عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110
AlexaLaw on facebook
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110
الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 110

شاطر | 
 

 الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 1384c10


الأوسمة
 :


الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة   الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة I_icon_minitime5/11/2010, 07:11

خيارات المساهمة


الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
من حق كل إنسان أن يكفل القانون لحياته الخاصة حرمتها ، وان تحاط بسياج من السرية ، فلا ينفذ منه شخص إلا برضاء من صاحب هذه الحياة من اجل ذلك أضاف المشرع المصرى إلى قانون العقوبات نصين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 هما المادتان 309 و 309 مكرر (أ) . هدف بهما كفالة الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة .
فقرر فى المادة 309 ما يلى " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بان ارتكب احد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه .
أ‌- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت من مكان خاص أو عن طريق التليفون .
ب‌- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها بما يكون قد استخدم فى الجريمة. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عنها أو إعدامها . والمادة 309 مكرر (أ) – " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سجل إذاعة أو استعمل ولو فى غير العلانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته " .
ويتبين من نص المادتين المذكورتين أن الشارع قد جعل من رضاء صاحب المصلحة التى يصونها القانون . فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . عنصرا فى الركن المادى للجريمة ومع ذلك فنحن نعتقد بأنه مادام للفرد النصيب الأوفى فى المصلحة المصانة ، كما له التنازل عنها ، ومن ثم تتوافر بذلك فى الرضاء الصحيح شروط اعتباره سببا لإباحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .
وغنى عن البيان انه لابد من استجماع الرضاء لشرائط صحته ، من حيث صدوره معاصرا للفعل أو سابقا عليه ومستمرا حتى تمامه ، وعن شخص متمتع بإرادة حرة مميزة ، غير مشوبه بغش أو خداع . يدخل فى تلك الجريمة المحادثات الشخصية وهى محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ولا يتحقق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إلا إذا اتخذ الحديث " الصفة الخاصة " وقد اعتبر المشرع ( الحديث خاصا ) إذا أجرى فى مكان خاص .
فالحديث يكون خاصا ويحميه القانون إذا كان فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أيا ما كانت طبيعته على نحو لايقبل أثبات العكس . ويتم ذلك عن طريق استراق السمع أو عن تسجيل الحديث أو عن نقل الحديث باللغة التى يجرى بها فسواء كان هذا الحديث من الممكن ادراكه لدى جمهور السامعين أو لدى فئة معينة منهم .
وأيضا يدخل فى تلك الجريمة جريمة التقاط أو نقل الصورة فالجريمة هنا تقوم بالالتقاط وهو تثبيت الصورة على مادة حساسة ، والنقل هو إرسال الصورة من مكان إلى أخر بواسطة جهاز بشرط أن يكون الالتقاط أو النقل من مكان خاص ، كما فى جريمة المحادثات الخاصة ويشترط لقيام هذه الجريمة عدم رضاء المجنى عليه بالالتقاط أو النقل حيث انه بمجرد رضاء المجنى عليه يبدأ فى التصوير مع وجوب تحديد ما يدخل فى الصورة لان الشخص قد يرضى أن يظهر فى الصورة مع أشخاص معينين لايعنى رضاءه بالظهور مع خلافهم ، فمثلا إذا قبل شخص تصويره بين اطفاله فلا يعنى موافقته على تصويره مع زوجته التى تقف بعيدا عنهم والقصد المتطلب فى هذه الجريمة هو القصد العام وقوامه العلم والإرادة ، العلم بان فعل التصوير أو النقل غير مشروع واردة هذا الفعل وهو الالتقاط والنقل فإذا انتفى القصد الجنائي فلا تقوم الجريمة .
وبحيث أننا فى نطاق رضاء المجنى عليه فان جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة مثالا لها . حيث يبين لنا – دون الخوض فى حقوق قابلة للتصرف فيها وحقوق غير قابلة للتصرف – أن نطاق الرضاء يتحدد بالمدى الذى يخول القانون لإرادة المجنى عليه فاعليتها وكما نعلم أن حق الإنسان فى التقاط صورة له ونشرها أو التقاط حديث خاص وتسجيله ونقله من الحقوق اللصيقة بالشخصية والغير قابلة للتصرف إلا أن القانون سواء فى مصر أو فى فرنسا اعتد فى إرادة المجنى عليه وجعل لها دورا تعمل فيه دون التفات إلى صفة الحق فيما إذا كان قابلا للتصرف أو غير قابل . فالمادة 368 عقوبات فرنسى والمادة 309 عقوبات مصرى تشترطان بشان هذه الجريمة أن يقع الفعل دون رضاء المجنى عليه . اى أن الركن المادى يحتوى على عنصرين سلبيين هما عدم رضاء صاحب الحديث أو الصورة وعدم وجود ترخيص من القانون وعلى ذلك فان الجريمة تباح أما لترخيص القانون وأما لرضاء المجنى عليه( .
فكما يقول أستاذنا الدكتور / احمد فتحى سرور أن " الرضاء بانتهاك الحياة الخاصة لايعد تنازلا عن حرمتها وإنما هو إزالة لسريتها وخصوصيتها " . فيجب أن يكون الرضاء فى هذه الجريمة محددا تحديدا دقيقا فلو رضى إنسان أن ينقل حديثا له عن موضوع معين ثم نقل عنه موضوع أخر ، فان الرضاء فى هذه الحالة لايكون متوافرا ولا اثر له على قيام الجريمة.
هذا كما تشترط المادة (368 ) من قانون العقوبات الفرنسى لوقوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وقوع الفعل بغير رضاء المجنى عليه ، ولذلك فليس لوقوع الرضاء قبل حصول الجريمة اعتبار من الناحية العملية نظراً لأنه يشترط لتحريك الدعوى الجنائية ضرورة التقدم بشكوى من المجنى عليه أو من ممثله القانونى أو خلفه .
فإذا صدر الرضاء مستوفيا لشروط صحته سليما وبإرادة حرة خاليا من عيوب الارادة الغلط أو الإكراه أو التدليس سابقا أو معاصرا لوقوع الجريمة ، فان الرضاء يبيح الجريمة وبالتالى يكون سببا من أسباب إباحتها .

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الرضاء سبب لإباحة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.