عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110
AlexaLaw on facebook
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110
(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  110

شاطر | 
 

 (سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  1384c10


الأوسمة
 :


(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  Empty
مُساهمةموضوع: (سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات    (سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات  I_icon_minitime16/9/2010, 00:42

خيارات المساهمة


المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 تعديل القانون 41 لعام 2005 بشأن الضريبة على العقارات



أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم/52/ للعام /2006/ الخاص بضرائب البيوع العقارية والذي سيعمل به اعتبارا من تاريح 1/1/2007.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/52/ ..
المرسوم التشريعي رقم/52/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة /1/:
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم/41/ لعام/2005/ البندان/د/و/هـ/ وفق مايلي..
د/المنشآت الصناعية والخدمية..
تعتمد نسبة /15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/10/ بالمئة عن كل سنة تملك على الا تزيد نسبة الزيادة على/150/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
هـ/ المباقر والدواجن..
تعتمد نسبة/10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/7/ بالمئة عن كل سنة تملك على الا تزيد نسبة الزيادة على/100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
المادة/2/:
يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ والمادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم امر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الاخرى مرفقا به ايصال تأمين قدره /5/ بالمئة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف اذا ظهر انه محق في طلبه او بجزء منه والا فيصبح ايرادا للخزينة علما ان الاعتراض لايوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم/41/ لعام/2005/.
المادة/3/:
أ/ تخفيض الضريبة الواردة في البندين /1/و/2/ من الفقرة/أ/ من المادة/1/ من القانون /41/ لعام/2005/ الخاصة بالاراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة اصولا بمعدل /50/ بالمئة اذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
ب/تخفض الضريبة الواردة في البندين/1/ و/2/ من الفقرة/أ/ من المادة/1/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ الخاصة بالاراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة اصولا بمعدل/35/ بالمئة اذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.
المادة/4/:
أ/ تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة/2/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ والمادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق مايلي..
مدير المالية في مركز المحافظة او مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض /رئيسا/.
موظف مالي من ذوي الخبرة /عضوا/.
خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية/عضوا/.
ب/ تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة/1/ من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة اليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها ان تخفض الضريبة المترتبة بما لايتجاوز/35/ بالمئة منها وفقا للمعايير التالية..
لغاية/20/ بالمئة للمنطقة.
لغاية/10/ بالمئة للموقع.
لغاية/5/ بالمئة للاعتبارات الاخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
ج/ تبت اللجنة المشار اليها بالفقرة/أ/ من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الايجار /فروغ/ من عدمه.
د/ يجوز تشكيل اكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
هـ/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع اعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وتعتبر قراراتها قطعية.
المادة/5/:
أ/ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم/10/ لعام/2006/ لضريبة دخل بمعدل/5/ بالمئة من بدل الايجار الوارد في عقد الايجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
ب/ تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ج/يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها الى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
د/ تطبق أحكام القانون رقم/25/ لعام/2003/ على الاشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة/6/:
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/7/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءا من تاريخ 1/1/2007.
دمشق في 8/9/1427 هجري 1/10/2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

منقوول للفائدة .
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

(سوريا)المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 بشأن الضريبة على العقارات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.