عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110
AlexaLaw on facebook
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  110

شاطر | 
 

 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  1384c10


الأوسمة
 :


تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  Empty
مُساهمةموضوع: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  I_icon_minitime21/8/2010, 00:20

خيارات المساهمة


تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ترتبط قدرة الإنسان على العمل بالسن ، فكلما تقدم الإنسان بالسن كلما قلت قدرته على العمل إلا أن قلة هذه القدرة غير مرتبطة بالسن فالإنسان في حياته معرض لانتهاء هذه القرة بالوفاة أو العجز حتى بلوغ السن القانونية
لذلك نجد إن المشرع المصري أهتم بهذه المخاطر الثلاثة ومن ثم فقد مد المظلة التأمينية لهذه المخاطر ففي حالة الشيخوخة خول المشرع المؤمن عليه الحق في المعاش الدائم إذا توافرت هذه الشروط وكذلك الحال في حالة العجز الدائم أو الكلي وأمعن المشرع في الحماية التأمينية فقرر معاشاً دائما للمستحقين عن المؤمن عليه المتوفى .
حتى نتناول الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المصري ، فسوف نقوم بتقسيم الاتي :-
h- الحق في المعاش
h- التعويضات والحقوق الإضافية
h- الحق في المعاش :-
وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن المشرع قد حدد شروط لاستحقاق معاش الشيخوخة وشروط لاستحقاق معاش العجز والوفاة كما اوضح النص شروط استحقاق هذا المعاش بعد وفاة المؤمن عليه حتى نتناول كل هذه الأمور سنقوم بالتقسيم الاتي :-
m- حالات استحقاق المعاش
m- المستحقون للمعاش في حالة الوفاة
m- حالات استحقاق المعاش :-
وفقا لنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، فإن هناك حالات خاصة باستحقاق معاش الشيخوخة ، وحالات أخرى خاصة باستحقاق معاش العجز أو الوفاء
أولاً : حالات استحقاق معاش الشيخوخة :-
تتمثل حالات استحقاق معاش الشيخوخة في :-
أ - انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد :-
يشترط القانون شرطان لاستحقاق المعاش في هذه الحالة وهذان الشرطان هما :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد والملاحظ إن المشرع لم يضع قاعدة عامة في تحديده لسن التقاعد بل فرق بي ن طائفة موظفي الحكومة والقطاع العام من جهة ، وبين غيرهم من الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من جهة اخرى فبالنسبة للطائفة الاولى تخيل المادة 18 غلىنظام التوظف الخاضع له المؤمن عليه والقاعدة وفقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام إن سن التقاعد ستين سنة ولكن يجب مراعاة بعض القوانين الخاصة التي تقرر رفع سن التقاعد ومثال ذلك القانون رقم 19 لسنة 1973 الخاص بتحديد سن التقاعد بخمس وستين عاماً بالنسبة لخريجي الأزهر .
أما الطائفة الثانية ، وتشمل العاملين بالقطاع الخاص ومن هم في حكم خدم المنازل فقد حدد قانون التأمين الاجتماعي سن التقاعد لهم ببلوغ سن الستين
2- والشرط الثاني لاستحقاق معاش التقاعد وهو أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليهم في التأمين عشر سنوات على الأقل ومن قبيل التيسير فإن كسور السنة تجبر إلى سنة كاملة . وإذا بلغ العامل سن التقاعد دون إن تعمل مدة اشتراكه في التأمين إلى عشرة سنوات فإنه يستحق في الأصل تعويض الدفعة الواحدة .
ب - انتهاء الخدمة المبكر :-
وفقا للمادة 18/5 فإن المؤمن عليه يستحق للمعاش إذا انتهت خدمته لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1،3 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل وبالتالي فإنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد وكان هذا الانتهاء بسبب آخر غير بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستسديم مع عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل ، استحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 240 شهراً على الأقل
ثانيا : حالات استحقاق معاش العجز والوفاة :-
وفقا للفقرات 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي فيتضح وجود حالتين يستحق فيها معاش الوفاة أو العجز الحالة الأولى خاصة بحدوث الوفاة أو العجز أثناء الخمة والحالة الثانية خاصة بحدوث العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة
الحالة الأولى : حدوث الوفاة أو العجز أثناء الخدمة :-
تنص المادة 18/3 على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية :-
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين
يتضح من النص أنه حتى يستحق المؤمن عليه معاش المؤمن أو الوفاة في حالة حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة فيجب توافر عدة شروط هي :-
1- حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي وإذا كان الموت هو توقف خلايا المخ عن العمل بغض النظر عن خلايا القلب فإن العجز المستديم طبقا للمادة 5 / ح من قانون التأمين الاجتماعي وهو عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المستعصية والمزمنة التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
فالعجز الكلي هو العجز الذي يترتب عليه فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا بصفة مستديمة أما العجز الجزئي فهو العجز الذي يترتب عليه فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل جزئيا بصفة مستديمة .
2- بالنسبة لشرط مدة الاشتراك فإنه إذا كان المؤمن عليه من العاملين في الحكومة أو القطاع العام فلا يشترط لاستحقاق المعاش أي مدة بل يكفي الاشتراك ولو ليوم واحد أما إن كان المؤمن عليه من المعاملين في القطاع الخاص فيشترط سبق الاشتراك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة
الحالة الثانية : حدوث الوفاة أو العجز بعد انتهاء الخدمة :-
وفقا لنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي فإن المؤمن عليه يستحق المعاش في حالة حدوث الوفاة أو العجز بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا تحقق احد الفرضين الأتيين :-
الفرض الأول الوفاة أو العجز الكلي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة :-
الغرض من هذه الحاة هو انتهاء الخدمة دون توافر إحدى حالات استحقاق المعاش كما أن الوفاة أو العجز تم بعد فترة وجيزة من انتهاء الخدمة ومن ثم فلو لم يكن المؤمن عليه مستحقا لأي معاش في حالة العجز ولو لم يكن المستحقين عنه لهم الحق في الحصول على المعاش في حالة الوفاة لأي كل ذلك إلى الإضرار به وبالمستحقين عنه ضررا بالغاً ورغبة من المشرع في توقى هذا الضرر قرر لهم استحقاق المعاش في هذه الحالة إذا توافرت الشروط الاتية :-
الشرط الأول : أن تنتهي مدة خدمة المؤمن عليه دون إن يستحق معاش ومعنى ذلك انتهاء خدمة المؤمن عيه دون استحقاق معاش الشيخوخة ودون استحقاق معاش العجز أو الوفاة وكل ما يستحق للمؤمن عليه في هذه الحالة وهو الحصول على تعويض الدفعة الواحدة
الشرط الثاني : أن يتوفى المؤمن عليه أو يثبت عجزه عجزاً كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن التقاعد أي إن يحدث الخطر قبل بلوغ سن التقاعد
الشرط الثالث : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة والحكمة من هذا الشرط أنه إذا قام المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة فعلا فإن ذلك يعني انه تخالص مع الهيئة المختصة بكافة مسحقاتنه عن مدة اشتنراكه في التأمين ومن ثم لا يكون له الحق في المعاش
الشرط الرابع : أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ثلاثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة وذلك إذا كان المؤمن عليه من العاملين في القطاع الخاص أما إذا كان المؤمن عليه من العاملين في الحكومة والقطاع العام فلا يشترط سبق الاشتراك في التأمين لمدة معينة .

الفرض الثاني : الوفاة أو العجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة :-
لم يكتف المشرع بتقرير معاش للمؤمن عليه أو السمتحقين عنه في حالة وفاته أو عجزه عجزاً كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ولكنه مد الحماية التأمينية واستحدث حالة جديدة لاستحقاق المعاش وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملا بعد سنة من انتهاء الخدمة ولكن يشترط لاستحقاق المعاش الشروط الآتية :-
الشرط الأول : انتهاء خدمة المؤمن عليه من دون الحصول على معاش
الشرط الثاني : ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعوض الدفعة الواحدة
الشرط الثالث : أن تكون مدة اشتراكه في التامين 120 شهر
الشرط الرابع : وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
h- المستحقون للمعاش في حالة الوفاة :-
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يكون للمستحقين عليه الحق في تقاضي معاش والمعاش ليس تركه تخضع لأحكام الميراث بل إن المشرع تولى تنظيم احكامه وذلك من حيث بيان الفئات التي تستحق المعاش وقواعد الجمع بين اكثر من معاش أو بين المعاش والدخل وحالات وقف وقطع المعاش وعودته
والمعاش ليس جزءا من تركة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن ثم فإنه لا ينتقل عن طريق الميراث ولكن يتلقاه المستحقون من القانون مباشرة ويترتب على ذلك أنه لا تراعى في تحديد المستحقين للمعاش أحكام الميراث وأنما يجب الرجوع في ذلك إلى قانون التأمين الاجتماعي ولا يجوز لدائني التركة الحجز على المعاش واقتضاء ديونهم منه كما إن تنازل الوارث عن التركة لا يعتبر تنازل عن حقه في المعاش كذلك فإن وجود مانع من موانع الميراث لا يمنع من استحقاق المعاش
يقتضي الأمر إن تقوم ببيان هذه الاحكام من خلال تقسيم الاتي :-
m- الفئات المستحقة للمعاش
m- انصبة المستحقين
m- وقف وقطع المعاش وعودته
m- قواعد الجمع بين اكثر من معاش أو بين المعاش والدخل .
M- الفئات المستحقة للمعاش :-
وفقا للمادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذا توفى المؤمن عيه أو صاحب المعاش فيحق للمستحقين عليه معاش وفاق للأنصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون ويستحق المعاش من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
والمقصود بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات الوالدين والأخوة والاخوات وذلك إذا توافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون وذلك في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . ونتناول كل حالة على حدة :-
أولاً : الأرملة :-
الارملة هي من توفى زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء الحياة الزوجية وهي تستحق المعاش بالشروط الآتية :
أ - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي التحايل على القانون عن طريق إبرام تصرفات صورية ومن ثم لا يعتد بالزواج العرفي
ب - أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين
ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي إساءة استغلا التأمين الاجتماعي عن طريق لجوء من تجاوز سن الستين إلى الزواج بقصد تمكين الزوجة من الحصول على المعاش أي بنية التحايل على القانون ولكن لما كانت الضرورة تقدر بقدرها فإن المشرع خرج عن هذا الشرط في حالات يستفاد منها عدم وجود هذا التحايل وتنحصر في الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن
2- حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة اربعين سنة على الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لاتزال على قيد الحياة
ثانياً : المطلقة :-
وفقا للقواعد العامة فإن المطلقة لا تستحق معاشاً لأنها لا صلة لها بالمؤمن عليه إذ إن الطلاق أنهى هذه الصلة كما أن المؤمن عليه إذ أوفى نفقة العدة اصبح غير ملزم بالاتفاق على مطلقته لذلك ينعدم أي سبب قانوني يجيز للمطلقة الحصول على معاش من طليقها ولكن رغم ذلك ولاعتبارات إنسانية مبعثها رفع الحاجة قرر المشرع للمطلقة معاشاً إذا توافرت الشروط التي اشترطها لذلك والتي تظهر في مجموعها أن اساس تقرير المعاش هو حاجة المطلقة .
وهذه الشروط التي وضعها المشرع هي :-
أ - أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج
ب - أن يكون للمؤمن عليه صاحب المعاش قد طلقها رغم إراتها
ويؤدي هذا الشرط إلى استبعاد المرأة التي طلبت الخلع من استحقاق المعاش وكذلك المرأة التي طلقت بحكم القضاء بناء على طلبها
ج - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش ق استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة
ولا يلزم إن تكون مدة الزواج متصلة فمن الممكن أن تكون متفرقة بسبب طلاق اعتراضها .
د- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
وهذا الشرط راجع إلى أن استحقاق المطلقة للمعاش في حالة وفاة صاحبه يرجع إلى حاجتها لهذا المعاش لسد حاجات المعيشة فإذا ما تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها من المؤمن عليه فإن الزوج الجديد هو الذي يتكفل برعايتها
هـ - ألا يكون للمطلقة دخل آخر من أي نوع
لما كان المعاش قصد به س رمق المطلقة ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة فإذا كان لها دخل آخر من نشاط وظيفي أو صناعي أو تجاري أو إيراد عقارات أو سندات أو ودائع أو أسهم أو أي أموال منقولة وكان هذا الدخل معادلا لقيمة المعاش أو يزيد عليه .
ثالثا : الزوج :-
وفقا للمادة 106من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه حتى يستحق الزوج معاش زوجته المتوافة فيجب توافر عدة شروط هذه الشروط هي :-
أ- أن يكون هذا الزواج موثقا :- وهذه الشروط المقصود منه منع التحايل على قانون التأمين الاجتماعي فلا يقبل الزواج العرفي في هذه الحالة .
ب - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ صاحبة المعاش سن الستين :- إذا ابرم عقد الزواج بعد بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين فلا يستحق الزوج المعاش المقرر حتى ولو كان مستوفيا للشرط الأول إذ لابد من توافر كافة الشروط المنصوص عليها والهدف من هذا الشرط هو الحيلولة دون وقوع التحايل على القانون وذلك بالزواج ممن مسنات بغية الاستئثار بالمعاش عقب وفاتهن
ج - ألا يكون متزوجا بامرأة أخرى
رابعاً : الأبناء :-
وفقا للمادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق الأبناء للمعاش ألا يكون الأبن قد بلغ سن الحادية والعشرين فالأبن يستحق معاش الأب أو الأم المتوفى في حالة عدم بلوغه سن الحادة والعشرين من عمره وإذا كانت هذه قاعدة عامة فإن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة أي انه يستحق الأبناء المعاش رغم بلوغهن الحادية والعشرين وهذه الاستثناءات هي :-
أ - العاجز عن الكسب أي أن يكون الابن مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل سواء كان هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة لحادث أو مرض يصاب به الشخص
ب - الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
ج - من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يلتحق بعمل أو بزوال مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
خامساً : البنات :-
وفقا للمادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق البنت للمعاش شرط وحيد وهو أن ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سن البنت أي حتى ولو تجاوزت الحادية والعشرين من عمرها
وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعاً وكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها في هذه الحالة من تاريخ وفاة الأب المؤمن عليه
سادساً : الإخوة والاخوات :-
وفقا للمادة 109 من قانون التأمين الاجتماعي فيشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم وذلك بالإضافة لشروط استحقاق الأبناء والبنات .
فيجب أن يتوافر في الأخ نفس الشروط الواجب توافرها في الأبن وهو ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي تم ذكرها سابقا بالإضافة إلى ذلك يجب إن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهذا الاخ
سابعاً : الوالدان :-
يستحق الأب والام معاشا عند وفاة ابنهما صاحب المعاش ويكفي لاستحقاقهما معاشاً اجتماع شرطين الأول هو شرعية نسب المتوفى والثاني هو حياة المستحق بعد وفاة صاحب المعاش فالإعالة الفعلية ليست شرطا لاستحقاق المعاش أي لا يشترط لاستحقاق احدهما أن يكون فقيرا أو عاجزا عن الكسب أو إن يعوله المتوفى وكذلك تستحق الأم المعاش حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.