عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110
AlexaLaw on facebook
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110
اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  110

شاطر | 
 

 اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات    اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  I_icon_minitime18/8/2010, 22:05

خيارات المساهمة


اتفاقية لحماية منتجي الفونوجرامات
ضد عمل نسخ غير مرخص بها لما ينتجونه من
فونوجرامات
المؤرخة 29 أكتوبر 1971

الدول المتعاقدة :

إحساساً منها بالقلق للانتشار الواسع والمتزايد لعمل نسخ غير مرخص بها للفونوجرامات، والضرر الذي يسببه ذلك لصالح المؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوجرامات،

وإيماناً منها بأن حماية منتجي الفونوجرامات ضد مثل هذه الأعمال سيخدم أيضاً مصالح الفنانين القائمين بالأداء والمؤلفين الذين سجلت منجزاتهم ومصنفاتهم على هذه الفونوجرامات،

واعترافاً منها بقيمة الجهود التي بذلتها في هذا الميدان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،

وحرصاً منها في عدم المساس بأي وجه بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول وعلى وجه الخصوص عدم الوقوف بأية حال أمام قبول أوسع نطاقاً لاتفاقية روما المؤرخة 26 أكتوبر 1961 التي تمنح الحماية للفنانين القائمين بالأداء والهيئات الإذاعية وكذلك منتجي الفونوجرامات،

قد اتفقت على ما يلي :


مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية :

( أ ) " فونوجرام " يقصد به كل تثبيت صوتي دون سواه للأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى.

(ب) " منتج الفونوجرامات "، يقصد به الشخص القانوني أو الاعتباري الذي يكون أول من قام بتثبيت الأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى.

(ج) " نسخة "، يقصد بها المادة التي تحوي أصوات مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من فونوجرام والتي تتضمن كل أو جزء هام من الأصوات المثبتة على هذا الفونوجرام.

( د) " توزيع على الجمهور " ، يقصد به كل عمل من شأنه عرض نسخ من فونوجرام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الجمهور عامة أو على أي جزء منه.

مادة 2

تلتزم كل دولة متعاقدة بحماية منتجي الفونوجرامات من مواطني الدول المتعاقدة الأخرى ضد عمل نسخ دون رضاء المنتج وضد استيراد مثل هذه النسخ، بشرط أن يكون مثل هذا العمل أو الاستيراد بغرض التوزيع على الجمهور، وكذلك ضد توزيع مثل هذه النسخ على الجمهور.


مادة 3

تدخل في اختصاص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة الوسائل التي ستطبق بمقتضاها الاتفاقية الحالية والتي سوف تتضمن إحدى الوسائل التالية أو أكثر : الحماية عن طريق منح حق المؤلف أو حق آخر معين، والحماية عن طريق القانون الخاص بالمنافسة غير المشروعة، والحماية عن طريق الجزاءات الجنائية.


مادة 4

تختص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية الممنوحة. ومع ذلك فإنه يجب في حالة ما إذا نص القانون الوطني على مدة معينة للحماية، ألا تقل هذه المدة عن عشرين عاماً اعتباراً من نهاية العام الذي صار فيه لأول مرة تثبيت الأصوات التي يحتويها الفونوجرام أو السنة التي نشر فيها الفونوجرام لأول مرة.


مادة 5

في حالة ما إذا تطلبت الدولة المتعاقدة طبقاً لتشريعها الوطني، استيفاء بعض الإجراءات كشرط لحماية منتجي الفونوجرامات، فإن هذه المتطلبات ستعتبر مستوفاة إذا ما حملت كل النسخ المرخص بها للفونوجرام الموزعة على الجمهور أو عبواتها إشارة عبارة عن الرمز P، مصحوبة بتاريخ سنة أول نشر، في وضع يبين بصورة واضحة أن الحماية محفوظة. فإذا ما كانت النسخ أو عبواتها لا تعرف المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً (عن طريق حمل اسمه أو علامته التجارية أو أي تمييز آخر مناسب)، فيجب أن تتضمن الإشارة أيضاً اسم المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً.


مادة 6

لكل دولة متعاقدة تحقق الحماية عن طريق حق التأليف أو حق آخر معين أو عن طريق الجزاءات الجنائية، أن تنص في قانونها الوطني على قيود في حماية منتجي الفونوجرامات من نفس النوع المسموح به بالنسبة لحماية مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية. على أنه لا يجوز السماح بالترخيص الجبري إلا إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية :

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات    اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات  I_icon_minitime18/8/2010, 22:06

خيارات المساهمة


( أ ) أن يكون إعادة التسجيل بقصد الاستعمال في أغراض التعليم أو البحث العلمي دون سواهما.

(ب) أن تقتصر صحة الترخيص على إعادة التسجيل في إقليم الدولة المتعاقدة التي قامت سلطاتها المختصة بمنح الترخيص ولا تمتد إلى تصدير النسخ.

(ج) أن يعطى إعادة التسجيل بمقتضى الترخيص حقاً في تعويض عادل تحدده السلطات المذكورة آخذة في الاعتبار ضمن العوامل الأخرى عدد النسخ التي سيصير إنتاجها.


مادة 7

( 1 ) لا يجوز بأي حال تفسير هذه الاتفاقية بما يحد أو يمس بالحماية الممنوحة للمؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوجرامات أو الهيئات الإذاعية بمقتضى القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية.

( 2 ) يحدد القانون الوطني لكل دولة متعاقدة نطاق الحماية، إن وجدت، الممنوحة للفنانين القائمين بالأداء الذين ثبتت منجزاتهم على فونوجرام وكذلك الشروط للتمتع بمثل هذه الحماية.

( 3 ) لا تلتزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي فونوجرام تم تثبيته قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.

( 4 ) لكل دولة متعاقدة تؤمن بموجب قانونها الوطني المعمول به في تاريخ 29 أكتوبر 1971 الحماية لمنتجي الفونوجرامات على أساس مكان أول تثبيت دون سواه، أن تعلن بمقتضى إخطار يودع لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنها ستطبق هذا المعيار بدلا من معيار جنسية المنتج.


مادة 8

( 1 ) يقوم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتجميع ونشر المعلومات الخاصة بحماية الفونوجرامات. وتقوم كل دولة متعاقدة في أقرب وقت بإبلاغ المكتب الدولي بكل القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع.

( 2 ) يقوم المكتب الدولي بتزويد أية دولة متعاقدة، بناء على طلبها، بالمعلومات عن المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، كما يقوم بالدراسات وتقديم الخدمات بغرض تسهيل الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.

( 3 ) يباشر المكتب الدولي المهام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما بعاليه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العمل الدولية بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص كل منهما.


مادة 9

( 1 ) تودع هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. وتظل مفتوحة للتوقيع حتى 30 أبريل 1972 من قبل أية دولة تكون عضواً في الأمم المتحدة، أو في أية وكالة متخصصة موصل بينها وبين الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تكون طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

( 2 ) تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق أو القبول من قبل الدول الموقعة. وهي مفتوحة لانضمام أية دولة مشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

( 3 ) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

( 4 ) من المتفق عليه أنه يجب في وقت ارتباط الدولة بهذه الاتفاقية أن تكون في مركز يسمح لها، طبقاً لقانونها الوطني، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.


مادة 10

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.


مادة 11

( 1 ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام.

( 2 ) بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو القبول أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإخطار الدول، طبقاً للمادة 13 فقرة (4)، بايداع وثيقتها.

( 3 ) لأية دولة في وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي تاريخ لاحق، أن تعلن بمقتضى إخطار موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقاليم التي يعود إليها مسؤولية شؤونها الخارجية. ويصبح هذا الإخطار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه.

( 4 ) ومع ذلك، فلا يجوز بأي حال تفسير الفقرة السابقة على أنها تتضمن الاعتراف أو القبول الضمني من قبل أية دولة متعاقدة للأمر الواقع بالنسبة لأي إقليم امتد إليه سريان هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة أخرى طبقاً للفقرة المشار إليها.


مادة 12

( 1 ) لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، سواء باسمها الخاص أو باسم أي من الأقاليم المشار إليها في المادة 11 فقرة (3)، وذلك بإخطار تحريري موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.

( 2 ) يكون الانسحاب نافذاً بعد إثنى عشر شهراً من تاريخ تسلم السكرتير العام للأمم المتحدة للإخطار.


مادة 13

( 1 ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، وتكون النصوص الأربعة نصوصاً رسمية على حد سواء.

( 2 ) يضع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية نصوصاً رسمية باللغات العربية والهولندية والألمانية والإيطالية والبرتغالية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

( 3 ) يتولى السكرتير العام للأمم المتحدة إخطار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بما يلي :

( أ ) التوقيعات على هذه الاتفاقية.
(ب ) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام.
(ج ) بدء نفاذ هذه الاتفاقية
( د ) أي تصريح تم الإخطار عنه وفقاً للمادة 11 فقرة (3).
(هـ) تسلم الإخطارات بالانسحاب.

( 4 ) يتولى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إبلاغ الدول المشار إليها في المادة 9 فقرة (1) بالإخطارات التي تم تسلمها طبقاً للفقرة السابقة وبأية تصريحات تمت وفقاً للمادة 7 فقرة (4). كما يتولى أيضاً إخطار المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بمثل هذه التصريحات.

( 5 ) يرسل السكرتير العام للأمم المتحدة نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة 9 فقرة (1).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقيه لحماية منتجى الفونو جرامات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون المدني-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.