عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  110

شاطر | 
 

 اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى    اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى  I_icon_minitime19/8/2010, 20:43

خيارات المساهمة


اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى


ان الاطراف المتعاقدة، اذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها ولا سيما دخولها عبر الحدود الوطنية واذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض. واذ ترى ان من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بانشاء اجهزة اقليمية مثل تلك التي انشئت في معظم اقاليم العالم. واذ ترى ان التعاون في اقليم الشرق الادنى يمكن تحقيقه على خير وجه بانشاء منظمة اقليمية لوقاية النباتات تؤدي اعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي او الفني لها. واذ نلاحظ ان المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6 ديسمبر - كانون الاول 1951 وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر - تشرين الثاني 1979 تنص على ان تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة. اذ اتفقت على ما يلي:
الانشاء

1
الانشاء تنشيء الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى التي يشار اليها فيما بعد - بالمنظمة - وترد اهدافها ووظائفها في المادتين 3 و 4 ادناه.

التعاريف

2
التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ووفقا لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: - النباتات - تشمل النباتات الحية واجزاءها بما في ذلك البذور. - المنتجات النباتية - تشمل المواد غير المصنعة التي هي من اصل نباتي - بما في ذلك البذور ان لم تكن مدرجة تحت مصطلح ( النباتات) والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي بحكم طبيعتها او طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات. - يقصد بكلمة -آفة- اي شكل من اشكال الحياة النباتية او الحيوانية او اي كائن من الكائنات المسببة للامراض يضر، او يحتمل ان يضر النباتات او المنتجات النباتية.

الاهداف

3
الاهداف تتمثل اهداف المنظمة اساسا ، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم ووقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من اجل: ا. مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة. ب. منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية. ج. التقليل ، الى ادنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية.

الوظائف

4
الوظائف للمنظمة في سبيل تحقيق اهدافها: ا. الترويج لتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بمكافحة الآفات وتقديم المشورة للحكومات بشان التدابير الفنية والادارية والتشريعية اللازمة لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات الزراعية. ب. الترويج لتنفيذ احكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الاغذية والزراعية اثناء دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام 1985 وبالصيغة التي عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر - تشرين الثاني عام 1989 م. ج. مساعدة الحكومات حيثما يكون ذلك مناسبا في تطبيق التدابير التى تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة في ا- و -ب-. د.تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذه الحملات حيثما يكون ذلك ملائما. هـ الحصول على معلومات من الحكومات ومن اي مصادر اخرى، عن مدى الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية والاصابة بها وانتشارها وابلاغ هذه المعلومات للدول الاعضاء والمنظمات المعنية. و. الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان بشان تشريعات الصحة النباتية او عبر ذلك من التدابير التي تؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية. ز. الترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلق بمبادئ الصحة النباتية والاجراءات المتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشتراطات الصحة النباتية في تقييد التبادل التجاري دون مبرر. ح. تيسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة. ط. نشر المواد بالشكل الملائم لاغراض الاعلام او للارتقاء بالمعارف الفنية او العملية على النحو الذي تراه المنظمة. ي. اعداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق باي مسالة من المسائل التي اشير اليها في هذه المادة . ك. اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والملائمة لتحقيق اهداف المنظمة.

المقر

5
المقر يكون مقر المنظمة في الرباط- المملكة المغربية- غير انه في حالة عدم ايداع المغرب وثيقة التصديق او القبول فيما يتعلق بهذه الاتفاقية في تاريخ دخولها حيز التنفيذ يحدد مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضائه مقر المنظمة.

العضوية

6
العضوية الدول الاعضاء في المنظمة هي: ا. الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها او تنضم اليها طبقا للمادة 19 - ا. ب. الدول التي لم ترد اسماؤها في الملحق الاول والتي تقبل اعضاء في المنظمة طبقا للمادة 19 - 5.

اللجان القطرية لوقاية النباتات

7
اللجان القطرية لوقاية النباتات 1. تنشيء كل دولة عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق انشطة وقاية النباتات. 2. تتالف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص من ممثلين عن: 1. خدمات وقاية النباتات القطرية. 2. مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات. 3. المؤسسات الاكاديمية الطرية المعنية بوقاية النباتات.

حقوق الدول الاعضاء والتزاماتها

8
حقوق الدول الاعضاء والتزاماتها 1. للدول الاعضاء الحق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يلي: ا. الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشان المسائل المتعلقة باهداف المنظمة ووظائفها بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها. ب. تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة. ج. والحصول بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة. 2. وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذه الاتفاقية تتحمل الدول الاعضاء الالتزامات التالية: ا. ان تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة. ب. ان تزود المنظمة في اسرع وقت ممكن بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة على الا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو. ج. ان تمنح المنظمة والدول الاعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح اعمال المنظمة على ان يكون ذلك في حدود ما يمكن ان يقدم بمقتضى الاجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية . د. ان تتعاون بصفة عامة في تحقيق اهداف ووظائف المنظمة.

مجلس الادارة

9
مجلس الادارة 1. يكون للمنظمة مجلس ادارة يتالف من جميع الدول الاعضاء ويكون هذا المجلس هو اعلى هيئة في المنظمة. 2. يضع المجلس لائحته الداخلية. 3. يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الموعد والمكان اللذين يحددهما. 4. لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورات خاصة للمجلس بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء. 5. ينتخب المجلس في كل دورة عادية رئيسه واعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس المجلس الذي يبقى في منصبه الى حين انعقاد الدورة العادية التالية بهذه الصفة كل من مجلس الادارة واللجنة التنفيذية 6. لكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ جميع قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعطاة ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية ويتالف النصاب القانوني من الاغلبية البسيطة للدول الاعضاء . 7. لمجلس الادارة ان يضع اجراء، في لائحته الداخلية يتيح لرئيس المجلس الحصول على اصوات الدول الاعضاء في مجلس الادارة بشان بعض المسائل دون ان يدعو الى اجتماع للمجلس.

وظائف مجلس الادارة

10
وظائف مجلس الادارة 1. تكون وظائف مجلس الادارة كما يلي: ا. استعراض التقرير والتوصيات المحالة اليه من اللجنة التنفيذية عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة. ب. رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاص بها. ج.تحديد اشتراكات الدول الاعضاء على النحو الوارد في المادة 16 - 3. د. وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشان وقاية النباتات. هـ وضع المبادئ العامة لادارة المنظمة وتطوير اعمالها. و. استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار اليها في المادة 15 (3/ا). ز. الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الادارية للمنظمة وتعيين المراجعين. ح. انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة 13- 1. ط. تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة 15 - 1. ي. قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة 19 - 5. ك. اقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 20. ل. اقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات. م. الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات او المؤسسات الاخرى المشار اليها في المادة 18 ومع الحكومات بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المنظمة ودولة التي تستضيف مقرها- المشار اليها فيما بعد بالدولة المضيفة- . ن. اتخاذ القرارات بشان اقامة اي اجهزة فرعية قد تكون لازمة او مفيدة لاداء وظائف المنظمة وحل هذه الاجهزة عندما يكون ذلك مناسبا. س. وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين. ع. اداء جميع المهام الاخرى التي توكل اليه بموجب هذه الاتفاقية او تكون لازمة او مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة. 2. لمجلس الادارة في الحدود التي يقررها تفويض اللجنة التنفيذية باية مسائل تدخل في نطاق وظائفه باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (ا، ب، ج، د، ح، ط، ي، ك، من الفقرة، 1، السابقة. )

تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات

11
تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات. يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي يقرها مجلس الادارة بمقتضى المادة 10 - 1 (د) باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة وتبلغ الى ادول الاعضاء لقبولها.

المراقبون

12
المراقبون للمدير التنفيذي ان يدعو بشرط موافقة مجلس الادارة الدول غير الاعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في النشاطات المنظمة الى حضور دورات مجلس الادارة بصفة مراقب.

اللجنة التنفيذية

13
اللجنة التنفيذية 1. يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتالف من الرئيس الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة 9 - 5 ومن ممثلي ست من الدول الاعضاء ينتخبها مجلس الادارة . 2. تنتخب الدول الاعضاء الست المشار اليها في الفقرة 1، خلال الدورة العادية لمجلس الادارة لمدة سنتين مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الاقليم ومبدا التناوب بين الدول الاعضاء غير انه في اول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات وفي كل دورة من الدورات العادية التالية يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت اثناء الدورة المعنية واي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو اخرى يختارها باقي اعضاء اللجنة وبموافقتها وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها. 3. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الاقل في الوقت الذي تحدده ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها او اغلبية اعضائها وتعقد الدورات اللجنة عادة في مقر المنظمة. 4. باستثناء الرئيس الذي ينتخبه مجلس الادارة على النحو الوارد في الفقرة 5 من المادة 9 تنتخب اللجنة اثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين اعضائها ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية وللجنة ان تقر لائحتها الداخلية وتتخذ كل القرارات باغلبية بسيطة من الاصوات المعطاة، ويكتمل النصاب القانوني بحضور اغلبية بسيطة من الاعضاء . 5. لمجلس الادارة ان يضع القواعد التي يمكن على اساسها للرئيس ان يتشاور مع اعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة او باي وسيلة اتصال سريعة اذا نشات بين دورتين من دوراتها مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب اجراء من جانب اللجنة. 6. تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: ا. استعراض اوجه نشاط المنظمة. ب. تقديم توصيات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة. ج. اصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة. د. الاضطلاع باية وظائف اخرى تخولها لها هذه الاتفاقية او يفوضها لها مجلس الادارة عملا بالفقرة 2 من المادة 10 . هـ انشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة ، حيثما يكون ذلك ضروريا. 7. توافق اللجنة التنفيذية في كل دورة ، على تقرير يرفع الى مجلس الادارة.

الاجهزة الفرعية

14
الاجهزة الفرعية لمجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 10- 1 (ن) ان ينشيء اي اجهزة دائمة او مخصصة حسب اقتضاء الحال، تتالف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشان مسائل فنية معينة وللجنة التنفيذية وفقا لاحكام المادة 13 - 6 (هـ) ان تشكل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة اوضاع معينة.

المدير التنفيذي والموظفون

15
المدير التنفيذي والموظفون 1. يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الاداة وفقا للشروط الت يحددها. 2. المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية 3. يقدم المدير التنفيذي من خلال اللجنة التنفيذية الى مجلس الادارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي: ا. تقرير عن عمل المنظمة والحسابات المراجعة. ب. ومشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية. 4.يتولى المدير التنفيذي ما يلي: ا. الاعداد لدورات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الاخرى للمنظمة وتنظيمها ويوفر خدمات الامكانة لهذه الاجتماعات. ب. ضمان التنسيق فيما بين الدول الاعضاء في المنظمة. ج. تنظيم المؤتمرات والدورات الدراسية وبرامج التدريب الاقليمية وغير ذلك من الاجتماعات وفقا لبرنامج العمل المعتمد. د. وضع المتقرحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الاجهزة الاقليمية والاجهزة الدولية الاخرى. هـ مسؤولية ادارة المنظمة. و. ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الاعلامية وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا. ز. اتخاذ التدابير بشان المسائل الاخرى التي تتفق واهداف المنظمة. ح. القيام باي وظائف اخرى يحددها مجلس الادارة. 5. يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية. 6. يتولى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وسائر موظفي المنظمة للسياسات والمبادئ التي يضعها مجلس الادارة وفقا للائحة شؤون الموظفين على النحو اللازم من اجل تنفيذ النقاط السابقة .

موارد المنظمة

16
موارد المنظمة 1. تشمل موارد المنظمة ما يلي: ا. الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الاعضاء في المنظمة. ب. العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها. ج. المنح والوصايا والهبات واي شكل اخر من اشكال التبرعات من اي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط ان يتفق قبول هذه التبرعات مع اهداف المنظمة. د. عائدات استثمار الاصول السائلة او جزء منها. هـ واي موارد اخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية وتتفق واهداف المنظمة. 2. تتعهد الدول الاعضاء بان تدفع اشتراكات سنوية للميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل. 3. يحدد مجلس الادارة في كل دورة عادية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة او باتفاق الاراء عندما يكون ذلك ممكنا مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الامم المتحدة في ذلك الوقت. 4. لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الاعضاء يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين يستحق احدهما عند بداية السنة الاولى من الفقرة المالية والاخر عند بداية السنة الثانية. 5. ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة ان تتمتع بحق التصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا ، بلغ مقدار متاخراتها ما يعادل او يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين ومع ذلك يجوز لمجلس الادارة ان يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الادارة وفي اللجنة التنفيذية اذا اقتنع بان عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

الوضع القانوني والمزايا والحصانات

17
الوضع القانوني والمزايا والحصانات 1. المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلاها لتحقيق اهدافها وممارسة وظائفها. 2. للمنظمة سلطة ابرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وان تكون طرفا في اي اجراءات قانونية. 3. تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي: ا. للمنظمة وممتلكاتها واصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها. ب. لممثلي اي دولة او منظمة حكومية دولية الذين يقوون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من اداء واجباتهم الرسمية. 4. تتعهد كل دولة عضو بان تمنح الاوضاع والمزايا والحصانات المشار اليها اعلاه وذلك بان تطبق بعد اجراء التغييرات اللازمة ، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1947/11/21م ، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة. 5. تتعهد الدولة المضيفة دون اخلال بالفقرتين 3 و 4 بان تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية. 6. للمنظمة ان تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بوظائفها.

العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاخرى

18
العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاخرى للمنظمة ان تتعاون مع المنظمات او المؤسسات الحكومية الدولية وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي تحت اشراف مجلس الادارة ان ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات او المؤسسات وان يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال وتخضع اي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الادارة.

التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء

19
التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء 1. للدول المذكورة في الملحق الاول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عند : ا. التوقيع على هذه الاتفاقية ثم ايداع وثيقة التصديق ، او ب. ايداع وثيقة الانضمام. 2. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الاول في مدينة الرباط في 18 فبراير - شباط 1993 ثم بعد ذلك في مقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مدينة روما . 3. تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الايداع لهذه الاتفاقية. 4. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها او انضمت اليها من تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الاقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول وتصبح اي دولة اخرى مذكورة في الملحق الاول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها. 5. يجوز لاي دولة ليست مذكورة في الملحق الاول ان تبلغ المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة في اي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في ان تصبح عضوا في المنظمة ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام باحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار اليها الى مجلس الادارة عن طريق المدير التنفيذي واذا قرر المجلس، باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة فان انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب ابلاغه فورا للمدير العام للمنظمة 6. لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها لاي تحفظات.

تعديل الاتفاقية

20
تعديل الاتفاقية 1. مع مراعاة الفقرة التالية يجوز لمجلس الادارة تعديل هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة، بشرط ان تكون هذه الاغلبية من نصف الدول الاعضاء وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة لجميع الاطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من اقرار مجلس الادارة لها. 2. يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية او من عضو في رسالة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يقوم في الحال بابلاغ الاقتراحات لجميع الدول الاعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة. 3. لا ينظر مجلس الادارة ف باقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الى الاعضاء قبل ستين يوما على الاقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح وعند اقرار اي تعديل يجب ابلاغه للمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة فورا. 4. لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الا بالطريقة الواردة فيه.

الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها

21
الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها 1. لاي دولة عضو تقديم اخطار بانسحابها من المنظمة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بعد انقضاء اربع سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الاخطار او في اي تاريخ لاحق يحدده الاخطار وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب . 2. اذا ادى انسحاب دولة عضو الى خفض عدد الدول الاعضاء الى اقل من عشر دول يبدا مجلس الادارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الايداع بذلك. 3. وتحقيقا لهذه التصفية يامر مجلس الادارة بان يعاد الى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من ارض وما عليها من مبان ومنشات كما يامر باعادة الاموال التي لم تستخدم الى الجهات المتبرعة التي قدمتها وبيع اي موجودات اخرى تتبقى بعد ذلك وعقب الوفاء بكل الالتزامات بما في ذلك مصاريف التصفية توزع الاموال الناتجة عن البيع واموال المنظمة الاخرى بين الدول التي كانت اعضاء في المنظمة عند تاريخ الاخطار بالانسحاب المشار اليه في الفقرة 2 وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 2 من المادة 16 عن السنة التي قدم فيها هذا الاخطار.

تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات

22
تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات اي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض او التوفيق او اي طريق اخر، يجوز احالته من قبل اي طرف في النزاع الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الاطراف.

جهة الايداع

23
جهة الايداع 1. يكون المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 19 ويقوم بالاتي: ا. ارسال النسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى حكومات الدول المذكورة في الملحق الاول او اي حكومة اخرى تطلب ذلك. ب. تسجيل هذه الاتفاقية عند سريان مفعولها لدى امانة الامم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. ج. ابلاغ الدول الواردة اسماؤها في الملحق الاول او اي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن: 1. توقيع هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او الانضمام طبقا للفقرة 1 من المادة 19. 2. تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 4 من المادة 19. 3. اعلان اي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة وقبول عضويتها طبقا للفقرة 5 من المادة 19. 4. اي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية واقرار التعديلات طبقا للمادة 20. 5.اخطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة 1 من المادة 21. 6. اي اخطار يصل طبقا للفقرة 2 من المادة 21 . 2. تودع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الاغذية والزراعة.

الملاحق

24
الملاحق يعتبر الملحقان الاول والثاني جزء اساسيا من هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في الرباط بالمغرب في الثامن عشر من فبراير - شباط 1993 من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الحجية.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.