عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110
AlexaLaw on facebook
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110
 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 110

شاطر | 
 

  احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية 1384c10


الأوسمة
 :


 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية    احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية I_icon_minitime17/8/2010, 07:13

خيارات المساهمة


مقدمة من المبادئ التي استقرت عليها الأحكام الشرعية في الطلاق الرجعي
والرجعة مايلي: 1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت
بعقد النكاح.
2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.
3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.
4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.(١)
أمّا في القانون المصري فإنه في مجال اثبات مراجعة الزوجة المطلقة في طلاق
رجعي فيكون باعلانها بورقة رسمية بالمراجعة وهذا عملا بموجب نص المادة 22
من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والتي
نصت على أنه:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق
الاثبات (٢)، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها
بهذه المراجعه بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن
عدتها بالاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملا او تقر
بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة .
الطلاق الرجعي في القانون المصري

يحكم الطلاق الرجعي مجموعة من النصوص القانونية نسردها فيما يأتي

  • نص قانوني
(٣)كل طلاق يقع رجعيآ الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق
على مال ومانص على كونه بائنآ فى هذا القانون.[المقصود القانون 25 لسنة1920
المعدل بالقانون 100 لسنة 1985]

  • نص قانوني
(٤)-على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين
يوما من ايقاع الطلاق . -وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا
لم تحضره كان على الموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى
الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإ
جراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل . -وتترتب آثار الطلاق من تاريخ
ايقاعه الا اذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا يترتب آثاره من حيث الميراث
والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به .

  • نص قانوني;(حكم دستورية عليابخصوص نص مادة 21 يبيح الاثبات بجميع طرق الاثبات مما يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)
(٥) - لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار ، الا بالاشهاد والتوثيق ،
وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقة ، ويلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر
الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .
-فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرار معا ان الطلاق قد
وقع ، او قرر الزوج انه اوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .
وتطبيق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد
احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج . -ويجب على الموثق اثبات ما
تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد فى
اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق
بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقه رسمية .

  • نص قانوني
(٦)-لا تقبل الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل
عن ست عشرة سنه ميلاديه ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلاديه
وقت الدعوى . -ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . موقف المحكمة الدستورية العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق

يقوم موقف المحكمة الدستورية العليا على ما ظهر من أسباب قضاء محكم صدر
منها معللا بارتباط حق الزواج والطلاق بالحرية في مسائل الطلاق والزواج
التي مرجعها أحكام الشريعة الاسلامية والقواعد الدستورية التي مصدرها نصوص
الدستور المصري ذاته


  • نص حكم
(حكم دستورية عليا بشأن مادة 21 يبيح الاثبات بجميع طرق الاثبات مما يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)

  • أسانيد الطعن موضوع الدعوى الدستورية
-مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص
بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر
شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين،
يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق
بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكان إثباته بغير
الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة
ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور.


  • حيثيات الحكم

  1. حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
    حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22 من مايو سنة 1980 – يدل
    على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا
    التعديل –قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص
    القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة –
    مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو
    الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو
    بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها،
    وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها.
    وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة
    الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا
    الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن
    يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة لايجاوزها،
    ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية
    والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم
    عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله
    حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة
    ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاً على ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة
    أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس
    أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى "مايريد الله
    ليجعل عليكم فى الدين من حرج".

  2. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق
    النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية،
    ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
    الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم
    100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد
    على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد
    إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم
    يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز
    الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة
    الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة،

  3. هذا النص وإن وقع فى دائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا
    أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى
    شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق،
    أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق
    الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد
    الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر
    القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى
    تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص
    الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى
    لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها
    بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى
    الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل
    القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن
    التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى
    مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين
    والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين
    لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل،
    ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصية
    قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه
    وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية،
    إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته
    لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه
    إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل
    فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى
    إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات
    المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) من الدستور.

  4. أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي وماهية الرجعة

    1-الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه
    موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
    من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن
    أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره
    جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول
    البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها.
    والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول
    إليها.(٧)
    2-وقد ورد في كتاب أحكام القرآن للامام الشافعي ما نصه((وَقَالَ فِي قَوْلِ
    اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
    أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } .
    وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ؛ فَأَمَّا الْآيَةُ فَتَحْتَمِلُ إنْ
    أَقَامَا الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ . وَهَذَا
    يُشْبِهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
    بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا } إصْلَاحَ مَا
    أَفْسَدُوا بِالطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إلَى أَنْ
    قَالَ : فَأُحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَنْوِيَا إقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ
    فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَغَيْرِهِ مِنْ حُدُودِهِ . قَالَ الشَّيْخُ :
    قَوْلُهُ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
    يَتَرَاجَعَا } ؛ إنْ أَرَادَ [ بِهِ ] : الزَّوْجَ الثَّانِي إذَا
    طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِقَامَةُ الرَّجْعَةِ ، مِثْلُ : أَنْ
    يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ تَكُونُ الْحُجَّةُ فِي رُجُوعِهَا إلَى
    الْأَوَّلِ : بِنِكَاحٍ مُبْتَدَإٍ تَعْلِيقَهُ التَّحْرِيمَ بِغَايَتِهِ .
    وَإِنْ أَرَادَ بِهِ : الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ؛ فَالْمُرَادُ
    بِالتَّرَاجُعِ : النِّكَاحُ الَّذِي يَكُونُ بِتَرَاجُعِهِمَا
    وَبِرِضَاهُمَا جَمِيعًا ، بَعْدَ الْعِدَّةِ))
    3-تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. بدليل آية سورة الطلاق "لا
    تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " الآية. وقوله:
    "لا تخرجوهن" يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: "ولا يخرجن" أنه
    حق على الزوجات. قد تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن
    يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في
    كل وقت.وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن
    تعديا. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير
    الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت
    كانت عاصية.(٨)
    4-قوله تعالى: "وتلك حدود الله" أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على
    العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك.
    "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه
    من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق
    إلى الندم عليه؛ فيراجعها. (٩)
    5-وقال جميع المفسرين:"لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" ان الله تعالى
    أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة
    والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في
    الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: "بعد ذلك" أي بعد طلقة
    أو طلقتين "أمرا" أي المراجعة من غير خلاف.
    6-أن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج
    زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم
    يكتب بها وثيقة رسمية(١٠)
    7-قوله تعالى: "وأشهدوا" أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة.
    والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد
    ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا.
    وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: "وأشهدوا إذا
    تبايعتم" [البقرة: 282]. وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في
    الفرقة.
    وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
    الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب.
    وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة
    فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع.
    وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا:
    والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة.
    وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة
    من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث.
    وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى
    يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة
    في هذا الاستبراء.
    أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر.
    وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر
    إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار
    بالكفارة.
    قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح
    أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط
    الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة
    تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك
    موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
    من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن
    أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره
    جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول
    البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها.
    والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول
    إليها.(١١)
    8-. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: "لا
    تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: "اسكنوهن"
    راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم.
    ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.
    وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: "ولا تضاروهن لتضيقوا
    عليهن" وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما
    يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،
    ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة.
    دليل مالك قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل" الآية. على ما تقدم بيانه.
    9-وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى
    قوله: "ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2] ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن
    من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من
    الأحكام إلى كل مطلقة.
    الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في الطلاق الرجعي والرجعة

    القرآن الكريم
  5. الآية: 1 {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
    واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
    مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله
    يحدث بعد ذلك أمرا}(١٢)
  6. قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
    عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }
    .
  7. قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا }
الحديث النبوي الشريف

وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن،
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها
الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة
إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال:
(لا نفقة لك)، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟
فقال: (إلى ابن أم مكتوم)، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت
عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان
قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث
إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين
بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من
بيوتهن" الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبيّن
أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة
بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها
بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف
الزوج في كل وقت.
وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن
أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت
أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن". وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء

نقد تقييد اثبات الرجعة على الزوج مع إطلاقه للزوجة

مخالفة الشريعة الاسلامية

جزاء مخالفة الشريعة الاسلامية هو عدم دستورية المادة 22 من القانون

إقتراح اسانيد عدم دستورية نص المادة 22 من القانون

المراجع


  1. ^ الموضوع ( 3398 ) أثر الرجعة بعد طلاق رجعى. المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 11 نوفمبر سنة 1969 م. فتاوى دار الافتاء المصرية
  2. ^ ماد ة 22 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
  3. ^ مادة 5 من القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
  4. ^ مادة 5 مكرر من القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
  5. ^ مادة 21 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
  6. ^ مادة 17 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
  7. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن - سورةالطلاق
  8. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن - سورةالطلاق
  9. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن - سورةالطلاق
  10. ^ فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام -البــاب : من أحكام
    العدة والرجعة . الموضوع (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.:المفتى - فضيلة
    الشيخ عبد المجيد سليم.:6 رجب 1356 هجرية - 11 سبتمبر 1937
  11. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن - سورةالطلاق
  12. ^ سورة الطلاق
منقووول للفائدة
aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
imadreo
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 25/01/2011

عدد المساهمات : 400

نقاط : 5433

%إحترامك للقوانين 100



 احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية    احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية I_icon_minitime25/1/2011, 20:53

خيارات المساهمة


السـلام عليكـم


مشكـور يـآطيـب وجـزآكـ الله خيـرآ


موفـق.:..

التوقيع
توقيع العضو : imadreo
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

احكام الرجعة فى القانون المصرى والشريعة الاسلامية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.