عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110
AlexaLaw on facebook
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110
تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 110

شاطر | 
 

 تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 1384c10


الأوسمة
 :


تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006   تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006 I_icon_minitime26/10/2010, 05:31

خيارات المساهمة


تعليمات النائب العام بشأن تطبيق القانون رقم 145لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحبس الاحتياطي
كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةبتاريخ 15 يولية 2006.
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطى من أخطر الإجراءاتالجنائية التى تتخذ قبل المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساسمباشر بحق الإنسان فى التنقل الذى كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلالمرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة.
وكانالقانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكنبمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطى وفقا لما طرامن تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانيةو166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية.
فإنه تطبيقا للأحكام التى تضمنتها نصوص الموادسالفة البيان وتنظيمًا للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادةأعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة مايلى:


أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطى:


يجوز حبس المتهماحتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابهبإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقلعن سنة.
- ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوزفيها الحبس الاحتياطى إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثةأشهر.
- لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعىالآتية:
- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كماهو الحال فى الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليهاقانونا.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواءبالتاثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أوبإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلالالجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب عليه جسامة الجريمة.
- ويجوز حبسالمتهم احتياطيا فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبستقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر حيث يعد عدم وجود محلالإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا فى هذه الحالة.
- لا يجوز إصدارأمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له والآتى بيانها فيما بعد إلا من عضونيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمربالحبس الاحتياطى أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر.
- إذا راىمعاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التىيتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبسالاحتياطى أو أحد التدابير للحبس الاحتياطى.
- يجب على أعضاء النيابة مراعاةظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطياوعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائليةوالمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر فى ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.
ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطى:


- يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبسالمتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:
1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنةأو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3. حظرارتياد المتهم أماكن محددة.
- إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها أحد هذهالتدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
- لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفةالبيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروطومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الامر بحبسالمتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير.
- ويسرى فى شأن مدة التدبير ومدهاوالحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررةبالنسبة إلى الحبس الاحتياطى ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبسالمتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدةالتدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبسالاحتياطى.
ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه:


- يجب أن يشتمل أمرالحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنىعليها، ويراعى فى هذا الشان ما يلى:
- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيققراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنهأمر الحبس الصادر منه.
- يحرر عضو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهماحتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذاالكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتمالنيابة.
- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فى الفقرة السابقةبيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليهاحتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
- إذا كانت الوقائعمحل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء اكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غيرمرتبطة فيكتفى فى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فى أمرالحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرركاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضوالنيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتمالنيابة.
- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظبالصورة الثالثة بملف القضية.
- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطياوإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستنداتالمقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبص ويحرر البيانات الخاصة بتلكالإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيدهإلى النيابة.
- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابةبعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعتهعلى الصورة المحفوظة فى الملف.
رابعا : حبس المتهمين الأحداث:


- لايجوز حبس المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة.
- إذا كانت ظروف الدعوىتستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دورالملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على الا تزيد مدةالإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطىالمنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
- يجوز بدلا من الإجراء المنصوصعليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليهللمحافظة عليهوتقديمه عند كل طلب.
- لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليهافى البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبسالاحتياطى والذى لا يجوز فى هذا السن.
خامسا: مدة الحبس الاحتياطى وإجراءاتمدها.


- الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعةأيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
- إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئىفى آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلةرسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبسالاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيدمجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغيركفالة.
- فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورات النيابة مد الحبس الاحتياطىزيادة على ما هو مقرر فى الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدةالحبس على محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوالالنيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسةوأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
- لا يجوز أن تزيد مدةالحبس الاحتياطى بما فى ذلك مدد الحبس المقررة للنباية والقاضى الجزئى ومحكمة الجنحالمستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمةالمختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجبعلى النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخالإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنهوفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا فى الجنح إذا بلغت مدة حبسه فى الجنحثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أوكان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخالإعلان بالإحالة.
- إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبسالاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصةبمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرىمماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
- وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدةالحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصىللعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فىالجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أوالإعدام.
- يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطى سواء كان صادرا من القاضىالجزئى أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق فىالحبس الاحتياطى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمةالمختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التىبنى عليها الأمر ويراعى فى هذا الشان القواعد المشار إليها سلفا فى البند الثالثابشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطى علىالنموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.
سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى:


- يجوز للنيابة العامةبالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى عندمباشرة التحقيق فى الجنايات الآتية:
- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهةالخارج.
- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
- المفرقعات.
- اختلاسالمال العام والعدوان عليه والغدر.
وهى الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأولوالثانى والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
- ويكونللنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورةالمنصوص عليها فى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فىالبند خامسا فى تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانىمن الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسةعشر يوما.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى فى هذه الحالة من رئيس نيابة علىالأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطى، طبقا لمانصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هودون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطى.
- كما يجوز للنيابة العامة أيضابالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى فىتحقيق الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طورائ " طبقا لنص الفقرةالثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم
( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطورائوهى :
1. الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيسالجمهورية أو من يقوم مقامه.
2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى منقانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ*. الباب الأول ( الجنايات والجنحالمضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
ب*. الباب الثانى ( الجنايات والجنحالمضرة بالحكومة من جهة الداخل ).
ت*. الباب الثانى مكررا ( المفرقعات ).
ث*. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أوالحرق ).
ج*. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التىترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).
ح*. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).
خ*. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكديرالسلم العام ).
د*. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).
ذ*. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ).
3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
4. الجرائمالمنصوص عليها فى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.
5. الجرائمالمنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامةوالمظاهرات.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى عند مباشرة التحقيق فى الجرائمالتى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طورائ " السالف بيانها من وكيل نيابة علىالأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطى.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمالسلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة
( 142 ) من قانونالإجراءات الجنائية اتباع ما يلى:
- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهماحتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالةهربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانوناحبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فىالبند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسةوأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل إنقضاء مدة الحبس الاحتياطى فى كلمرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه فى حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديهأقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدةيحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- إذا لمينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطى زيادة على مدة الخمسوأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمةالجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامةوالمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أوالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه فى شانتخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مدالحبس الاحتياطى فى تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسةعشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانونالإجراءات الجنائية.
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطىالمقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فىالبند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبسعند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطةمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البندثالثا.
سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه:


- الأمر الصادربالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرتأدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذاالإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطىالمشار إليه فى البند خامسا.
- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذاتسبيب الأوامر الصادرة بمدهذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.
- يجوزبدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشارإليها فى البند ثانيا.
ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذاالحبس:


- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فىأى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أنيتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.
- يتماستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلمكتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذاالكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة منتاريخ التقرير به.
- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير بأستئناف أمر الحبس الاحتياطىأو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمورالسجن وفقا لما سبق بيانه.
- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستانفةمنعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو منقاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فىغرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفةالمشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلىالدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.
- يجب الإفراج عن المتهم إذالم يفصل فى الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى أو مدة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخرفع الطعن.
تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت:


- للنيابة العامةوحدها أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوساحتياطيا.
- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعةمن تاريخ صدور الأمر.
- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوساحتياطيا بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحددالجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بهوالتوقيع على تقرير الاستئناف.
- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنحالمستأنف منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضى الجزئى أو منقاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كانأمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
- يجبالفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.
- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا فى حالتين:
أ*. إذا لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة منتاريخ صدوره ).
ب*. إذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخرفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقررفى المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- يجب على أعضاء النيابة عرضالقضايا التى تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو مد هذه الحبس أو الإفراجالمؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئنافضمانا لحسن سير الإجراءات.
- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامرالحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس أو أوامر الإفراج المؤقت او الفصل فيها بسجل قيدقضايا المحبوسين احتياطيا المنصوص عليها فى المادة ( 122 ) من التعليمات الكتابيةللنيابات وفى أجندة التحقيق المشار إليها فى المادة ( 625 ) من التعليمات القضائيةللنيابات.
عاشرا: نشر الحكم ببراءة من سبق حبسه احتياطيا:


النيابةالعامة هى المنوط بها الأمر باتخاذ إجراءات نشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسهاحتياطيا وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتينيوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.
- تقوم النيابة العامة بنشر أحكامالبراءة المشار إليها فى البند السابق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أوأحد ورثته.
- لا تتم إجراءات النشر فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوىإلا بعد موافقة النيابة العامة وذلك إذا ما رأت أن الواقعة بحسب ظروفها تتطلبذلك.
- تعرض ملفات القضايا المحكوم فيها بالبراءة والتى حبس المتهمون فيهااحتياطيا قبل إيداعها قلم الحفظ على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئيةبحسب الأحوال وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته فى شأننشر هذه الأحكام وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر.
- ينشأ بكل نيابة كلية وجزئيةسجل تقيد فيه بيانات القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الصادر فيها أوامر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية والتى حبس المتهمون فيها احتياطيا وقرارات النيابةالعامة بشأن النشر وإجراءات تنفيذ هذه القرارات.

والله ولى التوفيق
صدرفى 18/7/2006

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعليمات النائب العام فى تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2006

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.