عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110
AlexaLaw on facebook
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110
 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 110

شاطر | 
 

  أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد 1384c10


الأوسمة
 :


 أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد    أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد I_icon_minitime19/10/2010, 08:36

خيارات المساهمة


استئناف حكم مرسى المزاد
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 638
بتاريخ 10-05-1962
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى حكم رسو المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . و هذه الحالات التى يجوز الطعن فيها قد وردت على سبيل الحصر و من ثم فلا يشمل الحالة التى يتضمن فيها رسو المزاد - و قائمة شروط البيع جزء متمم له - النص على إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شرط عدم إيداع الثمن فى حالة رسو المزاد على طالب البيع جزءاً من حكم مرسى المزاد فإنه إذ قضى بعدم جواز إستئناف حكم مرسى المزاد فى هذه الحالة لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 402 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/10)
=================================
الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 5
أجازت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 451 من القانون الحالى - الطعن بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد فى أحوال بينتها على سبيل الحصر هى العيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً . و إذ كان الطعن فى حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسى عليه المزاد قرر فى اليوم التالى أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال ، فهو لا يشكل عيباً فى إجراءات المزايدة و لا عيباً فى شكل الحكم ، و لا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً ، و إنما يتعلق البطلان فيه بإنعقاد البيع ، و هو بطلان موضوعى لا يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد بسببه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 7
إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه ، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم ، فإذا رفع الإستئنافان فى الميعاد و لم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الإبتدائى ، فإن كل إستئناف منهما تكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا إستأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع فى المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الإستئناف الأصلى بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر الإستئناف فى هذه الحالة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . و إذ كان طالب الإستحقاق و المدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر و محكوماً عليه له فى نفس الوقت فى حكم مرسى المزاد ، و إنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ و الراسى عليه المزاد ، فلا يتصور أن يكون إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر و رداً عليه و من ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الآخر .


=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح ، إذ لا يفصل فى خصومه ، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات . و إذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسى به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها فى تلك المادة . إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً فى إجراءات المزايدة ، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضى البيوع فى المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة ، مراعاة لمقدار دينه و مرتبته ، دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الإلتزام رفع الثمن أو ما تبقى منه فى ذمته ، و من ثم ، فإذا إمتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى فى ذمته من الثمن ، أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره متخلفاً . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1303
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " . مما مفاده أن المشرع أجاز بالإستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء فى الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات فى الدعوى جلسة 1968/6/25 أى فى ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذى صدر فى ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التى إرتكن إليها الطاعنون فى إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة فى المادة 1/451 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون

( الطعن رقم 522 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0760 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
بتاريخ 28-02-1978
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إستأنفت حكم إيقاع البيع إستناداً إلى أربعة أسباب هى أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً . ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع و عدم تحقيق قاضى التنفيذ لهذه الواقعة . ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه فى حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط و هى كل ما يمتلكه المدين فى المنزل . رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره إذ كان ذلك و كانت هذه الأسباب ليست من الحالات النمصوص عليها فى المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر . فإن الإستئناف يكون غير جائز و تكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 760 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2067
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/451 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالإستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر ، و من هذه الحالات العيب فى إجراءات المزايدة . و لما كان الأمر فى هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة و لا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضى التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال ، و كان العيب الذى تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة و المتمثل فى عدم إعلان الطاعنة الأولى - بإعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذى بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى ، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة ، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2067
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد أجاز - بمقتضى المادتين 88 ، 89 من قانون المرافعات - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيها ، و رتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، و كان هذا البطلان لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع وفقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و ذهب إلى أن هذا البطلان لا يجيز إستئناف حكم إيقاع البيع ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 277 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 3
إستئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة وقفها واجباً قانوناً ، أما غير ذلك مما تضمنه الحكم المذكور فلا يجوز إستئنافه ، لأن المادة 15 من قانون المرافعات أوردت أسباب الطعن بالإستئناف على حكم البيع فى هذه الحالات على سبيل الحصر .


=================================
الطعن رقم 1957 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1551
بتاريخ 30-10-1983
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
النعى فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم ايقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر ، كما أنه فى إجراءات التنفيذ لا يحدث إنقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه .

( الطعن رقم 1957 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 27-12-1989
الموضوع : رسو المزاد
الموضوع الفرعي : استئناف حكم مرسى المزاد
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر .


=================================

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام نقض في استئناف حكم مرسى المزاد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.