عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  110

شاطر | 
 

 اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655043

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى    اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى  I_icon_minitime19/8/2010, 20:38

خيارات المساهمة


اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى


ان الاطراف المتعاقدة: اذ تدرك ان كثيرا من بلدان الشرق الادنى وضعت برامج للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية وانها وصلت الى مراحل مختلفة في تنفيذ هذه البرامج. واذ تدرك ان تنفيذ هذه البرامج ونجاحها سيتيسر ويتحسن بدرجة كبيرة بفضل زيادة التعاون الاقليمي الذي يعتمد على شبكة من المؤسسات الوطنية للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية وبفضل تعاون هذه المؤسسات مع مؤسسة مشتركة بين الحكومات: واذ تعتبر ان هذا التعاون يمكن تحقيقه على خير وجه بانشاء مركز اقليمي يؤدي اعماله بالتعاون مع جميع البلدان وجميع المنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي او الفني له. واذ تعتبر ان انشاء مثل هذا المركز الاقليمي سيكون خطوة عملية نحو التنفيذ الاهداف والاستراتيجيات المذكورة في اعلان المبادئ وبرنامج العمل الصادرين على المؤتمر العالمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقدته منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في روما في شهر يوليو / تموز 1979 وسيكون متفقا مع السياسات الواردة في القرارين رقم 3201 و 3202 ( الدورة الخاصة السادسة) الخاصين باقامة نظام اقتصادي دولي جديد والصادرين عن الجمعية العامة للامم المتحدة : واذ تلاحظ القرار الذي اصدره المؤتمر الاقليمي الخامس عشر للشرق الادنى الذي عقدته منظمة الاغذية والزراعة في روما في ابريل / نيسان 1981 والذي طلب اتخاذ الاجراءات بهدف اقامة مركز اقليمي من هذا النوع: قد اتفقت على ما يلي:
انشاء المركز واهدافه ووظائفه

1
انشاء المركز واهدافه ووظائفه 1. تنشيء الاطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، مركزا اقليميا للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى ( يشار اليه فيما بعد بالمركز) تحدد اهدافه ووظائفه فيما يلي. 2, اهداف المركز هي: ا. مساعدة العمل الوطني وتنشيط التعاون الاقليمي وترويجه في مجال الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى من خلال شبكة من المؤسسات المحلية تحددها الدول الاعضاء، ( يشار اليها فيما بعد بالمراكز الوطنية) ويكون الهدف منها بوجه خاص، ادماج جميع سكان الريف في عملية تحسين الانتاج والدخول والاوضاع المعيشية لصغار المزارعين والجماعات المحتاجة الاخرى من اهل الريف واشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ب. تزويد الدول الاعضاء في المركز بالخدمات في مجال الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية بامدادها بالدعم الفني والخدمات الاستشارية وتعزيز تبادل الافكار والخبرات وتشجيع اوجه النشاط المشتركة او التعاونية التي تعود بالنفع على هذه الدول بصورة فردية او جماعية. 3. للمركز في سبيل تحقيق اهدافه ان: ا. يضطلع باعمال البحوث في مختلف جوانب الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى، مع التركيز على ايجاد المناهج البديلة التي تزيد من فعالية برامج العمل الميدانية، وله ان يشجع هذه البحوث او يعاونها عن طريق المراكز الوطنية اذا كان ذلك مناسبا وكلما امكن ذلك. ب. يعقد المؤتمرات الاستشارية او اية اجتماعات اخرى تمكن واضعي السياسات والباحثين والمخططين والمنفذين على المستوى القطري من تبادل الافكار والخبرات الخاصة بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية ومن تحديد المجالات التي تكون فيها الجهود التعاونية المشتركة ذات فائدة متبادلة للدول الاعضاء. ج. ينظم دورات تدريبية في مجالات تخطيط برامج ومشروعات الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، ويساعد المراكز الوطنية على تنظيم الدورات والحلقات التدريبية الخاصة بها. د. يوفر غير ذلك من وسائل الدعم الفني والخدمات الاستشارية للمراكز الوطنية ويظل على اتصال معها ويقدم المشورة المناسبة لغير ذلك من المنظمات والوكالات المعنية بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية. هـ يكون بمثابة مركز ومصرف للمعلومات عن الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى وفي غيره ويعمل على تشجيع نشر المعلومات باي وسيلة مناسبة من وسائل النشر واعداد الوثائق بما في ذلك ترجمة المطبوعات المهمة المتعلقة بالاصلاح والتنمية الريفية. و. يقوم بالوظائف الاخرى قد تكون ضرورية او مفيدة لتحقيق اهدافه.

المقر

2
المقر يكون مقر المركز في المملكة الاردنية الهاشمية.

العضوية

3
العضوية 1. الدول الاعضاء في المركز هي: ا. الدول الواردة اسماؤها في الملحق 1 بهذه الاتفاقية والتي تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها طبقا للفقرات 1و 2 و 3 و4 من المادة الثانية عشر. ب. الدول التي لم ترد اسماؤها في الملحق 1 والتي تقبل كاعضاء في المركز طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة. 2. على اي دولة تصبح عضوا في المركز، ان تحدد في اسرع وقت ممكن مؤسسة من مؤسساتها لتكون هي المركز الوطني فيها، وهو المركز الذي سيعتبر جزءا من الشبكة الاقليمية المشار اليها في الفقرة 2 (ا) من المادة الاولى، فاذا لم يكن لهذه الدولة مركز من هذا النوع فعليها ان تبادر الى انشائه باسرع ما يمكن.

مجلس الادارة

4
مجلس الادارة 1. يكون للمركز مجلس ادارة يتالف من جميع الدول الاعضاء. 2. يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الوقت والمكان الذين يحددهما المجلس، كما يعقد دورات خاصة اذا قرر ذلك او بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء. 3. ينتخب المجلس رئيسه واعضاء هيئة مكتبه ويضع نظامه الداخلي، وتتخذ قرارات المجلس باغلبية من الاصوات المعطاة ما لم ينص على غير ذلك صراحة في هذه الاتفاقية ويتكون النصاب من اغلبية بسيطة من الدول الاعضاء. 4.يكون اشتراك الدول غير الاعضاء والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات في دورات مجلس الادارة او اجهزته الفرعية بصفة مراقب، وان يكون ذلك خاضعا لاحكام النظام الداخلي المشار اليه في الفقرة 3

وظائف مجلس الادارة

5
وظائف مجلس الادارة 1. تكون وظائف مجلس الادارة كما يلي: ا. استعراض التقرير والتوصيات المحالة اليه من اللجنة التنفيذية عن حالة الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الدول الاعضاء وان يرسم على اساس ذلك سياسة المركز ويوافق على برنامج عمله وميزانيته. ب. تحديد اشتراكات الدول الاعضاء على النحو الوارد في الفقرة 3 من المادة التاسعة . ج. وضع المعايير العامة والخطوط التوجيهية لادارة المركز وتطوير اعماله بما في ذلك الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات التي يقدمها للدول غير الاعضاء او مقابل الانشطة التي قد تدعى هذه الدول الى المشاركة فيها . د. استعراض التقرير الخاص بعمل المركز والحسابات المراجعة المشار اليها في الفقرة 3 (ا) من المادة الثامنة. هـ الموافقة على اللائحة المالية للمركز. و. انتخاب اربعة اعضاء في اللجنة التنفيذية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة السادسة . ز. تحديد المنظمات والوكالات التي يجوز ان تدعى الى تقديم مستشارين فنيين لمعاونة اللجنة التنفيذية وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة السابعة. ح. تعيين مدير المركز وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة. ط. قبول الدول في العضوية المركز طبقا للفقرة 5 من المادة الثانية عشرة. ي. اقرار التعديلات على هذه الاتفاقية للمادة الثالثة عشرة. ك. اقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة العاشرة. ل. الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات او الوكالات الاخرى المشار اليها في المادة الحادية عشرة، ومع الحكومات بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المركز والدولة التي تستضيف مقر المركز( المشار اليها فيما بعد بالدولة المضيفة). م. اقامة اية اجهزة فرعية تحت اشرافه اذا كانت لازمة او مفيدة لاداء وظائف المركز . ن. تحديد شروط استخدام الموظفين. س. اذا اي مهام اخرى تكون موكولة اليه بموجب هذه الاتفاقية او تكون ضرورية او مفيدة للقيام بنشاطات المركز. 2. للمجلس في الحدود التي يقررها تفويض اللجنة التنفيذية بوظائف معينة من وظائفه، باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (ا) و(ب) و (و) و(ح) و(ط) و (ي) من الفقرة 1 السابقة.

اللجنة التنفيذية

6
اللجنة التنفيذية 1. تكون للمركز لجنة تنفيذية تتالف من اربعة من الدول الاعضاء ينتخبها مجلس الادارة ومن الدول الاعضاء. 2. عند انتخاب الدول الاعضاء الاربع المشار اليها في الفقرة 1 السابقة يراعي مجلس الادارة مبدا توزيع الجغرافي المتوازن والرغبة في ان تتاح لجميع الدول الاعضاء الفرصة الاعضاء الفرصة لعضوية اللجنة التنفيذية . 3. تنتخب الدول الاعضاء الاربع المشار اليها في الفقرة 1 من خلال الدورة العادية لمجلس الادارة ولمدة سنتين، الا انه في اول دورة عادية للمجلس تنتخب اثنتان من الدول الاعضاء الاربع لمدة ثلاث سنوات وفي كل دورة من الدورات العادية التالية يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الاربع التي انتخبت اثناء الدورة. 4. بصرف النظر عن الفقرة 3 تنتهي عضوية اي دولة في اللجنة التنفيذية حال استقالتها من اللجنة التنفيذية حال استقالتها من اللجنة او حال تقديمها اخطارا بالانسحاب من المركز.وتملا المكان الشاغر دولة عضو اخرى يختارها باقي اعضاء اللجنة وتوافق على شغل المكان. واي دولة تختار بهذه الطريقة تبقى في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي محلها. 5. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الاقل في الوقت الذي تحدده . ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها او اغلبية اعضائها وتعقد دورات اللجنة عادة في مقر المركز. 6. خلال الدورة السنوية المشار اليها في الفقرة من هذه المادة ، تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسها واي اعضاء اخرين في هيئة مكتبها، ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية، وللجنة ان تقر نظامها الداخلي. وتتخذ كل القرارات باغلبية بسيطة من الاصوات المعطاة، ويتكون النصاب بحضور اغلبية بسيطة من الاعضاء. ولمجلس الادارة ان يضع القواعد التي يمكن على اساسها استشارة اللجنة بالمراسلة او باي وسيلة اتصال سريعة اذا نشات بين دورتين من دورات اللجنة، مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب اجراء من جانب اللجنة. 7. تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: ا. استعراض اوجه نشاط المركز. ب. تقديم توصيات الى مجلس الادارة بشان اية مسالة من المسائل المتصلة باعمال المجلس. ج. اصدار التوجيهات لمدير المركز بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة. .د. الاضلاع باية وظائف اخرى تخولها لها هذه الاتفاقية او يفوضها لها مجلس الادارة عملا بالفقرة من المادة الخامسة. 8.تقر اللجنة التنفيذية في كل دورة تقريرا يرفع الى مجلس الادارة. 9. يتحمل المركز نفقات السفر والمعيشة اللازمة لاعضاء اللجنة التنفيذية لحضور اجتماعاتها الدورية كلما سنحت ميزانية المركز بذلك.

المستشارون الفنيون

7
المستشارون الفنيون 1. يعاون اللجنة التنفيذية مستشارون فنيون يكون منهم مدير المركز، وممثل عن المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، وممثلون عن المنظمات والوكالات الاخرى التي يدعوها مجلس الادارة الى تعيين مستشارين فنيين. 2. يقدم المستشارون الفنيون المشورة الى اللجنة التنفيذية عن: ا. الجوانب الفنية والتمويلية في نشاط المركز وبرامجه. ب. العلاقات ونواحي التنسيق بين مختلف اوجه نشاط المركز والبرامج التي ينفذها او التي تنفذ رعايته. ج. اي مسائل فنية اخرى يحيلها اليهم مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية او مدير المركز. 3. يشترك المستشارون الفنيون كلما اعتبرت اللجنة التنفيذية ذلك ضروريا بدون ان يكون لهم حق التصويت، في جميع مناقشات اللجنة التنفيذية التي تتصل باوجه نشاط المركز والبرامج التي ينفذها او تنفذ تحت رعايته او تتصل باي امر اخر تكون له جوانب فنية مهمة، وتقدم للمستشارين الفنيين التسهيلات اللازمة للاجتماع ولتبادل الاراء بينهم في المسائل المشار اليها في الفقرة 2 السابقة. 4. يتحمل المركز نفقات السفر والمعيشة للمستشارين الفنيين اذا كانت ناشئة عن اداء اعمالهم المذكورة في الفقرة 3 السابقة.

المدير والموظفون

8
المدير والموظفون 1. للمركز مدير يعينه مجلس الادارة وفقا للشروط التي يقررها. 2. المدير هو الممثل القانوني للمركز، وهو يوجه عمل المركز وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة وتحت اشراف اللجنة التنفيذية. 3. يقدم المدير الى مجلس الادارة في كل دورة عادية يعقدها الوثائق التالية عن طريق اللجنة التنفيذية: ا. تقرير عن عمل المركز والحسابات المراجعة. ب. مشروع برنامج عمل المركز ومشروع الميزانية. 4. يتولى المدير الاعداد لدورات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وغير ذلك من اجتماعات المركز ويوجه الدعوة الى حضورها ، ويوفر خدمات الامانة لهذه الاجتماعات وله الحق في الاشتراك في هذه الاجتماعات. 5. يكون للمدير نائب يعاونه في عمله، ويعينه المدير بموافقة اللجنة التنفيذية وفي حالة تعذر قيام المدير بواجباته تكون لنائب المدير السلطات والمهام التي للمدير بموجب هذه الاتفاقية. 6. يتولى المدير تعيين نائب المدير وسائر موظفي المركز طبقا للسياسة والمعايير والخطوط التوجيهية العامة التي يضعها مجلس الادارة. ولدى تعيين موظفي المركز يتاكد المدير من توافر اعلى مستويات الكفاءة والقدرة المهنية والنزاهة ولدى تعيين موظفين في وظائف من مستويات يقررها مجلس الادارة يوجه المدير اهتماما لضرورة اختيارهم من مواطني الدول الاعضاء في المركز على اساس اوسع توزيع جغرافي ممكن. 7. موظفو المركز مسؤولون امام المدير ولا يجوز لهم ان يتسلموا او يتلقوا تعليمات خاصة باداء واجباتهم من اي سلطة خارج المركز.

موارد المركز

9
موارد المركز 1. تشمل موارد المركز ما يلي: ا. المباني والمعدات والمرافق الاخرى التي يملكها المركز. ب. الاشتراكات السنوية التي تدفعها للدول الاعضاء. ج. الايرادات الناجمة عن تقديم الخدمات مقابل سداد التكاليف للدول غير الاعضاء في المركز او الناتجة عن مشاركة هذه الدول في بعض الاعمال التي يقترحها المركز . د. الهبات المقدمة الى المركز. هـ. عائدات استثمار الاصول السائلة او جزء منها. 2. تقدم الحكومة المضيفة بدون مقابل او بايجار اسمي الارض والمباني والاثاث الضروري لاداء المركز لاعماله بكفاءة، وتوفر ايضا بدون مقابل او بشروط معقولة التسهيلات الاخرى اللازمة لتوفير اسباب الراحة للمدير وموظفي المركز وعائلاتهم. 3. تتعهد الدول الاعضاء بان تدفع الاشتراكات السنوية في ميزانية المركز بعملات قابلة للتحويل الحر غير انه اذا رغبت دولة عضو في استضافة اعمال المركز فان لمجلس الادارة ان يرخص لها بدفع جزء من اشتراكاتها بالعملة المحلية على ان يكون ذلك الجزء متفقا وهذه الاعمال ويقرر مجلس الادارة في كل دورة عادية باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية ويقسم مجلس الادارة هذا المبلغ بين الدول الاعضاء وفقا لنسب اشتراكاتهم المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الامم المتحدة في ذلك الوقت . 4. لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الاعضاء، يقسم المبلغ المستحق منها الى قسطين متساويين احدهما يتعين سداده في بداية العام الاول من الفترة المالية والاخر يسدد في بداية العام الثاني. 5. اذا اصبحت احدى الدول عضوا في المركز خلال فترة السنتين فيحسب اشتراكها عن سنة قبولها في العضوية بنسبة المتبقى من فترة السنتين ابتداء من ربع السنة الذي حصلت فيه على العضوية. 6. يدار المركز على اساس المبادئ التجارية المقبولة بصفة عامة ولهذا الغرض يحصل المركز تكاليف الخدمات التي قدمها بالاسعار التي تحددها اللجنة التنفيذية وبذلك يحقق المركز العائدات التي تغطي تكاليف تشغيله ونفقاته الادارية فضلا عن احلال اصول التشغيل . 7. للمركز قبول الهدايا او الوصايا او الهبات او اي شكل اخر من التبرعات من اي مصدر بشرط ان يتفق قبول هذه التبرعات مع اهداف المركز وبعد موافقة اللجنة التنفيذية .

الوضع القانوني والمزايا والحصانات

10
الوضع القانوني والمزايا والحصانات 1. المركز منظمة حكومية دولية مستقلة، ويتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله لمباشرة اي عمل قانوني يكون ضروريا او مفيدا للقيام بوظائفه او ممارسة صلاحياته الواردة في هذه الاتفاقية ومع مراعاة هذا المبدا العام، وفي حدود الفقرة 6 من المادة التاسعة يجوز للمركز ان يبرم العقود وان يمتلك العقارات والمنقولات ويتصرف فيها وان يكون طرفا في اي اجراءات قانونية. 2. تمنح كل دولة عضو: ا. للمركز وممتلكاته وامواله واصوله المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنه من القيام بنشاطه. ب. لممثلي اي دولة او منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المركز ولمدير المركز وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنه من اداء واجباتهم الرسمية. 3. ودون الاخلال بنص الفقرة 2 السابقة تتعهد الدولة المضيفة بان تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق 2 بهذه الاتفاقية. 4. المنازعات التي تنشا عن اي اتفاق بين المركز واي شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك شروط التوظف واوضاعه. والتي لا يمكن تسويتها بالتفاوض او التوفيق ولا يتنازل فيها المركز عن حصانته من الاجراءات القانونية، تعرض على التحكيم طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة ما لم يتفق اطراف النزاع على طريقة اخرى للتسوية. 5. وعندما تحول الحصانة الممنوحة بموجب هذه المادة او الملحق 2 بهذه الاتفاقية دون سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الاضرار بمصلحة المركز، تتنازل الدولة العضو عن هذه الحصانة بالنسبة لممثلها، او يتنازل عنها مجلس الادارة بالنسبة لمدير المركز او يتنازل عنها مدير المركز بالنسبة لموظفيه.

العلاقات مع المنظمات والوكالات الاخرى

11
العلاقات مع المنظمات والوكالات الاخرى للمركز ان يتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية او الوكالات التي لها مصالح واوجه نشاط تتصل باهداف المركز، وبالاخص ما هو موجود منها في المنطقة وتحقيقا لهذه الغاية، يجوز للمدير تحت اشراف مجلس الادارة ان ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات او الوكالات وان يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال وتخضع اي ترتيبات رسمية مع هذه المنظمات والوكالات لموافقة مجلس الادارة.

التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء

12
التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الاعضاء 1. للدول الاعضاء المذكورة في الملحق 1 ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عند: ا. التوقيع على هذه الاتفاقية ثم ايداع وثيقة التصديق ، او ب. ايداع وثيقة الانضمام. 2. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (fao) في مدينة روما ابتداء من يوم 28 سبتمبر / ايلول 1983. 3. تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة. 4. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها او انضمت اليها، من تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من جانب حكومة الدولة المضيفة ومن جانب خمس حكومات على الاقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق 1. وتصبح اي دولة اخرى مذكورة في الملحق 1 طرفا في هذه الاتفاقية من تاريخ ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها. 5. يجوز لاي دولة ليست مذكورة في الملحق 1 ان تبلغ المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة في اي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في ان تصبح عضوا والزراعة في اي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في ان تصبح عضوا في المركز. ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام باحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار اليها الى مجلس الادارة عن طريق مدير المركز واذا قرر المجلس باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة الموافقة على قبول الدولة فان انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب ابلاغه فورا للمدير العام المنظمة. 6. تتضمن كل وثيقة من وثائق التصديق او الانضمام او احدى الوثائق بهما تسمية المركز الوطني المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الثالثة كلما كان ذلك ممكنا. 7. لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها لاي تحفظات.

تعديل هذه الاتفاقية

13
تعديل هذه الاتفاقية 1. مع مراعاة الفقرة 4 التالية لمجلس الادارة تعديل هذه الاتفاقية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات المعطاة بشرط ان تكون هذه الاغلبية اكثر من نصف الدول الاعضاء. وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة لجميع الاطراف المعتادة بعد انقضاء ستين يوما من اقرار مجلس الادارة لها. 2. يجوز ان تقدم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية او من دولة عضو في رسالة الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الذي يقوم في الحال بابلاغ الاقتراحات لجميع الدول الاعضاء ولمدير المركز. 3. لا ينظر مجلس الادارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام للمنظمة الى الاعضاء قبل ستين يوما على الاقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها هذا الاقتراح وعند اقرار اي تعديل يجب ابلاغه للمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة فورا. 4. لا يجوز تعديل الملحق 2 بهذه الاتفاقية الا بالطريقة الواردة فيه.

الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها

14
الانسحاب من الاتفاقية وانهاؤها 1. لاي دولة عضو تقديم ابلاغ بانسحابها من المركز الى المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بعد انقضاء اربع سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية ويصبح هذا الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الابلاغ او في اي تاريخ لاحق يحدده الابلاغ. وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب. 2. واذا ادى انسحاب دولة عضو الى خفض عدد الدول الاعضاء الى اقل من خمسة يبدا مجلس الادارة في تصفية المركز ويبلغ جهة الايداع بذلك. 3. وفي هذه التصفية يقرر مجلس الادارة اعادة الارض والمباني والاجزاء الثابتة التي قدمتها الدولة المضيفة الى هذه الدولة. كما يقرر اعادة الاموال التي لم تستخدم الى المتبرعين الذين قدموا التبرع، وبيع اي موجودات اخرى تتبقى بعد ذلك، وعقب الوفاء بكل الالتزامات بما في ذلك مصاريف التصفية توزع الاموال الناتجة عن البيع واموال المركز الاخرى بين الدول التي كانت اعضاء في المركز عند تاريخ الابلاغ بالانسحاب المشار اليه في الفقرة 2 السابقة وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 3 من المادة التاسعة عن السنة التي قدم فيها هذا الابلاغ.

تسوية المنازعات

15
تفسير الاتفاقية وتسوية المنازعات اي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ولم يمكن تسويته بطريق التفاوض او التوفيق او اي طريق اخر يمكن احالته من قبل اي طرف في النزاع الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار فيه ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الاطراف.

الايداع

16
جهة الايداع 1. يكون المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية ويقوم بالاتي: ا. ارسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى حكومات الدول المذكورة في الملحق 1 او اي حكومة تطلب ذلك: ب. تسجيل هذه الاتفاقية عند سريان مفعولها لدى الامانة الامم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. ج. ابلاغ الدول الواردة في الملحق 1 او اي دولة قبلت عضويتها في المركز عن: 1. توقيع هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او الانضمام طبقا للفقرة 1 من هذه المادة الثانية عشرة. 2. تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 4 من المادة الثانية عشرة. 3.اعلان احدى الدول عن رغبتها الانضمام لعضوية المركز وقبولها في العضوية طبقا للفقرة 5 من المادة الثانية عشرة. 4. اي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية واقرار التعديلات طبقا للمادة الثالثة عشرة. 5. بلاغات الانسحاب من المركز طبقا للفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة. 6. اي بلاغ يصل طبقا للفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة. 2. تودع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الاغذية والزراعة.

ملاحق

17
الملاحق يعتبر الملحقان 1 و 2 مكملا لهذه الاتفاقية . حررت هذه الاتفاقية في مدينة روما في ايطاليا يوم 28 سبتمبر / ايلول 1983 في نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وهي متساوية في الحجية.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى حصرياا , اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى بانفراد , اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى منتديات عالم القانون , اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى حمل , اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى download , اتفاقية انشاء مركز اقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.