عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110
AlexaLaw on facebook
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  110

شاطر | 
 

 الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  1384c10


الأوسمة
 :


الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن    الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  I_icon_minitime12/8/2010, 19:33

خيارات المساهمة


الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق الرجعي: هوا لطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراءحول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم
2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة
3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه
4ـ تراجع بدون عقد جديد
5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة
6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة
7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط
8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)
9ـ مدة العدة ثلاث حيضات
10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة

الطلاق البائن بينونة صغرى
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه
2ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة
3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب
4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر
5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد
6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ ا
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول
الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه
هذا مختصر شديد لبحث طويل حاولت أن ألخص فيه النقاط الرئيسية التي نسأل عنها بشكل دائم
ولكن يجب أن لاننسى أبدا الحديث الشريف (إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  1384c10


الأوسمة
 :


الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن    الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن  I_icon_minitime12/8/2010, 19:34

خيارات المساهمة


بسم الله الرحمن الرحيم
اطلعت على الموضوع المتعلق بالفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ووجدت فيه اشارة مشجعة على ان البحث موصول ومتصل بجهود الشباب الواعي والمثقف ولغرض اغناء الموضوع لاحظت ان اموضوع اغفل نقطة تتعلق بانتهاء فترة العدة حيث اقرن انتهائها بانتهاء القرء الثالث او الطهر من الحيضة الثالثة بينما تكون في بعض الاحيان العدة في الطلاق الرجعي بالاشهر مثل حالة طلاق المرأة المستحيضة التي تراودها الحيضة وهي في سن يقارب سن اليأس وارفق في ادناه احد التطبيقات العملية لهذه الحالة في قرار كنت قد اصدرته وايدته المحكمة العليا في العراق اتمنى ان يكون اسهامة في تعميم الفائدة
مع التقدير
القاضي سالم روضان الموسوي


بسم الله الرحمن الرحيم

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 919/7/2007 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدعــــــي /ص .خ . ح/ وكيلته المحامية غيداء شاكر الشمري
المدعى عليها / ز . ك . س / وكيلتها المحامية ليلى عبد الرحيم العبيدي
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر المرقم 5618 في 6/6/1988 وطلقها طلاقا رجعيا أمام رجل الدين بتاريخ 23/6/2007 ويطلب الحكم بتصديقه، اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج ومستند إيقاع الطلاق الرجعي ، ثم استمعت إلى طرفي الدعوى وبينت المدعى عليها إنها متروكة من فراش الزوجية منذ خمسة عشر يوم من تاريخ إيقاع الطلاق الرجعي وإنها من ذوات الحيض الغير منتظم و بموجب هوية الأحوال المدنية فان المدعية وقت وقوع الطلاق قد بلغت من العمر الخامسة والخمسين وان مثيلاتها من غير القرشيات أصبحن في عداد من بلغن سن اليأس ولدى عطف النظر على موضوع سن اليأس ترى المحكمة إن الفقه الإسلامي لم يحدد بشكل قاطع ونهائي سن اليأس بل عرفه بعض الفقهاء (بانه العمر الذي فيه تصبح المرأة يائسة ، أي لا تحيض بسبب كبر سنها) - معجم ألفاظ الفقه الجعفري- الدكتور أحمد فتح الله ص 233 وعند فقيه آخر بأنه (خمسون ، وقال آخرون : إنها ستون ، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء . كما قال ابن تيمية : اليأس مختلف باختلاف النساء ، وليس له حد يتفق عليه النساء . والمراد به أن إياس كل امرأة من نفسها ، لان اليأس ضد الرجاء . فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه ، فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها ، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون) - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 329 وفي قول آخر (الظاهر أن المراد من سن اليأس ما إذا بلغت بعد الحيضة سن اليأس وهو خمسون سنة أو ستون) - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 320 والبعض
يعتبره بين أمرين واعتبروا (سن اليأس - وهو ستون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما ) - قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 212 , كما ورد في الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 25 ص 411 ( التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هولاء كلهن ثلاثة أشهر) وعدتها (إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد مضت عدتها) لذلك فان المدعى عليها ممن توصف بالمستحيضة التي تلزم بعدتها البالغة ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر أيهما اقرب، لذلك فان الطلاق الواقع هو طلاق رجعي كما إن المدعى عليها قد صرفت النظر عن المطالبة بحق السكنى كون المدعي لا يملك دار على وجه الاستقلال وبينت وكيلة المدعي إن الاتفاق تم على أن يكون مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعى عليها من جراء التعسف في استعمال المدعي لحق إيقاع الطلاق مبلغ إجمالي مقداره ( 840،000) ثمنمائة وأربعين ألف دينار عن نفقة (24) أربع وعشرين شهرا بواقع (35،000) خمسة وثلاثون ألف دينار لكل شهر، ومما تقدم وحيث إن الطلاق متوفر على شروطه الشرعية والقانونية وللاتفاق الحاصل على مبلغ التعويض وبالطلب قرر الحكم بتصديق الطلاق الرجعي الواقع بتاريخ 23/6/2007 بين المدعي (ص ) والمدعى عليها (ز) وإلزام المدعى عليها بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ايهما اقرب كونها من ذوات الحيض الغير منتظم والموصوفة بالمستحيضة وليس لها أن تتزوج برجل آخر إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب القرار الدرجة القطعية كما قرر الحكم بالزام المدعي بتاديته للمدعية مبلغ مقداره (840،000) ثمنمائة واربعون الف دينار كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعى عليها من جراء التعسف في استعمال المدعي لحق إيقاع الطلاق وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة لوكيلة المدعى عليها المحامية ليلى عبد الرحيم العبيدي مبلغ مقداره خمسة الاف ديناراستنادا لأحكام المواد 1، 34، 39/3 ، 48، 49 أحوال شخصية 21، 59، 76 إثبات 161، 163، 166، 300 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 19/7/2007 الموافق 4/رجب/1482 هـ


القاضي
سالم روضان الموسوي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.