عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110
AlexaLaw on facebook
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110
 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 110

شاطر | 
 

  تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية 1384c10


الأوسمة
 :


 تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية Empty
مُساهمةموضوع: تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية    تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية I_icon_minitime23/10/2010, 18:43

خيارات المساهمة


د\ مهدي محمد مرشد الهجره


جامعه ام درمان الاسلاميه




ملخص:
أهم النتائج والتوصيات:
أولاً: أهم النتائج:
1.أن الصبي إذا كان مميزاَ مأذوناً له بالمطالبة من قبل وليه, جاز له تقديم دعواه؛ لأن عمرا أجاز وصية غلام من غسان, وقال أبو بكر الصديقt: إذا جاوز العشر صحت وصيته.
الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين:
أ‌)دعاوى حق خاص (الجرائم التي لا يتعدى أثرها إلا على المدعي –المجني عليه) مثل: السب أو الشتم أو خيانة الأمانة...ألخ.
وهذه الدعاوى لا يجوز أن ترفع فيها الدعوى إلا من المعتدى عليه, أو وكيله, أو وليه.
ب‌)دعاوى حق عام( وهي على قسمين:
القسم الأول: جرائم الحدود, وهذه يجوز رفعها من أي شخص, عدا جريمة القذف, فإنها تصير من جرائم الحق الخاص عند الجمهور, لكن يرى الأحناف أنها من جرائم الحق العام.
القسم الثاني: جرائم الحق العام التعزيرية مثل الجرائم السياسية والاقتصادية الواقعة ضد الدولة, ومثل الرشوة والجرائم الوظيفية, وهذه يجوز فيها أن ترفع الدعوى من الشرطة, أو النيابة, أو أي شخص, حسبةً.
2.أن الإقرار يكفي مرة واحدة ذلك أن النبي e في حديث أنيس المتقدم لم يأمره عندما أرسله لأخذ اعتراف المرأة أن يستنطقها أربعاً ولو كان واجب لأمره بذلك وإنما أمره برجمها إذا اعترفت.
3.الإقرار بالزنا الموجب للحد لا يقع إلا أمام القاضي الشرعي؛ لأنه هو الذي ينظر الدعوى الجنائية ويصدر فيها حكماً بما ثبت أمامه في المحكمة.
4.جريمة التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق المالية كشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وأما ما يُحتاط فيه, فهو الحدود والقصاص وهو الذي نص عليه الفقهاء.
5.يجوز القضاء على الغائب في الحقوق المالية إذا كان له من ينوب عنه.
6.التسجيل يعد قرينة لا تنهض دليلا للاحتجاج بمفردها, وإنما مع قرائن أخرى؛ وذلك لمساسها بالحرية الفردية, ولسهولة تزويرها.
7.الحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين، وذلك فسق وجور من الحاكم، والظن يخطِئ ويصيب، وإنما أجيزت شهادة التوسم في محل مخصوص للضرورة.
8.لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظهرت من أمارات وعلامات قد تدل عليه.
9.التحليل المعملي يعتبر من القرائن القوية التي ربما تفوق قيافة الأثر, وعليه فكل ما يمكن أن يكشف المجرم ويبين الحقيقة فهي طريقة معتبرة ما لم تخالف الشريعة أو المصالح العامة.
10.قرينة تعرف الكلب البوليسي ليست وحدها دليلاً قاطعاً يعتمد عليه، ولكن للقاضي أن يأخذ بها كجزء من الأدلة يعزز بها قرائن أخرى للتوصل إلى الجاني وفي تضييق دائرة الاتهام.
11.البينة لا تُرَّجح بزيادة العدد.
12.بينة الداخل تقدم على بينة الخارج, ويكون الترجيح باليد.
13.العرف المعتبر هو القائم عند إنشاء التصرف

ثانياً: التوصيات:
يوصي الباحث كل المتخصصين في المجال القضائي اليمني إنشاء هيأة قضائية تهتم بتنمية القدرات القضائية, وإنشاء معهد متخصص مهمته ما يلي:
1. تطوير القضاة وتنمية مهارتهم وذلك عن طريق دورات علمية في المجال القضائي ووضع دراسة للقضايا المتعارضة وكيف يمكن للقاضي النظر والحكم في مثلها واكتشاف مكامن الخلل عند بعض القضاة ووضع آلية لرفع قدراتهم, أو استبعادهم واستبدالهم بغيرهم من المؤهلين, إذا لم يُجْد معهم التطوير.
2.النظر في بعض القضايا الشائكة والمتعارضة, ووضع قوانين لها تصبح ملزمة بعد مصادقة مجلس النواب عليها, ومما لاحظه الباحث أن القانون اليمني لم يتطرق للآثار المترتبة من التعارض بين البينات المقدمة من الخصوم.
وبهذا تمَّ البحث، فلله الحمد أولاً وأخيراً على التَّمام، فهو صاحب الفضل والإنعام، وقد بذلت ما في وسعي للوصول إلى هذا العمل المتمثِّل في هذا البحث، ولا أدَّعي أنَّي استوعبته بكلِّ جوانبه، إضافة إلى أنَّ البحث فيه متجدِّد، مع كلِّ جديد من المسائل النَّازلة التي لها علاقة بالموضوع، وحسبي في هذا أنَّي قد بذلت طاقتي واستفرغت جهدي، في إعداد هذا البحث، وهذا هدف أعتبره بالنِّسبة لي فتحاً من الله، يمثِّل دافعاً قويَّاً لمواصلة السَّير في ذات المجال.
وبعد ما سبق أقول: إن أحسنت فيما فعلت، وأصبت فيما صنعت، فذلك من عظيم فضل الله وكرمه وامتنانه، وإن أسأت فيما فعلت، وأخطأت فيما صنعت، فما أجدر الإنسان بالإساءة والعيوب، إذا لم يعصمه علام الغيوب، وقد أبى الله إلا أن يجعل الكمال لكتابه، والعصمة لسنَّة نبيِّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.
وختاماً أسأل الله أن يلهمني الصَّواب، وأن يأخذ بيديَّ إلى كلِّ خير، وأن يغفر لي كلَّ خطأ وزلل، وأن يجزي خيراً كلَّ من أعانني، وأرشدني، ونصحني، حتَّى توصَّلت إلى الانتهاء من إعداد هذا البحث, والله أعلم.
والحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.



Abstract
This research sheds light on the concept of evidence is opposed to judicial in Islamic jurisprudence, and discusses the accountability, and that branch of the issues and provisions, and reveals what the judge of the methods or means used to raise the conflict if possible, by legitimate methods, such as the weighting on the force or weakness aware of a party, and it shows what the judge to resolve the litigation in the absence of the possibility of removing the conflict between the evidence and compare all the liabilities that by law, including Yemen, and it reveals the consequences of the conflict, both with respect to the rights or in relation to judgments.
And in, four chapters and a conclusion.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعارض وسائل الإثبات وأثره في الأحكام القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.