عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110
AlexaLaw on facebook
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110
منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 110

شاطر | 
 

 منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية 1384c10


الأوسمة
 :


منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية   منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية I_icon_minitime11/5/2010, 13:27

خيارات المساهمة


منع وتسوية


منازعات الملكية الفكرية


في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية


لا شك أن من أهم الأمور التي عنيت بها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مواجهة الخلافات أو المنازعات التي تنشأ عند تطبيقها ، ذلك أن مثل هذه الخلافات تعتبر من الأمور المألوفة عند تطبيق أي اتفاقية دولية .
وقد اشتملت اتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على 73 مادة ، وردت في سبعة أجزاء (1) تناول الجزء الخامس منها مسألة منع المنازعات وتسويتها الذي تضمن المادتين 63 ، 64 . وقد واجهت الاتفاقية هذا الأمر بأسلوبين أساسيين .
الأسلوب الأول ويتمثل في العمل على تلافي نشوب المنازعات التي قد تثور عند تطبيق أحكام الاتفاقية .
ولما كان من غير المؤكد التوصل لنتيجة مؤكدة في هذا الشأن بمنع قيام أي نزاع بصدد أحكام الاتفاقية .
لذا لجأت الاتفاقية إلى الأسلوب الثاني ، الذي يتمثل يف التعرض لوسائل تسوية المنازعات التي ظهرت في الواقع يف حالة عدم نجاح الأسلوب الأول في منع نشوبها.
لذلك نتناول الموضوع في مبحثين متتاليين :

* المبحث الأول - تلافي المنازعات
* المبحث الثاني - تسوية المنازعات





المبحث الأول


تلافي المنازعات


أدركت الدول الأعضاء مدى أهمية منع المنازعات التي تثور بصدد تطبيق أحكام الاتفاقية لذا لجأت إلى العمل على تلافي نشوبها ، واتبعت في ذلك أسلوباً أساسياً يتمثل في وضوح الوضع القانوني لحماية الملكية الفكرية في الدول الأعضاء بمعنى أن يكون في مقدور كل دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية وكذلك المنتمين إليها التعرف على وضع حقوق الملكية الفكرية في الدول الأخرى الأعضاء.
وقد أوردت الاتفاقية حكم ذلك في المادة 63 منها المعنوية باصطلاح Transparency أي الشفافية . مستخدمة ثلاثة وسائل :
الوسيلة الأولى - نشر وإتاحة القوانين والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية .
الوسيلة الثانية - إبلاغ الدول الأعضاء بالقوانين والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية بناء على طلبها.
الوسيلة الثالثة - إخطار مجلس المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS council بقوانين الدول الأعضاء.

وقد أوردت الاتفاقية التحفظ على هذه الأحكام بما يؤدي إلى عدم الأضرار بالمصلحة العامة للدول الأعضاء . ونفصل ذلك فيما يلى :

الوسيلة الأولى – نـشـر الـقـوانين
توجب الفقرة الأولى من المادة 63 من الاتفاقية على الدول الأعضاء نشر القوانين واللوائح التنظيمية ، والأحكام القضائية التي تصدرها محاكمها ، والقرارات الإدارية النهائية عامة التطبيق ، السارية في هذه الدول والمتعلقة بهذه الاتفاقية.
والغرض من هذا الإلزام أن تكون حقوق الملكية الفكرية معلومة للكافة ، سواء من حيث بيان هذه الحقوق أو تحديد نطاقها ، وكيفية اكتسابها والحصول عليها أو انتهاء مدة حمايتها ، وسبل إنقاذها أو تطبيقها والحيلولة دون إساءة استخدامها .
ذلك أن معرفة الحقوق ووضوحها تعتبر من أهم مقومات احترامها والالتزام بها، وتلافي أو التقليل من احتمالات الاختلاف في شأنها.
ولا شك أن قوانين كافة دول العالم توجب أن تكون تشريعاتها ولوائحها منشورة حتى تكون ملزمة للكافة.
وقد تعرضت الاتفاقية لحالة تعذر النشر أو عدم إمكان تحققه من الناحية العملية، فأوجبت أن يتاح للكافة الاطلاع على القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالملكية الفكرية ، كذلك الأحكام القضائية الصادرة في أنها. وذلك باللغة الوطنية للدولة . بحيث يمكن للحكومات وأصحاب الحقوق التعرف عليها .
كذلك توجب الفقرة الأولى من المادة 63 نشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء ، متى كانت سارية في العلاقة بين هذه الدولة أو إحدى هيئاتها الحكومية ودولة أخرى عضو أو إحدى هيئاتها الحكومية.

الوسيلة الثانية - إبلاغ القوانين للدول الأعضاء

كما تلزم الفقرة الثالثة من المادة 63 من الاتفاقية للدول الأعضاء بتقديم المعلومات عن قوانينها سواء أكانت تشريعات أو لواضح أو قرارات إدارية ، والمعلومات عن الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها ، والاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تكون طرفاً يفها . وذلك بناءاً على طلب مكتوب من أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية ، كما يجوز لأي دولة عضو أن تطلب من أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية إعطائها أو تمكينها من الحصول على معلومات تفصيلية في مجال حقوق الملكية الفكرية بشأن حكم قضائي أو قرار إداري أو اتفاق ثنائي محدد ، بناء على طلب كتابي ، متى كان لديه أسباب تحملنه على الاعتقاد بأن الحكم أو الاتفاق في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

وهذا الالتزام الذي تفرضه الاتفاقية على الدول الأعضاء فيها ، يوجب على هذه الدول التعاون القانوني والقضائي فيما بينها لضمان أفضل حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية .



الوسيلة الثالثة - إخطار مجلس التربس TRIPS council

أنشأت الاتفاقية مجلسا للمسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (1) concil For Trade-Relted spects of intellectual property Rights . وفقـا للمادة 68 منها ، لمتابعة تنفيذ أحكامها ، فيقوم بمراقبة مدى أداء الدول الأعضاء لالتزاماتهم بشأنها ، والإشراف على المعاملات التي تتم في إطارها.

كما يتيح للدول الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
كذلك يقوم المجلس بالمسئوليات الأخرى التي توكلها إليه الدول الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها لفي سياق إجراءات تسوية المنازعات.
ويجوز للمجلس التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً ، والسعي لحصول على معلومات منه ، أثناء تنفيذه الوظائف والمهام المنوطة به . ويتولى مراجعة تنفيذ الاتفاقية بعد انقضاء الفترة الانتقالية ، كما يقوم بهذه المراجعة بعد ذلك دورياً كل سنتين. (وفقاً للمادة 71 ) .
وقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة 63 من الاتفاقية الدول الأعضاء بإخطار المجلس بالقوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة في إقليمها ، وذلك لمساعدة المجلس في مراجعة تنفيذ الاتفاقية.
وقد وجهت الاتفاقية إلى ضرورة مراعاة المجلس تطبيق هذا الالتزام بشئ من المرونة حيال الدول الأعضاء ، بالسعي لتقليل الأعباء التي تقع على عاتقها في تنفيذه.
بل أن الفقرة الثانية من المادة 63 من الاتفاقية أجازت للمجلس أن يقر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بالقوانين واللوائح التنظيمية ، إذا ما نجحت المشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح.
ويلتزم المجلس بدراسة أي إجراء يلزم اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على التزام الدول برفض وإبطال تسجيل علامة تجارية أو صناعية ومنع استعمالها متى كانت تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة مشهورة بأنها العلامة الخاصة بمن يتمتع بمزايا اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية حسبما عدلت في أستكهولم سنة 1967 ، متى كانت مستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة .
استثناء الحفاظ على المصلحة العامة
برغم شدة ثقل الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدول الأعضاء فيها، إلا أنها حرصت على الحفاظ على المصالح العليا لهذه الدول ، فتطلبت ألا يترتب على التزام الدول بنشر القوانين واللوائح السارية فيها ، وإخطارها لدول ولمجلس التربس ، إفصاحها عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة تنفيذ القوانين ، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ، أو إلحاق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة سواء أكانت مؤسسات عامة أو خاصة .
ألا أن وجه الصعوبة في أعمال هذا الاستثناء يتمثل في كيفية تقدير مدى أهمية المصالح التي يبرر الحفاظ عليها إسقاط ما يقع على الدول بالالتزام بالإفصاح عن القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة فيها ، ولا شك أن تقدير المصالح العامة في إحدى الدول يرجع إلى سلطات هذه الدولة دون غيرها.


المبحث الثاني


تسوية المنازعات

المفاوضات والتحكيم
تنشئ اتفاقية (1) منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسوية المنازعات جهاز لتسوية المنازعات ، وفقاً للمادة الثانية منها .

ويتمتع الجهاز بسلطة إنشاء هيئات تحكيم لحل المنازعات ، وذلك بناء على طلب أي طرف في نزاع ، عند انتهاء إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة ، مع مراعاة أن هذه الإجراءات تستلزم موافقة طرفا النزاع.
وتوجب المادة الرابعة من اتفاقية تسوية المنازعات على الدول النظر بعين الرعاية لأية طلبات تقدمها دولة أخرى طرف ، فيما يتعلق بإجراءات اتخذت في إقليمها بشأن تطبيق إحدى الاتفاقيات . ولأي دولة عضو تقديم طلب للمشاورات بهدف التوصل إلى حل مرضي للطرفين ، فإذا لم ترد الدولة المرسل إليها الطلب خلال 10 أيام من تسلم الطلب ، ولم تدخل في مشاورات خلال 30 يوماً من تلم الطلب ، يحق للعضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتقل مباشرة إلى طلب إنشاء هيئة تحكيم .
أي أن الدول الأعضاء يتعين عليها أن تسعى بدءاً إلى تسوية مرضية للمسائل محل الخلاف عن طريق المفاوضات قبل اللجـوء إلى إجراءات التحكيـم.
ولأي دولة عضو طلب المساعي الحميدة أو التوفيق والوساطة في أي وقت، وللطرف الشاكي أن يتيح فترة 50 يوماً بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل طلب تكيل هيئة التحكيم .
وفي هذه الحالة يقدم طلب مكتوب لذلك ، يبين فيه ما إذا كانت قد عقدت مشاورات ، وتتكون هيئة التحكيم من أفراد مؤهلين حكوميين أو غير حكوميين ، يتم اختيارهم بما يكفل استقلالهم ، وتنوع معارفهم وسعة خبراتهم ، لا ينتمون لدول أطراف في النزاع إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
وتكون هيئة التحكم من 3 أعضاء ، ما لم يتفق طرفا النزاع على أن تتكون من خمسة.
وإذا كان النزاع بين إحدى الدول النامية وإحدى الدول المتقدمة يتعين أن يكون أحد أعضاء هيئة التحكيم من الدول النامية ، إذا طلبت هذه الدولة ذلك.
وعلى هيئة التحكيم أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهما الفرصة الكافية لتوصل إلى حل مرضي للطرفين.
وتضع تقييم موضوعي للقضية .
ويجب ألا تتجاوز المدة التي تصدر فيها تقريرها النهائي فترة ستة أهر ، وفي الحالات المستعجلة ثلاثة أشهر ، فإذا لم تتمكن من ذلك ينبغي إعلام الجهاز كتابة بأسباب التأخير ، وبتقدير المدة المطلوبة لإصدار التقرير . على ألا تتجاوز الفترة بين تكيل الهيئة وتعميم التقرير تسعة أشهر.

ولهيئة التحكيم تعليق عملها في أي وقت بناء على طلب الطرف الشاكي لمدة لا تتجاوز 12 شهراً وألا تنقضي سلطة الهيئة .

اعتماد التقرير والاستئناف



وينظر جهاز تسوية المنازعات في اعتماد تقرير هيئة التحكيم بعد مرور 20 يوماً على تعـمـيمها على الأعضاء لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدراسته ، وتقديم اعتراضاتها كتابة قبل ما لا يقل عن 10 أيام من اجتماع الجهاز.
ويعتمد الجهاز تقرير الهيئة في أحد اجتماعاته خلال 60 يوماً من تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء ، ما لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره تقديم استئناف ، وفي هذه الحالة لا ينظر الجهاز في اعتماد التقرير إلا بعد استكمال الاستئناف.
ويقوم جهاز تسوية المنازعات بإنشاء جهاز دائم للاستئناف للنظر في القضايا المستأنفة من هيئات التحكيم ويتكون من سبعة أعضاء يخصص ثلاثة منهم لكل قضية ، ويعمل أعضاؤه بالتناوب ولا تتجاوز إجراءات الاستئناف 60 يوماً من تاريخ تقديم أحد الأطراف إخطاراً بقراره الاستئناف .
وإذا قرر جهاز الاستئناف عدم تمكنه من تقريره خلال 60 يوماً ، عليه إخطار جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب المبررة للتأخير ، مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير على ألا تتجاوز في حالة من الأحوال 90 يوماً.
ويقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير هيئة التحكيم .
ويعتمد جهاز تسوية المنازعات التقرير ، ويقبله الأطراف دون شروط ، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات عدم اعتماد التقرير في غضون 30 يوماً من تعميمه على الأعضاء.
يقوم جهاز تسوية المنازعات بتقديم التوصيات والاقتراحات والقرارات ، وعلى الدول - وفقاً للمادة 21 من اتفاقية تسوية المنازعات - الامتثال لها دون إبطاء ، وتعديل أي إجراء لجعله يتوافق مع الاتفاقات .
وتتيح المادة 22 من اتفاقية تسوية المنازعات للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مؤقتة في حالة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات خلال فترة زمنية معقولة تتمثل في التعويض وتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات .
التعويض وتعليق الالتزامات
الاتفاقية بما يكفل امتثاله للتوصيات والقرارات خلال مدة زمنية معقولة (1).
يجب عليه الدخول في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات ، بهدف التوصل إلى تعويض مقبول للطرفين ، وإذا لم يمكن الاتفاق على تعويض مرضي خلال 20 يوماً بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة لأي طرف أن يطلب من جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات.
ويتعين على الدول الأعضاء أن تسعى أولاً إلى تعليق التنازلات والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، التي وجدت هيئة التحكيم أن جهاز الاستئناف انتهاكاً أو إلغاء أو تعطيلاً بصددها .
فإذا وجد العضو أن تعليق التنازلات أو الالتزامات المتعلقة بهذه الحقوق غير عملي أو فعال ، جاز له أن يعلق التنازلات أو الالتزامات بشأن حقوق أخرى في ذات الاتفاقية.
وإذا وجد هذا الطرف أن تعليقها أيضاً غير عملي أو فعال ، وأن الظروف خطيرة ، جاز له تعليق التنازلات أو الالتزامات في ا تفاق آخر ، مع مراعاة التجارة في شأن الحقوق المعنية وأهميتها للطرف المعني والعناصر الاقتصادية الأوسع المتصلة بالإلغاء أو التعطيل أو التعليق .

وإذا قرر هذا الطرف طلب تخويل السلطة بتعليق التنازلات أو الالتزامات يجب عليه بيان الأسباب الداعية لذلك في طلبه ، وإرسال الطلب إلى جهاز تسوية المنازعات ، ومجلس المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .

ويكون مستوى تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات الذي يرخص به جهاز تسوية المنازعات معادلاً لمستوى الإلغاء أو التعطيل وبشرط ألا يحظر الاتفاق هذا التعليق .
االتحكيم للمرة الثانية
لجهاز تسوية المنازعات منح الترخيص بتعـليق التنازلات أو الالتزامات خلال 30 يوماً من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة ما لم يقرر الجهاز رفض الطلب .
وإذا اعترض العـضو المعني على مستوى التعليق المقترح أو ادعى عدم احترام طالب الترخيص بتعليق الالتزامات للمبادئ والإجراءات المقررة في اتفاقية تسوية المنازعات أحيل الأمر إلى التحكيم .
ويتولى التحكيم هيئة التحكيم الأصلية ، في حالة وجود أعضاؤها أو محكم أو هيئة تحكيم يعينها المدير العام ، عند تعذر انعقادها ، كما في حالة عدم وجود أحد أعضاؤها أو سفره أو وفاته أو عدم قبوله المهمة .
وقد يثور التساؤل عن أثر جريان التحكيم على الالتزامات أو التنازلات المعلقة.
وقد تعرضت الفقرة السادسة من المادة 22 من اتفاقية تسوية المنازعات لهذه المسألة، مقررة عدم جواز تعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى خلال فترة سير التحكيم .

مهمة هيئة التحكيم



إذا كان الأمر المحال إلى التحكيم يتضمن ادعاء بعدم اتباع المبادئ والإجراءات التي تقررها الاتفاقية ، فعلى هيئة التحكيم النظر في هذا الادعاء لتقدير مدى خروج الدولة المعنية على هذه المبادئ أو الإجراءات ، بما يسوغ التجاء الطرف الشاكي لتعليق الالتزامات أو التنازلات.
وتحدد هيئة التحكيم ما إذا كان مستوى التعليق معادلاً لمستوى الإلغاء والتعطيل ، كما تقرر مدى إجازة الاتفاق التعليق المقترح للتنازلات أو الالتزامات .
ولا تنظر هيئة التحكيم في طبيعة التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي يطلب تعليقها .
وتلتزم الدول الأطراف بقبول قرار هيئة التحكيم كقرار نهائي ، ولا يحق لها طلب تحكيما تاليا .
ويتعين إخطار جهاز تسوية المنازعات بقرار المحكم دون إبطاء.فإذا أقرت هيئة التحكيم تعليق التنازلات أو الالتزامات ، يصدر الجهاز ترخيصا بالتعليق بناء على طلب الدولة الشاكية ، وللجهاز أن يقرر رفض طلب التعليق باتفاق الآراء. مع مراعاة أن تعليق التنازلات أو الالتزامات ليست صفة له مؤبدة ، فالفقرة الثامنة من المادة 22 من اتفاقية تسوية المنازعات تقضي بأن يكون تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات مؤقتا ، ولا يطبق إلا إلى حين إزالة التدبير الذي وجد متعارضاً مع اتفاق مشمول. أو إلى أن يوفر العضو الذي يجب عليه تنفيذ الاتفاقات أو القرارات حلاً لإلغاء أو تعطيل المصالح ، أو لحين التوصل إلى حل مرضي للطرفين.
ويقع على عاتق جهاز تسوية المنازعات مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذت ، بما في ذلك الحالات التي قدمت فيها تعويضات أو علقت تنازلات أو التزامات دون أن يتم فيها تنفيذ التوصيات بتعديل التدابير لتتوافق مع الاتفاقية المعنية ( المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ) TRIPS agreement .
ياسر محمد حسن
محام ومحكم دولي
*********

(1) ويتعلق الجزء الأول منها بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية والجزء الثاني بالمعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها ، والجزء الثالث بالالتزام بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية والجزء الرابع باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات فما بين أطرافها.
والجزء الخامس بمنع المنازعات وتسويتها ، والجزء السادس بالترتيبات الانتقالية ، والجزء السابع بالترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية.

(1) بحثنا بعنوان " الجات والحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف " . دار النهضة العربية ، 1994 ، ص 17.

(1) وقد وردت في الملحق 2 بعنوان تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات . وقد أحالت إلى المادتين 22 ، 23 منها المادة 64 من اتفاقية المسائل التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .

(1) وقد حددتها المادة 21/3 ، الفترة التي يقترحها العضو المعني بشرط أن، يقرها جهاز تسوية المنازعات أو الفترة التي يتفق عليها الأطراف خلال 45 يوماً من اعتماد التوصية أو القرار على ألا تتجاوز الفترة الزمنية المعقولة من أجل تنفيذ التوصيات 15 شهراً من تاريخ اعتماد تقرير هيئة التحكيم أو جهاز الاستئناف.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
اتش كامب
عضو فعال

عضو فعال

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

عدد المساهمات : 150

نقاط : 5170

%إحترامك للقوانين 100



منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية   منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية I_icon_minitime9/2/2011, 11:26

خيارات المساهمة



فياضان الحرف هنا كان بتدفق محبرتك



فكم اسرنا حرفك بابجديات الكلمات الرنانه


التوقيع
توقيع العضو : اتش كامب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

منع وتسوية منازعات الملكية الفكرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.