عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإجارة  110
AlexaLaw on facebook
الإجارة  110
الإجارة  110
الإجارة  110
الإجارة  110
الإجارة  110

شاطر | 
 

 الإجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الإجارة  1384c10


الأوسمة
 :


الإجارة  Empty
مُساهمةموضوع: الإجارة    الإجارة  I_icon_minitime26/8/2010, 01:51

خيارات المساهمة


الإجارة


التعريف
الإجارة : (كراء الأعيان) بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة .
الإجارة المصرفية : هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت
بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع .
الأجرة الكلية : هي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة .
مدة الإجارة : هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إيجارية خلال مدة العقد .
المستأجر : هو مشتري المنفعة لأجل محدد .
المؤجر : هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن .

نطاق المعيار
الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها ، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في
امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة .
الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة .

نص المعيار
يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني ، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث
يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل .
يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء أصله .
يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد الإجارة .
تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل
التأجير .
إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية ، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول
فيه .
إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد .
يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد .
يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها معلومة لطرفي العقد ، كمبلغ أو مبالغ محددة .
يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف ثالث .
لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة .
لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة ، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض
عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام .
يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها للانتفاع المتعاقد عليه ، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد .
يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف .
يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق
عندئذٍ .
لا يجوز إذا اشترى المصرف الأصل المؤجر من العميل المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل
بثمن محدد . ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة .
إذا رغب المصرف في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين .
إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة ، ثم رغب العميل في الامتلاك
قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة

islamifn.com

الموضوع الأصلي : الإجارة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الإجارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.