عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110
AlexaLaw on facebook
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110
الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  110

شاطر | 
 

 الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  1384c10


الأوسمة
 :


الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  Empty
مُساهمةموضوع: الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)    الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)  I_icon_minitime18/8/2010, 23:20

خيارات المساهمة


الملكية الصناعية فى
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة
من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)

تمهيد وتقسيم :

لم تدخل حقوق الملكية الفكرية فى دائرة اهتمام الجات إلا فى الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف (جولة أورجواى 19686-1994) . وقد أعلن عن بدئ المفاوضات فى هذه الجولة فى 20 ديسمبر 1986 حينما أصدر المؤتمر الوزارى المكون من وزراء تجارة الدول المتعاقدة فى اتفاقية الجات والمنعقد فى مدينة بونتادى ليست Punta del Este بدولة أورجواى إعلاناً وزاريا ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف عرفت باسم جولة أورجواى نسبة إلى الدولة التى عقد فيها المؤتمر الوزارى . وقد تضمن الاعلان الوزارى قائمة بالموضوعات التى تدور حولها المفاوضات شملن لأول مرة فى تاريخ المفاوضات التجارية موضوع الملكية الفكرية . وعلى الرغم من اعتراض الدول النامية على ادراج الملكية الفكري ضمن الموضوعات التى تشملها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تحت مظلة الجات ، واصرارها على أن تعقد المفاوضات برعاية المنظمة العاملية للملكية الفكري (الوايبو) إلا أن فشلها فى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها فضلاً عن الضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ، كل ذلك أدى إلى صدور الاعلان الوزارى متضمناً الملكية الفكرية كأحد الموضوعات التى تشملها جولة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف .
واستغرقت جولة المفاوضات ما يزيد على سبع سنوات ، وانتهت بالتوصل إلى صيغة للوثيقة الختامية للجولة تضمنت كافة الاتفاقيات والوثائق ، ووافق مندوبو الدول عليها بتواق الآراء فى 15 ديسمبر 1993 . وفى 15 ابريل 1994 تم التوقيع على الوثيقة الختامية فى المؤتمر الوزارى الذى عقد فى مدينة مراكش بالمغرب فى الفترة من 12-16 أبريل 1994 . وتضمنت الوثيقة الختامية كافة نتائج الجولة وتشمل 28 اتفاقي أهمها اتفاقية مراكش بنشاء منظمة التجارة العالمية . وهذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأم لأنها تضم كافة الاتفاقيات الأخرى التى تضمنتها الوثيقة الختامية فى شكل ملاحق تحمل أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) . وقد تضمن الملحق (1) جيم من الوثيقة الختامية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) .
وقد عالجت اتفاقية التربس حقوق الملكية الفكرية فى سبعة اجزاء هى :
أحكام عامة ومبادئ أساسية ، المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الاجراءات فيما بين أطرافها ، منع المنازعات وتسويتها الترتيبات الانتقالية ، الترتسيات المؤسسية والأحكام النهائية .
وسوف نتناول فى عرضنا للملكية الصناعية فى اتفاقية التربس بايجاز الأحكام العامة والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها ، ثم نستعرض ابرز الق4واعد التى استحدثتها فيما يتعلق بمعايير الملكية الصناعية بحسب التقسيم التالى :
المبحث الأول : الأحكام العامة والمبادئ الأساسية .
المبحث الثانى : معايير حماية حقوق الملكية الصناعية .

المبحث الأول
الأحكام العامة والمبادئ الساسية

تناول الجزء الأول من اتفاية التربس المبادئ الساسية التى تقوم عليها الأتفاقية فى المواد من 1-8، وتضمن ما يلى :
1- طبيعة ونطاق الالتزامات (المادة الأولي :
تناولت المادة الأولى من الاتفاقية تحديد طبيعة ونطاق التزامات الدول الأعضاء وقد الزمت الفقرة الأولى البلدان الأعضاء فى المنظمة بمراجعة قوانينها ولوائحها وكافة القواعد الداخلية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لمراعاة توافقها مع أحكام الاتفاقية.
غير أن الاتفاقية لم تفرض على الدول الأعضاء قواعد موضوعية أو إجرائية موحدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بل ألزمتها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية ومعايير الحماية. وهذا يعنى أن مستويات الحماية سوف تتفاوت فى البلدان الأعضاء بسبب اختلاف سياساتها وفلسفاتها فى معالجة موضوعات الملكية الفكرية.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التربس لا تخاطب سوى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها ، فنصوص الاتفاقية ليست ذاتيه التنفيذ non sel executing ومن ثم فإن رعايا الدول الأعضاء لا يكتسبون حقوقها مباشرة من نصوص الاتفاقية ، ولا يجوز لهم التمسك بأحكامها واستبعاد أحكام القوانين الوطنية. وتختلف اتفاقية التربس فى هذا الخصوص عن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 وتعديلاتها ، فاتفاقية باريس ـ شأنها فى ذلك شأن اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886 وتعديلاتها ـ تتضمن نصوصاً ذاتية التنفيذ self executing وتعتبر أحكامها جزءاً من القانون الداخلى بمجرد المصادقة عليها (ونشرها اذا كان القانون الداخلى للدولة يوجب ذلك بالكيفية الذتى نص عليها) . ويجوز لكل شخص من رعايا الدول الاعضاء فى اتحاد بارس التمسك بأحكامها فى مختلف الدول الأعضاء الأخرى بغض النظر عن أحكام القوانين الوطنية .
ومن الجدير بالذكر أنه يشترط لقبول عضوية أى دولة أو إقليم جمركى منفصل يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً فى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف multilateral trade agreements المرفقة بها الواردة فى الملاحق 1 ، 2، 3 ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التربس وهى واردة فى الملحق (1) جيم من ملاحق اتفاقية مراكش، ومن ثم فإن قبول أى دولة كعضو فى منظمة التجارة العالمية مشروط بقبولها لاتفاقية التربس وكافة الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف الأخرى ، ولا فكاك للدول التى ترغب فى الانضمام لمنظمة التجارية العالمية من قبول أحكام اتفاقية التربس ، وبالتالى فإن الاتفاقية تعتبر جزءاً من صفقة واحدة تشمل كافة الاتفاقيات متعددة الأطراف التى اسفرت عنها جولة أورجواى وبالاضافة إلى ذلك لا يجوز للدول الأعضاء ابداء أى تحفظ على نصوص الاتفاقية إلا بموافقة سائر البلدان الأعضاء الأخرى .
وقد ذكرت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية انه حيثما يرد اصطلاح الملكية الفكرية فى اتفاقية التربس فهو يشير إلى فروع الملكية الفكرية التى تناولتها الاقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثانى من الاتفاقية وهى : حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ، التصميمات الصناعية ، برءات الاختراع ، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، حماية المعلومات السرية . ويتضح من ذلك الطبيعة الشاملة لاتفاقية التربس .
أما الفقرة الثالثة من المادة الأولى فقد أوجبت على الدول الأعضاء تطبيق المعاملة المنصوص عليها فى الاتفاقية على مواطنى البلدان الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم وهذا الحكم يضمن لجميع مواطنى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارية العالمية ومن فى حكمهم التمتع بالحد الأدنى من مستويات الحماية التى تقررها اتفاقية التربس .
2- علاقة اتفاقية التربس بالمعاهدات المبرمة فى شأن الملكية الفكرية :
لم تنسخ اتفاقية التربس أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية التى سبق إبرامها فى مختلف مجالات الملكية الفكرية ، بل شملت واستغرقت وطورت أحكام هذه الاتفاقيات.
وقد أحالت اتفاقية التربس إلى القواعد الموضوعية التى قررتها الاتفاقيات الدولية الرئيسية المبرمة من قبل فى شأن حقوق الملكية الفكرية ، وألزامت الدول الأعضاء بمراعاة احكام المواد التالية :
1) المواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية وفقاً لتعديل استكهولم 1967 (المادة 2/1 من اتفاقية التربس) .
2) المواد من 1 إلى 12 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وفقاً لتعديل باريس 1971) وملحقها فيما عدا المادة 6 مكرر من الاتفاقية أو الحقوق النابعة عنها (المادة 9 من اتفاقية التربس) .
3) المواد من 2 إلى 7 (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6) ، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة (اتفاقية واشنطن 1989) (المادة 35 من اتفاقية التربس) .
4) كما احالت اتفاقية التربس إلى بعض المواد التى تضمنتهعا اتفاقية روما لحماية فنانى الآداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة (اتفاقية روما 1961) ، وأوجبت على الدول الأعضاء مراعاة أحكام هذه المواد .
وأوجبت اتفاقية التربس على جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارية العالمية تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التى أحالت اليها دون تفرقة بين الدول التى انضمت إلى هذه الاتفاقيات الدولية والدول التى لم تتضم اليها .
وهكذا جمعت اتفاقية التربس احكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية فى مجال الملكية الفكرية فى وثيقة واحدة فحققت الترابط فيما بينها ، بعد ان كانت هذه الأحكام متفرقة ومبعثرة فى الاتفاقيات الدولية المختلفة ، والزمت جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بتطبيق احكامها بغض النظر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات الدولية أو عدم الانضمام اليها .
ولم تقف اتفاقية التربس عن حد الاحالة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية المبريمة فى شأن الملكية الفكرية ، بل أنها اعتبرت أحكام هذه الاتفاقيات فى نقطة البداية التى انطلقت منها نحو تدعيم وترسيخ حقوق المليكة الفكرية ، فاستحدثت أحكاماً جديدة لم تنظمها الاتفاقيات الدولية من قبل ، كما طورت أحكامها من أجل تدعيم حقوق الملكية الفكرية وترسيخها على المستوى الدولى .
3- المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية :
تضمنت المادة 3 من الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية، وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم البلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تعامل مواطنى البلدان الأخرى ومن فى حكمهم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية معاملة لا تقل عن المعاملة المقررة لمواطنيها فتمنحم ـ على الأقل ـ نفس المزايا التى يتمتع بها رعاياها وتخضعهم لنفس الالتزامات وهذا المبدأ بتوافق مع حكم المادة الثانية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية التى سبقت اتفاقية التربس فى ارسائه .
وقد تضمنت المادة (4) من اتفاقية التربس مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، وبمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بالا تميز فى المعاملة بين رعايا الدول الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم ، ومن ثم يجب على الدول الاعضاء المساواة بين رعايا جميع الدول الاعضاء فى الحقوق والالتزامات ، بمعنى أنها تلتزم إذا منحت أى ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة لمواطنى اى بلد عضو فى المنظمة بأن تمنح جميع مواطنى الدول الأعضاء الأخرى نفس الميزة او التفضيل أو الامتياز أو الحصانة وهذا المبدأ يطبق لأول مرة فى مجال الملكية الفكرية ، إذ لم يسبق لأى اتفاقية دولية فى مجال الملكية الفكرية الأخذ به .
وقد أجازت المادتان 3 ، 4 للدول الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات التى ذكرتها من الالتزامات بتطبيق مبدأى المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، كما استلعدت المادة 5 المبدآن من التطبيق على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى ابرمت تحت مظلة الوايبو وتتعلق بالجوانب الإجرائية الخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكري أو استمرارها ، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع المبرمة فى واشنطن 1970 .

4- استنفاد حقوق الملكية الفكرية :
من المعلوم أن حقوق الملكية الفكرية تخول لصاحبها الحق فى منع الغير من استيراد المنتج المشمول بالحماية من سوق أى دولة . على أن تطبيق هذا المبدأ على اطلاقه يعنى أنه يحق لمالك البراءة أو العلامة (أو صاحب اى حق من حقوق الملكية الفكرية) أن يمنع الغير من استيراد كافة المنتجات المشمولة بالحماية بما فى ذلك المنتجات التى طرحت للبيع فى الخارج عن طريق صاحب البراءة أو العلامة سواء بتفس أو بموافقته ، مما يتبح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية تقسيم الأسواق وطرح المنتجات فيها بأسعار متفاوتة .
وتداركا لهذا الوضع تأخذ تشريعات بعض الدول بمبدأ الاستنفاد الدولى international exhaustion لحقوق الملكية الفكرية . وبمقتضى مبدأ الاتنفاد الدولى بسقط حق صاحب البراءة أو العلامة (أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية الأخرى) فى منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد أن يطرح تلك المنتجات للتداول فى سوق أى دولة سواء بنفسه أو عن طريق احد تابعيه أو بموافقته .
وتقف الدول من مبدأ الاستنفاد الدولى مواقفاً متعارضة بحسب اختلاف مصالحها ، فهو من أكثر المسائل التى يثار حولها الجدل . ولم تأخذ اتفاقية التربس اى موقف ايجابى من قضية استنفاد حقوق الملكية الفكرية ، (المادة 6 من الاتفاقية) ومن ثم فإن تبنى تشريعات الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لمبدأ الاستنفاد الدولى لا يخالف أحكام اتفاقية التربس .
ومن الغنى عن البيان ان الاخذ بمبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية يتيح الاستيراد الموازى parallel import ولذلك فإن من مصلحة الدول النامية أن تتبناه فى تشريعاتها الوطنية لتوفير المنتجات المشمولة بالحماية فى السوق المحلى بأقل الاسعار السائدة عالمياً ، وعلى وجه الخصوص المنتجات الدوائية .

5- الاهداف والمبادئ :
ذكرت المادة 7 من الاتفاقية انها تهدف إلى اسهام حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع روح الابتكار التكنولوجى ونقل وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها ، بالاسلوب الذى يحقق الرفاهه الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات .
كما أجازت المادة 8/1 من الاتفاقية للدول الأعضاء عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصلحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة فى القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنلووجية ، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية . كما أجازت المادة 8/2 للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا .
ولا شك أن النصوص المتقدمة تتيح للدول النامية فرصة التخفيف من الآثار السلبية التى قد تنجم عن تطبيق الاتفاقية ومن مصلحة الدول النامية عن وضع أو تعديل قوانينها بما يتوافق مع احكام الاتفاقية اتباع سياسات تشريعية رشيدة تعتمد على الأغراض والمبادئ المقادمة للتخفيف من الآثار السلبية التى يتوقع حدوثها عند تطبيق الاتفاقية .

المبحث الثانى
معايير حماية حقوق الملكية الصناعية
(standards)
تناولت اتفاقية التربس فى الجزء الثانى منها (المواد من 9-40) المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها والزمت الاتفاقية الدول الاعضاء باحترام الحد الأدنى من معايير الحماية التى ذكرتها فى مختلف فروع الملكية الفكرية التى عالجتها وهى :
1- حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها .
2- العلامات التجارية .
3- المؤشرات الجغرافية .
4- التصميمات الصناعية .
5- براءات الاختراع .
6- التصميمات التخطيطية (الرسوم الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة .
7- المعلومات السرية .

وتناولت الاتفاقية فى معالجتها لكل فرع من فروع الملكية الفكرية المتقدمة على حده المواد (أو المسائل) التى تنصب عليها الحماية The subject matter to be protected وما يتمتع به أصحابها من حقوق the rights to be conferred والاستثناءات التى يجوز تقريرها على هذه الحقوق permissible exceptions to those righs والحد الأدنى لمدة الحماية the minimum duration of protection .
ورغم أن اتفاقية التربس قد وضعت معاييرا لحماية حقوق الملكية الفكرية تفوق من حيث المستوى معايير الحماية التى قررتها الاتفاقيات الدولية السابقة ، إلا ان اتفاقية التربس لم تنسخ أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجالات الملكية الفكرية الرئيسية ، بل سارت فى سبيل تدعيمها وترسيخها . واتبعت اتفاقية التربس اسلوباً فريداً فى تحديدها لمعايير الحماية عن طريق :
( أ ) الزام كافة الدول الأعضاء بمراعاة تطبيق الأحكام الموضوعية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية الرئيسية السابقة . وهذه الاتفاقيات هى : اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (استكهولم 1967) ، اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (تعديل باريس 1971) ومعظم الأحكام الموضوعية التى تضمنتها اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة (واشنطن 1989) . كما أحالت اتفاقية التربس إلى بعض مواد اتفاقية روما لحماية فنانى الأداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة (روما 1961) .
(ب) لم تقف اتفاقية التربس عند حد الاحالة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتقدمة فحسب ، بل عالجت عددا من المسائل التى لم تتناولها هذه الاتفاقيات ، كما طورت وعدلت بعض أحكامها بقصد تدعيم مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخها .
ونستعرض فيما يلى معايير حماية الملكية الصناعية فى اتفاقية التربس ، وسوف نخص بالذكر العلامات التجارية ، وبراءات الاختراع :
أولاً : العلامات التجارية
تناولت اتفاقية التربس المعايير المتعلقة بحماية الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية فى القسم الثانى من الجزء الثانى من الاتفاقية فى المواد من 15-21 وقد تضمنت هذه المواد ما يلى :
1- المواد القابلة للحماية : protectable subject matter
تعتبر علامة تجارية كل علامة تكون قادرة على تمييز السلع والخدمات التى تنتجها منشأة ما ، عن تلك التى تنتجها منشأة أخرى . وتدخل فى عداد العلامة التجارية الكلمات التى تشتمل على اسماء شخصية والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان أو أى مزيج منها ، وهى تصلح جميعها للتسجيل كعلامة تجارية (المادة 15 فقرة 1 تربس) .
ومن الغنى عن البيان أن التعداد المتقدم وارد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وقد عدلت اتفاقية التربس وطورت ما تضمنته اتفاقية باريس للملكية الصناعية (تعديل استكهولم 1967) فيما يتعلق بالعلامة التجارية من عدة وجود أهمها :
( أ ) أن اتفاقية التربس لم تقصر العلامة التجارية على علامة السلعة بل أضافت إلى مفهوم العلامة التجارية علامة الخدمة ، ومن ثم تسرى على علامة الخدمة كافة المواد التى تعالج العلامة التجارية شأنها فى لك شأن علامة السلعة . وقد سارت اتفاقية قانون العلامات التجارية لسنة 1994 فى ذات اتجاه اتفاقية التربس .
(ب) ان اتفاقية التربس ابرزت خاصية العلامة التجارية فى تمييز السلع والخدمات ، واتخذت خاصة التمييز كأساس تقوم عليه العلامة التجارية .
على أنه بالنسبة للعلامات التى لا تصلح بذاتها لتمييز السلع والخدمات ، فقد اجازت الاتفاقية للبلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تشترط لتسجيل هذه العلامات اكتساب خاصية التمييز عن طريق الاستعمال كما أجازت للدول أن تشترط لتسجيل العلامة أن تكون قابلة للادراك بالنظر ، ومن ثم يجوز للبلدان الاعضاء استبعاد علامة الرائحة والعلامة الصوتية من التسجيل كعلامة تجارية (المادة 15 فقرة 1 تربس) .
وقد جازت الفقرة الثالثة من المادة 15 من الاتفاقية للدول الآعضاء أن تشترط تشريعاتها لتسجيل العلامة سبق استعمالها ، حيث أن تشريعات بعض الدول تشترط استعمال العلامة قبل تسجيلها ، وهذا هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ولايجوز أن تحول طبيعة السلعة أو الخدمة التى يراد أن تستخدم العلامة فى تمييزها دون تسجيل العلامة (مادة 15 فقرة 4) .
وتلتزم الدول الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو فى أعقاب التسجيل ، وإتاحة فرصة معقولة لتقديم التماسات بالغاء التسجيل . كما يجوز للدول اتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية (مادة 15 فقرة 5) .

2- الحقوق الممنوحة : rights conferred
ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 16/1 من اتفاقية التربس يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة باالحق المطلق فى منع الغير من استعمال علامته التجارية أ أى علامة مشابهه لها بصدد السلع أو الخدمات التى تميزها العلامة أو السلع المماثلة التى يؤدى استعمال العلامة بصددها إلى احتمال حدوث لبس .
وهذا الحكم يضمن الحكم لصاحب العلامة حد أدنى من الحقوق . ولم يكن لهذا الحكم مقابل فى اتفاقية باريس للملكية الصناعية التى لم تحدد مضمون حق صاحب العلامة التجارية .
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية باريس للملكية الصناعية تضمنت فى المادة 6 مكرر أحكاما تتعلق بالهعلامة المشهور well-known mark واسبغت عليها الحماية ولو كانت غير مسجلة . غير أن اتفاقية باريس لم تضع أى ضابط لتحديد المقصود بالعلامة المشهورة ، مما أثار جدلاً كبيراً واختلافا حاداً فى وجهات نظر الدول الأعضاء فى اتحاد باريس ، كما أن اتفاقية باريس تحدثت عن العلامة المشهورة بصدد علامة المنتجات دون علامة الخدمات .
وقد عالجت اتفاقية التربس العلامة المشهورة فى المادة 16 فقرة 2 ، فقرة 3 ، وطورت أحكامها من عدة جوانب أهمها :
( أ ) توسعت اتفاقية التربس فى مفهوم العلامة المشهورة فلم تقصرها على علامة السلعة ، بل أدخلت فيها ايضاً علامة الخدمة (المادة 16 فقرة 2 تربس) .
( ب) وضعت اتفاقية التربس ضابطاً عاماً يمكن للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الاسترشاد به فى تحديد مفهوم العلامة المشهورة ، إذ نصت المادة 16 فقرة 2 على أنه" .. وعند تقرير ما اذا كانت العلامة التجارية مشهورة تراعى البلدان الاعضاء مدى معرفة العلامة التجارية فى قطاع الجمهور المعنى بما فى ذلك معرفتها فى البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية" .
(ج) توسعت الاتفاقية فى نطاق الحماية المقررة للعلامة المشهور فحظرت استخدام العلامة المشهورة إذا كانت العلامة فى تمييزها ، إذا توافر شرطين :
الأول : أن يؤدى استخدام العلامة المشهور على السلع أو الخدمات غير المماثلة إلى الاعتقاد بوجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات غير المماثلة وصاحب العلامة المشهورة المسجل والثانى : أن يؤدى استخدام العلامة على سلع غير مماثلة الى احتمال المساس بمصلحة صاحب العلامة وتعريضه للضرر .
3- الاستثناءات exceptions
أجازت المادة 17 من الاتفاقية للبلدان الأعضاء أن تمنح الستثناءات محدودة من الحقوق المقررة لصاحب العلامة التجارية ، شريطة مراعاة المصالح المشروعة لصاحب العلامة والغير .
ومن أمثلة هذه الاستثناءات : جواز الاستخدام العادل للعبارات الوصفية للسلعة أو الخدمة بمعرفة الغير ، وقد تتضمن هذه العبارات الوصفية التعريف يالسلعة ومواصفاتها ودرجة جودتها . وكذلك استخدام الاسماء الشخصية والاسماء الجغرافية بحسن نيه ومنشأ السلعة . ويشترط النص لجواز منح هذه الاستثناءات أن تكون محدودة ، وأن تراعى المصالح المشروعة لصاحاب العلامة التجارية .
4- مدة الحماية : term of protection
وفقا للمادة 18 من اتفاقية التربس فإن أقل مدة لحماية العلامة التجارية هى سبع سنوات . ومن حق مالك العلامة ان يطلب تجديد العلامة مرة أو عدة مرات متلاحقة إلى أجل غير مسمى .
5- وجوب استعمال العلامة : Requirement of Use
ووفقا للمادة 19/1 من اتفاقية التربس ، اذا كان استعمال العلامة التجارية شرطاً لازماً لاستمرار تسجيلها ، فلا يجوز شطب تسجيل العلامة إلا بعد مضى 3 سنوات متواصلة دون استعمالها ، مالم يثبت صاحب العلامة وجود مبررات وجيهه تستند إلى وجود عقبات تحول دون الاستخدام ، مثل القيوم التى تفرضها الحكومة على استيراد المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السلعة التى تستخدم العلامة فى تمييزها ، أو تضع قيوداً على استعمالها .
ويعتبر استعمال العلامة التجارية بمعرفة شخص آخر برضاء صاحبها ، كما هو الحال فى عقود الترخيص ، بمثابة استخدام للعلامة لأغراض تسجيلها (المادة 19/2) .
6- تقييد استخدام العلامة بشروط أخرى : Other Requirements
حظرت المادة 20 من اتفاقية التربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية تقييد استخدام العلامة فى التجارة بشروط خاصة وخصت بالذكر :
( أ ) تقييد استخدام العلامة عن طريق اشتراط وجوب استخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى كاشتراط استخدام العلامة الأجنبية إلى جانب علامة المنتج المحلى مع الربط بين العلامتين .
(ب) اشتراط استخدام العلامة بشكل خاص كاشتراط استخدام اسم نوعية المنتجات generic name ـ وخاصة المنتجات الدوائية ـ إلى جانب العلامة التجارية، أو استخدامها بأسلوب يقلل من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التى تنتجها منشأة معينة وتلك التى تنتجها منشأة أخرى .


7- الترخيص والتنازل Licensing and Assignment
أجازت المادة 21 من اتفاقية التربس للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تضع شروطاً للترخيص باستخدام العلامة التجارية أو التنازل عنها ، غير أنها حظرت الترخيص الاجبارى باستخدام العلامة التجارية .
وقد أجازت المادة 21 لصاحب العلامة ان يتنازل عن العلامة التجارية بصفة مستقلة دون أن يرتبط التناول عنها بالتنازل عن المنشأة التى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاتها وبينما يتفق هذا الحكم مع الوضع الذى كان معمولاً به فى التشريع الفرنسى قبل التربس وبعض التشريعات الأخرى ، إلا أنه يخالف تشريعات كثير من الدول الأخرى التى تجيز التنازل عن العلامة إلا بالارتباط بالمتجر أو المشروع الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته أو خدماته ، مثل قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى رقم 57 لسنة 1939 .
ثانياً : براءات الاختراع
خصصت اتفاقية التربس القسم الخامس من الجزء الثانى للمعايير الخاصة ببراءات الاختراع وتناولتها فى المواد من 27 إلى 34 ، وعالجت هذه المواد :
المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع (المادة 27) ، الحقوق الممنوحة (المادة 28) ، شروط التقدم بطلبات الحثول على براءات الاختراع (المادة 29) ، الاستثناءات من الحقوق الممنوحة (المادة 30)، الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق (المادة 31) ، الالغاء والمصادرة (المادة 32)، مدة الحماية (المادة 33) ، براءات اختراع العملية الصناعية : عبء الاثبات (المادة 34). وقد فرضت هذه المواد على الدول الأعضاء توفير حد أدنى من مستويات الحماية يفوق مستويات الحماية المقررة فى تشريعات الدول النامية .

ونوضح فيما يلى بايجاز أهم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام :
1- المواد القابلة للحصول على براءات اختراع :
Patentable Subject Matter
1/1- مبدأ قابلية كافة الاختراعات للحصول على البراءة :
ألزمت اتفاقية التربس الدول الأعضاء بأن تتيح إمكانية الحصول على براءات اختراع لكافة الاخترعات يواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية فى كافة ميادين التكنولوجيا . وقد أوجب هذا الحكم على جميع الدول الأعضاء حماية كافة طوائف الاخترعات عن طريق البراءة أياً كان المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه الاختراع اذا توافرت الشروط الثلاثة التى ذكرتها المادة 27/1 وهى : الجدة ، والخطوة الابداعية ، والقابلية للتطبيق الصناعى .
ويلزم هذا الحكم الدول الأعضاء التى تستبعد الاختراعات الدوائية أو الكيميائية او الغذائية من نطاق الحماية عن طريق البراءة ، أو تقصر منح البراءة على الاختراعات المتعلقة بالطريقة الصناعية دون الاختراعات المتعلقة بالمنتجات بتعديل قوانينها بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية . وهذا يقتضى تعديل تشريعاتها لاتاحة منح براءة المنتج وبراءة الطريقة الصناعية عن الاختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية ، شأنها فى ذلك شأن الاختراعات التى تنتمى إلى المجالات التكنلووجية الأخرى .
1/2- مبدأ عدم التمييز بين الاختراعات :
كما أوجبت المادة 27/1 من الاتفاقية على الدول الأعضاء عدم التمييز بين الاختراعات فيما يتعلق بمنح البراءة أو التمتع بحقوق ملكيتها على أساس مكن الاختراع ، أو المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه أو ما اذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلياً .
ومن ثر لايجوز للدول الأعضاء أن تميز فى المعاملة بين الاختراعات التى ابتكرت فى داخل إقليمها والاختراعات التى تم التوصل إليها فى الخارج سواء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على البراءة ، أو الحقوق التى تمنح لاصحابها ، كما لا يجوز التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات على أساس المجال التكنلووجى الذى ينتمى إليه الاختراع . ولا يقتصر تطبيق مبدأ المساواة فى المعاملة بين الاختراعات على المساواة فيما بينهما من حيث إمكانية الحصول على البراءة بل يمتد تطبيق مبدأ المساواة إلى التمتع بحقوق ملكية البراءة .
ومن ثم ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء التى تميز بين الاختراعات التى تنتمى إلى مجالات تكنلووجية مختلفة بأن تعدل هذا الحكم لتقرير المساواة فى المعاملة بين طوائف الاختراعات المختلفة من حيث شروط منح البراءة ، والمتمع بحقوق ملكيتها.
ومن الجدير بالذكر أن التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات ، من حيث مدة الحماية كانت مقررة فى تشريعات دول كثيرة وخصوصاً فى الدول النامية ففى مصر مثلاً يحدد قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 فى المادة 12 مدة البراءة بخمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة ، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات \، غير ان البراءة التى تمنح عن الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية (وهى براءة الطريقة الصناعية دون براءة المنتج) مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد. وحيث ان المادة 27/1 من اتفاقية التربس تلزم الدول الأعضاء بعدم التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات فقد أوجب هذا الحكم على جمع الدول الأعضاء التى تتضمن تشريعاتها أحكاماً تماثل ما تضمنه القانون المصرى الغاء التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية وغيرها من طوائف الاختراعات الأخرى .
وبالاضافة إلى ذلك أوجبت المادة 27/1/ من اتفاقية التربس على الدول الأعضاء أن تمنح براءات اختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز بين الاختراعات فيما يتعلق بما اذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً . وقد نصت على ذلك بقولها " . . تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بـ .. أو .. أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً .
وقد قيل فى تفسير هذا النص أنه يفرض على الدول الأعضاء إلغاء الالتزام بالاستغلال الصناعى للاختراع فى إقليم الدولة المانحة للبراءة وهو التزام تفرضه كثير من التشريعات المقارنة ـ وخاصة فى الدول النامية ـ على مالك البراءة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية . غير أن هذا التفسير محل خلاف ولم تأخذ به تشريعات بعض الدول النامية . ففى البرازيل لم يأخذ قانون الملكية الصناعية البرازيلى رقم 279-9 الصادر فى 14 مايو 1996 بهذا التفسير ، وفرضت المادة 68 منه على صاحب البراءة استغلال اختراعه فى البرازيل استغلالاً صناعياً . وقد اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النص وتقدمت بشكوى لجهاز تسوية المنازعات بمنطقة التجارة العالمية بزعم مخالفة البرازيل لأحكام المواد 27 ، 28 من اتفاقية التربس والمادة III من جات 1994 وبعد أن تم انشاء فريق تحكيم للنظر فى النزاع أخطر طرفى النزاع تسوية المنازعات فى 5 يوليه 2001 بالتوصل إلى حل ودى للنزاع .

1/3- الاستثناءات التى يجوز تقريها على مبدأ قابلية جميع الاختراعات للحصول على البراءة :
أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة ثلاث طوائف من الاختراعات

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الملكية الصناعية (اتفاقية التربس)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.