عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110
AlexaLaw on facebook
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110
جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  110

شاطر | 
 

 جريمة الأمتناع عن سداد النفقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  1384c10


الأوسمة
 :


جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الأمتناع عن سداد النفقة    جريمة الأمتناع عن سداد النفقة  I_icon_minitime17/8/2010, 06:52

خيارات المساهمة


جريمة الأمتناع عن سداد النفقة
ألغى
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر
بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم
بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة
المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال
الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر
العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء
الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع
الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا
بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه
: " كل
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره
أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة
شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا
تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى
عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى
ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه
.

وفى
جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم
لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة
توافر الأركان والشروط الآتية
:

( 1 ) صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .
وتجدر
الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية
بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير
الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو
النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و (
65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها
لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .
ويمكن
إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك
من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة
.

والتنبيه
بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان
المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق
فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه
النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات
.

ولا
يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب
أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول
التنبيه
.

توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .
( 4 ) قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة ) .
وقد
نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على
هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط
العائلية ، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى
الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي

ولما
كان ما تقدم ، وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يُعد الوسيلة
المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد
لتعنتهم في الامتناع عن دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام
الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها ، ومن ثم فإننا
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سلف بيانه من أحكام بكل دقة
وإتباع ما يلي
:

أولاً
:- يجب المبادرة إلى التصرف فيما يعرض على النيابة من قضايا الامتناع عن
دفع النفقات المحكوم بها ، والتأكد من استيفاء الأوراق لكافه أركان وعناصر
قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى
قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه
الجريمة ، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى
.

كما
يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس
التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
.

ثانيا
ً:- إذا عُرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الامتناع عن دفع النفقة
المحكوم بها قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها
والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة ، فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع
قيدها بالدفتر المشار إليه في البند تاسعاً من هذا الكتاب ، واستيفاء
الأوراق - عند مضى هذه المدة - وذلك في شأن ما تم بشأن دفع تلك النفقة ،
والتحقق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية من صاحب الشأن أو وكيله الخاص ،
والتصرف في الأوراق بعد ذلك على هذا الأساس
.

ثالثا
:- إذا تنازل صاحب الشأن أو وكيله الخاص عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم
تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، يتعين على أعضاء النيابة حفظ
الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقاً لأسباب الحفظ المشار إليها في
المادة رقم 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال
.

وإذا
كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن
بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل - والتصرف في
الأوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
.

أما إذا تم التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى - في أية مرحله - تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
رابعاً
:- يجب مراعاة تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الامتناع عن دفع النفقات
المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى الجنائية فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن
طريق الادعاء المباشر
.

خامساً
:- على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى
على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم
بها ، كما يجب العناية بمراجعه وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا
والطعن - بطرق الطعن الجائزة - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو
يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها
.

سادساً
:- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة
الحكم باتا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقه أو قدم كفيلاً
يقبله صاحب الشأن ، ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق
والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقق من صاحب الشأن أو
وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ، ويأمر بوقف
تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذاً
لتلك العقوبة
.

سابعاً
:- إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها
بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه
البدني الأولى من مده الحبس المحكوم به ، فإذا حكم عليه بغرامه خفضت عند
التنفيذ بمقدار خمسه جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني ( المادة " 2
" من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والمادة 523 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه
1998 ) .

ثامناً
:- يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على
القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الامتناع
عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرفات والأحكام التي صدرت فيها ، والرد
فوراً على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعده ممكنة لهم في
سبيل الكشف عن الحالات التي يتم فيها التوصل إلى الحصول على أية مبالغ من
البنك غير مستحقه أو بناء على إجراءات أو أدله صوريه أو مصطنعه
.

تاسعاً
:- يُنشأ بكل نيابة جزئيه دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند (
ثانياً ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقررة قانوناً لقيام جريمة
الامتناع عن دفع النفقة . يجرى القيد فيه بأرقام مسلسله تبدأ من أول العـام
الميلادي وتنتهي بانتهائه ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - الرقم
القضائي للمحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكوى - تاريخ التنبيه بالدفع
- تاريخ انتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه
.

والله ولى التوفيق ،،، صدر في 30/4/2000

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

جريمة الأمتناع عن سداد النفقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.