عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110
AlexaLaw on facebook
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 110

شاطر | 
 

 جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655121

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات 1384c10


الأوسمة
 :


جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات Empty
مُساهمةموضوع: جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات   جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات I_icon_minitime12/8/2010, 19:09

خيارات المساهمة


جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع
حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا
انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد
تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى
قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة
لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح
لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون
الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .




وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي
الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في
طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي
الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة
القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه


وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد



شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على
حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التي جرى
القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو
عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.


الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا
أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها
النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292
كما قضت محكمة النقض


جرى نص الفقرة الأولى من
المادة 292 من قانون العقوبات بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو
بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم
ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة
القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه " فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر
قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين
عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .


[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]



ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على
حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع - التي جرى
القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو
عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.


[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]





وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا
انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة
فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى
ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في
الأشكال المقدم في حكم الحضانة


ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما
يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة
292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي


يختلف كل من حق الحضانة أو
الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية
الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .


[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]





إذا كان الحكم المطعون فيه قد
دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه
للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح
عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير
أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول
حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما
يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .




[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]



وهي
جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا
يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم
ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض


إن جريمة الامتناع عن تسليم
الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو
متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة
الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً
فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب
الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة
الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه
الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت
عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة
الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً
فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع
الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة
الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له
التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.




( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )



الخلاصة

أن هذه
المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي
نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه
المواد


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.