عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110
AlexaLaw on facebook
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110
الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  110

شاطر | 
 

 الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  1384c10


الأوسمة
 :


الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  Empty
مُساهمةموضوع: الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي    الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  I_icon_minitime19/8/2010, 21:46

خيارات المساهمة


الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم



عزيزي القارئ الكريم ...


hazzani.maktoobblog.com
يعتبر الرهن من أقدم ضمانات العقود التي عرفها التاريخ ولا يزال أهمها إلى وقتنا الحاضر ،والفقه الغربي طور فكرة الرهن من خلال نظرية الحقوق العينية فاعتبر الرهن حقاً عينياً للمرتهن ،وأيضاً خلق نوعاً آخر من الرهن لا يلزم منه حيازة المرتهن للرهن كي يضمن حقه بل ابتدع التسجيل الرسمي للرهن لدى جهة مخولة تثبت الرهن دون الحاجة إلى أن ينتزع من مالكه الراهن .

نظرية الحق في الفقه الغربي وما تفرع عنها من تقسيم تحتاج إلى مقام آخر لأتحدث عنها ، وسأتطرق اليوم إلى ( الرهن الرسمي أو المسجل أو العيني ) من خلال الفقه الإسلامي وهل يتعارض مع نظرية الرهن لدى الفقهاء المسلمين أم يصح أن يدخل في أحكام الرهن دون أن يخل بأساس عقد الرهن في نظرة الفقهاء المسلمين.



في الفقه الغربي:

أهم ركيزة ينبني عليها الرهن الرسمي في الفقه الغربي هو الشكلية ، ويقصد بشكلية العقد هو اشتراط القانون بالإضافة إلى تلاقي إرادة الطرفين ( الرضائية ) شكلا معيناً ، فلا يصح العقد بدون هذا الشكل ولا ينعقد ، أو يكون المقصود بهذا الشكل هو لنفاذه في حق الغير ، أو لتنبيه المتعاقدين بخطورة التعاقد.

فعقد الرهن لا ينعقد إلا بشكلية التسجيل لدى الجهة المختصة ، وبدون التسجيل لا وجود لعقد رهن رسمي .



في الفقه الإسلامي:

بتأملنا في عقد الرهن الوارد في الفقه الإسلامي نجده اعتبر الرضائية كركن وحيد ينعقد به عقد الرهن عموماً ، لكنه اشترط شكلية معينه للزومه فيما يتعلق بالمتعاقدين وبالتالي نفاذه في حق الغير .



ما هو الشكل الوارد في الفقه الإسلامي ؟

الشكل الوارد في الفقه الإسلامي هو القبض فإن الرهن يشترط للزومه القبض، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، القول الثاني: إنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد, وهذا هو مذهب المالكية .

فإذا اعترفنا أن الفقهاء أقروا نوعاً من الشكلية للزوم هذا العقد وهي القبض ، فالقبض في عهدهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان حماية حق المرتهن واستيفاء حقه من الرهن إذا تأخر الراهن ، فإن التطور أظهر لنا وجود شكليات أخرى أيضا لها دور قد يكون أعظم لإثبات حق المرتهن وهو التسجيل لدى كتابات العدل بكون العين مرهونة ، وتأخذ حكم شكلية القبض بمعنى أن الرهن الرسمي لا يلزم المتعاقدين إلا بعد تسجيله وأيضا لا ينفذ في حق الغير بطبيعة الحال.



ونجد أن هذه النظرة في الفقه الإسلامي لم تتطور كما تطورت في قبض المبيع والتي تعتبر شكلية لصحة تصرفات معينة لا تجوز إلا بعد قبض المبيع ، فإن الفقهاء المعاصرين كيفوا التسجيل بالنسبة لكثير من المبيعات مثل العقار والسيارات يعتبر من قبيل القبض ، وهم بهذا التكييف عالجوا واقعة معينة ولم يأصلوا لاستبدال شكلية القبض بشكلية أخرى تأخذ حكمها ألا وهي التسجيل ، فالحاصل أنه يمكن الاستدلال بتوجه الفقهاء المعاصرين ونظرتهم للتسجيل فيما يتعلق بقبض المبيع وتطويره وتنزيله على قبض الرهن والله أعلم ....



وأترككم مع هذين النقلين :

1) قال في كشاف القناع : (( ( وَصِفَةُ قَبْضِهِ ) أَيْ : قَبْضِ الرَّهْنِ ( ك ) صِفَةِ قَبْضِ ( مَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَنْقُولًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ ) كَالْحُلِيِّ ( أَوْ تَنَاوُلُهُ ) إنْ كَانَ يُتَنَاوَلُ كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا ( مَوْصُوفًا كَانَ ) الرَّهْنُ ( أَوْ مُعَيَّنًا كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَصُبْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَكِيلًا ف ) قَبَضَهُ ( بِكَيْلِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَوْزُونًا ف ) قَبَضَهُ ( بِوَزْنِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَذْرُوعًا ) فَقَبَضَهُ ( بِذَرْعِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَعْدُودًا ف ) قَبَضَهُ ( بِعَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( غَيْرَ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ ) مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ .

( وَ ) ك ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَزَرْعٍ فِي أَرْضٍ ف ) قَبَضَهُ ( بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ . 10/95



2) قال صاحب شرح منتهى الإرادات : ( وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ إلَّا فِي حَقِّ رَاهِنٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ كَالضَّمَانِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ ( بِقَبْضٍ ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ ( كَقَبْضِ مَبِيعٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ ) .

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
نور المستقبل
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 18/11/2010

عدد المساهمات : 896

نقاط : 6850

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 28



الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي    الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  I_icon_minitime18/11/2010, 13:25

خيارات المساهمة


الله ينور على موضوعك الممتاز

التوقيع
توقيع العضو : نور المستقبل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://learned.yoo7.com/index.htm
imadreo
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 25/01/2011

عدد المساهمات : 400

نقاط : 5451

%إحترامك للقوانين 100



الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي    الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي  I_icon_minitime25/1/2011, 20:50

خيارات المساهمة


السـلام عليكـم


مشكـور يـآطيـب وجـزآكـ الله خيـرآ


موفـق.:..

التوقيع
توقيع العضو : imadreo
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.