عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110
AlexaLaw on facebook
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110
 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 110

شاطر | 
 

  الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته 1384c10


الأوسمة
 :


 الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته Empty
مُساهمةموضوع: الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته    الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته I_icon_minitime25/10/2010, 15:24

خيارات المساهمة




اختلفت آراء الفلاسفة والمصلحين والمشرعين ورجال الدين وغيرهم حول الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته.

ويرى المؤيدون أن في الإجهاض مخرجاً لتفادي الانفجار السكاني، وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة في اختيارها للأمومة. بالإضافة إلى استحالة منع عمليات الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليات قد تتم بعيداً عن رقابة القانون.

أما معارضو الإجهاض فيقولون إن الجنين كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة، وإن إباحته ستؤدي إلى شيوع الفاحشة، وإن نتائجه تبقى خطرة على الصحة والسلامة مهما تقدم الطب وفن المداواة، فضلاً عن أنه يقوض بنيان الجماعة ويقلل من المواليد، ويقلل بالتالي من الأيدي المنتجة ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للمجتمع.

وانطلاقاً من هذه الحجج والأسانيد بنيت مواقف الشرائع من الإجهاض على مر التاريخ. وربما كان قانون حمورابي من أوائل التشريعات التي عاقبت على الإجهاض الذي يقع على المرأة من دون رضاها. أما الإجهاض الذي تقوم به المرأة نفسها أو يساعدها فيه شخص آخر برضاها فلم يرد بشأنه أي نص في قانون حمورابي أو في غيره من القوانين والأنظمة القديمة. وفرقت الشريعة الإسلامية في تحريم الإجهاض وإباحته بين مرحلتين من عمر الجنين، فأباحته في الأشهر الثلاثة الأولى وحرمته بعد ذلك. ولم ترد في الشريعة المسيحية أي نصوص أو أحكام تبيح الإجهاض أو تحرمه. إلا أن أكثر الكنائس المسيحية كانت، ولم تزل إلى اليوم، تحرم الإجهاض مطلقاً. وهي تعده جريمة دينية يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام. وهي لا تبيح الإجهاض لأي سبب مطلقاً، ولو كان استمرار الحمل أو الولادة، سيؤديان إلى وفاة الحامل. ولقد سجل قانون الحقوق الكنسية هذا الحكم صراحةً. فقضى أنه إذا كان لابد من موت الأم أو الجنين فيجب التضحية بحياة الأم والإبقاء على حياة الجنين. وقد انتقل هذا الحكم، كما هو، إلى قانون الجزاء الذي وضعه شارلكان (شارل الخامس) واستمر العمل به في كل أوربة منذ سنة 1532 حتى قيام الثورة الفرنسية.

أما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها. ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه. ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها. وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية. أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل.

ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف.

وقد ظلت أحكام الشريعة الإسلامية هذه مطبقة في البلاد العربية والإسلامية كافة حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أقدمت الدولة العثمانية على استمداد قانون للعقوبات من التشريع الفرنسي سنة 1858، ومنعت بموجب المادتين 192 و193 منه الإجهاض مطلقاً بصرف النظر عن عمر الجنين. وقد طبق هذا القانون على كل البلدان العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني آنذاك. باستثناء مصر التي كانت قد أصدرت سنة 1855 قانون الجزاء «الهمايوني» المستمد من التشريع الفرنسي أيضاً. ومن هنا جاء تحريم الإجهاض مطلقاً في غالبية الدول العربية والإسلامية حتى اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تعاليم الكنيسة حول تحريم الإجهاض مطلقاً، والمعاقبة عليه بالإعدام، ظلت هي السائدة في أوربة، وفي الدول التي استعمرتها أوربة زمناً طويلاً.

إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت التشريعات تخفف من عقوبة الإجهاض. فأصبحت السجن المؤبد، أو السجن عشرين عاماً، بدلاً من الإعدام. وتوالت التطورات بعد ذلك، فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر سنة 1889 أول قانون يبيح الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، أو تفادياً لإرباكات خطيرة بدنية أو نفسية أو عقلية يمكن أن يسببها الحمل للمرأة. وكانت الدانمرك أول دولة تبيح الإجهاض مطلقاً سنة 1933، وتبعتها سويسرة سنة 1942، ثم اليابان سنة 1948، ثم تشيكوسلوفاكية والمجر سنة 1950، ثم يوغسلافية سنة 1951، وكذلك بلغارية وآيسلندة واليونان. ثم الاتحاد السوفييتي سنة 1955، ثم فرنسة سنة 1975.

والواقع أن معظم القوانين الأوربية قد تخلت اليوم عن حكم الكنيسة في تحريم الإجهاض، فأصبح مباحاً.

أما الدول العربية فما زالت تحرمه إلا إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت. وبعض هذه الدول كالأردن تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفادياً لولادة أطفال مشوهين شريطة أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل كما في الكويت.

والواقع أن التشريعات التي مازالت تعد الإجهاض - أو بعض حالاته - جريمة، تختلف فيما بينها في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة.

الحق المعتدى عليه في جريمة الإجهاض
يذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض المسبب جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها. ومن هذا الاتجاه قانونا العقوبات المصري والعراقي. وتذهب تشريعات أخرى إلى أنها واقعة على الأسرة. ومن هذا الاتجاه قانون العقوبات في روسية الاتحادية. في حين تذهب تشريعات أخرى على أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة. ومن هذا الاتجاه قوانين العقوبات اللبناني والسوري والأردني. وذهبت تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على السلالة التي ينتمي إليها المواطن. ومن هذا الاتجاه قانون العقوبات الإيطالي. أما الشريعة الإسلامية فقد انفردت في نظرتها إلى هذه الجريمة التي رأت فيها اعتداءً على حق الجنين في الحياة. وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه قانون العقوبات السوداني الصادر سنة 1991.

أركان جريمة الإجهاض :

لجريمة الإجهاض، ككل جريمة، ركن مادي وركن معنوي.

أما الركن المادي: فيتألف من عناصر ثلاثة هي: السلوك الإجرامي، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بينهما.

السلوك الإجرامي: وهو يتمثل بأي وسيلة إيجابية أو سلبية، مادية أو معنوية تُفضي إلى الإجهاض. فالضرب أو الجرح أو الضغط على البطن أو ارتداء الملابس الضيقة أو تناول بعض العقاقير المجهضة أو تجويع الحامل أو صيامها - ولو في رمضان - أو الامتناع عن معالجتها من عارض صحي أو ترويعها أو تهديدها بالقتل أو الضرب والصراخ في وجهها أو تفجير قنبلة صوتية على مقربة منها، كل ذلك تشمله جريمة الإجهاض شرعاً وقانوناً.



النتيجة الجرمية: وتتمثل في إسقاط المرأة الحامل حملها. إلا أن جريمة الإجهاض يمكن أن تقوم ولو لم يخرج الحمل من رحم أمه بعد وفاته فوراً، وتأخر ذلك حتى إجراء عمل جراحي لإخراجه، كما لو حقنه الطبيب وهو في رحم أمه بحقنة قاتلة. في حين لا تقوم هذه الجريمة إذا خرج الجنين حياً ثم تابع حياته خارج رحم أمه كسائر المواليد وبقي على قيد الحياة مدة. لأن المطلوب في النتيجة الجرمية اجتماع أمرين اثنين: موت الجنين، وخروجه - عاجلاً أو آجلاً - من رحم أمه. وهذا هو ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية. أما في القوانين الوضعية، فقد اختلف رجال القانون في تحديد الإجهاض. فاكتفى بعضهم بخروج الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة، وتطلب آخرون وفاة الحمل وخروجه من الرحم معاً.



العلاقة السببية: لابد لنسبة جريمة الإجهاض إلى فاعلها من قيام رابطة سببية حقيقية بين مسلك هذا الفاعل الإجرامي من جهة، والنتيجة الجرمية المنسوبة إليه من جهة أخرى. وما لم تتحقق هذه الرابطة السببية فلا يمكن مساءلته عن جريمة الإجهاض.

وأما الركن المعنوي: فله صورتان اثنتان هما: القصد الإجرامي، والخطأ.

القصد الإجرامي: وهو في جريمة الإجهاض إرادة ارتكاب هذه الجريمة، مع العلم بكونها جريمة يعاقب عليها القانون. وذلك لأن العلم والإرادة هما عنصرا القصد الإجرامي.

ومن الممكن أن يتنوع القصد الإجرامي في الإجهاض. فهو قد يكون بسيطاً يقصده الفاعل وقت ارتكاب الجرم من دون تبييت. وقد يكون عمداً، أي مخططاً له من قبل. والحكم واحد في الحالتين، ذلك أن القوانين التي تفرق بين القصد من جهة، والعمد من جهة أخرى إنما تقصر هذا التفريق على جرائم الدم فقط، وهي القتل والجرح والضرب والإيذاء، وليس الإجهاض مع ما يسفح فيه من دماء - واحداً من جرائم الدم هذه لدى أيّ من قوانين العالم حتى اليوم.

والقصد الإجرامي أيضاً، قد يكون مباشراً يقصد الفاعل منه أن تجهض المرأة وقد يكون احتمالياً لا يقصده الفاعل مباشرة، ولكنه لا يبالي باحتمال حدوثه، أو ربما يرحب به، في سبيل الوصول إلى غرض معين آخر.



الخطأ: إن من الممكن تصور وقوع الإجهاض بطريق الخطأ، ولكن معظم التشريعات الجزائية تعد جريمة الإجهاض، جريمة مقصودة دائماً ولا تقع بطريق الخطأ. إلا أن تشريعات قليلة خالفت هذا الاتجاه العام. فنصت صراحةً على أن الإجهاض الواقع بطريق الخطأ جريمة. من ذلك مثلاً قانون العقوبات القطري لسنة 1971 (المادة 173).

أما في الشريعة الإسلامية فالإجماع منعقد على أن الإجهاض بطريق الخطأ جريمة يترتب عليها جزاؤها المقرر شرعاً.

عقوبة جريمة الإجهاض :

العقوبة هي الجزاء المقرر في التشريع على ارتكاب الجريمة. وعقوبة الإجهاض في القوانين الجزائية الوضعية هي الحبس, وربما أضافت إليها بعض القوانين الأشغال الشاقة، في بعض الحالات.

وتميّز هذه القوانين في العقوبة، رضا الحامل بالإجهاض من عدم رضاها به. كما تميّز وفاة المرأة الحامل بنتيجة الإجهاض من عدم وفاتها من جهة أخرى. فالإجهاض الرضائي - وهو الذي تقوم به الحامل بنفسها أو ترضى أن يجريه لها شخص آخر - يُعد إذا لم يفض إلى الوفاة جنحة لدى معظم التشريعات الوضعية، باستثناء قانون العقوبات القطري لسنة 1971 الذي عد جميع صور الإجهاض جنائية الوصف (المادة 170). أما الإجهاض غير الرضائي فيعد جناية، ولو لم يفض إلى وفاة الحامل. وأما الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، فإنه يعد جناية سواء أكان رضائياً أم غير رضائي.

ويذهب بعض التشريعات إلى تشديد العقوبة إذا نتج الموت عن استعمال وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت المرأة أن يتم الإجهاض بوساطتها. من ذلك قانون العقوبات اللبناني لسنة 1943، وقانون العقوبات السوري لسنة 1949.

ويشدد معظم التشريعات العقوبة إذا كان الفاعل طبيباً، أو صيدلياً، أو ممرضاً، أو قابلة قانونية، وذلك لسهولة ارتكاب هذه الجريمة من قبل هؤلاء الأشخاص، ولقدرتهم - أكثر من غيرهم - على استخدام فنهم وعلمهم في طمس معالمها، مما يغري الحامل باللجوء إليهم، ولمعرفتهم أكثر من غيرهم بأخطار الإجهاض وسوء آثاره. على أن القانون الروسي ذهب مذهباً معاكساً في هذه المسألة، فقد عدت المادة 116 منه عدم تمتع الفاعل بصفة الطبيب أو من في حكمه، هو السبب المشدد في العقوبة. وذلك لأن الطبيب أقدر من غيره فناً وعلماً على إجراء الإجهاض. ولن يكون لقيامه هو بهذا العمل - في أغلب الأحيان - تلك الآثار السيئة التي قد تنتج عن قيام غير الطبيب به. ولأن في إقدام غير الطبيب على التسبب في إجهاض الحوامل استخفافاً بحياتهن. وهذا يدل على نفسية آثمة وخطرة تستحق أن يشدد عليها العقوبة.

ويذهب بعض القوانين إلى منح المجرم في جريمة الإجهاض عذراً مخففاً إذا قام به حفاظاً على شرف إحدى فروعه أو إحدى قريباته. من ذلك مثلاً قانون العقوبات الإيطالي لسنة 1930، وقانون العقوبات الإسباني لسنة 1944، وقانون العقوبات اللبناني لسنة 1943، وقانون العقوبات السوري لسنة 1949، وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960.

أما في الشريعة الإسلامية فالجزاء على الإجهاض هو الدية. والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وتسمى «الغُرّة». وهذا هو الجزاء القضائي. أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد - وهذا هو واقع الحال اليوم - فصيام شهرين متتابعين.

ولا فرق في الجزاء على الإجهاض هنا بين رضا المرأة الحامل به أو عدم رضاها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة. ولذلك لا يعتد برضاها أو عدم رضاها به. كما لا فرق أيضاً بين الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها. فعقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع الفقهاء.

أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل فهذا ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية. فذهب الحنفية، والمالكية، إلى أنه لاشيء فيه. لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه. وذهب الجعفرية من الشيعة، والشافعية، والحنابلة إلى أن فيه «الغّرة» لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.

ويتطلب جمهور الفقهاء لاستحقاق «الغرة» في الإجهاض أن يكون في محصول الحمل معالم صورة ظاهرة أو خفية. وإلا فلا تجب «الغرة». وخالف المالكية فلم يشترطوا مثل هذا الشرط.

كما ذهب الجمهور أيضاً إلى أن هذه «الغرة» تجب حتى آخر مراحل الحمل، أي حتى قبيل الولادة ولو بلحظات. وخالف في ذلك الحنابلة، والجعفرية من الشيعة. فذهب الحنابلة إلى أن الجنين إذا بلغ الشهر السادس من عمره ثم أسقط ففيه الدية الكاملة مثله مثل المولود والكبير. لأنه بعد الشهر السادس صار قادراً على الحياة خارج رحم أمه فيلحق بالمواليد والكبار. وذهب الجعفرية من الشيعة إلى استحقاق للدية الكاملة كالمولود والكبير بدءاً من الشهر الرابع وهو زمن ولوج الروح فيه لأنه أصبح منذ ولوج الروح فيه كائناً إنسانياً مستقلاً في إنسانيته وروحه عن أمه.

أما لو أسقط الجنين حياً، ثم مات بعد ذلك بسبب فعل الجاني الذي أسقطه فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيه هو الدية الكاملة كالمولود والكبير، لأنه أصبح مولوداً، وعاش مدة، ولو لحظات. أما المالكية فقالوا إن كان الجاني قد فعل ذلك خطأ ففيه الدية الكاملة كما قال الجمهور. أما إذا كان الجاني قد فعل ذلك عامداً فقد وجب القصاص ويقتل الجاني به قصاصاً.

منقوول الفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.