررنا امام ذات الدرجة من درجات المحاكم فكثيرا ما ينص المشرع على عقوبات تكميلية بالاضافة لعقوبة الغرامة المالية و قد تكون تلك العقوبات ابلغ الاثر من العقوبات المقيدة للحرية فعلى سبيل المثال تنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على انه
في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها. كما تنص المادة الثانية عشرة على انه
.......... ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.
وفى جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد
فمثل هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون سالف الذكر تعد مخالفة وبالتالي فان الحكم الصادر غيابيا على المحكوم عليه لا يجوز الطعن عليه بالمعارضة وبالتالي فان المحكوم عليه والذي قد تكون لديه اوجه دغاع مختلفة محروما مطلقا من ابداء تلك الدفوع لمجرد ان الحكم صدر في غيبته ويمكن بطبيعة الحال ان نعدد لحالات كثيرة تعد مخالفات من وجهة نظر المشرع وقد تترتب عليها اثار مالية وادبية خطيرة يصعب على المتهم تداركها ؟؟؟؟
ومن ناحية اخرى فمما لا شك فيه ان الحكم الصادر في المخالفة والذي سوف يكون نهائيا في بعض المخالفات سوف يكون مقيدا للمحاكم المدنية فيما يتعلق بالدعاوى المدنية المترتبة على ثبوت الخطأ في جانب المحكوم عليه بصدور الحكم الجنائي وبالتالي فاذا ما قام المجني عليه برفع دعوى تعويض عن الاضرار التي اصابته من جراء خطأ المحكوم عليه غيابيا فن المتهم لن يستطيع مناقشة ركن الخطأ امام المحكمة المدنية اعمالا لقاعة حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية
اذا كان الامر كذلك واذا كان المشرع ذهب في اعتقادة ان مثل هذه الجرائم متناهية البساطة الى الحد الذي وصل بها انه لا يريد للمتهم ان يشغل له بال بها فالسؤال الذي يطرح نفسه اليس من الملائم ان تباح مثل تلك الافعال والنص على اباحتها ام ان الامر يتعلق بعقوبة بالفعل مقرر بالقوانين الجنائية وبالتالي يجب ان تخضع لرقابة القضاء وان يكفل فيها كافة ضمانات التقاضي
اننا نؤكد الفرض الواقع من الناحية العملية وهو فرض متكرر في الحياه اليومية يبدا بمحضر جمع استلالات تم تحريره من جانب الجهة المختصة وما اكثلر تلك الجهات المختصة الممنوح لبعض موظفيها سلطة مأموري الضبط القضائي ثم يتم عرض محضر جمع الاستدلات على النيابة العامة التي بدورها ودون اجراء ثمة تحقيق او سؤال للمتهم تقرر احالة المخالفة لقضاء الحكم واعلان المتهم بقرار الاحالة والفرض ايضا ان الاعلان تم لجهة الادارة والمتهم مغيب تماما الى ان يصدر قضاء الحكم حكما غيابيا ضد المتهم ويفاجأ المتهم بصدور حكم جنائي ضده بمبالغ مالية وعقوبات تكميلية ويحرم المتهم تماما من ابداء ثمة دفاع له لحرمانه من المعارضة في الحكم ولنا ان نتصور حجم الاثار المالية والغير مالية المترتبة على ذلك الحكم الصادر في غيبة المتهم .


المطلب الثاني :- موقف المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقصر حق التقاضي على درجة واحدة
قد يقال وكما سبق وان اشرنا في تبرير موقف المشرع من قصر حق الطعن بالمعارضة على الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح فقط دون المخالفات ان من حق المشرع قصر حق التقاضي على درجة واحدة وان مثل هذا الحق لا يتعارض مع احكام الدستور المصري بل ان المحكمة الدستورية العليا سبق وان قررت ذلك وانهت شبهة عدم الدستورية ومسلك المشرع حيث قضت

( وحيث إن المشرع غير مقيد – فى مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء – بأشكال محددة تمثل أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل ، بل يجوز أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، ودون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها ، ومن ثم فإن قصر التقاضى فى بعض الدعاوى على درجة واحدة لا يناقض حق التقاضى ، )
قضية رقم 185 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
اننا لا نعترض على ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية بل اننا نقرر ان موقفها يؤكد ما ذهبنا اليه ذلك ان من ناحية ان المحكمة الدستورية فيما ذهبت اليه اجازت للمشرع ان يقصر حق التقاضي في بعض الدعاوى على درجة واحده ولكن شريطة لا يكون هناك اخلال بالضمانات الرئيسية التي تكفل ايصال الحقوق لاصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة في ذاتها وبالتالي فان حق المشرع غير مطلق في ان يقصر حق التقاضي على درجة واحدة دون ان تكون هناك القيود الاساسية التي تكفل ان تكون المحاكمة عادلة احترمت فيها حقوق الدفاع وقرينة البراءة والقول بغير ذلك يؤدي الى ان المشرع يجوز له ان يهدر احكام الدستور والضمانات الاساسية التي كفلها للمواطنين فاذا كان الامر كذلك فانه يتعين ان يفهم موقف المحكمة الدستورية على ضوء انه ليس هناك ما يمنع من ان يكون حق التقاضي على درجة واحدة شريطة ان يكون ذلك في ضوء المبادئ الدستورية التي كفلت سيادة القانون والحقوق الاساسية للمواطن
فمثل هذا القول يصح اذا كنا بصدد حكم جنائي صدر من محكمة اول درجة في مواجة المتهم سواء كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة او معلننا لشخصه - اذا نص المشرع على ذلك - كان من المقبول تقبل ان المشرع قصر حق التقاضي في مجال المخالفات على المحكمة الجزئية باعتبارها اول واخر درجة ولكن الامر في الفرض المطروح ان المتهم سواء كان يعلم بالاتهام الموجه اليه ام لا يعلم اعلن بقرار الاحالة لشخصه او في موطنه او لجهة الادارة او حتى لم يعلن اصلا فان الحكم الغيابي يعد عنوانا للحقيقة والمتهم مغيب تماما لا يعلم بالاتهام ولم يوفر له المشرع ثمة ضمانة لابداء اوجه دفاعه ودفوعه ظننا من المشرع ان مثل هذه الجرائم بسيطة ولا يعول عليها
الفرض المطروح وكما سبق وان قررنا لا يتعلق بمدى حق المشرع بقصر حق التقاضي في درجة واحدة فمثل هذا الفرض غير مطروح ذلك ان المتهم في مواد المخالفات الذي لم يحضر جلسة محاكمته سواء كان ذلك الحضور حقيقيا او اعتباريا لم يستنفذ حتى الدرحة الاولى من درجات التقاضي لم يمكن من مناقشة اتهامه وابداء وسائل دفاعه بل لعلنا لا نبالغ اذا قررنا انه محروم من مناقشة ذلك الحكم الغيابي حتى ولو كان قد صدر مشوبا بعيب البطلان المطلق
المطلب الثالث :- مدى دستورية نص المادة 398 فقره اولى من قانون الاجراءات المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
استعرضنا فيما سبق لوضع المشكلة في ظل التعديل الذي استحدثه المشرع وثبت ان التبريرات التي من الممكن ان تقال والتي يفترض انها كانت في زهن المشرع عند وضعه التعديل لا تصلح لان تكون سندا قانونيا لمثل هذا التعديل والان وقبل ان نتتطرق لمدى المخالفة الدستورية من عدمها ينبغي ان ان نحددلطبيعة الحكم الصادر غيابيا في الجرائم التي يعتبرها المشرع من المخالفات والتي حرم المحكوم عليه فيها من حق الطعن عليها بطريق المعارضة وهي مقدمة ضرورية لبحث مدى دستورية النص محل البحث

الفرع الاول :- طبيعة الحكم الصادر في الجرائم التي نعد مخالفة (عدم افتراض علم المتهم بقرار الاحالة )
موقف المشرع على النحو السابق يطرح سؤالا على بساط البحث الا وهو هل المشرع بالنص على عدم الحق في المعارضة في الاحكام الصادرة في مواد المخالفات يفترض علم المتهم بقرار الاحالة وميعاد المحاكمة وبالتالي اعتبر ان الحكم الصادر في تللك الجريمة بمثابة حكم حضوري اعتباري
ام ان المشرع لم يفترض ذلك العلم وقرر عدم احقية المحكوم عليه بحق الطعن حتى ولم يعلم المتهم بالاتهام الموجه اليه وبجلسة المحاكمة
اهمية هذا التساءل تنبع من ان المشرع لو افترض ذلك العلم في جانب المتهم بقرار الاحالة لاصبح الحكم الصادر في المخالفات في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري تستنفذ به محكمة اول درجة ولايتها وبالتالي اصبح من المقبول الاحتجاج بقاعدة احقية المشرع في قصر حق التقاضي على درجة واحدة ويفلت بالتالي النص محل البحث من شبهة عدم الدستورية من هذه الناحية وان كنا نعتقد ان هذا الافتراض من جانب المشرع سوف يفتح الباب لمجال الطعن من زاوية اخرى اما اذا كانت الاجابة على التساءل السابق بالنفي وهو عدم افتراض ذلك العلم فان التساءل في هذه الحالة والحال اننا امام ذات الدرجة من درجات التقاضي هو واين هي المحاكمة القانونية التي توجها المشرع الدستوري بل والمشرع الجنائي بسياج من الضمانات تكفل تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة
فالفرض الاول لايمكن التسليم به ذلك ان المشرع قد قرر بداية اه لايجوز الطعن بالمعارضة في الاحكام الصادرة في مواد المخالفات ولم يقيد ذلك بعلم المتهم بالاتهام الموجه اليه او قرار الاحالة او حتى جلسة المحاكمة بل ان ذلك الفرض ان وجد او امكننا تصوره فان المشرع كان يتعين عليه ان يقرر ان الحكم في هذه الحالة يعد حكما حضوريا اعتباريا على فرض ان المتهم اعلن مثلا لشخصه بميعاد المحاكمة او قرار الاحالة وهذا ما لم ينص عليه المشرع بل ان اعتبار الحكم حضوريا اعتباريا في جانب المحكوم عليه له من الشروط والضمانات ما يكفل تحقيق الضمانات السابقة
الفرض الثاني هو ان المشرع لم يفترض ذلك العلم وبالرغم من ذلك حرم المحكوم عليه من حق الطعن وهو الفرض الذي لا يمكن ان ننسب غيره للمشرع الجنائي طبقا لقواعد التفسير في مجال النصوص الجنائية
اذن المشرع لم يفترض ولا يمكن ان يفترض علم المتهم بل انه لم يشترض مجرد الاعلان ايا كان طريق ذلك الاعلان وبالرغم من ذلك حرم المتهم من حق المعارضة وناتي لاستعراض النصوص الدستورية التي كفلت حق التقاضي ذلك ان دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 حرص على تقرير حق التقاضي للمواطنين
فقد نصت المادة 68 على انه , التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
. كما نص بالمادة 67 على ان " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
قرينة البراءة اذن التي نص عليها المشرع الدستوري اصل عام في جميع المحاكمات الجنائية وشرط المشرع الدستوري ان تثبت الادانة بموجب محاكمة قانونية تتوافر فيها كافة المقومات اضافة الى ان تكون تلك المحاكمة القانونية قد كفلت للمتهم ضمانات الدفاع والفرض كما سبق في النص محل البحث ان المتهم قد صدر الحكم في غيبته وان المشرع لم يفترض علمه بالاتهام وبجلسة المحاكمة
و تنص المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما تنص المادة 69
" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم."
والنصوص السابقة وكما يذهب استاذنا الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي نصوص تتميز بانها محددة ومن ثم فهي قابلة للتطبيق فورا فهي لا تستلزم لكي يطالب الافراد بتطبيقها ان يتدخل المشرع لينظم كيفية تطبيقها ذلك لانها تقرر مركزا قانونيا يتحتم احترامه بالنسبة للمشرع والافراد على السواء ........ويستطيع الافراد ان يحتجوا بما جاء فيها دون ان ينتظروا تدخل المشرع ليضع اساس لتطبيقها وفي نفس الوقت فان المشرع نفسه يلتزم باحترام ما جاء بها واذا اصدر من القوانين ما يخالفها كانت هذه القوانين غير دستورية وعلى سائر الجهات لبقضائية ان تمتنع عن تطبيقها "
( النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية القوانين ط 1994 أد/ مصطفى ابو زيد فهمي ص 257 وما بعدها )
موقف المشرع في قصر حق الطعن بالمعارضة على الاحكام الصادرة في الجنح فقط دون الاحكام الصادرة غيابيا في المخالفات فيه مخالفة صريحة للنصوص الدستور المصري وهي مخالفة تجعل النص محل البحث مشوب يشائبة عدم الدستورية وتستطيع المحاكم بناء على ذلك الامتناع عن تطبيق النص سالف الذكر طبقا لما هو مقرر من حق القضاء في الامتناعل عن تطبيق النص المخالف للدستور اعمالا لمبدأ تدرج التشريع ونأمل ان تتاح الفرصة لان يصل الطعن بعدم دستورية ذلك النص بالنظر للاثار المترتبة على حرمان المحكوم ليه في مثل تلك الجرائم وانتصارا للعدالة
خاتمة
حاولنا من خلال العرض السابق القاء الضوء على ما استحدثه المشرع الجنائي من تعديل في نص المادة 398 من قانون الاجراءات للوصول لمدى دستورية هذا التعديل من عدمه بصرف النظر عن الاعتبارات الادارية او التنظيمية التي قد تكون هي الدافع لذلك التعديل ايمانا منا من ان معيار تقدم الامم في احترام وتقديس نظامها القانوني وان سبيل بلادنا لذلك في سيادة القانون ليس فقط من الناحية النظرية بل بالتطبيق المخلص المستهدف تحقيق المصلحة العامة لمصر


امير عبد الباسط
المحامي
20-5-2008



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مدى دستورية نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.