عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110
AlexaLaw on facebook
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110
المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  110

شاطر | 
 

 المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655131

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  1384c10


الأوسمة
 :


المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  Empty
مُساهمةموضوع: المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية    المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  I_icon_minitime17/8/2010, 06:45

خيارات المساهمة


المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية
مع نموذج لها


إذا
ما علمنا أن أساس التجريم في جريمة تبديد منقولات الزوجية هو اعتبار قائمة
المنقولات من عقود الوديعة ومن ثم فإن الوقوف على بعض النقاط المهمة في
عقد الوديعة يفيد بالضرورة في توافر أركان جريمة تبديد منقولات الزوجية .

وعقـد الوديعــةهو عقد يسلم به إنسانمنقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أولطلب من المودع ، ويجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظأموال نفسه ولا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقدعارية استعمال وعلى المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودعوحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد.
وقد اتفق فقهاء القانون على : -
1- أن يلتزم المودع بردالوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابدأن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .
2- التأخير في ردالشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
3- لابدأن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عاريةالاستعمال .
لذلك عند كتابة قائمة منقولاتالزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصيرجنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد.
كيفية إبراءذمة الزوج من منقولات الزوجية :
أولاً : عرض المنقولات :
يجب علىالزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكانيحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها العرض:
يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتملمحضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرضما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية :
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التيعرضها عليها الزوج فإن المادة 334 مدني تنص على أنه : " إذا رفض الدائندون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التيلا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقتالذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي " .
في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني
في هذهالحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداًقام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلىالمحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كانالمعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمورالمستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكننقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسةتحمل الزوجةتبعة مسئولية عدم استلام المنقولات:
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضهاعليها
عرضا قانونياً ، فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ،
تطبيقاً لنص المادة 335 مدني والتي تقضي بأن : على أنه إذا تم أعذار الدائن
تحمل هلاك الشيء أو تلفه
ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبةبتعويض ما أصابه من ضرر.

الحصول على ترخيص من القضاء بإيداعالمنقولات:
تنص المادة 316 مدني والتي تنص علىأنه :إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم فيالمكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص منالقضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جازللمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء وببريء الذمة:
وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقيبالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعاتأو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته.
تطبيق قضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991
المحكمـة

وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعةالأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 مبطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أنالمدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكنالزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذهالمنقولات أقام الدعوى .

وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدماختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أنالوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعيعليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هيتلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه.
ولم يقبل المدعي هذاالحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :
1- مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرضعليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذييعينه القاضي .
2- خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكمالمذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حينأن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات .
وحيث أن الاستئناف تداول علىالنحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوموحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائنتحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقةالدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذاتوكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائنبتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه.
ولما كان ما تقدم وكانالبادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهازالزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرضالمستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع.
لماكان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذهالحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينهالقاضي.....
إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداعوفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعينإجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتىتسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجلعلى سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قداخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعينمعه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينةبالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفينوبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجعفي كل ما تقدم وسيط السنهوري - الجزء الثالث المجلد الثاني - في انقضاء الالتزام- طبعة نادي القضاة - ص 853 وما بعدها
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمةتلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبولالاستئناف شكلا.
وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيصللمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكانأمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنفضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءاتالمقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامهاوألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة




عدل سابقا من قبل aiman_200020 في 17/8/2010, 06:47 عدل 1 مرات (السبب : إعادة تنسيق)
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655131

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  1384c10


الأوسمة
 :


المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية    المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية  I_icon_minitime17/8/2010, 06:47

خيارات المساهمة


مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية
1-صورية
القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج
بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة
ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

2-مصاغ
الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن
مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية
متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

3-
تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة
تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو
تاريخ امتناع الزوج عن ردها.

4-
الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون
الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم
الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم
الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات
عدم استلام الزوج للمنقولات.

5-‏تنقضي
الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو
المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

6-المنقولات
غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث
مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول
قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة
وتنقضي الدعوى ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها
فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة
المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المسائل العملية لقائمة منقولات الزوجية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.