عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110
AlexaLaw on facebook
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 110

شاطر | 
 

 مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 1384c10


الأوسمة
 :


مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة   مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة I_icon_minitime26/10/2010, 05:30

خيارات المساهمة


مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة

ومعاملة المجرمين ميلانو / إيطاليا 26-8-6/9 سنة 1982

البند الثامن من جدول الأعمال - مشروع القرار الرابع

مبادئ أساسية بشان استقلال السلطة القضائية
عن مؤتمر الأمم المتحد السابع لمنح الجريمة ومعاملة المجرمين
إذ يذكر بإعلان كراكاس الذي اعتمده بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، وأقرت الجمعية العامة في قرارها 35/171 المؤرخ في 15 دجنبر 1980.
وقد يذكر أيضا بالقرار 16 الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي طلب فيه المؤتمر إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تدرج ضمن أولوياتها صياغة مبادئ توجيهية متصلة باستقلال القضاة.
وإذ يذكر كذلك بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/153 المؤرخ في 25 مايو 1984، الذي دعا فيه المجلس الاجتماع التحضيري الأقاليم المعنى بصياغة وتطبيق معايير ومبادئ الأمم المتحدة في مجال القضاء الجنائي على وضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الذي صاغته لجنة منع الجريمة ومكافحتها في دورتها الثامنة ، والذي دعا فيه الأمين العام إلى عرض في صيغته النهائية على المؤتمر السابع لاعتماده
وإذ يحيط علمنا مع التقدير بالعمل الذي أنجزه بمقتضى الولاية المذكور أعلاه، كما من لجنة منع الجريمة ومكافحتها والاجتماع التحضيري الأقاليمي الذي عقد في فاربينا ، لإيطاليا في الفترة من 24 إلى 28 شتنبر 1984 .
وإذ يحيط علما كذلك مع التقدير بالمناقشات المستفيضة التي جرت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة الجرمين فيما يتعلق بمشروع لمبادئ التوجيهية . بشان استقلال السلطة القضائية ، والتي أفضت إلى وضع المبادئ الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية.
1- يعتمد المبادئ الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية كما وردت في مرفق هذا القرار
2- يوصي باتباع وتنفي المبادئ الأساسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمية والأقالمي، على أن توضع في الاعتبار الظروف والتقاليد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد
3- يدعو الحكومات إلى أن تضع في الاعتبار ، ضمن إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية وأن تراعيه
4- يدعو أيضا الدول الأعضاء إلى تلفت انتباه القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور عامة إلى هذه المبادئ الأساسية
5- يحث اللجان الإقليمية ،والمعاهد الإقليمية والدولي العاملة في ميدان منع الجريمة ومعاملة المجرمين ، والوكلات المختصة وغيرها من الكيانات في منظومة الأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعينة، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، على الاشتراط بنشاط في تنفيذ المبادئ الأساسية
6- يطلب إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تنظر ،على سبيل الأولوية ، في تنفيذ هذا القرار بصورة فعالة
7- يرجو من الأمين العام أن يتخذ خطوات ، حسب الاقتضاء لضمان نر المبادئ الأساسية على أوسع نطاق ممكن
8- يرجو أيضا من الأمين العام إعداد تقرير بشان تنفيذ المبادئ الأساسية
9- يرجو كذلك من الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء ، بناء على طلبها ، على تنفيذ المبادئ الأساسية، وان يقدم ، بصورة منتظمة ، تقارير عن ذلك إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها
10- يرجو لفت انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة المعينة إلى هذا القرار
المرفق
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
" حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة ، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أ تميز
" وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عاجلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وفقا للقانون
"وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب
"وحيث انه لا تزال تواجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية.
"وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بل على مدى تلك المبادئ،كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس .
و"حيث أن القواعد التي تضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ.
"وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشان حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم.
" وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب ، في قرارهن 156، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاء واختيار القضاة وأعضاء نيابة وتدريبهم مهنيا ،/ ومركزهم.
" وحيث أنه من المناسب ، بناء على ذلك ، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدربيهم وسلوكهم .
" فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وان توجه إلى هذه المبادئ انتباه القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام، ومع أن هذا المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفون حيثما وجدوا"
استقلال السلطة القضائية
1- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الجريمة وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تميز ،على أساس الوقائع ووفقا للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأشيرات غير سلمية أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات او تدخلات ـ مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب .
3- تكون لسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4- ا يجوز وجود أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا بإعادة النظر القضائية او بقيام السلطات القضائية ،
(أ) لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية ،ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية استثنائية أو مخصصة تنتزع الولاية القائمة التي تتمتع بها أصلا المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
ب - يستثنى من ذلك انه يمكن السماح ببعض الاستثناءات في حالات الطوارئ العامة الخطيرة التي تهدد الأمة ،ولكن بما لا يزيد عن القدر الذي تتطلبه بالضبط مقتضيات الوضع، ولا يمكن العمل بهذه الاستثناءات لا وفقا للشروط المقررة قانونيا بما يتمشى مع المعايير المعترف بها دوليا.
5- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها ان تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف .
6- من واجب كل دولة عضو ؟أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
7- وفقا للإعلان العالي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط ان يمتلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
8- تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدربيهم المهني وحماية استقلالهم وفي الانضمام إليها.
المؤهلات والاختيار والتدريب .
9- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراد من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، يجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة،ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو ***** أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المحتد أو المركز، على لأنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية ن يكون من رعايا البلد المعني
شروط الخدمة ومدتها:
10- يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم ، وحرضهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي ، وسن تقاعدهم.
11-يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبي ، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم ين التقاعد الالزامية أو انتهاء الفترة المقررة .
12- ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة ، حيثما وجد مثل هذا النظام ، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما المقدرة والنزاهة والخبرة .
13- يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها مسالة داخلية الإدارة القضائية
السرية والحضانة
14- يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة ، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
15- ينبغي أن يتمتع القضاة بالضانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنه أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون اخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف او في الحصول على تعويض من الدولة، ونقل للقانون الوطني
التأديب والإيقاف والعزل
16- ينظر في التهمة الموجهة او الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة ، وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا ، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
17- لا يكون القضاة عرضة للإيقاف او العزل إلا لدواعي عدم القدرة او دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .
18- تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي .
19- ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشان الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة ، ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا او السلطة التشريعية بشان قضايا الاتهام وما يماثلها
مشروع القرار الثاني
دور المحامي
إن مؤتمر الأمم السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
إذ يضع في اعتباره أن إقامة نظام لإدارة شؤون القضاء يتسم بالعدالة والإنصاف وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل فعال ، أمر يتوقف على الإسهام الذي يقدمه كل من المحامين والسلطة القضائية.
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن دور المحامين والسلطة القضائية يكمل كل منهما الآخر ويدعمه بوصفهما جزأين متكاملين لنظام قضائي واحد
وإذ يسلم بان حماية حقوق المواطنين حكاية طافية تتطلب ان تتوفر للجميع بشكل فغلي الحصول على خدمات قانونية يقدمها محامون يكون بوسعهم النهوض بفعالية بدورهم اللائق بهم في الدفاع عن هذه الحقوق ، وتقديم المشورة إلى موكيلهم وتمثيلهم طبقا للقانون ولمعاييرهم وبصيرتهم المهنية المستقرة دون التعرض لأي تدخل لا موجب له من أي جهة.
وإذ يدرك أن لنقابات المحامين ولغيرها من الرابطات المهنية للمحامين دورا ومسؤولية حيويين في بذل الجهود لحماية أعضائها والدفاع عنهم ضد القيود والانتهاكات التي لا مسوغ لها،فضلا عن التمسك بآداب مهنتهم .
وإذ يؤمن لان مهنة القانون يجب أن تخدم كل قطاعات المجتمع وبأن على نقابات المحامين مسؤولية التعاون على إتاحة خدمات المحامين لكل كن يحتاج إليها.
1-يوصي بان توفر الدول الأعضاء للمحامين الممارسين الحماية من القيود والضغوط التي لا موجب لها، التي قد يتعرضون لها في أدائهم لوظائفهم.
2- يرجو من الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء المهتمة كل المساعدة التقنية التي تحتاج إليه لبلوغ الهدف المبين أعلاه.
3- يرجو أيضا من الأمين العام ان يشجع التعاون الدولي في مجالي البحث وتدريب المحامين ، بالاستعانة وجه خاص بالمعاهدة الإقليمية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
4- يرجو من لحنة منع الجريمة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرس هده المسألة أخذة في الاعتبار الأعمال التي اضطلع بها بالفعل ، وان تعد تقريرا عن دور المحامين.

منقووول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.