عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110
AlexaLaw on facebook
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110
مجموعة دفوع فى القانون المدنى 110

شاطر | 
 

 مجموعة دفوع فى القانون المدنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة دفوع فى القانون المدنى 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة دفوع فى القانون المدنى Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة دفوع فى القانون المدنى   مجموعة دفوع فى القانون المدنى I_icon_minitime19/10/2010, 09:06

خيارات المساهمة


مجموعة دفوع فى القانون المدنى


16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .

مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .

مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.


مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )

مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.

20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )

مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.

أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )

مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.





22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )

مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )

مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.


مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.




24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .

مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.




25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .

مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.





26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى

مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .

مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.

28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .

مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.


- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى

مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .

مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.


31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .

مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .

مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:

(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.


(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .

مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى

مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى .

مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

مجموعة دفوع فى القانون المدنى

37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .

مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:

(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى


مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .

مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.

(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.

40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى

41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى


مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.

مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.


مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.


مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .

مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .

(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .

44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي


(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها

45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى

مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .


46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى

مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى




47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى

مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

ـــــــــــــــــــــــــ

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مجموعة دفوع فى القانون المدنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.