عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110
AlexaLaw on facebook
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110
التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  110

شاطر | 
 

 التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  1384c10


الأوسمة
 :


التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  Empty
مُساهمةموضوع: التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول    التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول  I_icon_minitime21/8/2010, 00:06

خيارات المساهمة


يعتبر نظام التأمين الاجتماعى فى الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التى تهدف إلى معالجة الآثار التى تنجم عن الأخطار التى يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق ايجاد بديل للأجر فى حالة انقطاعه بسبب تحقق أى من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل فى صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.


وتهدف الدراسة التى أعدها الأستاذ أحمد عمر سعد الله مدير عام التشريع التأمينى بوزارة التأمينات إلى بحث التطور التاريخى لنظم التأمين الاجتماعى فى مصر منذ ما يقرب من قرن ونصف وحتى اليوم، حيث كانت تلك النظم تسرى على الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة وصولا إلى كافة أفراد المجتمع، وذلك وفق المادة 17 من الدستور عام 1971، والتى تنص على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا.


ومن هذا المنطلق امتدت مظلة التأمين الاجتماعى لتغطى بأحكامها كافة فئات قوى الشعب العاملة، بمعنى أنه لا توجد فئة حاليا من هذه الفئات غير منتفعة بأحكام نظام التأمين الاجتماعى، بل شملت الحماية التأمينية جميع المواطنين سواء بصورة مباشرة (المؤمن عليهم) أو بصورة غير مباشرة (المستحقين عنهم)، وذلك من خلال قوانين التأمين الاجتماعى التى صدرت ما بين عامى 1975، 1980.


وتحدد العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل، "كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته واشرافه" كما أن البند "ب" من المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يقضى بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وفق شروط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.



(العمال الأجانب)


ووفقا لأحكام البند "ب" من القانون فإن استفادة العمال الأجانب من قانون التأمين الاجتماعى يختلف حكمها بحسب ما إذا كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.


وبالنسبة للعاملين الأجانب فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لا تثور أية مشكلة بالنسبة لخضوعهم لأحكام القانون حيث أن المشروع لم يضع أى شروط خاصة لخضوع الأجانب لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بل ساوى فى هذا الشأن بينهم وبين العاملين المصريين متى توافرت فيهم الشروط التى يتطلبها القانون بالنسبة للمصريين.


أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون فى القطاع الخاص فيشترط لخضوعهم لأحكام التأمين الاجتماعى، بالاضافة إلى الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعامل المصرى وهى التبعية والأجر والسن وانتظام العلاقة، ألا تقل مدة عقد العمل عن سنة، وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.



وتتطرق الدراسة إلى العاملين الذين تتعلق أعمالهم بخدمة المنزل ككل وليس داخل منزل خاص معد للسكن مثل البواب والبستانى والسائق الخاص حيث لا يؤدون أعمالهم داخل المنازل وإنما فى أماكن ملحقة بها. وبذلك يتم استبعاد فئة العاملين داخل المنازل الخاصة من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه الذين تتوافر فى شأنهم الشروط التى وردت فى قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1975 وهى أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وأن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.


أما الفئات الخاضعة لتأمين المرض فهم العاملون لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة تدريجيا، وقد صدرت تدريجيا قرارات عديدة لسريان أحكام المرض على العاملين لدى أصحاب الأعمال منذ بداية تطبيق هذا النوع من التأمين عام 1964 حتى الأن وقد شملت التغطية الغالبية العظمى من العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضا أصحاب المعاشات وزوج وأولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.



(فئات أخرى)






وقد بدأ المشرع المصرى فى مد مظلة التأمين الاجتماعى إلى أصحاب الأعمال اعتبارا من أول إبريل عام 1964 تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال ثم صدر القانون الحالى رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ليحل محل القانون رقم 61 لسنة 1973.






وجاءت المادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976 لتحدد الفئات الخاضعة لأحكامه وهم الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو الحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، والشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص والمشتغلون بالمهن الحرة والأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومالكو الأراضى الزراعية وحائزو الأراضى الزراعية، وملاك العقارات وأصحاب وسائل النقلية للأشخاص أو البضائع، والمأذنون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان والأدباء والفنانين والعمد والمشايخ والمرشدون والأدلاء السياحيون، والوكلاء التجاريون.






وبموجب قرارات جمهورية أضيفت بعض الفئات الأخرى مثل القساوسة والشمامسة والمكرسون والشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وأعضاء مجالس الادارة والأعضاء المنتدبون فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.






وبدأ المشرع فى مد مظلة التأمين الاجتماعى إلى العاملين بالخارج بموجب أحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود عمل شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية، وقد حل محله قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.






وتسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 وهم العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية والعاملون لحساب أنفسهم والعاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون بعقود عمل شخصية، والمهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.






(المستحقون فى المعاش)






ويأتى المبحث الثالث والأخير (المستحقون فى المعاش) وهم أفراد اسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كان يعولهم حال حياته وتوافرت فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاته وقد حددهم قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 فى أربع فئات هى فئة الأزواج وتشمل المطلقة والأرملة والزوج، وفئة الأولاد وتشمل الأبناء والبنات، وفئة الوالدين وتشمل الوالد والوالدة، وفئة الأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم.






والشروط العامة لاستحقاق المعاش هى وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش (وفاة حقيقية – وفاة حكمية – وفاة افتراضية) وثبوت حياة المستحق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو تسبب فى قتله عمله وذلك باستثناء حالة الدفاع الشرعى، ولا يشترط اتفاق الديانة بين المؤمن عليه أو صاحب المعاش وبين أى من المستحقين.






أما شروط استحقاق فئة الأزواج (الأرملة) أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائى نهائى، أن تكون واقعة الزواج أو التصادق على الزواج قد تمت قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط حالات الزواج التى تمت قبل 1 سبتمبر 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والزوجة التى طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها ثم أعادها إلى عصمته بعد بلوغه هذه السن.






وعن شروط استحقاق فئة الأولاد ألا يكون قد بلغ سن 21سنة ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب المتفرغ للدراسة بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعى حتى سن 26 سنة، والحاصل على مؤهل عالى ولم يعمل ولم يزاول مهنة حتى سن 26 سنة، والحاصل على مؤهل أقل ولم يعمل ولم يزاول مهنة حتى سن 24سنة، ويشترط فى البنت ألا تكون متزوجة بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية فى تاريخ وفاة والدها أو والدها آنسة أو مطلقة أو أرملة.






ولا توجد أية شروط خاصة لاستحقاق الوالدين حيث يستحقان فى المعاش طالما توافرت فى شأنهم الشروط العامة لاستحقاق المعاش وذلك حتى لو كانت الوالدة متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وأيضا توافر شروط استحقاق الأخوة والأخوات أن تثبت إعالة صاحب المعاش لهم وفقا للشروط الواردة بقرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.
egyptiangreens.com

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التأمين الاجتماعى بين الواقع والمأمول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.