عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110
AlexaLaw on facebook
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  110

شاطر | 
 

 الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  1384c10


الأوسمة
 :


الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  Empty
مُساهمةموضوع: الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات    الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات  I_icon_minitime6/9/2010, 22:58

خيارات المساهمة


الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات

أحكــام الالتــزام
آثــار الالتــزام

ضمانــات تنفيــذ الالتــزام:
الدعوى غير المباشرة (استعمال الدائن حق مدينه)
Indirect (Oblique) Action



د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
mashael@law.kuniv.edu

قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت


© Mashael A. Alhajeri, 2005




المحتويـات
مبدأ الضمان العام للدائنين
مفهوم الدعوى غير المباشرة
تكييف الدعوى غير المباشرة 4
تطبيقات للدعوى غير المباشرة
شروط الدعوى غير المباشرة
مجال الدعوى غير المباشرة
اجراءات الدعوى غير المباشرة: وجوب ادخال المدين في الدعوى (كخصم ثالث – لأن الحكم يسري في حقه)
آثار الدعوى غير المباشرة
أولا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للمدين
ثانيا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة الى مدين المدين (الخصم الذي ترفع الدعوى ضده)
ثانيا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للدائن
نظام الدعوى المباشرة
مقارنة: الدعوى غير المباشرة × الدعوى المباشرة
تطبيقات - نظامي الدعوى غير المباشرة و الدعوى المباشرة في عقد المقاولة
مســرد (Glossary)
للإطلاع (Supplemental Reading)

النصوص القانونية

استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
(مادة 308)
1. لكل دائن ، ولول لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.
2. ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذارا هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.
(مادة 309)
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه.



مبدأ الضمان العام للدائنين

• القاعدة  جميع أموال المدين ضامنة ً للوفاء بديونه.
• الاشكال  قد يؤدي اهمال المدين / غشه / عقده لديون جديدة، الى الاضرار بالدائن عن طريق:
o ضياع مال كان قد دخل في ذمة المدين فعلا ً
o عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل ذمة المدين
• الحل  نظم المشرع عدة وسائل للحفاظ على الضمان العام للدائن من اهمال المدين / غشه / عقد المدين ديون جديدة، هي:
o 3 دعاوى:
1. الدعوى غير المباشرة
2. دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البولصية)
3. دعوى الصورية
o اجراءن:
1. الحق في الحبس
2. شهر اعسار المدين


مفهوم الدعوى غير المباشرة
• المفهوم  هي قيام الدائن بمطالبة مدين مدينه بما يكون مستحقاً لمدينه (أي مدين الدائن).
• الطريقة:
o يستعمل الدائن حقوق مدينه و دعواه نيابة ً عن هذا الأخير في حالة اهماله لاستعمالها + و كان في ذلك اعسار له.
o ترفع الدعوى من الدائن لا باسمه بل باسم المدين. فيفيد الدائن منها عن طريق دخول الفائدة من الدعوى في ذمة المدين، أي بطريق غير مباشر.
• أطراف الدعوى  مدين متقاعس عن المطالبة بحقوقه + دائن يتصرف بالنيابة عن مدينه المتقاعس + مدين للمدين المتقاعس.
• الهدف  المحافظة على حقوق المدين و أمواله باعتبارها تمثل الضمان العام لدائنيه.

تكييف الدعوى غير المباشرة
• التكييف  نيابة قانونية: نيابة الدائن عن المدين.
• التبرير  للدائن مصلحة مشروعة و عاجلة تتيح له التدخل في شئون مدينه للمحافظة على الضمان العام.
• الآثار:
o بخلاف النيابة العادية، فان النيابة القانونية هنا هي نيابة من نوع خاص لأنها مقررة لمصلحة الدائن لا الأصيل، لذا فهي اجبارية على المدين، فلا تتوقف على قبوله.
o يباشر الدائن الدعوى باسم المدين + لمصلحة الدائن (و هو سبب تسميتها بالدعوى غير المباشرة).
o الأدق هو تعبير "استعمال الدائن حقوق مدينه" لأن سلطات الدائن هنا لا تقتصر على رفع الدعاوى باسم المدين، بل تمتد الى سائر حقوق المدين.
تطبيقات للدعوى غير المباشرة
• رفع الدائن للدعاوى نيابة عن مدينه (حتى تخلص ملكية المال للمدين و من ثم يستطيع الدائن التنفيذ عليه و استيفاء دينه من ثمنه):
o عقد البيع: رفع الدائن دعوى على مدين مدينه لمطالبته بسداد الثمن / المتبقي من الثمن / الفسخ لعدم الوفاء/ ضمان العيوب الخفية
• استعمال الدائن لحقوق مدينه نيابة عنه:
o قطع التقادم الساري بمواجهة مدينه


تطبيقات للدعوى غير المباشرة
• رفع الدائن للدعاوى نيابة عن مدينه (حتى تخلص ملكية المال للمدين و من ثم يستطيع الدائن التنفيذ عليه و استيفاء دينه من ثمنه):
o عقد البيع: رفع الدائن دعوى على مدين مدينه لمطالبته بسداد الثمن / المتبقي من الثمن / الفسخ لعدم الوفاء/ ضمان العيوب الخفية
• استعمال الدائن لحقوق مدينه نيابة عنه:
o قطع التقادم الساري بمواجهة مدينه



شروط الدعوى غير المباشرة

1. أن يكون حق الدائن موجودا ًً

• لا تثبت صفة الدائنية للشخص الا اذا كان حقه موجودا ً فعلا ً (الوجود الفعلي = الوجود المحقق). فيجب:
o أن يكون الحق محققاً و ليس احتمالياُ
o الا يكون الحق محل منازعة في وجوده
o الا يكون الحق مجرد أمل
• توقف حق الدائن على أجل واقف / فاسخ لا يمنع من وجود هذا الحق.


2. عدم استعمال المدين لحقوقه قبل الغير

• لا يستطيع الدائن ممارسة الدعوى الا اذا بدر تقصير من مدينه في ادارة شئونه. اذاُ لا بد أن يكون المدين قد تقاعس أهمالا ً / جهلا ً / عمدا ً .
• مبادرة المدين باستعمال حقوقه تمنع الدائن من التدخل لادارة هذه الحقوق. فان كان قد بدأ في ذلك فعلا ً وجب عليه الانسحاب و ترك الأمر للمدين. (الا اذا خشي تواطؤ المدين و و رغبته بالاضرار به، فهنا يمكن له طلب الدخول كطرف منضم في الدعوى + له اللجوء الى دعوى عدم نفاذ التصرفات).


3. أثرعدم استعمال المدين لحقوقه هو اعساره

• لا يكفي تقاعس المدين عن مباشرة حقوقه تجاه الغير، بل يجب ان يؤدي ذلك الى اعساره / زيادة اعساره ان كان معسرا ً فعلاً.
• المقصود بالاعسار  زيادة الديون على الحقوق.
• يقع على الدائن عبء اثبات اعسار مدينه.


4. اقتصار مجال الدعوى على الحقوق الماليةالقابلة للحجز عليها + و الغير متصلة بشخص المدين

انظر: العنوان التالي (مجال الدعوى).

مجال الدعوى غير المباشرة

1. اقتصار الدعوى غير المباشرة على الحقوق المالية

• الحقوق المالية هي فقط ما يدخل في الضمان العام للدائنين، و هي فقط ما يسمح للدائن بمباشرته عن المدين.
• لا يملك الدائن استعمال حقوق المدين غير المالية:
o الحقوق السياسية
o حقوق الأسرة


2. استبعاد الحقوق اللصيقة بشخص المدين (و لو كانت حقوقا ً مالية)

• الحقوق اللصيقة بشخص المدين هي التي يتوقف استعمالها على اعتبارات أدبية خاصة خاضعة لتقدير المدين فقط.
• الرخص (الخيارات)  الأرجح هو كونها من الحقوق اللصيقة بشخصية المدين، مما يعني استبعادها من نطاف الدعوى غير المباشرة



3. استبعاد الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها

• عدم قابلية الحق للحجز يعني أنه لا جدوى من رفع دعوى للمطالبة به.

اجراءات الدعوى غير المباشرة: وجوب ادخال المدين في الدعوى
• يجب ادخال المدين في الدعوى لتمكينه من الدفاع ، و الا كانت غير مقبولة فترفضها المحكمة.
• هي دعوى أصلية و ليست احتياطية، فللدائن اللجوء اليها و لو كانت لديه دعوى مباشرة تجاه مدين مدينه.

مجال الدعوى غير المباشرة

1. اقتصار الدعوى غير المباشرة على الحقوق المالية

• الحقوق المالية هي فقط ما يدخل في الضمان العام للدائنين، و هي فقط ما يسمح للدائن بمباشرته عن المدين.
• لا يملك الدائن استعمال حقوق المدين غير المالية:
o الحقوق السياسية
o حقوق الأسرة


2. استبعاد الحقوق اللصيقة بشخص المدين (و لو كانت حقوقا ً مالية)

• الحقوق اللصيقة بشخص المدين هي التي يتوقف استعمالها على اعتبارات أدبية خاصة خاضعة لتقدير المدين فقط.
• الرخص (الخيارات)  الأرجح هو كونها من الحقوق اللصيقة بشخصية المدين، مما يعني استبعادها من نطاف الدعوى غير المباشرة



3. استبعاد الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها

• عدم قابلية الحق للحجز يعني أنه لا جدوى من رفع دعوى للمطالبة به.

اجراءات الدعوى غير المباشرة: وجوب ادخال المدين في الدعوى
• يجب ادخال المدين في الدعوى لتمكينه من الدفاع ، و الا كانت غير مقبولة فترفضها المحكمة.
• هي دعوى أصلية و ليست احتياطية، فللدائن اللجوء اليها و لو كانت لديه دعوى مباشرة تجاه مدين مدينه.




آثار الدعوى غير المباشرة
أولا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للمدين
• الاشكال  لا يؤثر رفع الدعوى في سلطة المدين على الحق موضوع الدعوى، بل يظل له مطلق الحق في التصرف فيه. فلا يستطيع الدائن مهاجمة تلك التصرفات الا من خلال الدعوى البولصية.
• الحل  للدائن أن يقوم بحجز ما للمدين لدى الغير.

ثانيا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة الى مدين المدين (الخصم الذي ترفع الدعوى ضده)
• يعتبر في نفس المركز الذي كان ليوجد فيه لو أن المدين نفسه هو الذي رفع عليه الدعوى.
• يملك مدين المدين التمسك بكافة الدفوع التي يستطيع التمسك بها في مواجهة المدين.

ثانيا ً - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة للدائن
• يرفع الدائن الدعوى غير المباشرة باسم المدين باعتباره نائبا ً عنه، و بذلك فان آثارها تنصرف الى المدين.
• تزاحم الدائنين: يدخل الحق الناجم عن الدعوى غير المباشرة في الضمان العام المقرر لجميع دائني المدين، و ليس الدائن الذي رفع الدعوى فقط.

نظام الدعوى المباشرة
• الاشكال  نظام الدعوى غير المباشرة قاصر عن حماية حقوق الدائن. الأسباب:
1. رفع الدائن للدعوى غير المباشرة لا يحرم المدين من التصرف في الحق موضوع الدعوى، مما قد يجعلها عديمة الجدوى بالنسبة له. (للمدين التصرف في الدين / الابراء منه)
2. لا يخلص الحق الناجم عن الدعوى غير المباشرة للدائن الذي رفعها وحده، و انما يدخل في الضمان العام المقرر لجميع دائني المدين.
• الحل  حماية ً للدائن، و في حالات ٍ معينة ٍ، قرر المشرع أن يمنح الدائن طرقا ً آخر لحماية حقوقه آخر هو الدعوى المباشرة، و التي تتميز بما يلي:
o تكون للدائن قبل مدين المدين، مع بقاء دعوى المدين قبل مدينه
o لا تمنح الا بنص تشريعي
o يرفعها الدائن باسمه الشخصي ضد مدين مدينه و ليس باسم المدين
o يمتنع معها على المدين التصرف في الحق موضوع الدعوى
o على مدين المدين أن يوفي للدائن فقط و ليس للمدين
o يستأثر الدائن بالحق موضوع الدعوى، فلا يدخل في الضمان العام المقرر لجميع الدائنين.
• أمثلة للدعوى المباشرة:
o للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن لاستيفاء الأجرة المستحقة للمستأجر الأصلي.
o للمقاول من الباطن و عماله المشتغلين لحساب المقاول الأصلي دعوى مباشرة ضد رب العمل.

مقارنة - الدعوى غير المباشرة × الدعوى المباشرة

المسألة الدعوى غير المباشرة الدعوى المباشرة
الأساس بدون نص تشريعي بنص تشريعي
الطريقة يرفعها الدائن باسم المدين يرفعها الدائن باسمه الشخصي
الحق لا يمتنع على المدين التصرف في الحق يمتنع على المدين التصرف في الحق
الوفاء مدين المدين يوفي للمدين مدين المدين يوفي للدائن
الضمان العام يدخل الحق في الضمان العام للدائنين لا يدخل الحق في الضمان العام للدائنين، بل يستأثر به الدائن



تطبيقات - نظامي الدعوى غير المباشرة و الدعوى المباشرة في عقد المقاولة

المقاولــة والمقاولــة مـن الباطــن

أ. د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل

. . . .

الدعوى غير المباشرة

أن المقاولة من الباطن تستوجب بالضرورة سبق وجود عقد مقاولة أصلي يربط بين رب العمل طالب العمل والمقاول الأصلي ، المكلف بالعمل ، ووفقاً لهذا العقد تتحدد العلاقة بين الطرفين فهو الذي يقرر إلتزامات كل منهما إتجاه الآخر ، ولأنه عقد ملزم للجانبين ، فيصبح بمقتضاه كل من رب العمل والمقاول من الباطن دائناً ومديناً للآخر ثم يأتي بعد ذلك عقد المقاولة من الباطن ليربط بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن ، وبمقتضاه يصبح المقاول الأصلي رب عمل ، ويكون المقاول من الباطن هو المقاول المنفذ للعمل . وهنا أيضاً يكون كل منهما دائناً للآخر بقدر الإلتزامات التي ينشئها العقد ، فيكون المقاول من الباطن دائناً بالأجر المقابل للعمل ، وغيره من الحقوق التي تتقرر لصالحة ، يكون المقاول الأصلي ، بإعتباره رب العمل مديناً لكل منهما ، فتتحقق شروط الدعوى غير المباشرة ، التي تجيز للدائن أن يستعمل بإسم مدينة حقوق هذا المدين المالية ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وإن عدم إستعماله أياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة إعساره. ويعتبر الدائن في إستعماله حقوق مدينة نائباً عن هذا المدين وإستناداً إلى الدعوى غير المباشرة يستطيع رب العمل أن يطالب ، بإسم المقاول الأصلي ولصالحه ، ما يكون لهذا المقاول من حقوق مالية لدى المقاول من الباطن ، فإذا كان المقاول من الباطن قد أخل بإلتزاماته نحو المقاول الأصلي الأمر الذي ترتب عليه مسئوليته وحكم عليه بمبلغ من المال على سبيل التعويض ، يكون لرب العمل ، بمقتضى الدعوى غير المباشرة ، وبشرط توافر شروطها ، أن يطالب المقاول من الباطن نيابة عن المقاول الأصلي بمبلغ التعويض كذلك يكون للمقاول من الباطن أن يطالب بإسم المقاول الأصلي ونيابة عنه بما يكون له من أجر في ذمة رب العمل
وهكذا يمكن عن طريق الدعوى غير المباشرة أي إستعمال المدين لحقوق مدينة لدى الغير ، أن تنشأ علاقات غير مباشرة بين المقاول من الباطن ورب العمل ، تساهم في المحافظة على حقوق كل منهما تجاه الآخر غير ان الدعوى غير المباشرة لا تكفي دائماً لحماية حقوق المقاول من الباطن أو حقوق رب العمل وذلك للأسباب الآتية:
أولاً : لا تمنح الدعوى غير المباشرة لمن يستعملها ، سواء أكان هو رب العمل أو المقاول من الباطن سلطان لأحدهما تجاه الآخر ، فهي لا تمنح أولوية أو أفضلية معينة بل يظل من يستعملها في حكم الدائن العادي.
ثانياً : لا تمنح الدعوى غير المباشرة لمن يستعملها حق تتبع على أموال المدين ، سواء أكان هو رب العمل أو المقاول من الباطن ،فهي مجرد مطالبة من الدائن بحقوق مدينة لدى مدين هذا المدين.
ثالثاً : لا تخول الدعوى غير المباشرة لمن يستعملها ، رب العمل أو المقاولمن الباطن ، حقاً مباشراً لأحدهما تجاه الآخر ، فإذا أقام المقاول من الباطن هذه الدعوى ضد رب العمل مثلاً ، فإن ما يثبت بمقتضاها من حقوق للمقاول الأصلي يدخل في الضمان العام لهذا الأخير ، ومن ثم يستفيد منه جميع دائنيه ، وليس فقط المقاول من الباطن الأمر الذي يعرض المقاول من الباطن لقسمه الغرماء ، إذا إشترك معه دائنون آخرون للمقاول الأصلي في التنفيذ على أمواله .
رابعاً : لأن الدعوى غير المباشرة لا يترتب عليها حرمان المدين من التصرف في حقوقه لدى مدينه ، فإن جدواها العملية قد يضعف إلى حد كبير ، فإذا أقام المقاول من الباطن هذه الدعوى ضد رب العمل نيابة عن المقاول الأصلي فإن هذا الأخير يمكنه التصرف في حقوقه لدى رب العمل ، سواء قبل رفع المقاول من الباطن الدعوى غير المباشرة أو بعد رفعها طالما لم يصدر فيها حكم بعد . فالدعوى غير المباشرة ترفع من المقاول من الباطن بإسم المقاول الأصلي ، وينفذ التصرف الصادر من هذا الأخير في حق المقاول دون إشتراط أن يكون له تاريخ ثابت سابق على إقامة الدعوى.
لهذا العيب بصفة خاصة يفضل الدائن اللجوء إلى طريق حجز ما للمدين لدى الغير لما يترتب عليه من حرمان المدين من التصرف في المال المحجوز عليه ، كما يمتنع بمقتضاه على المدين المحجوز عليه الوفاء للمدين المحجوز عليه



الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن تجاه رب العمل

تفادياً للعيوب السابق الإشارة إليها بإستعمال الدعوى غير المباشرة ، وحماية للمقاول من الباطن ، تدخل المشرع ومنحه دعوى مباشرة تجاه رب العمل.
فوفقاً للمادة ( 682 ) من القانون المدني الكويتي للمقاول من الباطن أن يطالب رب العمل بما يستحق له قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى . ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه
وبذلك النص يكون المشرع قد أقام علاقة قانونية مباشرة بين المقاول من الباطن ورب العمل ، وإن كانت علاقة محدودة النطاق كما سنرى.

أحكام الدعوى المباشرة :

تتميز الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن تجاه رب العمل بعدة أحكام نوجزها في الآتي:

1. تثبت الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن تجاه مدين مدينه فقط ، أي إتجاه رب العمل ، ولا تمتد إلى مدين مدين مدينة ، بعكس الحال بالنسبة لعمال المقاول من الباطن الذي تثبت لهم الدعوى المباشرة تجاه رب العمل.
2. الدعوى المباشرة للمقاول تجاه رب العمل تتميز بكونها دعوى مقيدة وليست مطلقة ، فهي تتعلق بأموال محددة في ذمة رب العمل ولا تشتمل كل أمواله ، وقد حدد المشرع الكويتي نطاق هذه الدعوى بالقدر الذي يكون للمقاول الأصلي على رب العمل وقت رفع الدعوى ، وبشرط أن تكون حقوق المقاول الأصلي تجاه رب العمل ناشئة عن عقد المقاولة الأصلي ، فالدعوى المباشرة تتركز أساساً في حق المقاول الأصلي في الأجر المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي .
3. كما تتقيد الدعوى المباشرة للمقاول بقدر ما يكون للمقاول الأصلي تجاه رب العمل وقت رفع الدعوى ، وليس بكل الحق الأصلي المتفق عليه، ويقع عبء إثبات أن للمقاول الأصلي حقوقاً تجاه رب العمل على من يدعيه ، أي المقاول من الباطن ، وفي الوقت نفسه يكون لرب العمل إثبات أن حق المقاول الأصلي تجاهه قد انقضى ، كله أو بعضه ، قبل رفع الدعوى المباشرة ، سواء بالوفاء أو بغير ذلك من طرق إنقضاء الإلتزام كالمقاصة مثلاً.
4. كذلك يتقيد حق المقاول من الباطن تجاه رب العمل ، استناداً إلى الدعوى المباشرة ، بقدر ما يكون له ، أي المقاول من الباطن ، تجاه المقاول الأصلي . فلا يجوز له أن يطالب رب العمل بما يجاوز المستحق له في ذمة المقاول الأصلي . بمعنى آخر لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب بكل حقوق المقاول الأصلي تجاه رب العمل إذا كانت تجاوز حقه تجاهه، كذلك لا يجوز له أن يطالب بكل حقه إذا كان هذا الحق أكثر مما يكون للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل ، كما سبق أن وضحنا، فالمقاول من الباطن ، لأنه ليس دائناً شخصياً لرب العمل لا يطالب بحق شخصي له ، وإنما يطالب بحق مدينة ، المقاول الأصلي ، وإن كان يطالبه بأسمه هو ـ أي المقاول من الباطن وليس بإسم المقاول الأصلي.
5. لا يترتب على رفع المقاول من الباطن الدعوى المباشرة ضد رب العمل أن ينقضي حقه تجاه المقاول الأصلي . فهذا الحق لا ينقضي إلا إذا آتت المطالبة بثمارها وأستوفى المقاول من الباطن حقه كاملاً من رب العمل . فذمة المقاول الأصلي لا تبرأ إلا بهذا الوفاء وفي حدوده .
6. لا يشترط لاستعمال المقاول من الباطن الدعوى المباشرة أن يكون المقاول الأصلي معسراً ، فقد يكون موسراً ومع ذلك يفضل المقاول من الباطن الرجوع على رب العمل لكونه أكثر ملاءة .
7. يترتب على نجاح المقاول من الباطن في دعواه المباشرة ضد رب العمل أن يستوفي حقه مباشرة دون أن يزاحمه أحد ، ولو كان له دعوى مباشرة ضد رب العمل أيضاً ، كعمال المقاول الأصلي. لكن إذا كان هناك من سبق إلى إتخاذ إجراء تحفظي ، كإنذار بالدفع ، أو توقيع حجز تحت يد رب العمل ، فيقع على هذا الأخير ـ عندئذ ـ الوفاء لهم مجتمعين، فإذا لم يكف الحق الثابت في ذمة رب العمل للوفاء بحقوقهم جميعاً قسم الحق بينهم قسمة غرماء.
8. نشير أخيراً إلى أن الدعوى غير المباشر متعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنها مقدماً في عقد المقاولة من الباطن ، وإلا عد هذا التنازل باطلاً ولا يعمل به ، دون تأثير على عقد المقاولة ذاته.



تطبيقات - إعلان قضائي بدعوى رجوع المقاول من الباطن على رب العمل (دعوى غير مباشرة)


انه في يوم ... الموافق ... الساعة...، بناء على طلب السيد/ ... المقاول المقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ ... المحامى الكائن ... ، أنا ... محضر محكمة ... قد انتقلت إلى محل أقامة السيد/ ... المقيم في ... مخاطبا ...، و السيد/ ... المقيم في ... مخاطبا ...، وأعلنتهما بالاتي:

بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ... مبرم فيما بين الطالب باعتباره مقاولا من الباطن وبين المعلن إليه الأول باعتباره المقاول الملتزم بتنفيذ الإعمال التي عهد إليه بها المعلن إليه الثاني . وقد تضمن هذا العقد التزام الطالب بتنفيذ هذه الأعمال لحساب المعلن إليه الأول لقاء اجر قدره ... دينارا، دفع منه وقت إبرام العقد مبلغ ... دينارا ً وتعهد الأخير بدفع الباقي وقدره ... دينارا ً فور تسليم الطالب للأعمال سالفة البيان , وقد أنجزها الطالب وقام بتسليمها المعلن إليه الأول وفقا للمواصفات التي تضمنها العقد , ومع ذلك لم يقم بالوفاء بالمبلغ المتبقي لديه , فقام الطالب بإنذاره وأمهله أسبوعا للوفاء إلا أنه ظل على امتناعه . >

وإذ تنص المادة 682 من القانون المدني الكويتي على أن للمقاول من الباطن و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. كما يكون لعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه. مفاد ذلك أن المشرع خول المقاول من الباطن دعوى مباشرة يرجع بموجبها على رب العمل للمطالبة بالأجر المستحق له وتوابع الأجر من نفقات وثمن مواد بالقدر الذي يكون الأخير مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى ومتى أوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على هذه المستحقات أو أنذره بالوفاء له بما فى ذمته للمقاول الأصلي في حدود مستحقاته , وامتنع على رب العمل الوفاء للأخير و الا كان هذا الوفاء غير نافذ في حق المقاول من الباطن.

ولما كان الطالب قد انذر المعلن إليه الثاني بتاريخ ... بالوفاء له بما في ذمته من مستحقات المعلن إليه الأول فى حدود الأجر المستحق له لدى الأخير وقدره ... دينارا ً، وإذ امتنع عن ذلك فقد اضطر لرفع هذه الدعوى .

بناء عليه،

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ... الدائرة ... بمقرها الكائن بشارع ... وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ... الموافق ... الساعة ... ليسمع المعلن إليه الثاني في مواجهة المعلن إليه الأول بأن يدفع له مبلغ ... دينارا ً مع إلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق، و لأجل العلم.




مســرد (Glossary)*
NOTES ARABIC TERM ENGLISH TERM
الضمان العام Common pledge; guarantee in common; Gage commun
الذمة المالية Patrimony; patrimoine
تأمينات خاصة Special securities
دائن عادي Ordinary creditor
دائن يتمتع بتأمينات خاصة Secured creditor
دائن ممتاز (يتمتع بامتياز على مال معين من أموال المدين) Privileged creditor; preferred creditor
الدعوى غير المباشرة Indirect action; oblique action;
الدعوى البولصية Paulian action

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise specified.


للإطلاع (Supplemental Reading)

1. ابراهيم الدسوقي أبو الليل ، أحكام الالتزام (الكويت: دار الشريف للنشر، 1995)
2. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،3: الأوصاف و الحوالة و الانقضاء، ط 3 (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1998 ).
3. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام: أحكام الالتزام (القاهرة: دار النهضة العربية، 1995).
4. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في أحكام الالتزام (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، 1992).
5. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام: الاثبات - أحكام الالتزام (القاهرة: د. ن.، د. ت.).
6. F H Lawson et al, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 1979).
7. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
2. Contract Law Today: Anglo-French Comparison, ed. by Donald Harris and Denis Tallon (Oxford: Clarendon Press, 1991(.
3. John Bell et al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998).
8. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994, trans. by John H Crabb (Littleton: Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
9. Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape Town: Juta & Co Ltd, 1990).
10. Michael H. Whincup, Contract Law and Practice: The English System and Continental Comparisons (Deventer: Klewer Law & Taxation Publishers, 1990), p. 133.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.